السؤال 1: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأأولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة؟
نص نظام الاجراءات الجزائية في المادة الاولى فقرة 1على انه " تطبق المحاكم على القضاياالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدرهولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد فيالنظام" فأحكام الشريعة الاسلامية هي دستور الدولة لذلك نصت المادة السابعة في النظام الأساسي للحكم على انه "يستمد الحكم في المملكة العربيةالسعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمانعلى هذا النظام وجميعأنظمة الدولة " .
والدليل الشرعي على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
السؤال 2: منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي؟
اعتنق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الاثر الفوري لتطبيق احكامه متبعا في ذلك نفس النهج الذي يعتنقه نفس التشريعات المقارنه . وتنص المادة الاولى الفقرة الثانية على انه:" تسري احكام النظام على القضاياالجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبلنفاذه".
السؤال 3 :منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامةالإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
يحرص نظام الاجراءات في المملكة على حمية الحرية الفردية نصت المادة الثانية على انه :" لايجوز القبض على اي انسان او تفتيشه او توقيفه اوسجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكنالمخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر ايذاء المقبوض عليهجسديا او معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب او المعاملة المهينةللكرامة "
وواضح من هذ النص السابق ان المملكة العربية السعودية انها تقرر ضمانه هامه لكل انسان سواء كان مواطن اوغير مواطن ونرى ان النظام الاساسي للحكم اكد على هذه الحقوق ونص في المادة 26 منه على انه :" تحمى الدولة حقوق الانسان وفقا للشريعة الاسلامية"
واكدت الشريعة الاسلامية على ذلك في قاله تعالى: " ولقد كرمنا بني ادم"
السؤال 4 : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
ردد النظام الاجراءات مبدأ ان الصل في الانسان البراءة ومعناها ان الانسان برئ حتىتثبت ادانته وفي ذلك تنص لمادة الثامية :"لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على ايشخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكمنهائي بعد محاكمة وفقا للوجه الشرعي"
فهذا النص يؤكد على امرين : لاول: ضرورة احترام مبدا الشريعة اي لا جريمة ولاعقوبة الا بناء على موجب شرعي او نص نظامي . الثاني: لاتوقع عقوبة الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوه تجرى وفقا للوجه الشرعي.
فالشريعة السلامية ذكرت في قوله تعالى:"ان يتبعون الا الظن وانالظن لا يغني من الحق شيئا"
السؤال 5:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
نصت المادة الرابعة النظام الاجراءات على "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامللدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
ويلاحظ على نص المادة انها لم تجعل هذا النص موجبا للاستعانة بمحامي للدفاع عنالمتهم وانما جاء مقررا لهذا الحق ، وهذا ما يعاب على نظام الاجرءات الجزائية اذ من المفترض ان النص قد جاء موجبا للاستعناة بمحامي للمتهم وليسمقررا.
ومن الشريعة الاسلامية حيث قال تعالى:" وجادلهم بالتي هي احسن"
السؤال 6 :من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة؟
يقصد بهذا المبدأ انه من حق المتهم المحاكمه امام قاضي طبيعي .
والمقصود بالقاضي الطبيعي :هو القاضي الذي ينتمي الى السلطة القضائبة وبالتالي يتمتع بضمانات اهمها الاستقلال ،الامر الذي يضمنللمتهم محاكمة عادله.وقد نصت المادة 46 من نظام الاجراءات على انه :" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم منتهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أنتنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلىتحقيق"
وذكرت المادة 47من النظام الاساسي للحكم على انه " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمينفي المملكة" اذا فالاصل في ان يكون الفصل في جميع المنازعات امام المحاكم اذ اناللجوء الى القضاء يشكل ضمانة لما يتمتع به القضاة من ضمانة الاستقلال اذ ان القضاةيتمتعون بسلطة مستقلة ولليس عليهم سلطان سوى سلطان الشريعةالاسلامية.
والدليل لشرعى " إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ منبعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك! فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارفليأخذها أو فليتركها"
السؤال 7: منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
أخذ المنظمالسعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمه
ونصت المادة 14 في نظام الاجرءات على انه" تتولى هيئة التحقيق والادعاءالعام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها" وبناء على ذلك تختصهيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع,الا انالمنظم لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى اي ان المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعتامامها دون غيرها.
اما بالنسبة للشريعة الاسلامية فلم تفرقبين سلطة التحقيق والاتهام وبين سلطة المحاكمة فهما واحد بالنسبة لها وبذلك اخذالنظام السعودي
السؤال 8 :من المبادئالتي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة؟
قرر نظام الاجراءات الجزائية على حق المتهم في الطعن في الاحكام حيث نصت المادة 9 من نظام الاجراءات الجزائية على انه :" تكون الاحكام الجزائية قابله للاعتراضعليها من المحكوم عليه او من المدعي العام"
ففى الشريعة الاسلامية قوله تعالى :"واللهيحكم لامعقب لحكمه"
المفضلات