المادة الأولى.. يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة النص الآتى:

"يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدى الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات فى وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة فى هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية وان يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية".

كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على احد المؤهلات العليا الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا وبذات الضوابط والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة بالإضافة إلى تلك المعمول بها فى قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.

ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو إحدى المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لايخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

المادة الثانية.. تضاف مادتان برقمى (103 مكررا " 1" , 103 مكررا "2") للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليها نصهما الآتى:

مادة 103 مكررا " 1" والتي تنص على :"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة او مايعادلها جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات ويحتفظ بمرتبه اذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة". ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد اخذ راى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 103 مكرر "2" ونصها: "تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونية 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".

والمادة الثالثة.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره.