الشرط الثاني من الشروط المسبقة على جريمة السرقة.... وهو

الشرط الثاني : أن يكون منقولا

أ ) تجريم السرقة لحماية المنقولات دون العقارات:

يقصد المشرع من وراء تجريم السرقة إلى حماية المنقولات فقط دون العقارات. وذلك يرجع إلى أن العقارات غير متصور سرقتها، لأنها ثابتة غير متحركة، أي لا تخضع للاختلاس. بيد أن المشرع قد وفر حمايته الجنائية للعقارات من اعتداءات من نوع مختلف كالحريق ( مادة 252 عقوبات).
والمنقول قد يكون نقودا أو أشياء أخرى كالأوراق والسندات. وقد يكون من الشيكات.

مفهوم المنقول في القانون الجنائي والقانون المدني:

على الرغم من أن تجريم السرقة لا يحمي إلاّ المنقولات، فإن أحكام القضاء الجنائي تفسر تعبير المنقول بحيث يشمل كل ما يمكن فصله من العقارات. وفي ذلك تقول محكمة النقض "المناط في اعتبار المال منقولا قابلا للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر ومن يد إلى أخرى ولو لم يكن بذاته منقولا في حكم القانون المدني، كالعقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء حتى يمكن انتزاعها منها".

وعلى ذلك فإن تعبير المنقول في مفهوم جريمة السرقة يشمل الآتي:
1 – المنقول بالمعنى المعرف به في القانون المدني، وهو كل ما يمكن نقله دون تلف.
2 – المنقول بحسب المآل وهو عقار ولكن سوف يتم فصله كالمحصولات وأنقاض المنزل قبل هدمه.
4- العقار بالتخصيص وهو منقول ولكنه خُصص لخدمة العقار، كما في حالة آلة الري المثبتة لخدمة أرض زراعية.
5- أجزاء العقار بعد فصلها منه ، مثال ذلك الباب أو الشباك في المنزل. هذه الأجزاء تصلح محلا للسرقة إذا قام الفاعل بفصلها واختلاسها.

وهكذا فإن مفهوم المنقول في جريمة السرقة يختلف عما هو مقرر في القانون المدني نظرا لاختلاف الغاية من التمييز بين العقارات والمنقولات بين القانون المدني والقانون الجنائي . فعلى حين يرمي القانون الجنائي إلى حماية الملكية، يهتم القانون المدني بأسباب نقل الملكية. فهي تكون في العقارات بالتسجيل. أما في المنقولات فإن الملكية تنتقل بمجرد التعاقد. كما أن تفسير العقد يحتاج أحيانا إلى التمييز بين العقار وبين المنقول، كما لو لم يتم تحديد مصير المنقولات المخصصة لخدمته، هل يشملها عقد بيع هذا العقار أم لا.

فإذا كان العقار أرضا زراعية فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة، غير أن هذا لا يحول دون وقوع جريمة السرقة ممن يأخذ كمية من التربة المكونة لأرض زراعية مملوكة للغير دون رضائه كما تقع السرقة ممن يأخذ هذه الأتربة من الأرض الزراعية المجاورة له ليضيفها إلى أرضه. ولا يختلف الوضع لو كان الاعتداء على الطريق العام المجاور لأرض المتهم. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن من يختلس أتربة من الطرق العمومية أو الأشجار التي تُغرس فيها يُعد سارقا. هذا الوصف لا يحول دون تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة نقل الحدود الطبوغرافية، وهي الجنحة التي تعاقب عليها المادة 362 عقوبات. وواضح أن هناك تعددا حقيقيا للجريمتين مع ارتباط لا يقبل التجزئة في هذا الغرض .