دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 13 من 15 الأولىالأولى ... 31112131415 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    طبيعته النظامية:
    یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    تكون الجريمة متلبسابها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبعالمجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منهاعلى انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيدذلك.

    خصائصه :
    1/أنها حالة عينية .
    2/ أنها حالة ظاهرية


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1- التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورة عندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعین فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھا قد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقة یقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالة التلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاً صحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلق ناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    2- التلبس الاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھا التي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكن حقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ إجراءات سعودي على ھذا النوع من التلبس بقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذا شاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناس یتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارق حقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبط المتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدت به آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمور الضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلى ملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءاتالجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض علىالمتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه،سواءأكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم ".

    2- مشروعية المشاهدة :
    اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    1-من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هياختصاصاتهم؟
    ؟مأمورو الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكزهيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمةخاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
    2- تحرير محضر مكتوب : علىرجال الضبط الجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا
    4- الانتقال والمعاينه : يجب ان ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلق بالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليهاان تثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة.

    2-ماهي السلطةالمختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الأصل أن السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها هي هيئةالتحقيق والادعاء العام

    ويجوزاستثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حقخاص .


    3-من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينضم المجني عليه الى هيئةالتحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوىالجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    4-تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالهاوأثرها !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .

    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .

    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    5-تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حالكانت سواء كانت شفاهة أو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافيةلإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقةوالاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .


    6-تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرةوالجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية
    وحدةالواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديدالمقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الواقعه ذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول كان خطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادةمحاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطةعن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة منالعثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عندعملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بهاالجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدةالمجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عنالجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتميالى شخص اخر .
    امااذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمةالاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .





    7-تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائيةمع بيان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئةالتحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذاحدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فانالتركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ فيحدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤوليةالجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينيةوالمصادرة !
    لاتؤثر وفاةالمتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرةالاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغممن وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته




    8-تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطةالقائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض ! الاستيقاف هواجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغهاشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمورالضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثيرالريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذاالمكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامهللتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجلالضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيهالقضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيتهعندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفواعن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبينالقبض :
    - من ناحية القائمبالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخلفي صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عنالضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهامبجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .


    9-تكلمي عن مفهوم التلبس وبينيخصائصه !
    لحالة التلبسأهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلكفي التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالةالتلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليهتتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالةالتلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهرالحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعللايشكل جريمة .

    10-اشرحيبالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهدمأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقدتكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمورالضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعهبقرب وقوعها .
    مثالذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثارالجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء .

    11-ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبضعلى المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجهالتالي :
    1- القبضوالتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الىنظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي انيقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركزشرطة

    12-تكلميعن شروط حالة التلبسالصحيح !

    1- مشاهدة رجلالشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمةبنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبطعن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعيةالمشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبطالجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيهلكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة.


    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة سلمى العجيبان_18_ ; 05-31-2009 الساعة 09:52 PM

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حدالمحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحاربتسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنصالصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاوينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبضعليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه اوالعفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة منتحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبضعليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذاكانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بلقاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوقالعباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوقالعباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانلاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسناتوالسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب فيسقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهريةواحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوابمايلي:
    1- أن الامر بالحدفي هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عنالتائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له منغير دليل ،والتوبة المذكورة في ايةالسرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعتيد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الىالنار".
    2- أن النبي اقامالحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الاوهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليهاالحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينةلوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحدكفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تابفاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحاعما ارتكب.
    4- انه لاوجهلاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس علىالمحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمةمستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتموبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهواغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهابالاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنويلامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أنالتوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلكبما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فانتابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قولهتعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتانلايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراضعن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعدالتوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعدظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التيسبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماوردفي الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية اوالاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أنالقران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشدالجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيهاباب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثربالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقهعليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبةبه في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الااذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم منتوبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حدالقذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلدلانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عنالمرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرىابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عندالمالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاجابة مقيدةبحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانهفاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاةالمكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاةيختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبهالانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل علىالفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبلالقبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقدسلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ،اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركواالصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانواكعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصولالمقصود.
    المصدر
    http://www.ahbabullah.com/vb/t2901.html

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حدالمحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحاربتسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنصالصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاوينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبضعليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه اوالعفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة منتحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبضعليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذاكانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بلقاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوقالعباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوقالعباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانلاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسناتوالسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب فيسقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهريةواحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوابمايلي:
    1- أن الامر بالحدفي هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عنالتائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له منغير دليل ،والتوبة المذكورة في ايةالسرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعتيد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الىالنار".
    2- أن النبي اقامالحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الاوهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليهاالحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينةلوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحدكفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تابفاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحاعما ارتكب.
    4- انه لاوجهلاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس علىالمحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمةمستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتموبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهواغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهابالاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنويلامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أنالتوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلكبما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فانتابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قولهتعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتانلايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراضعن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعدالتوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعدظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التيسبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماوردفي الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية اوالاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أنالقران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشدالجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيهاباب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثربالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقهعليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبةبه في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الااذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم منتوبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حدالقذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلدلانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عنالمرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرىابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عندالمالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاجابة مقيدةبحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانهفاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاةالمكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاةيختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبهالانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل علىالفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبلالقبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقدسلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ،اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركواالصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانواكعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصولالمقصود.
    المصدر
    http://www.ahbabullah.com/vb/t2901.html

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي حل الواجب

    الرقم التسلسلي:32
    بسم الله الرحمن الرحيم


    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    1--أعضاء هيئة التحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم

    2-مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    ضباط الأمن العام، وضباط المباحثالعامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجونوالضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة،وضباط الحرس الوطني،وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمناختصاص كل منهم.
    3-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
    4-رؤساءالمراكب السعودية البحريةوالجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
    5-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    6-الموظفين والأشخاص الذين خولواصلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    7-الجهات واللجان والأشخاص الذينيكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة
    اما اختصاصاتهم فتتلخص في:

    -1 يقبلوا البلاغات والشكاوى التي تردإليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2 -جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجليعد لذلك.
    -3 إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك فوراً·
    -4 يجب أن ينتقل رجل الضبطالجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذهالإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة برفع الدعوى الجزائية فتحيل القضية الى المحكمةفتعتبر عندئذ مرفوعه وهي ايضا السلطه المختصه بتحريكها
    وايضا يحق للمجني عليه او ورثتهاومن ينوب عنه حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التى يتعلق بها حق خاص
    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    هناك خصمان في الدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من الناحية الثانية وقد ينضم المجنى عليه الى هيئة التحقيق ولادعاء العام في جرائم الحق الخاص

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
    تعريف الشكوى: هي افصاح المجنى علية او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى القضائية ضد المتهم
    قد يقدم المجنى عليه او من ينوب عنه الشكوى بشكل كتابي او شفوي فهذا لايهم
    تقدم الشكوى الى السلطات العامه كرجل من رجال الضبطية الضبطية الجزائية
    تقدم الشكوى من شخص له صفه في تقديمها اما المجنى عليه او روثته واجاز النظام ايضا ان يتم تقديمها من خلال نائب عن المجني عليه او رثته
    الاثر المترتب تعليق الدعوى على الشكوى: يترتب عليها تعليق تحريك الدعوى ورفعها على تقديم شكوى من صاحب الحق فيها وتقضي المحكمه بعدم قبول الدعوى عند رفع الدعوى دون تقديم شكوى
    ولكناستثناء من ذلك يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى وتحريكها اذا رات أنهناك مصلحة عامة في تحريك الدعوى ورفعها .
    الاثر المترتب على تقديم الشكوى:يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه اورثته امام سلطة التحقيق ان تقوم السلطه بالتحقيق ويجوز تقديمها ايضا مباشره الى المحكمه دون ان تمر الدعوى بمرحلة التحقيق
    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    يشترط في من يقدم الشكوى ان يكون بالغا
    تقبل الشكوى سواء كانت شفاهية او كتابه
    اذا تعدد المجني عليهم في دعوى جزائية واحده فان شكوى احدهم كافيه لاقامه الدعوى الجزائية
    اذا ظهر للمحكمه تعارض بين مصلحة المجنى عليه اورثته وبين مصلحة النائب فيمنع النائب في الاستمرار في الدعوى ويقام نائب غيره
    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدةالواقعة
    هي شرط أسآسي لـ قبول الدفعو المقصود بها هي الواقعة المادية أي الركن الماديللجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لايجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها. فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن الواقعةذاتها
    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذاحوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمتهوادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكلجريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليهبالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لاتجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى
    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكبالجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاءالعقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرابأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفيحقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبلتنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاتهوتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالهم الخاصة
    أثر وفاة المتهم على الدعوىالمدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاءالجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كانذلك أمام محكمة التمییز.

    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لاتؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة فالمحكمة لھا أنتحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدراتوذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة فيمواجھته.

    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلكالناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیرالعینیة
    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !

    العفو الشامل ھو: عفو عن الجریمة ویتمثل في محو الصفة التجریمیة عن فعل معینواعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیھ فيالمستقبل.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:-
    1.
    العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعلنفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبه و تسقطجمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكمفإن العفو الخاص لایترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2.
    من ناحية وقتصدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناءتنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثارالمترتبة على العفو الشامل:
    1.
    انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2.
    اعتبار الحكم الصادر بالادانهكأن لم يكن
    3. عدم التأثیر على الدعوىالمدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام
    القضاء المدني كما أنالقضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمةفالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة
    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة بهوحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    تعريفه: فالاستیقافھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطاتالعامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھاویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنهإجراء یھدف إلىالتأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أنیطلب من الأجنبي إبرازتأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد
    الطبیعة النظامیةللاستیقاف:یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط فيإطار عمله عندما یتجول فيالشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذله أن یطلب منه إبرازبطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزمالأمر
    وفي حالةقيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عنارتكاب جریمة معینة فإنهیقوم بذلك بوصفھه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبطاداري.
    السلطه القائمه به:السلطات العامه
    من ناحیة القائمبالإجراء:
    یجوزلرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراءیدخل في صلاحیات مأموريالضبط القضائي
    من ناحیة طبیعةالإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أماالقبضفإنه حرمانصریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراءمنإجراءات التحقیقفي الدعوى الجزائیة.
    من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمةمعینةبینما یلزم ذلكبالنسبة للقبض..
    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    تعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليهشخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أوأشياء أخرى يستدل منهاعلى انه فاعل أو شريكفيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيدذلك
    خصائصه:
    1-انه حاله عينيه
    2-حاله ظاهرية
    اشرحيبالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1-التلبس الحقيقي: تتوافر ھذهالصورةعندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھيتقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعینفقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشمأو التذوق مثل: اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرفشخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارضتبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالةالتلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظامتطبیقاًصحیحاً
    2- التلبس الاعتباري:في ھذه الصورة لا یشاھد رجلالشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھاالتيتدل على وقوعھا من برھة یسیرة مثل: إذا شاھد مأمور الضبطالمتھم بعد ارتكابهللجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاًأو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفهفاعلاً أو شریكاً
    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    1-القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك
    2-حق الفرد العادي في القبض على المتهم لتسليمه إلى أقرب رجلشرطة
    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    1-مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه فلا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضرهذاالأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه
    2-مشروعية المشاهدةومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكنه لكييشاهده وهو يرتكب الجريمة


