الباب السادس

تنظيم العمل

مادة 76- لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية, أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة, على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل .
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فى المنشأة .

مادة 77- على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الأخص, اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره , وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه , وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
وعليه أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل, ولايجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

مادة 78- يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل, كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى القانون , إلا إذا رفض العامل كتابة العود خلال المدة المذكورة .
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل فى نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها, ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى .

مادة 79- إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناً معه فى ذلك .

الفصل الأول
ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية , لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع, ولاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

مادة 81- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة , وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم- لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية .

مادة 82- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لاتتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لاتزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد .

مادة 83- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لاتقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر , وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .

مادة 84- استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة , يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لاتتجاوز ثمانية أسابيع , وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التى تصدرها المنشأة .
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقـرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .

مادة 85- لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80, 81, 82, 83, 84) من هذا القانون , إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى, بحيث لايقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية , و(70%) عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم, ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد .

مادة 86- على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول , وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل, وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .
مادة 87- لا تسرى أحكام المواد ( 80, 81, 82, 84 ) من هذا القانون على :
1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين ( 2, 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين أجراً إضافية طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون .

الفصل الثانى
تشغيل النساء

مادة 88- مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال, دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم .

مادة 89- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لايجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .

مادة 90- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً , وكذلك الأعمال التى لايجوز تشغيل النساء فيها.

مادة 91- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه , بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

مادة 92- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة .
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر , وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

مادة 93- يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة- الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لاتقل كل منهما عن نصف ساعة, وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولايترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر .

مادة 94- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996, يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لاتتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها , ولاتستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

مادة 95- يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .

مادة 96- على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .

مادة 97- يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة .


الباب السابع

انقضاء علاقة العمل

مادة 104- ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات , جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض- عند انقضاء خمس سنوات- وذلك بعد إخطار صاب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .

مادة 105- مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه , اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة .
ولايسرى ذلك على عقود عمل الأجانب .

مادة 106- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى .
فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات, جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة (104) من هذا القانون .

مادة 107- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين, انتهى العقد بإنجاز هذا العمل, فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لايجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل .

مادة 108- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل, اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة .

مادة 109- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة .
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات, لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مادة 110- مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية, إذا كان عقد العمل غير محدد المدة, جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة .
كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل.

مادة 111- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات, وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .

مادة 112- لايجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه , وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

مادة 113- لايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولاتحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة .
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولايبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة.

مادة 114- يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه , وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة .

مادة 115- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته, ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .
ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل .

مادة 116- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل, يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع , وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .

مادة 117- لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار, مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة, مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .

مادة 118- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها .
وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل , ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك .
أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل .

مادة 119- لايعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة , وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة, وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .

مادة 120- لاتعتبرمن المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية :
(أ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى .
(ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين .
(ج) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال .
(د) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل .
(هـ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(و) استخدام العامل لحقه فى الإجازات .

مادة 121- للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله .
ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع .

مادة 122- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف, التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل, للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض , ولايجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانوناً .

مادة 123- ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولاينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً , كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .

مادة 124- ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز .
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض , ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 125- لايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين, ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن , ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

مادة 126- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها , وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن, وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

مادة 127- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى , بالإضافة إلى متجمد إجـازاته السنوية المستحقة له .
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .

مادة 128- للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وعلى العاملة التى ترغب فى إنهاء العقد للأسباب المبينة فى الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال .

مادة 129- لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة, وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة 130- يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها , ونوع العمل الذى كان يؤديه , والمزايا التى كان يحصل عليها.
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته .
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

الكتاب الثالث

التوجيه والتدريب المهنى

مادة 131- يقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
بالتوجيه المهنى : مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
بالتدريب المهنى : الوسائل التى من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب .

الباب الأول

تنظيمات التدريب المهنى

مادة 132- يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به, قرار من رئيس الجمهورية, ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومى لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة .

مادة 133- ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة , يتبع الوزير المختص, وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص .
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية, ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أمواله .

مادة 134- تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من:
1- 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال .
2- ما تخصصه له الدولة من موارد .
3- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
4- عائد استثمار أموال الصندوق, طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

الباب الثانى

الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى

مادة 135- لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة, ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه فى المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون .
2- الجهات التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
3- الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهنى للمعوقين.
4- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها .

مادة 136- يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البنود ( 2, 3, 4 ) من الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده فى السجل الخاص .
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى .
وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأى شرط من شروطه .

الباب الثالث

مزاولة عمليات التدريب المهنى

مادة 137- تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها , مراعية فى ذلك :
1- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب .
2- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
3- مستويات ونوعيات المدربين .
4- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها , ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتماداً لهذه ا لبرامج.

مادة 138- يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهنى أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص, وحالات إلغائه .
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم, يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

الباب الرابع

قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف

مادة 139- تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه .
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة, وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تختص بتحديد هذا المستوى, والحرف التى تخضع لهذا القياس , وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة, والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء, ودرجات المهارة التى تقدرها, وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيهاً وحالات الإعفاء من هذا الرسم .

مادة 140- على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة السابقة , التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة .
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار إليه بالفقرة السابقة , إلا إذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور .
ويحدد بقرار من الوزير المختص, بعد أخذ رأى التنظيم النقابى, شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لايجاوز أربعين جنيها, وحالات الإعفاء منه .


الكتاب الرابع

عـلاقـات العمل الجماعية

الباب الأول

التشاور والتعاون

مادة 145- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم , ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلى :
( أ ) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
(ب) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
(ج) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومى .
(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال .
(هـ) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى, وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً .
(و) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.

الباب الثانى

المفاوضة الجماعية

مادة 146- المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم, من أجل:
( أ ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام .
(ب) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
(ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال .

مادة 147- تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى.

مادة 148- يتم التفاوض فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة .
وبالنسبة للمنشآت التى تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية , وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل, ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً فى إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض, وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونا فى التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعى .

مادة 149- يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة .
ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال .
ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة, وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .
ويراعى فى جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة .

مادة 150- يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض, إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال, ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً .

مادة 151- يدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون.
فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق, كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .
الباب الثالث
اتفاقيات العمل الجماعية

مادة 152- اتفاقية العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل, ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

مادة 153- يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية, وأن تعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة فى قانون النقابات العمالية, وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية .
ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.

ماد 154- يقع باطلاً كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة .
وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية , يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.

مادة 155- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لاتزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين, فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية .
ويتبع فى شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.

مادة 156- يتعين على طرفى الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر, فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها, فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفى الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .

مادة 157- يلتزم صاحب العمل بأن يضع فى مكان ظاهر فى محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

مادة 158- تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى .
ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه, وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول .
فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .

مادة 159- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفى الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية فى الوقائع المصرية بلا مصروفات .

مادة 160- للمنظمات النقابية, وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفى الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية, وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفى الاتفاقية الأصليين .
ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

مادة 161- على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

مادة 162- يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .

مادة 163- إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأى منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .

مادة 164- لكل من طرفى الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذى مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها أو بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية , ولايحكم بالتعويض على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانونى لها.

مادة 165- للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التى تكون طرفاً فى الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أى عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية, وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك .
وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها, كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلاً عنها .

مادة 166- تخضع المنازعات الخاصة بأى حكم من أحكام الاتفاقية الجماعية للإجراءات التى يتفق عليها الطرفان فى الاتفاقية.
فإذا لم ترد هذه الإجراءات فى الاتفاقية, خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون .

مادة 167- تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قراراً يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعى وموضوعاته والإجراءات التى تتبع فى شأنه على المستويين القومى والإقليمى والمستويات الأدنى .
ويصدر الوزير المختص قراراً يتضمن عقد عمل جماعى نموذجى يسترشد به أطراف المفاوضة .

الباب الرابع

منازعات العمل الجماعية

مادة 168- مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم .

مادة 169- إذا ثار نزاع مما نص عليه فى المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته ودياً .

مادة 170- إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة .

مادة 171- تعد فى الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
ويصدر بتحديد شروط القيد فى قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.

مادة 172- يجب أن تتوافر فى وسيط النزاع الذى يتم اختياره من قائمة الوسطاء :
( أ ) أن يكون ذا خبرة فى موضوع النزاع.
(ب) ألا يكون له مصلحة فى النزاع .
(ج) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة فى بحث النزاع أو محاولة تسويته.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التى تتحمل نفقات الوساطة, والمدة التى يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته, بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً .

مادة 173- يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين فى قائمة الوسطاء المنصوص عليها فى المادة (171) من هذا القانون, وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به , وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب , وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار .
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأى من الشروط المنصوص عليها فى المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين فى القائمة المشار إليها , وذلك خلال العشرة الأيام التالية .

