قانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال.

محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
إصدار 1:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال.
وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

إصدار 2:
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق "بالهيئة" أو الجهة الإدارية أينما وردتا في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة للرقابة المالية" ويقصد برئيس الهيئة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

إصدار 3:
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

إصدار 4:
دون إخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.

إصدار 5:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة 1:
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.

المادة 2:
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام.

المادة 3: (ملغاة)
يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشأن في التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذي قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

المادة 4:
لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً لنموذج تعده الهيئة.

المادة 5:
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية:
(أ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(ج) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
(هـ) خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية:
(أ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(ج) أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.

المادة 6:
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التي تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

المادة 7:
على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
المادة 8:
على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة.
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسميه 5% من رأس مال الشركة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها من هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ.
المادة 9:
لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية.
المادة 10:
لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبيت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن

المادة 11:
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشاة بالبنوك وشركات التأمين.
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في السجل المشار إليه.


المادة 12:
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام.
المادة 13:
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد في الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح. ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
المادة 14: (ملغاة)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - أيا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة في الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وفي حالة بيع أي من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
المادة 15:
يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية.
ولا يجوز قيد الورقة في أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية في بورصتي القاهرة والإسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما.

المادة 16:
تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات لها أوراق مالية بالبورصة.
المادة 17:
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا.
ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى البورصة أن توافي الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 18:
في حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التي تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية في التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها, وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يحظر على الشركة القيام بها.

المادة 19:
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوي مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

المادة 20:
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول المقامة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول.

المادة 20 (مكرر):
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول.

المادة 21:
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار.
ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة.

المادة 22:
يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها.

المادة 23:
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة مساهمة كل منها في موارده, ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ مستحقة للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها, وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذا الموارد.
والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عن

المادة 24:
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات.
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد في جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار.
ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة.

المادة 25:
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطهما كشخص اعتباري عام واحد تحت مسمى "البورصة المصرية."
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية.

المادة26:
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها.

المادة 27:
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:
(أ‌) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
(ب‌) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(ج) رأس المال المخاطر.
(د‌) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة في الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
(ز) التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا النشاط.
(ح) نشاط توريق الحقوق المالية.
(ت) الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
(ي) نشاط صانع السوق ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
(ك) نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.
المادة 28:
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.

المادة 29:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:-
(أ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عنه التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 30:
يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة..
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص

المادة 31:
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(ج) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة.
(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

المادة 32:
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.

المادة 33:
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المادة 34:
على كل من يباشر في تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.

المادة 35:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود وفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو من تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 36:
يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة.

المادة 37:
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:
1- السياسات الاستثمارية.
2- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.


المادة 38:
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة.

المادة39:
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة.
ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة 40:
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد.
وتسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام.

المادة 41:
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزي المصري، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.

المادة 41 مكرر:
شركة التوريق هي التي تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها. وتعد شركة التوريق - في تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق"
ويقتصر غرض هذه الشركات على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره, ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة, أو أن بأكثر من إصدار واحد للسندات, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

المادة 41 مكرر 1:
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذي تعهده الهيئة ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة, وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها وقت الحوالة, ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأي منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة شركة التوريق في مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التي تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها, فإذا تم الاتفاق على غير تعيين على المحيل إخطار المدنيين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة في جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.
المادة 41 مكرر 2:
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق, ويجوز أن يكون الوفاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتماني لمحفظة التوريق التي تصدر السندات في مقابلها والذي ينبغي ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات, وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ له وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
ولأمين الحفظ, بعد موافقة شركة التوريق استثمار المبالغ المودعة لديه, طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقا لأحكام هذه المادة ملكا لحملة السندات, ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة.

المادة 41 مكرر 3:
على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر في تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.

المادة 41 مكرر 4:
تسري على شركة التوريق أحكام المادة (40) من هذا القانون.

المادة 41 مكرر 5:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات وذلك فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون بشأن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

المادة 41 مكرر 6:
تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة.

المادة 41 مكرر 7:
على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

المادة 41 مكرر 8:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون للشركات المساهمة من غير شركات التوريق من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركات بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق في الاشتراك في التنفيذ على حقوق الشركة, تسري على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 42:
الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.

المادة 43:
تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها في أي تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
1- تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
2- تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال أو الراغبين في العمل به.
3- الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها.
4- مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 44:
مجلس إدارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1- وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.

المادة 45:
يشكل مجلس إدارة الهيئة من:
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزي عضوا
وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

المادة 46:
يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته.




المادة 47:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(ج) مقابل الخدمات التي تقدمها.
(د) الغرامات التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.

المادة 48:
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الإيرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامي.

المادة 49:
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التي توجد بها.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة 50:
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير

المادة 51:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.

المادة 52:
يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفي النزاع، وإذا تعدد أحد طرفي النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وفي جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها.

المادة 53: (ملغاة)
يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل.

المادة 54:
يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول.
المادة 55: (ملغاة)
تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعنى منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي، وعليها أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز شهرا.

المادة 56: (ملغاة)
إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.

المادة 57: (ملغاة)
يجب أن يبين في طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعي، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم.

المادة 58: (ملغاة)
ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقي طلبات التحكيم وقيدها، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقي الطلب إخطار الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، فإذا انقضت هذه المدة دون إبلاغ المكتب باسم المحكم الذي اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من إحدى الهيئات القضائية محكما عنه

المادة 59: (ملغاة)
تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه.

المادة 60: (ملغاة)
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإيداع.
ويسلم المكتب إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية

المادة 61: (ملغاة)
ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التي أصدرته.

المادة 62: (ملغاة)
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات.

المادة 63:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
2- كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقي الاكتتابات.
5- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- كل من قيد في البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 64:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرراً من هذا القانون.

المادة 65:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (6، 7، 17، 33، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون.

المادة 65: مكرر
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 66:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.

المادة 67:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 68:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

المادة 69:
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.

المادة 69 مكرر:
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً."

المادة 70:
لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها, وذلك مقابل خمسين جنيها على كل وثيقة أو بيان في حالة الإطلاع ومائة جنية عن كل صورة.

المادة 71:
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين في الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذي يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.

المادة 72:
تؤدي الشركة التي يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسماً للتأسيس بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التي تؤديها الهيئة بواقع اثنين في المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

المادة 73:
تؤدي الشركات التي تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف في الألف من قيمة كل أصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

المادة 74:
يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتي:
1- الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يكون للعاملين فيها الحق في إنشاء الاتحاد.
2- أنواع الأسهم التي يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، وإجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3- الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة.
4- الموارد المالية الذاتية للاتحاد.
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذي أنشئ من أجله.


المادة 75:
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.