  6. #126
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي

    السلام عليكم


    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
    الاستيقاف : هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة مع توفر مبرر قوي لهذا الاصطحاب , فهو اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف , أما بالنسبة للأجانب فهو اجراء يهدف الى التأكد من احترام أنظمة الاقامة , فمن حق رجل الشرطة أن يطلب من الأجنبي ابراز تأشيرة دخوله وتصريح اقامته في البلاد
    طبيعته النظامية : قد يعتبر اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في اطار عمله أي اثناء تجوله بالدورية , أما اذا قام به رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمه معينه فانه يقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي وليس رجل ضبط اداري
    السلطة القائمة به : رجال السلطات العامة
    التمييز بين الاستيقاف والقبض :
    1- من ناحية القائم بالاجراء :
    الاستيقاف : يجوز لرجل السلطات العامة القيام به
    القبض : يدخل في نطاق صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم


    2- من ناحية طبيعة الاجراء :
    الاستيقاف : لا يجوز أن ينطوري على تقييد للحرية الفردية , فهو اجراء اداري
    الضبط : عبارة عن تقييد للحرية الفردية , فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية

    3- من ناحية مبررات الاجراء :
    الاستيقاف : ليس من الضروري توفر اتهام بجريمة معينه بل من الممكن ان تبرره اعتبارات المحافظة على الأمن العام
    الضبط : يلزم توفر جريمة معينه



    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه
    هو أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير مع وجود اثار تدل عليها
    خصائص حالة التلبس:
    1- حالة عينية : اي تلحق بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم
    2- حالة ظاهرية : اي تستند الى المظاهر الخارجية , أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوعها وان ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم بكن في محله وأن الفعل ليس جريمة


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    للتلبس صورتان فقط :
    1- التلبس الحقيقي : اذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط الجنائي , أي أنه شاهدها تقع بنفسه والمشاهده قد تكون باي حاسة من حواس رجل الشرطة الاذن أو الشم أو التذ وق
    مثال : بينما رجل الشرطة يمشي في الطريق العام شاهد سيارة مسرعة قطعت الاشاره وصدمت بأحد المارة ولم تتوقف بل هربت مسرعة

    2- التلبس الاعتباري : اذا حضر مأمور الضبط الى محل ارتكابها عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لا زالت قاطعه بقرب وقوعها , اي أن رجل الشرطة لا يشاهد الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد اثارها التي تدل على وقوعها من برهه يسيره
    مثال : نفس المثال السابق ولكن اذا حضر رجل الشرطة بعد ارتكاب الحادث ب 5 دقاقئق وشاهد جثة ملقاة على الأرض و الدماء تسيل منها والاهالي يصيحون بملاحقة الهارب


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    يترتب على حالة التلبس الصحيحة نتيجتان :
    1- القبض والتفتيش دون اذن بذلك
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم وذلك لتسليمه الى اقرب رجل شرطة

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح
    1- مشاهدة رجل الضبط للجريمة أو لاثارها بنفسه
    2- مشروعية المشاهدة أما اذا كانت غير مشروعه مثل أن يتلصص رجل الشرطة على المتهم فانه لا تتوفر بها حالة تلبس صحيحة

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الهنوف الدباسي
    426202520
    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأمور الضبط الجنائي هم:
    · اعضاء هيئةالتحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    · مديري الشرطةومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    · ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباطالجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباطحرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كلبحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    · محافظيالمحافظات ورؤساءالمراكز
    · رؤساءالمراكب السعوديةالبحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    · رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم
    · الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمةخاصه
    · الجهاتواللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة
    اختصاصاتهم:
    · قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
    · تحرير محضر مكتوب : علىرجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيلملخصهاوتاريخا في سجليعد لذلك .
    · ابلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام بذلك
    · الانتقالوالمعاينه : بجي انت ينتقل رجالالضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلقبالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليهاانتثبت هذه الاجراءاتبالمحضر الخاص بذلك
    · الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عنالوقائعالجنائيةومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلكفيمحاضرهم
    · الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا ارائهمكتابة.

    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هيهيئة التحقيق والادعاء العام
    والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ويجوزاستثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حقخاص .

    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائيةهما :
    هيئة التحقيقوالإدعاء العام ( لأنها تمثل المجتمع) ، والمتهم.
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصمفيالجرائم ذات الحق الخاصفيصبح خصماً في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهوالمتهم.

