( التحقيق والتصرف في جرائم أسواق المال )



بمناسبة صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

الهدف من الدورة .

إلقاء نظرة عامة على القواعد التنظيمية وبعض الأحكام الموضوعية والإجرائية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية من خلال العديد من الجوانب ( القانونية – والاقتصادية – والمالية ) لاطلاع المشاركين على الأحكام التنظيمية للقانون وإكساب مهارات التحقيق في جرائم سوق المال الواردة بالقانون .

الموضوعات المقترحة :

أولاً : قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بين النشأة والتطوير .

وفيه يتم إلقاء الضوء على :

1- مفهوم أسواق رأس المال .

2- دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية .

3- تطور التشريعات والقرارات الحاكمة لسوق المال بدولة الكويت .

4- علاقة سوق رأس المال بسائر أسواق النشاط الاقتصادي .

5- مراحل إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 ، والخطة التشريعية في تنظيم أسواق المال .

6- القانون وعملية إعادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية للنهوض بسوق المال وفق للمعايير الدولية .

7- أوجه النقد الموجهة للقانون وما يتوقع أن يؤول إليه التطبيق العملي له .

8- علاقة قانون أسواق المال بالتشريعات الأخرى كقوانين البنوك والشركات والاستثمار .

9- قراءة في المذكرة الإيضاحية للقانون .

ثانياً : نظرة عامة على أحكام القانون .

وفيه يتم إلقاء الضوء على :

1- مهام هيئة أسواق المال .

2- استقلال هيئة أسواق المال .

3- السلطة اللائحية ( مجلس المفوضين ) .

4- الدور الافصاحى للهيئة .

5- دور الهيئة في الإشراف على عمليات البورصة وتنظيم السوق .

6- الهيئة كجهة فتوى .

7- الهيئة كجهة تفتيش وتوقيع جزاءات تأديبية .

8- الهيئة كجهة رقابة على التداول .

ثالثاً : نظرة بعض الأحكام الخاصة بالقانون .

وفيه يتم إلقاء الضوء على :

1- قراءة في المصطلحات الواردة بالقانون .

2- بورصة الأوراق المالية .

3- الإفصاح والشفافية (قواعد قيد الأوراق المالية والشطب – متطلبات الإفصاح ).

4- الشركات الخاضعة لأحكام القانون .

5- أحكام خاصة بشركات الوساطة ( واجبات شركات الوساطة – مظاهر إخلال شركات الوساطة بواجباتها ) .

6- التفتيش على الشركات .

7- الفصل في المنازعات .

8- عمليات الاستحواذ .

9- وكالات المقاصة .

10- أنظمة الاستثمار الجماعي .



أسواق المال والتنمية الاقتصادية



إذا كانت أسواق المال تمثل أهم الركائز الاقتصادية لدى الدول المختلفة، نظراً لدورها بالغ الأهمية في تحقيق التنمية، والمساهمة في إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة، عبر قيامها بمهام توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعبئة المدخرات، وتمويل الاستثمارات التنموية، وفتح قنوات استثمارية لصغار المستثمرين، والمشاركة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تتبناها هذه البلدان.



فإن سوق الكويت للأوراق المالية إضافة إلى ما سبق ذكره، يكتسب أهمية خاصة ومضاعفة للعديد من الاعتبارات، يأتي في مقدمتها خصوصية الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط كمورد رئيسي وشبه وحيد للدخل، مما أعطى سوق الأوراق المالية دوراً حاسماً في تدوير الفوائض المالية الكويتية التي كانت نتاج ارتفاع أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي، والتي عجزت أوعية الاستثمار المحدودة حينها عن استيعابها، ولذا لم يكن مستغرباً أن يبدأ تداول الأوراق المالية متزامناً مع اكتشاف النفط أمام محدودية فرص الاستثمار في المجالات الأخرى.