مادة 174- تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.
وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقاً لحكم المادة (172) من هذا القانون, وله أن يستعين فى أداء مهمته بمن يلزم من ذوى الخبرة .

مادة 175- للوسيط كافة الصلاحيات فى سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره, وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات, وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته .
مادة 176- على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع, فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .

مادة 177- إذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك فى اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط .
ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً , ويجوز للوسيط فى هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض, وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة .

مادة 178- على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها فى المادة السابقة تقريراً للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبياناً مسبباً بالتوصيات التى انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض .

مادة 179- إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط, كان لأى منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم .

مادة 180- يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعاً منه أو من وكيله المفوض.
فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية- إن وجدت- أو من النقابة العامة المختصة, وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم, وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 181- لأى من طرفى النزاع فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (194) من هذا القانون- عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة , ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .
وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

مادة 182- تشكل هيئة التحكيم من :
1- إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية , والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة .
2- محكم عن صاحب العمل .
3- محكم عن التنظيم النقابى تختاره النقابة العامة المعنية .
4- محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابى والوزارة المختصة أن يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الأصلى عند غيابه .

مادة 183- تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية, وقانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 184- يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لايجاوز ميعادها خمسة عشر يماً من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة, ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة 185- يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدى مهمته بالذمة والصدق .

مادة 186- تفصل هيئة التحكيم فى النزاع المعروض عليها فى مدة لاتجاوز شهراً من بدء نظره , وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التى تمكنها من الفصل فيه .

مادة 187- تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها, فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف, فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية , فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة .
ويصدر الحكم بأغلبية الآراء, فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف يعد تذييله بالصيغة التنفيذية .

مادة 188- على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفى النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول, وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم فى سجل خاص , ويكون لكل ذى شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم .
ولكل من طرفى النزاع أن يطعن فى الحكم أمام محكمة النقض .
وتتبع فى الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

مادة 189- تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

مادة 190- تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها , وذلك وفقاً للقواعد المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم فى نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف, وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحكم فى بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التى تدخل فى تشكيل هذه الهيئات .
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابى والوزارة المختصة .

مادة 191- عدا المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (194) من هذا القانون, يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابى- فى حالة عدم قبول أى منهما للتوصيات التى ينتهى إليها الوسيط فى النزاع الذى ينشأ بينهما- الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذا الباب .
ويحدد الطرفان فى وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التى تتبع فى التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وتراً .
ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن .
ويختص قاضى التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم .
ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

مادة 192- للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التى يجيزها هذا القانون, يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه- إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية, وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب, والمدة الزمنية المحددة له .

مادة 193- يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها, وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .

مادة 194- يحظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .

مادة 195- يترتب على الإضراب المشار إليه فى المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر .

مادة 196- يكون لصاحب العمل, لضرورات اقتصادية, حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها , وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 197- فى تطبيق أحكام المادة السابقة, على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
ويتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض, ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التى تمثل فيهما والإجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم .
ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.

مادة 198- يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها .
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال .

مادة 199- فى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها, إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال , فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية. والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاستئناس بها فى هذا الشأن.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال .

مادة 200- يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.

مادة 201- مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون, وفى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة, وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلى, كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .
فإذا قام صاحب العمل بتعديل فى شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار , ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل , ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية .
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من هذا القانون بأن يؤدى للعامل الذى أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف من كل سنة تجاوز ذلك.

الكتاب الخامس

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الباب الأول

التعاريف ونطاق التطبيق

مادة 202- يقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- إصابة العمل, والأمراض المهنية, والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها فى قانون التأمين الاجتماعى وقراراته التنفيذية .
2- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .
3- المنشأة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص .

مادة 203- تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل, والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية .
كما تسرى أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

الباب الثانى

مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص

مادة 204- يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاً لأحكام التشريعات الصادرة فى هذا الشأن .

مادة 205- تشكل فى وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة فى هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء والداخلية وشئون البيئة .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين , وتختص هذه اللجنة بما يلى :
1- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
2- الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة, مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن .

مادة 206- تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلى الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها فى المادة السابقة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلى:
(أ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها فى المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التى وضعتها اللجنة المركزية فى هذا الخصوص .
(ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثمارى بنفس المعايير والاشتراطات التى تضعها اللجنة المركزية .