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
    مفهومالشكوى:
    هي إفصاح المجني عليه أو من لهصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    مجال الشكوى:
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التيتشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدراتوالإرهاب مثلاُ.
    أثرتقديم الشكوى:
    يترتب على تقديم الشكوى منالمجني عليه أو وارثه أمام سلطة التحقيق أن تتقدم تلك السلطة بالتحقيق، ويجوزتقديمها(رفعها) مباشرةإلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، هنا يحق لرافعهامباشرتها بمعنى يصبح خصماً في الدعوى ( يقدم الدليل، ويناقش المتهم، ويقدم الطلباتالتي من شأنها إثبات التهمة على المتهم)
    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    تقدم الشكوى في الجرائم المتعلقة بحق خاص للأفرادأي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العامكالسب والقذف في مكان غير علني.
    ü يجب أن يكونمقدم الشكوى بالغاًعاقلاً.
    ü تقبل الشكوىشفاهةًأوكتابةً.
    ü إذا تعددالمجنيعليهم في واقعةجنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائيةالعامة.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقةالخصم في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هوالواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن الواقعة ذاتها وإن اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأفي تطبيق القانون. فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.
    إذا فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعةبالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى.
    الجريمةالمستمرة: إذاحوكم المتهم وأدين عن تهمةحيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطةمنزلهوضبطوا كمية منالحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمتهوإدانتهعن تهمة حيازةمخدرات بقصد الاتجار إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك عن كمية أخرىمنالحشيش كان يخفيهاالمتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا فيوقتلاحق على عملية الضبطالأولى مع أنها كانت موجودة عند عملية الضبط الأولى هنايسألويعاقب عن جريمةواحده.
    الجريمةالمتتابعة: عندارتكابالمتهم الجريمة متتابعة والمقصود بها الجريمة التي تتكون من أكثر منفعلولكنها تشكل جريمةواحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدىعليهبالإضافة إلى وحدةالمشروع الإجرامي. فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذلاتجوز إعادة محاكمته عنالأفعال الأخرى.
    الجريمة المرتبطة: عندتوافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم من اجل إحداهمافإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى . وبناء عليه يحوز الحكم الأولالحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية.
    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوىالجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أنتنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب منالمتهم.
    وبناء عليهفإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهمإذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق.
    وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضيبانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوباتبحقه.
    أما الغرامةالتي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملهابحكم اعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركةولكن لا يلزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤوليةشخصية .
    أثر ذلك علىالدعوى المدنية:
    لاتنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعيةللدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمةالتمييز.
    أثر ذلك علىالتدابير العينية:
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيةمثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانتحيازتها تشكلجريمة وذلكعلى الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
    وتتميزالمصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبةالأخيرة تشكلعقوبةتكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابيلأنهاترد على الأشياءالتي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل فيارتكابهاوكذلك علىالأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة فيحدذاتها.
    ونظرالأنالمصادرةالجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالةوفاةالمتهم.

    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
    المقصودبالعفو الشامل :هو عفو عنالجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معينواعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليهفي المستقبل.
    سند العفوالشامل:يستند العفو الشامل إلىالفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر فيالعفو في مجال الجرائمالتعزيرية التي تشكل حق عام أما الحدود فأنها حق اللهومن ثم فإنه ليس لولي الأمرأن يصدر عفو بخصوصها.

    التمييز بين العفوالشامل والعفو الخاص:
    العفوالشامل:
    ينصرف إلى الصفةالتجريمية للفعل نفسه.
    تسقطجميعالعقوبات إذا جاء بعدصدور الحكم
    يصدر في أي وقت قبل أوبعد إقامةا لدعوى أو أثناءتنفيذالعقوبة.
    العفو الخاص:
    v يقتصر علىالالتزام بتنفيذ العقوبة.
    v لا يترتبعليه سقوطالتدابيرالعينية.
    v يصدر بعدصدور حكمبالعقوبة.
    أثره على الدعوى الجزائية:
    1 انقضاءالدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور حكمنهائي.
    2اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقةفيالعود.

    أثره على الدعوى المدنية:
    لا تتأثر الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهمبالتعويضأمامالقضاءالمدني ويصبح القضاءالجنائي غير مختص ما دام أن الفعل لا يشكلجريمة.

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض !
    الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطاتالعامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    الطبيعه النظاميةللاستيقاف : يعتبرالاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارعضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخصابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قامرجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقومبذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم بهفالاستيقاف له طبيعه اداري)
    حالاته :
    1 تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطهالعامه
    2 استيقافالدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العاديبمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبينالقبض :
    من ناحية القائمبالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخلفي صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    من ناحية مبررات الاجراء : فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهامبجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض
    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    عرفتالمادة 30 من النظام بأنه: " تكون الجريمة متلبساً بها حالارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصًا،أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أوأشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذاوجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك" .