أولاً - مفاهيم أسواق المال:

سوق المال(بالمعنى العام): هو مجمل النظام المالي المكون من ( مصارف تجارية، وسطاء ماليين، معاملات مالية غير نقدية أولية وغير مباشرة قصيرة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات والعقود التجارية....)



أما سوق الأوراق المالية الذي يعتبر جزءاً من سوق المال بشكل ٍ عام فيعني السوق المنظمة لتداول الأوراق المالية ( بورصة) والتي يتم التعامل فيها بيعاً أو شراء عن طريق خدمات الوسطاء المسموح لهم بالتعامل في السوق .



أنواع الأسواق المالية:



لكل من السوق النقدية وسوق رأس المال وجهان يكملان بعضهما أو يمكن اعتبارها نوعين مجازا وهما:

-1السوق الأولية( سوق الإصدارات الجديدة):

وهي الأسواق التي تعرض فيها الأوراق المالية للمرة الأولى، وقد تكون الجهة المصدرة لها شركة جديدة، أو قديمة، والأوراق المالية المصدرة قد تكون بدورها إما نوعاً جديداً للمصدر أو كميات إضافية لأوراق مالية مستخدمة في السوق.

وتتميز هذه الأسواق بالعلاقة المباشرة بين المصدر والمكتتب، وتتجمع فيها المدخرات الخاصة لتحويلها إلى استثمارات جديدة لم تكن قائمة سابقاً، وهي بمثابة سوق الجملة التي تباع فيها جميع أنواع الإصدارات من الأوراق المالية التي تخلقها الحكومة أو الشركات للاستثمار العام عبر وساطة بنوك الاستثمار التي توفر التغطية والتسويق، ويعود عائد هذه الإصدارات لتمويل الاستثمارات وتحديث المنشآت وغيرها وهناك عددٌ من الأجهزة المختصة في إصدارها كبيوت الإصدار و الوسطاء، وفي الكويت تقوم وزارة التجارة بهذه المهمة حيث تعد سوقاً أولية، وعملية خلق الأدوات المالية التي تقوم بها هذه الأسواق تشكل الخطوة الأولى لقيام السوق المالية.




2- السوق الثانوية( سوق التداول):



وهي السوق الحقيقية التي يتم فيها تداول الأوراق المالية المصدرة سواءً كانت أسهماً أو مشتقات، وفي سوق الكويت للأوراق المالية يوجد لدينا الأسواق التالية:

1. السوق النقدي الرسمي

2. السوق النقدي الموازي

3. سوق البيع الآجل: ويتضمن سوقاً للبيوع المستقبلية وآخر للآجلة

4. سوق الخيارات



ثانياً- أسواق المال والتنمية الاقتصادية:

إن أسواق المال ذات صلة وثيقة بمفهوم التنمية الاقتصادية على وجه العموم، إذ لابد من أن ترتكز "الأخيرة " على تواجد سوق مالي نشط وفعال وبكفاءة مميزة، ولإيجاز دور أسواق المال في عملية التنمية لابد من استعراض بعض الوظائف التي تؤديها هذه الأسواق بالنسبة للاقتصاديات المختلفة والتي تشكل قواعد أساسية لابد منها لإرساء التنمية والتي يمكننا إيجازها بالآتي:

- تؤدي أسواق المال دوراً رئيسياً في تمويل برامج وعمليات التنمية المختلفة في الدولة لأنها تساعد في توفير رؤوس الأموال للحكومة ولقطاع الأعمال، وتمكن بالتالي الاقتصاد الوطني من النمو بمعدلات ترفع مستويات أدائه.

- تؤدي هذه الأسواق دور الوسيط بين عرض النقود (الادخار) والطلب عليها (الاستثمار) لأنها تعد وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع المدخرات وتساعد في خلق الثقة لعمليات الادخار والاستثمار.

- لأسواق المال دور أساسي في تطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية وتنظيمها وتوفير هذا التمويل بالحجم المطلوب.



- تلعب أسواق المال دوراً هاماً في تجميع الموارد المالية في الدولة وتوجيهها وتنظيمها وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية، من خلال ما يطرح منها من أوراق مالية لاكتتاب الجمهور والمؤسسات.

- تساعد أسواق المال في التخفيف من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي وأعبائه كما تسهل اقتراض الحكومة ومشروعات القطاع الخاص.

- تمكن أسواق المال من خلق السيولة اللازمة للاستثمار، كما تتيح إمكانية تسييل الاستثمارات الطويلة الأجل، مما يمكن من الحصول على السيولة وقت الحاجة عبر إمكانية بيع الأسهم والسندات بيسر وسهولة.

- تعتبر أسواق المال مقياساً هاماً لتحديد المناخ الاستثماري السائد فنشاطها يعكس حالة الاقتصاد العامة (رواجاً أو كساداً)، كما أنها تعطي مؤشراً عاماً لاتجاهات الأسعار والادخار والاستثمار.

- تسهم أسواق المال عادةً مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال، الأمر الذي يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

- وأخيراً فإن أسواق المال تلعب دوراً حاسماً في المساعدة على إنجاز برامج الخصخصة التي تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد، وكذلك في عمليات إصلاح النظام المالي وتطويره، بما يساعده على توجيه الموارد للمنشآت التي يمكن أن تستخدمها بكفاءة وفاعلية، حيث يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دور الوسيط في عملية بيع مشروعات القطاع العام للخاص ويمكنها أن تقوم بتغطية الإصدارات الأولية، وبالتالي تستخدم مواردها في الحصول على أصول مالية (أسهم وسندات)، ثم تعيد بيعها للجمهور وهنا يبرز دور هيئة سوق المال.




ثالثاً- تطور التشريعات والقرارات الحاكمة لسوق المال:

لابد قبل تناول التطور التشريعي للسوق بعد صدور مرسوم تنظيمه في أعقاب أزمة المناخ مطلع ثمانينات القرن الماضي من استعراض التطور التشريعي للفترة السابقة لهذا التاريخ والتي كان لها بالغ الأثر في التأسيس لاحقاً لإنشاء سوق ٍ للمال :



- صدور قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، الذي تناول تنظيم الأوضاع القانونية للشركات التجارية، كما تناول الأحكام التفصيلية لتأسيس الشركات المساهمة، وشروط زيادة رؤوس أموالها كما تناول أحكام الاقتراض وإصدار السندات.

- صدور القانون (37) لعام 1962، الخاص بتداول الأوراق المالية للشركات المؤسسة خارج الكويت.

- صدور القانون(32) لعام 1970، الخاص بتداول الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية.

- في فبراير من عام1972، وبموجب قرار ٍ أصدره وزير التجارة والصناعة في 8/8/1971، تم إنشاء أول شعبة للأوراق المالية في المنطقة التجارية الخاصة بمدينة الكويت، تتولى مهام إعداد التحليلات الإحصائية لحركة الأسهم والأرباح الخاصة بالشركات الكويتية، وإصدار نشرة يومية رسمية عن أسعار أسهم الشركات، كما تم بموجبه إلزام وسطاء الأوراق المالية بضرورة التسجيل لدى وزارة التجارة وإبلاغها بجميع عمليات بيع وشراء الأسهم.

- صدور القانون رقم 3 لعام 1975، والذي تولى تنظيم الاكتتاب في الأسهم منعاً للتلاعب، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى دينار واحد بدلاً من 7,5 دينار، وعالج موضوع التعامل بأسهم الشركات الجديدة.

- في عام 1976، صدر القرار الوزاري الخاص بتنظيم التعامل في الأوراق المالية والذي تشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية، تولت مهام وضع القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية، وتنظيم المعاملات النقدية والآجلة، ووضع الحد الأدنى للبيانات الواجب الحصول عليها دورياً عن الشركات التي يجري تداول أسهمها وإصدار نشرات تتضمن ذلك.