مادة 207- تشكل لجنة محلية على مستوى كل من : المركز والمدينة والحى, وذلك من ممثلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
(أ) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص, وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التى يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان .
(ب) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها.
ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التى يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى , وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أى تعديل بها .

الباب الثالث

تأمين بيئة العمل

مادة 208- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص :
(أ) الوطأة الحرارية والبرودة .
(ب) الضوضاء والاهتزازات .
(ج) الإضاءة .
( د) الإشاعات الضارة والخطرة .
(هـ) تغيرات الضغط الجوى .
(و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية .
(ز) مخاطر الانفجار .

مادة 209- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص :
( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة .
(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .

مادة 210- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها .
(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .

مادة 211- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى :
(أ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.
(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
(ج) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .
(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها, وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد .
(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر .

مادة 212- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها, كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل, والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .

مادة 213- يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات لدرء المخاطر المبينة بالمواد ( 208, 209, 210, 211, 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

مادة 214- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى :
(أ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
(ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى التلقائى كلما كان ذلك ضرورياً . بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها .

مادة 215- تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة , على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها .
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها , وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها .
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة , وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم , يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف .
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .

الباب الرابع

الخدمات الاجتماعية والصحية

مادة 216- مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى :
( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذى يسند إليه.
(ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحى, ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص .

مادة 217- تلتزم المنشأ وفروعها بما يأتى :
( أ ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
(ب) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولايجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء وسائل الحماية اللازمة له .

مادة 218- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل , وعليه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها, وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن .

مادة 219- تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :
( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها .
(ب) قيام طبيب المنشأة – إن وجد- بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .
(ج) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى, ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة, وذلك كله طبقاً لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن .

مادة 220- تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبيعة.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحدا أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها , وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض, وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى أو خيرى وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 221- يلتزم من يستخدم عمالاً فى أماكن لاتصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
وعلى من يستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها .
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة, وعلى ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى .

مادة 222- تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها , وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية- إن وجدت- أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات .

مادة 223- ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى .
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لايقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لايقل عن الحد الأدنى المذكور , وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .


الباب الخامس

التفتيش فى مجال السلامة والصحة

المهنية وبيئة العمل

مادة 224- مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون, تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:
1- إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها .
ويتولى الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل فى فترات دورية مناسبة.
2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة , وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار.

مادة 225- يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل أداء عملهم :
(أ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل .
(ب) أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل, وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها , وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
(ج) استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
(د) الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
(هـ) الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .
(و) الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تهدد المنشأة.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر, وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر .

مادة 226- يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى الترخيص لمفتشى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

الباب السادس

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

مادة 227- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, واللجان المختصة بذلك والجهات التى تتولى التدريب فى هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التى تتبع فى هذا الشأن .
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها, وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها .
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

مادة 228- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر, وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات, وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ويناير على الأكثر .
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه .
ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض.

الباب السابع

أجهزة البحوث والدراسات
والأجهزة الاستشارية

مادة 229- يختص المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل , ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة, وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 230- يصدر بتشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة .
ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص, وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة , وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.

مادة 231- تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.
وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة , وعدداً متساوياً من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة, وعدداً من ذوى الخبرة.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص .

الكتاب السادس

تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الأول

تفتيش العمل والضبطية القضائية

مادة 232- يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سراً من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل .

مادة 233- يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة, وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.

مادة 234- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .

مادة 235- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (232) من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها .

مادة 236- على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

الباب الثانى

العقــوبـــات

مادة 237- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر, يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة 238- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز مائة جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 239- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه .
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .

مادة 240- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة 241- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 242- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج .
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية , أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة .
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة- من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة .

مادة 243- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .

مادة 244- يقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذى وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
كما يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .

مادة 245- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 246- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 247- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68) , من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 248- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد (73 فقرة ثانية, 74, 75, 89, 90, 98, 99, 101, 102) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 249- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد ( 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94 95, 96, 139, 140, 142, 144) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز مائتى جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 250- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المواد (110, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 130) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 251- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (135, 136, 137 , 138) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبياً بإغلاق المنشأة .

مادة 252- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (149, 150, 157) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه .

مادة 253 – يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه.

مادة 254- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة 255- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المواد ( 197, 198, 200) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه .

مادة 256- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأى من الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون .

مادة 257- يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أياً من أحكام المادتين (234) , (235) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .