السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابع ..

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحيه والمحاكمة من ناحيه اخرى غير أنه لم يأخذ بمبدأ عينية الدعوى ( تتقيد المحكمة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها ) وذلك تطبيقا لأحكام الاسلام
السند من النظام : تنص الماده 14 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تتولة هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته )

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
للمتهم الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة
السند من النظام : المادة 9 من نظام الاجراءات الجزائية (تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام )

ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الاجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمه الجنائيه منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها وهي عباره عن ثلاث مراحل :
1- مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات )
2- مرحلة التحقيق الابتدائي
3- مرحلة المحاكمة
أما الدعوى الجزائية فهي الوسيلة التي يلجا اليها صاحب الحق للمطالبه بحقه فيقوم برفع الدعوى وتحريكها من اجل التحقيق فيهاواحالتها الى الى المحكمة ومتابعتها امامها وذلك عن طريق الحضور والمرافعة وذلك بتقديم الطلبات والدفاع وهذي تمر مرحلتين :
1- مرحلة التحقيق الابتدائي
2- مرحلة المحاكمة .

- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟
مرحلة التحقيق الابتدائي : تقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بعدنا يتمكن رجال الشرطه من معرفه الفاعل وجمع من الادلة ما يكفي لاتهامه
مرحلة المحاكمه : تقوم بها المحكمة وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيق واعداد قرار الاتهام واحالة المتهم الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسة لكي تسمع من المتهم ويدافع عن نفسه أو يعترف وعلى المحكمه أن تحكم عليه اما بالبراءة أو الادانة

ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الاداري : هي اجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة ( اجراء وقائي
الضبط الجنائي : هي اجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفه الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة

- من هم رجال الضبط الجنائي؟
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والادله اللازمه للتحقيق وتوجيه الاتهام وهم ( طبقا للماده 26 ) :
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها•
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم•
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة

- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
يقع عليهم بعض الواجبات في مرحلة التحريات ( طبقا للماده 27- 28 )
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كلا بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
2- تحرير محضر مكتوب على رجال الضبط الجنائسي ان يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه من المتهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام
4- -الانتقال والمعاينة حيث يجب ان ينتقل رجال الضبط الجنائي بنفسه الى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه ان يثبت جميع الاجراءات الخاصه بذلك
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم.
6- الاستعانة بأهل الخبرة لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا بأهل الخبرة وغيرهم ويطلب رأيهم كتاية

- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم , قد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص

- تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
القاعده هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها نيابة عن المجتمع ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءات على تلك القاعده واهمها الشكوى والتي هي افصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في اقامه الدعوى الجزائية ضد المتهم وأحكام الشكوى هي :
1- يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغا عاقلا
2- تقبل الشكوى بأي حال سواء شفاهة أو كتابة
3- اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فشكوى أحدهم كافية لاقامه الدعوى الجزائية الواحده

- ما هي جرائم الشكوى؟
تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص فقط أما الجرائم التي تشكل حقا عاما فقط فانه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات مثلا

- ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
لا يجوز النظر فيها الا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في رفع الدعوى والتحقيق فيها

- ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق , أما اذا قدمت مباشرة للمحكمة فان المجني عليه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم ما من شأنه أن يثبت التهمة على المتهم

- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
وحدة الدعوى ويقصد بها :
1- وحدة الخصوم
2- وحدة المحل
3- وحدة السبب

- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
وحدة الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعاده محاكمته عن الواقعه ذاته وان اختلف الركن المعنوي

- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
لا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية ( عقوبة المصادرة الوجوبية ) فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة ( مثل المخدرات )

- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!
هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل
ويستند الى الفقه الاسلامي الذي يؤكد على حق ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام , اما الحدود فانها تعتبر حق الله ومن ثم فليس لولي الامر ان يصدر عفو بخصوص ذلك
الاثار التي تترتب على العفو الشامل :
1-انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفز قبل صدور الحكم النهائي.
2- اعتبار الحكم الصدار بالادانة كان لم يكن .
3- عدم التاشير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض اما القضاء المدني كما ان القضاء الجنائي لم يعد مختصا مادام ان الفعل المرتكب لم يعد مجرما .