- في ابريل من عام 1977، تم افتتاح أول مقر رسمي لتداول الأوراق المالية في المركز التجـاري في مدينة الكويت.



أما أهم مراحل التطور التشريعي لمرحلة ما بعد صدور مرسوم تنظيم السوق في 1983/8/14 فيمكننا إيجازها بالآتي:

· قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 1984 في شأن قواعد ونظم تداول الأسهم.

· مرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 1986/12/27.

· قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 1987 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل وتسوية المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

· قرار مدير سوق الكويت للأوراق المالية رقم 21 لسنة 1988 بشأن إجراءات التقاص على أساس صافي المعاملات التي تجري على الأسهم المسجلة بالسوق.

· مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

· القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة

· القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.

· القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.

· القرار الوزاري رقم 205 لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية.

· قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها.

· قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة.

· قرار مدير سوق الكويت للأوراق المالية رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم التعامل الآجل.

· قرار مدير سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعامل بنظام الخيارات.

· قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية.



رابعاً- الملاحظات والعقبات التي تعرقل تطبيق القانون 7 لسنة 2010 إن وجدت



الآن وبعد صدور القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 2010/2/28، تم البدء بتنفيذ بعض الإجراءات كتشكيل محاكم نيابية خاصة للفصل في قضايا مخالفات التداول، وربما يشكل اختيار مجلس المفوضين خلال ثلاثة شهور منذ ذلك التاريخ نقطة البداية الفعلية لتأسيس الهيئة، حيث سيتولى المجلس المذكور تنفيذ مراحل تأسيس الهيئة وفقاً لما حددته مواد القانون، وأمام توافق الجميع على ضرورة إنشاء هذه الهيئة سواءً الحكومة أو أصحاب الاختصاص وأصحاب المصالح من الشرائح الواسعة من المساهمين والمتداولين، لا نعتقد بوجود عقبات ما قد تعرقل تطبيقه إذ من المنتظر أن تنفذ مراحله المختلفة وفقاً لما ورد في نص القانون بدون عراقيل تذكر .



خامساً- علاقة القانون سالف الذكر بالتشريعات الأخرى مثل قانون التجارة وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين



رغم عدم وجود علاقة مباشرة بين القانون2010/7 والقوانين الأخرى المذكورة، إلا أن ثمة علاقة غير مباشرة بينهما حيث ينظم قانون الهيئة إجراءات التداول للشركات المدرجة ويحقق الرقابة والإشراف عليها، في حين تنظم القوانين المذكورة أسس تأسيس هذه الشركات وضوابط عملها المختلفة التشريعية والتنظيمية والمالية وهي مؤشرات بالغة الأهمية تنعكس على آليات تداول أسهمها لاحقاً في السوق، كما أنها تهم بصورة مباشرة مساهمي هذه الشركات و متداوليها مما يجعل من تحديث هذه التشريعات ضرورة قصوى تواكب تطوير تشريعات سوق المال .



سادساً- مهمة هيئة سوق المال والأسواق الخاضعة لها ودورها في المراقبة وتنظيم السوق ودورها كسلطة تفتيش وتوقيع جزاءات تأديبية



حدد القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أهداف الهيئة بالآتي:

1. تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.

2. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

3. توفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4. تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

5. تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

6. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.



كما جعل من بعض مهام مجلس مفوضيها ما يلي:

- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.

- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.



فالقانون جعل للهيئة مهاماً رقابية وتنظيمية وكذلك تشريعية، كما أوجب إنشاء محكمة خاصة بأسواق المال تتولى مهام الفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نص عليها هذا القانون،وكذلك الدعاوى غير الجزائية التي تتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية .

أما بالنسبة للأسواق الخاضعة لها فقد منح المشرع وفقاً للمادة الرابعة من القانون للهيئة صلاحية إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة، أي أن الهيئة تتولى مهام الإشراف على السوق الحالية، وكافة الجهات ذات الصلة بنشاطها من تقاص ووساطة وسواهما، كما ستتولى لاحقاً الإشراف على كل ما سيرخص له لاحقاً من بورصات أخرى وجهات ذات أنشطة وثيقة الصلة بنشاطها.