    خصائص حالة التلبس النظامية:
    1. حالة التلبس حالة عينيه:
    أي أن حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخصالمتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرفالفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
    2. حالة التلبس حالة ظاهرية:
    أي تستند إلى مظاهر خارجية, أيأنه يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة , وأن ثبت بعدذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله, وأن الفعل ليس جريمة.
    اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    جعل النظام للتلبس صورتين علىسبيل الحصر و ليس على سبيل المثال و هي:
    1.التلبس الحقيقي/
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهيتقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة العينية فقط و إنما قد تكون بأي حاسة منالحواس كالسمع أو الشم أو التذوق. ولا يكفي في ذلك أنيتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة ولكن لابد أن يراها بنفسه.
    مثال على التلبسبأي حاسه منحواس إذا شم رائحة خمر التفاح تنبعث من فم المتهم.
    2.التلبس الإعتباري/
    في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكنيشاهد الأثار و النتائج التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيهااعتبارياً وليس حقيقياً. و لم يرد بالنظام ما يحدد البرهةاليسيرة بمدة معينة من الوقت فقد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذاالخصوص, بيد أن قضاء هذه المحكمة يتعين أن يكون سائغًا.
    مثال على ذلك : إذا حضر مأمورالضبط إلى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها و جثة المجني عليه الملقاة على الأرضمازالت ساخنه وتنزف منها الدماء.
    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    يترتب على توافرحالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيشمسكنه مجائزا وصحيحا من الوجهة النظامية وذلكعلى الوجه التالي:
    1القبضوالتفتيش دون إذنبذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض علىالمتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيششخصهومسكنه.
    حقالفردالعادي في القبض على المتهم :للفردالعادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالةالتلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.
    تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !
    1 مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأيحاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخصقام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لميتمكن من مشاهدة الجريمة بـ نفسه .
    لذا قضيبأن " الرؤية ليست شرطاًفيكشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قدحضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة منحواسه،سواءأكان ذلك عن طريقالسمع أم البصر أم الشم ".

    2 مشروعيةالمشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذاشاهدمأمور الضبط الجريمة بطريقة غيرمشروعه . كأن يتلصص رجلالشرطةعلى المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دونوجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعامفشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس و لا يصح الاستناد عندئذ إلىمشاهدةرجل آلشرطة للجريمة كدليل لإثبآت وقوعهامن المتهم،كماأنه لآ يصحالأستناد إلى ما تم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة و إدانةالمتهم بناءًا عليه. فالدليل عندئذ يكون باطل .
    و يختلف الأمربحالتين :
    1)إذا دخل رجل الشرطةإلى مسكنالمجني عليه بناءًا على سماعه صوتأستغاثتها و طلبها المساعده من الخارج .
    2‌)إذا تنازل صاحبه عنحرمته وأباح دخول من يستطيع من الجمهور مقابلدفع أجرة الدخوللممارسة أعمال منافية للأدابفيه أو للعب القمار.
    التعديل الأخير تم بواسطة الهنوف الدباسي ; 06-07-2009 الساعة 10:21 AM

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الاسم : روان عبدالعزيز العقيل
    الرقم التسلسلي : 24


    من هم مأمورو الضبط الجنائي ؟ وما هي اختصاصاتهم ؟
    هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة ذلك للتحقيق وتوجيه الاتهام. . وهم طبقا للمادة 26 من النظام :
    1- أعضاء هيئة والتحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم.
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازاتوضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم.
    7-الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    واختصاصاتهم :
    1-أن يقبلواالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- تحرير محضر مكتوبوجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4-الانتقال والمعاينةف يجب أن ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها .والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    5-الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات ,اي لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    6-الاستعانة بأهل الخبرة فلهم أن يستعينوابأهل الخبرة من أطباء شرعيين وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·


    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة برفع وتحريك الدعوى .

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية ؟
    خصمان في الدعوى الجزائية هما :
    1- هيئة التحقيق والادعاء العام 2- المتهم

    تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟
    من ناحية مفهوم الشكوى:
    هي إفصاح المجني عليه أو من لهصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    من ناحية مجالها :

    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التيتشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلاُ.
    من ناحية آثرها :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .


    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - يشترط في من يقدم الشكوى أن يكون بالغاً عاقلا ويكون له صفة او حق في تقديمها.ً
    - تقبل الشكوى سواء كانت شفاهة ام كتابة .
    - تقدم الشكوى الى السلطات العامة .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحده فان الشكوى مناحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.
    - تقدم الشكوى في الجرائم المتعلقة بحق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام كالسب والقذف في مكان غير علني.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟
    وحدة الواقعة : هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأ في تطبيق القانون , فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوزإعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وأدين عنتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته وإدانته مره أخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار .غير انه اذا صدر حكم نهائي بالإدانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيا.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قدحوكم عن أحداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوزالحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزلاحد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهاارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والإتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الأشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الإتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز إعادةمحاكمته عن جريمة الإتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟
    اذا توفى المتهم فانه من الطبيعي ان تنقضي الدعوى الجزائية وينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم . وبناءا عليه فان سلطة التحقيق يتعين عليها ان تصدر امرأ بان لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق .
    وفي حالة اذا حدثت الوفاة اثنا المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    وفي الوفاة بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه .
    واثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية :فلا تنقضي الدعوى المدنية اذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية بالدعوى الجزائية . وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
    واثر وفاة المتهم على التدابير العينية والمصادرة : فلا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية . فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة , وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟
    يقصد بالعفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل .
    ويستند العفو الشامل الى الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجالالجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما أما الحدود فإنها حق لله.
    ويتميزالعفو الشامل عن العفو الخاص في :
    1- أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفوالخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
    2- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعدصدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابيرالعينية.
    3-أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.
    والآثار المترتبة على العفو الشامل:
    - انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدورالحكم
    - اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
    - عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجنيعليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص بالدعوى المدنية مادام ان الفعل لا يشكل جريمة ,فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .
    فالعفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسؤولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية او غيرها .
    اما الآثار المترتبة على العفو عن الجريمة :
    ان الدعوى الجزائية تنقضي بصدور عفو من المجني عليه او ورثته كما في جرائم القصاص .ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحقالعام الذي نص عليه نظام الإجراءات السعودي . ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغما عن ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيريةعلى القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق.
    اما الدعوى المدنية فهي لا تنقضي أي يجوز للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض .

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض ؟
    الاستيقاف هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم هذه البيانات او قدم بيانات غير صحيحة . وتوافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب الى مركز الشرطة . ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام .
    فالاستيقاف هو ( إجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف ).
    وبالنسبة للطبيعة النظامية للاستيقاف: يعتبر إجراء ادري اذا قام به مأمور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية اذا قابل شخص في موقف يثير الريبة .
    وفي حالة اذا قام به رجل الشرطة في أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فانه يقوم بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري .
    والفرق بينه وبين القبض :
    أولا / من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجال السلطة العامة ان يقومون بالاستيقاف ,, اما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم .
    ثانياً / من ناحية طبيعة الإجراء :
    الاستيقاف لا يجوز ان ينطوي على تقييد الحرية الفردية بينما القبض هو حرمان صريح من الحرية الفردية , فالاستيقاف إجراء إداري ,, أما القبض فانه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    ثالثاً / من ناحية مبررات الإجراءات :
    ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة ,, بينما يلزم ذلك في القبض .

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    عرفت المادة 30 حالة التلبس بقولها " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجني عليه شخصأ او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآلات او أسلحة او أدوات او أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك ".
    وخصائص حالة التلبس :
    1- انها حالة عينية : أي تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم.
    2- حالة ظاهرية : أي تستند الى المظاهر الخارجية . أي يكفي ان يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة.

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    أولا : التلبس الحقيقي : تكون هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ,ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع او الشم او التذوق .
    ويجب ان تكون مشاهدة الجريمة من رجل الشرطة نفسه ولا يكفي في ذلك ان يتلقى نبأ من شاهد رأى الواقعة بل يجب ان يشاهدها بنفسه .
    مثال على ذلك : ان يرى رجل الشرطة المجني عليه والدماء تسيل منه .
    ثانياً : التلبس الاعتباري : تكون هذه الصورة عندما لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع بنفسه ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة . لذا كان السبب فيها اعتبارياً وليس حقيقياً .
    مثال على ذلك : ان يشاهد رجل الشرطة المتهم عقب ارتكابه الجريمة بوقت قريب والمجني عليه او عامه الناس يتتبعونه للقبض عليه , فان الجريمة تعد في حالة تلبس اعتباري .

    ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس ؟
    يترتب على توافر حاله التلبس الصحيحة ان يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم جائزا وصحيحا من الوجهة النظامية ولذلك على الوجه التالي :
    1- القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس ان يوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا الى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك بتفتيش شخصه ومسكنه .
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم : للفرد العادي ان يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى اقرب مركز شرطة .


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة النظامية وبالتالي منتجة لأثارها النظامية وهي :
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي باي حاسة من حواسه , ولا يكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
    فلا تقوم حالة التلبس اذا شاهد الجريمة شخص آخر وبلغ عنها مأمور الضبط بل يجب على هذا الأخير ان يرى الجريمة بنفسه لكي تقوم حالة التلبس .

    2- مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة نظاماً اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة , كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده يرتكب الجريمة او دخوله المسكن دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام فشاهد الجريمة فانه لا يعتد بحالة التلبس .

  9. #129
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية / الريـّاض ,
    المشاركات
    7

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رقم التسلسل ( 28 )

    * من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأمورو الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز

    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها

    2- تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك
    .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك

    4- الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم
    6-
    الاستعانهباهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا ارائهم كتابة.

    * ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام
    والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ( الاصل )
    ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص .



    * من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    * تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    أثره :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    * تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهي هاو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقة والاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .


    * تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسببلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتمي الى شخص اخر .
    اما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .


    * تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فان التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ في حدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤولية الجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .

    * تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
    1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص ال العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة ( أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة فقط )
    وبينما تسقط جميع العقوبات في العفو الشامل بعد صدور الحكم , فإن العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .

    2- من ناحية وقت صدورة , حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد اقامة الدعوى أو حتى اثناء تنفيذ العقوبه , بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .

    * تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبين القبض :
    - من ناحية القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحرية الفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عن الضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .

    * تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    لحالة التلبس أهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلك في التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالة التلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالة التلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهر الحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعل لايشكل جريمة .

    * اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقد تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمور الضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعه بقرب وقوعها .
    مثال ذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثار الجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء


    * ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجه التالي :
    1- القبض والتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي ان يقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركز شرطة

    * تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !

    1
    - مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعية المشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة .



  10. #130
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مامور الضبط الجنائي هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام وهذه ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية السعودي في المادة 24.
    اما بالنسبة لاختصاصاتهم فيقع على عاتقهم بعض الواجبات في مرحلة التحريات وفقا لما تقضي به المادة 27 من نظام الاجراءات الجزائية والتي تحدد اختصاصات رجال الضبط الجنائي واهم اختصاصتهم هي :
    1-قبول البلاغات والشكاوي التي ترد اليهم في جميع الجرائم كلا بحسب اختصاصه وان يقومون بفحصها.
    2-تحرير محضر مكتوب على رجال الضبط الجنائي ان يجمعو المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.

    3-ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام .
    4- الانتقال والمعاينة :أي يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحظر الخاص بذلك.
    5-الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم.
    6-الاستعانة باهل الخبرة لرجال الضبط الجنائي وغيرهم ويطلبوا رايهم كتابة.
    ما هي السلطة المختصة بتحريكورفع الدعوى الجزائية ؟
    السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تحيل القضية للمحكمة فتعتبر عند ائذ مرفوعة امامها، وهذا مانصت عليه المادة 16 اجراءات جزائية على انه :"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها باقامة الدعوى الجزائية وباشرتها امام المحاكم المختصة".
    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائية هم :
    1-هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية،وقد ينضم اليهم المجني عليه في جرائم الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الزائية ض الخصم الاخر .
    2-المتهم من ناحية اخرى.

    تكلم عن الشكوىكقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
    يقصد بالشكوى انها : هي افصاح الكجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    اما بالنسبة لمجالها : فنجد ان الشكوى تسري في مجال الجرائم التي يتعلق الحق الخاص بها اما بالنسبة فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل حقا عاما فانه لامجال فيها للشكوىكما هو الحال في جرائم المخدرات او الارهاب على سبيل المثال.
    اما بالنسبة للاثر المترتب على تقديمها يكمن في :
    ان يقوم بتقديمها السلطة المختصة بالتحقيق و يجوز تقديمها مباشرة الى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق وفي هذه الحالة يترتب عليها رفع دعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص فتقديمه الشكوى في المحكمة فان له الحق في مباشرة الحق في الدعوى أي انه يصبح خصم في الدعوى فيقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي تثبت التمنة على المتهم.
    تكلمي عنأحكام الشكوى ؟
    هناك احكام وشروط يجب ان تتوافر في الشكوى وهي :
    1- ان يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل"نص المادة 18اجراءات"

    2-تقبل الشكوى سواء كانت شفاهة او كتابة.
    3-في حال تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحده فشكوى واحد منهم كافية لاقامة الدعوى الجزائية كاملة.
    والمثال على الجرائم التي للمجني عليه تقديم الشكوى بشانها" هي جرائم الحق الخاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوز الاخلال بالنظام العام"والامثلة:
    1-السب او القذف في مكان غير علني.

    2-السرقة او الاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه.
    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة تشكل الواقعة الجريمة التي وقعت سببا للدعوى الجزائية فهي الركن المادي للجريمة حيث ان لايجوز اعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق ان حوكم عنها، ولايكفي في ذلك تغيير وصف التهمة عن الواقعة أي اعادة الوصف من سرقة الى خيانة امانة على سبيل المثال مامدام ان النشاط واحد وهو الاستيلاء المتهم على منقول معين لشخص معين ، وبالتالي فان وحده الواقعة ي شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع.
    الجريمة المستمرة:من امثلة الجرائم المستمرة جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها فمثلا اذا داهم رجال الشرطة منزل حائز المخدرات وضبطوا كمية من الحشيش فهذا الحكم يحوز على حجية ولاتجوز اعادة محاكمته مره اخرى عن نفس التهمة في حال اذا عثر رجال الشرطة مرة اخرى على كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان اخر لم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط وانه في حالة صدور حكم بالادانة تنقطع حالة الاستمرار من الناحية النظامية ولا يحوز الحكم النهائي الحجية الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.

    الجريمة المتتابعة:وهي الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي وبالتالي فانه اذا حوكم المتهم عن احدى بعض هذه الافعال فانه لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .
    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    انه ووفقا لمبدا شخصية المسئولية فان الدعوى الجزائية لاتتحرك ولا ترفع الا على مرتكب الجريمة وبالتالي فاذا توفي المتهم ينقضي حق المجني عليه وينقضي حق المجتمع معه ، وبناء عليه فانه يجب على سلطة التحقيق ات تصدر امرا بعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم اثناء التحقيق واذا حدثت اثناء المحاكمة تنقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم لا يجوز تنفيذ العقوبة اما بالنسبة للغرامة التي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحوم عليه فانه التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت من الموروث على عند وفاته وتنفذ في حدود التركة.
    اما بالنسبة لاثر التدابير العينية والمصادرة على الدعوى الجزائية في حالة وفاة المتهم :
    فانه ينبغى القول بعدم تاثير وفاة المتهم على التدابير العينية كالمصادرة الوجوبية حيث يحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة الاشياء الضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة اما المصادرة الجوازية فهي عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينيةفهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الاشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

    اما بالنسبة لتاثير وفاة المتهم على انقضاء الدعوى المدنية : فليس لوفاته أي اثر في انقضاء الدعوى المدنية اذا كانت مرفوعة امام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية ويستمر النظر فيها حتى لو كانت امام محكمة التمييز.
    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عنالجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
    اولا تعريف العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل.
    بناءا عليه فالعفو الشامل يمحو الصفة التجريمة بالنسبة للافعال التي يحددها النظام والتي وقعت من شخص او اشخاص في فترة زمنية معينة،اذا العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسئولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسئولية المدنية عن الفعل بوصف المسئولية التقصيرية او غيرها.
    ويجب التمييز بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة:
    1-العفو الشامل تنقضي به الدعوى الجزائية وتسقط جميع العقوبات عن المتهم اذا جاء العفو الشامل بعد صدور الحكم بينما يقتصر العفو الخاص (العفو عن العقوبة)على الالتزام بتنفيذ العقوبة ولايترب عليه سقوط التدابير العينية.
    2-من ناحية وقت صدوره فالعفو الشامل يصدر عن العقوبة بعد اقامة الدعوى اوحتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة اما العفو عن العقوبة يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة.
    والاثار المترتبة على العفو الشامل على الدعوى الجزائية والدعوى المدنية فهي :
    1) انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
    2) اعتبار الحكم الصادر بالادانة كان لم يكن .
    3) عدم التاثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني.