سابعاً- استقلال هيئة سوق المال وأهمية ذلك



نظراً لما تتسم به أسواق المال عادةً من حساسية مفرطة تجاه كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإن وضع سوق المال في إطار محايد بعيداً عن كافة التجاذبات والمؤثرات يعد أمراً بالغ الأهمية، وهذا ما نسعى إليه من خلال هذا التشريع المتعلق بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية حيث حرص المشرع على تحقيق استقلالية تامة للهيئة المنتظرة إدارياً ومالياً، فنصت المادة الثانية منه على:

(تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).

كما نصت المادة 18 منه علىيكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام).



ثامناً- مجلس المفوضين ودوره وسلطاته في القانون المذكور:

حدد القانون في مادته الرابعة مهام مجلس المفوضين بصورة تفصيلية كالآتي:

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:

1) إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

2) مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.

3) إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.

4) تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.

5) تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

6) تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

7) وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

8) الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.

9) وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.

10) توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

11) التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

12) القيام بكـافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.

13) إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

14) وضع القـواعد الخاصة والـنظم والإجـراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعـمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

فسلطات مجلس المفوضين وفقاً لنص هذا القانون تتسع لتتناسب مع المهام الملقاة على عاتقهم، وهنا تجدر الإشارة على أن نص القانون منح في مادته الثلاثين لبعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التي تقع مخالفةً لأحكام هذا القانون.



تاسعاً- قواعد الإفصاح في القانون المذكور .

يشكل الإفصاح حجر الأساس في تعزيز قواعد الشفافية التي تسعى إليها أسواق المال والتي تشكل بدورها جانباً من مهامها في حماية حقوق المتداولين والمساهمين، وقد خصص المشرع في القانون 7 /2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال فصلاً كاملاً للإفصاح هو الفصل العاشر فحدد آلية الإفصاح وشروطه وقواعده كما حدد في مواد لاحقة الجزاءات المترتبة على المخالفات المتعلقة بالإفصاح، بل جعل المشرع الإفصاح أحد الأهداف الرئيسة للهيئة حيث تضمنت المادة الثالثة في إطار تحديد مهام الهيئة ما يلي:

" تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية".



عاشراً- شركات الوساطة ودورها والرقابة عليها



تعتمد الأسواق المالية في مزاولة نشاطها على الدور الذي يقوم به الوسطاء نيابة عن المتعاملين، فالوسطاء يشكلون حلقة الوصل بين العميل والسوق، والوسيط لابد أن يكون مستشارا ماليا للعميل يقدم له النصح، خاصة الجديد من المتعاملين، ويعكس له نبض السوق وتوجهاته، وإذا كان يمثل شركة استثمارية فالمطلوب منه تقديم الخدمات المتكاملة بدءاً من تنفيذ الأوامر، وانتهاءً بتقديم الدراسات والمقترحات وتسويق خدمات تلك الشركة، ولشركات الوساطة دوراً بالغ الأهمية في البورصة، حيث تساعد على دعم أدائها عبر التزامها بتطبيق القوانين الخاصة بالتداول، بل يمكن لها أن تلعب دوراً رقابياً داعماً لدور السوق.



كما يمكن لها أن تلعب دوراً مهماً في نفي الإشاعات التي يتم تداولها في السوق، حيث أن التعامل في الأوراق المالية يعتمد على الأوامر التي يصدرها المتعامل للوسيط، وقد كانت عمليات الوساطة قبل إعادة تنظيم السوق تتم من قبل وسطاء غير متخصصين في مثل هذه الأنواع من التعاملات كما لم يكن هناك قانون أو قرار يتولى تنظيم هذه المهنة أو يحدد شروطها سواءً للأشخاص أو الشركات.



لذا فقد أولت إدارة السوق منذ إعادة تنظيمه، مهمة تطوير الوساطة جل اهتمامها باعتبارها ركناً أساسياً في نجاح السوق، وقد صدر في أغسطس من عام 1984 المرسوم الخاص بإدراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق، حيث نص على أن عمليات الوساطة في السوق تتم من قبل شركات تنشأ لهذا الغرض أو شركات مالية يدخل ضمن أغراضها القيام بعمليات الوساطة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد مكاتب الوساطة العاملة حالياً في السوق يبلغ أربعة عشر مكتباً.

وقد اعتبر قانون الهيئة في مادته 159 الوسيط المالي المرخص له في السوق وسيطاً مالياً مرخصاً له في البورصة وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة معينة، كما تناول المشرع في الفصل الخامس آليات تنظيم أنشطة الأوراق المالية المنظمة ومن ضمنها أعمال الوساطة.



حادي عشر- الخط الفاصل بين الدور الرقابي وسلطة تجريم الأفعال وتوقيع العقوبات للهيئة ودور السلطة القضائية في الفصل في المنازعات التي قد تنشأ وفق مفهوم القانون سالف الذكر

تتولى هيئة أسواق المال مهمة تنظيم ومراقبة سوق المال بالكويت ويناط بها وحدها تنظيم وحماية عمليات التداول على الأوراق المالية على نحو يخدم التنمية الاقتصادية, وتقوم الهيئة بتحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.



وتقوم الهيئة بمهمة التحقيق الإداري في أي فعل فيه شبهة مخالفة للقانون رقم 2010/7 أو للائحة الهيئة أو للقرارات الصادرة عنها، سواءً تم اكتشاف ذلك الفعل من خلال الأجهزة الرقابية بالهيئة، أو كان بسبب شكوى تقدم بها شخصٌ أو جهة ما، حيث يتم إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المنشأ بالهيئة ليوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المعتمدة لديه وذلك في حالة ما إذا أسفر التحقيق الإداري عن وجود إحدى المخالفات الإدارية، والمخالفات التأديبية أو الإدارية التي تكشفها الأجهزة الرقابية بشأن نشاط الأوراق المالية أو سوق المال بصفة عامة، ولا ترقى لدرجة الجريمة الجزائية لا يمكن حصرها مقدماً شأنها شأن كافة الجرائم التأديبية والإدارية كما هو معروف قانوناً والقاعدة فيها أن العقوبات على الجرائم التأديبية والإدارية تكون محددة سلفاً أما المخالفات أو الأفعال التي قد تشكل مخالفة تأديبية أو إدارية فلا يمكن حصرها مقدماً، حيث أن الأفعال التي تشكل مخالفة تأديبية بالنسبة لموظف مسئول قد لا تكون كذلك بالنسبة لشخص عادي، كما أن الفعل نفسه قد يشكل مخالفة في وقت ما وبعد ذلك الوقت قد لا يشكل مخالفة، ومن الأفعال التي قد تشكل مخالفات دون أن ترقى لمرتبة التجريم الجزائي على سبيل المثال قيام أحد الوسطاء بتنفيذ أمر بيع أو شراء بشكل خاطئ، أو قيام إحدى الشركات المديرة لمحافظ الغير بفتح محفظة لدى شركة أخرى (تقوم بنفس النشاط) لإدارة محفظتها، وسوف يتضح من اللائحة التنفيذية للهيئة بعد صدورها والقرارات الإدارية التي سوف تصدر عنها مستقبلاً ما هي الأفعال التي قد تشكل مخالفات تأديبية وإدارية بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحاً.



أما إذا أسفر التحقيق الإداري عن وجود شبهة تحقق أحد الجرائم الجزائية المنصوص عليها بالقانون رقم 2010/7 فيتم إحالة المخالف إلى النيابة المختصة << نيابة سوق المال>> للتحقق مما إذا كان هذا الفعل يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من عدمه ولتتخذ بشأنه الإجراء اللازم.



وقد حصر القانون رقم 2010/7 الأفعال التي تعد جرائم جزائية معاقب عليها وحدد العقوبة الخاصة بكل فعل في المواد من 117 إلى 137 منه، وفيما يلي بيانٌ للأفعال التي أثمها القانون مقرونة بالجزاء الذي عاقب به القانون فاعلها:

1. كل شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات جوهرية لم تكن متاحة للجمهور عن شركة مدرجة ، انتفع أو استغل هذه المعلومات أو البيانات في شراء أو بيع الأوراق المالية.

2. كل شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور وقام بالكشف عنها لشخص آخر. (مادة118 )

3. كل شخص باع أو اشترى أوراقا ً مالية على أساس معلومات داخلية كان يعلمها عن هذه الأوراق. (مادة 118)

الجــزاء: الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة المنفعة ولا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمةالمنفعة التي تم تحقيقها أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 118)

4. كل شخص يخضع لأحكام قانون هيئة أسواق المال وأفشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو منصبه. (مادة 119)

الجــزاء: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 119)

5. كل شخص يخضع لقانون هيئة أسواق المال حصل على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره لإفشاء سر أو معلومة أو خبر اتصل بعلمه بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه. (مادة 119 ، فقرة 2)

الجــزاء: الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 119 ، فقرة 2)

6. كل شخص أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة أو البورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو التوصية بشرائها أو بيعها. (مادة 120)

الجــزاء: غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار. (مادة 120)

7. كل شخص مستفيد من مصلحة تمثل 5% من رأسمال شركة مدرجة في البورصة لم يقم بإرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة خلال خمسة أيام عمل عن هذه المصلحة. (مادة 101 ، فقرة 1)

8. كل شركة مدرجة في البورصة لم تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل مساهمتهم فيها 5% أو أكثر من رأسمالها وكل تغيير يطرأ عليها خلال أي وقت من الأوقات. (مادة 101، فقرة 2)

9. كل شخص مستفيد من مصلحة تمثل 5% من رأسمال شركة مدرجة في البورصة لم يبلغ البورصة عن كل تغيير يطرأ على هذه المصلحة إذا انخفضت عن هذا الحد أو طرأ عليها تغيير يتجاوز نصف الواحد في المائة من رأس المال خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث التغيير. (مادة 102)

10. كل مدير لشركة مدرجة لم يفصح للهيئة والبورصة عن أي مصلحة قائمة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة أو زميلة لها أياً كانت نسبة هذه المصلحة إلى رأس المال. (مادة 103)

11. كل زوج أو قريب من الدرجة الأولى لمدير شركة مدرجة لم يفصح للهيئة والبورصة عن أي مصلحة قائمة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة أو زميلة لها أياً كانت نسبة هذه المصلحة. (مادة 103)

12. كل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم بالإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (103) من القانون. (مادة 104 ، فقرة 1)

13. كل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة في الاكتتاب في الأوراق المالية لأي منها. (مادة 104 ، فقرة 2)

14. كل مدير لشركة مدرجة لم يفصح عن أي حق ممنوح له من شركة أخرى للاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة. (مادة 104 ، فقرة 3)

15. كل شركة مدرجة لم تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء عن كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة وعن البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية. (مادة 105)

الجــزاء: غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار. (مادة 121)

16. كل من تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية عن طريق إبرام صفقة لا تؤدي إلى تغيير فعلي في الملكية أو إدخال أمر شراء أو بيع لورقة مالية وهو يعلم بأن أمراً مقابلاً له من حيث السعر والحجم ووقت البيع أو الشراء سيتم إدخاله من قبل أشخاص تم الاتفاق معهم على ذلك أو من قبل نفس الشخص. (مادة 122 ، فقرة 1)

17. كل من أبرم صفقة أو أكثر على ورقة مالية بهدف رفع سعرها لحث الآخرين على شرائها أو لتخفيض سعرها لحث الآخرين على بيعها. (مادة 122 ، فقرة 2 ، أ ، ب)

18. كل شخص أبرم صفقة أو أكثر على ورقة مالية بهدف خلق تداول فعلي أو وهمي لحث الآخرين على الشراء أو البيع. (مادة 122 ، فقرة 2 ، ج)

الجــزاء: الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. (مادة 122)

19. كل شخص قدم معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير في حملة الأسهم بغرض الاستحواذ على كل أو بعض أسهم شركة مدرجة. (مادة 72)

20. كل شخص أراد الاستحواذ على كل أو بعض أسهم شركة مدرجة بدون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. (مادة 72)

21. كل شخص أراد الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة على خلاف القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئـة. (مادة 73)

22. كل شخص حصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من 30% من أسهم شركة مدرجة لم يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على هذه النسبة عرضاً لشراء كافة الأسهم المتبقية طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة. (مادة 74)

الجــزاء: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم محل المخالفة أيهما أعلى. (مادة 123)

23. كل شخص شجع أو أوصى بشكل علني بشراء أو بيع ورقة مالية معينة إذا ثبت أنه كانت له مصلحة غير معلنة لدى مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب له علاقة بهذه الورقة. (مادة 124)

الجــزاء: الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 124)

24. كل شخص ادعى أن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع. (مادة 125)

الجــزاء: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار. (مادة 125)

25. كل شخص زاول نشاطاً أو مهنة معينة من تلك التي تستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة دون الحصول على هذا الترخيص. (مادة 126 ، فقرة 1)

26. كل شخص قام بأي طرح عام أو أية معاملات بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية. (مادة 126 ، فقرة 2)

27. كل شخص امتنع عن تقديم تقريرٍ دوري أو مستند ٍأو تأخر في تقديمه للهيئة رغم أن القانون يوجب تقديمه لها. (مادة 126 ، فقرة 3)

الجــزاء: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار بالإضافة إلى عقوبة جوازية هي الحرمان لفترة مؤقتة من مزاولة النشاط أو الحرمان من الدخول في أية معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها. (مادة126 )

28. كل شخص أعاق تحقيقاً أو نشاطاً رقابياً تجريه الهيئة أو لم يمكن موظفيها من الإطلاع على أي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الإطلاع عليها أو لم يلتزم بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة. (مادة 127)



الجـزاء: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار. (مادة127)


وفي جميع الأحوال: يجب أن يتضمن الحكم الصادر على الجاني بالإضافة للعقوبة الأصلية رد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسارة التي تجنبها. (مادة128)



كما يجوز: أن يتضمن الحكم الحرمان المؤقت أو الدائم من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. (مادة 129)



ويكون الحرمان: وجوبياً إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. (مادة129 )



والأفعال السابقة التي اعتبرها القانون رقم 2010/7 تُعد جرائم جزائية كانت في الأصل مخالفات إدارية يُعاقب فاعلها إدارياً، أما بعد صدور القانون رقم 2010/7 فأصبحت مخالفات إدارية وجرائم جزائية.



دور السلطة القضائية في الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7:



أجاز القانون رقم 2010/7 بموجب مادته رقم 148 تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت هذه المعاملات بسوق المال حل هذه المنازعات عن طريق التحكيم، أي أجاز الاتفاق على التحكيم ويكون التحكيم وفق النظام الخاص الذي تضعه الهيئة فيما بعد.



كما أنشأ القانون محكمة تسمى (محكمة أسواق المال) تتألف من دوائر جزائية للفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة سوق المال، ودوائر غير جزائية (تجارية ومدنية وإدارية) للفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويتجسد دور السلطة القضائية في تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7 من خلال نيابة سوق المال ومحكمة أسواق المال بدوائرها المختلفة.


المصدر

http://www.kijs.gov.kw/ar/ItemGroupD...=254&Lang_ID=1