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة بهوحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستیقاف ھو عبارة عن طلب مأمور الضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمهوشخصیته وعنوانه واصطحاب مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحةوتوافر مبرر قوي لھذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة فيحدود النظام كأن يتوافر المبرر لھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیرمشروع.
    اذن الاستيقاف هو: إجراء يوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف.
    اما بالنسبة للطبيعة النظامية لهذا الاستيقاف فهي :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مامور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع في جورية اذا قابل شخصا في موقف يثير الريبة والشك هفنا له ان يطلب منه ابراز بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر ذلك.
    اما اذا قام رجل الشرطة بالاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب الجريمة معينة فانه يوقم به بوصفة رجل ضبط جنائي وليس رجل الضبط الاداري.
    الفرق بين الاستيقاف والقبض:
    1)القائم بالاجراء : في الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة، اما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات ماموري الضبط الجنائي دون غيره.
    2)طبيعة الاجراء : الاستيقاف >> لا يجوز ان ينطوي على تقييد للحرية الفردية حيث انه اجراء اداري ، القبض >>هو حرمان صريح من الحرية الفردية اذ انه اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    3) مبررات الاجراءات :
    الاستيقاف>>ليس من الضروري توافر اتهام بجريمة معينة ، بينما يلزم ذلك في القبض.



    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    عرفت المادة 30 من نظام الاجراءات الجزائية التلبس بانه : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب· وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك·
    "
    1-انها حالة عينية بمعنة انها حالة تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم ولذلك فان حالة التلبس تتوافر حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة ويترتب عليه 3 نتائج نظامية:
    1)تتوافر حالة التلبس اذا شاهد مامور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها.
    2)تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء كانوا فاعلين ام شركاء.
    3)انه في حالة صدور اذن بالتفتيش لمتهم معين لجريمة معينة وقام هذا المتهم بالارشاد عمن اعطى هذا المخدر فان حالة التلبس تعد قائمة في حق من ارشد عنه ةيصح تفتيش هذا الشخص الاخير.

    2- انها حالة ظاهرية تستند الى المظاهر الخارجية أي ان ظاهر الحال يكفي لان يدل على وقوع الجريمة وان ثبت بعد ذلك ان ظن مامور الضبط ليس في محله وان الفعل ليس بجريمة اذا لايشترط في حالة التلبسان تقع الجريمة بالفعل وانما يكفي دلالة المظاهر الخارجية عليها.
    اشرحيبالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1)التلبس الحقيقيئ: وهي في حالة اذا ارتكبت الجريمة في حظور مامور الضبط الجنائي أي يشاهد بنفسه الجريمة وهي تقع والمشاهده هنا ليست فقط المشاهدة بالعين وانما باي حاسة من حواس رجل الشرطة كالاذن والشم والتذوق، وان يكون ادراكه لهذه الجريمة ادراكا يقينيا لا تحتمل شكا، اما بالنسبة الى ماتسجله كاميرات المراقبة على الطرق لتسجيل مخالفات السرعة فانه هنا لا يتوفر حالة التلبس الحقيقي لانه لا يشاهد التسجيل في نفس وقت ارتكاب المخالفة.
    ومثاله :الحكم الذي اثبت ان الكاعن ما ان شهد الظابط حتى القى من يده اللفافة التي تبين انها تحتوي على المخدر فان ما اثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة احراز مخدر لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.

    2)التلبس الاعتباري: وهي الحالة التي تكون في عندما يحظر مامور الضبط الى محل ارتكابها بعد وقت قصير من ارتكابها وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها ، بمعنى ان رجل الشرطة لايشاهد الجريمةوهي تقع وانما يشاهد اثارها التي وقعت من وقت قريب .
    مثاله:انه في حالة الجرائم المستمرة تتوافر حالة التلبس مادامت قائمة كما لو ضبط سلاح بدون ترخيص او قطعة مخدرات في حيازة المتهم.


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    1- القبض والتفتيش للمتهم دون اذن بذلك سواء كان بتفتيش المتهم نفسه او تفتيش مسكنه.
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم في حالة توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه الاقرب رجل شرطة.

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    1-مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه: ان حالة التلبس لاتتوافر الا اذا شاهد مامور الضبط الجريمة بنفسه باي حاسه من حواسه ولايكفي انيشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مامور الضبط بالجريمة فحضر مامور الضبط ولم يشاهد شئ بنفسه، لذلك قضي بان الرؤيا ليست شرط لكشف حالة التلبس بل يكفي ان يحضر رجل الشرطة الى مكان وقوع الجريمة ويدرك وقوعها باي حاسة من حواسه.
    2-مشروعية المشاهدة :انه لابد من اجل ان تكون حالة التلبس قائمة بناء على مشروعية المشاهدة فاذا كانت المشاهدة غير مشروعة لا تكون هناك حالة تلبس كان يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده يرتكب الجريمة.

صفحة 13 من 15 الأولىالأولى ... 31112131415 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •