دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 15 من 15 الأولىالأولى ... 5131415
النتائج 141 إلى 143 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #141
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 52


    * من هم مأمورو الضبط الجنائي, وما هي اختصاصاتهم؟!
    مأمور الضبط الجنائي هم :
    - اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    - مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
    - ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    - محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    - رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها .
    - رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    - الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه.
    - الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة .

    واختصاصاتهم هي :
    - قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها .
    -
    تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك .
    -
    ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .
    -
    الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك.
    -
    الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم.
    -
    الاستعانة بأهل الخبره: لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا آرائهم كتابه.


    *
    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟!

    الأصل: أن السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
    الإستثناء: يجوز للمجني عليه أو ورثته أو من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.

    * من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟!

    هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية أخرى .
    وقد ينظم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد المتهم .


    * تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثرها ؟!

    - مفهوم الشكوى :هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    - مجالها :تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    - الأثر:يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق, في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .


    * تكلمي عن أحكام الشكوى ؟!
    - هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل .
    - تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهياً أو كتاباً .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    - السب والقذف في مكان غير علني .
    - السرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .


    * تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟!

    - وحدة الواقعه هذه الواقعه شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم ,هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
    - الجرائم المستمرة :اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ,حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلاً , بعد أن داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز إعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .
    - الجرائم المتتابعه :عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .
    - الجرائم المرتبطة :عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية,أما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ,هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وأن كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز إعادة محاكمته عن جريمة الإتلاف.


    * تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟!

    يقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوى الجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق.
    وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه.
    أما الغرامة التي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملها بحكم اعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة ولكن لا يلزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية .
    - أثر ذلك على الدعوى المدنية:لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
    - أثر ذلك على التدابير العينية:لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيةمثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
    وتتميزالمصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبة الأخيرة تشكلعقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابي لأنهاترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل في ارتكابهاوكذلك على الأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حدذاتها.ونظراً لأنالمصادرة الجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاةالمتهم.


    * تكلمي عن العفو الشامل والعفو عنالجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية؟!

    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثلفي محو الصفة التجريميةعن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبةعليه مستقبلا.
    سندالعفو الشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التيتشكل حقا عاما أما الحدودفإنها حق لله.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    - العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامليزيل الصفة التجريميةبينما العفو عن لا يزيل الصفة التجريمية
    - من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتىفي أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعدصدور حكمبالعقوبة.
    الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
    -انقضاء الدعوىالجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
    -اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كان لميكن.
    -عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية.
    العفو عن الجريمة:قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق ( ورثة المقتول ). وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.


    * تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض ؟!

    - الاستيقاف:
    هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قد بيانات غير صحيحة. ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبرر لهذا الاستيقاف وإلا تحول الاستيقاف إلى قبض غير مشروع.
    فالاستيقاف هو : إجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف .
    أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة بالنسبة للأجانب في البلاد.
    - طبيعته النظامية و حالاته:يعتبر الاستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية إذا قابل شخصا في موقف يثير الريبة عندئذ له أن يطلب منه إبراز بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في هذا المكان إذا لزم الأمر.
    وفي حالة ما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف في أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري.
    لا يشترط في الاستيقاف توافر صفة الضبطية القضائية في القائم به كما لا يشترط توافر صفة المتهم في الشخص محل الاستيقاف.
    - السلطة القائمة به:رجال السلطات العامة.
    - لتفرقة بين الاستيقاف والقبض:
    يتميز الاستيقاف عن القبض في:
    1. من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف. أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
    2. من ناحية طبيعة الإجراء : الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد للحرية الفردية. أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية. فالاستيقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    3. من ناحية مبررات الإجراءات : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض.


    * تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟!

    تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
    - خصائصه :
    1.
    أنها حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم. وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
    يترتب على كونها عينية ما يلي :
    - تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها.
    - تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء.
    - عند صدور إذن بتفتيش متهم معين لجريمة معينة ( كجريمة حيازة المخدرات ) وقام هذا المتهم بالإرشاد عمن أعطى هذا المخدر فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه.
    2. حاله ظاهرية: تستند حالة التلبس إلى المظاهر الخارجية إي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محله وأن الفعل ليس جريمة.


    * اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة؟!

    1. التلبس الحقيقي :
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالأذن أو الشم أو التذوق. ولا يكفي في ذلك أن يتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة.
    2.التلبس الاعتباري :
    في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباريا ولم يكن حقيقيا. وبالنسبة للمقصود بالوقت القريب فإنه لم يرد بالنظام ما يحددها بمدة معينة من الوقت وهو بذلك قد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الخصوص.


    * ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟!

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم جائزاً وصحيحاً من الوجهة النظامية وذلك على الوجه التالي:
    1. القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه.
    2.حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    * تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح؟!

    يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة االنظامية وبالتالي منتجة لآثارها النظامية هي :
    1. مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه.
    2. مشروعية المشاهدة : لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة. من صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن في لكي يشاهده يرتكب الجريمة, أو دخوله مسكنه دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء.

  2. #142
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الرقم التسلسلي:34

    الواجب رقم 1

    - ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
    لا توجد فيه نيابه او سلطة تحقيق, والقاضي دوره محايد ،، و المجني عليه هو اللذي يقوم بجمع الادله و احضار الشهود و الدعوى الجزائيه فيه مثل الدعوى المدنيه.

    - ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
    يبحث عن الحقيقه وتوجد فيه شرطه و نيابه تحقق وتجمع الادله ودور القاضي ايجابي يبحث عن الحقيقه ولو كان يتعذيب المتهم.

    - ما هي خصائص النظام المختلط؟
    وجود شرطه و نيابه وتوجد ضمانات للمتهم.. فلا يعذب وله الحق في الدفاع عن نفسه.

    - انقدي النظام الاتهامي!
    انه لا يوجد من يساعد المجني عليه في التحقيق وجمع الادله مما يجعل من الصعب عليه جمع الادله واحضار الشهود

    - انقدي النظام التنقيبي؟
    انه يسمح بتعذيب المتهم من اجل الحصول على اعترافه .. مما قد يجعله يعترف على الرغم من انه ليس المجرم الفعلي.

    - كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
    يطبق بأثر فوري .. ولا يطبق باثر رجعي .. فهو يشمل فقط الاجرائات التي لم يصدر بشأنها حكم بعد،
    لا يخضع النظام لقاعدة الاصلح للمتهم.. وذلك لان الانظمه الاجرائيه لامجال فيها للمقارنه بما هو اصلح،فالنظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجرائات لتحقيق المصلحه العامه وليس لتنظيم
    مركز قانوني معين للمتهم.


    الواجب رقم 2

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    حيث أن الماده الاولى من النظام الاساسي للحكم تنص على أن احكام الشريعه الاسلاميه هي دستور الدوله و بالتالي لابد من النص في هذا النظام على اولوية أحكام الشريعه،
    السند من النظام: الماده(1/1): "تطبق المحاكم على القضايا المرفوعه أمامها أحكام الشريعه الاسلاميه ،وفقا لما دل عليه الكتاب و السنه،ومايصدره ولي الامر من الانظمه لا تتعارض مع الكتاب و السنه،وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".
    السند من الفقه:
    قوله تعالى { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي؟
    يطبق نظام الاجراءات تطبيق النظام بأثر فوري وذلك متبعا نفس النهج اللذي تعتنقه التشريعات المقارنه، الا انه يختلف عنها حيث انه لا يطبق المبدأ باثر رجعي بل بأثر فوري فقط على الاجرائات التي لم يصدر فيها حكم بعد وذلك لانه يهدف الى تحقيق مصلحه عامه من تطبيق النظام وليس تحديد مركز قانوني للمتهم ، فلا تطبق قاعدة الاصلح للمتهم.
    السند من النظام: تنص الماده (2/1): "تسري احكام هذا النظام على القضايا الجزائيه التي لم يتم الفصل فيها و الاجرائات التي لم تتم قبل نفاذه".


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    ذلك انه تم النص على كفالة الكرامه الانسانيه ، وهو ضمان هام لكل انسان سواء كان مواطن او غير مواطن، ويعتبر حمايه الحريه الفرديه و الكرامه الانسانيه داخلا ضمن حمايه حقوق الانسان.
    والسند من النظام: الماده(2): "لا يجوز القبض على اي انسان او تفتيشه اوتوقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها بالنظام، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطه المختصه. ويحضر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا، كما يحضر تعريضه للتعذيب أو المعامله المهينه للكرامه".


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    تم اثبات ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته،، فلا يجوز معاقبته الا بوجود نص يجرم الفعل ، ونص على العقوبه، وهذا ما يعرف ب مبدأ الشرعيه انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص من الشرع او النظام.
    السند من النظام: الماده(3): "لا يجوز توقيع عقوبه جزائيه على اي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا و نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي".

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.؟
    نص النظام السعودي علي حق المتهم في الاستعانه ب محامي ولكن على سبيل التخيير ليس الالزام.
    السند من النظام: الماده (4): "يحق لكل متهم أن يستعين ب وكيل او محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمه".

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    قرر نظام الاجرائات الجزائيه حق المتهم في ان يحاكم امام قاضي طبيعي، اي ينتمي للسلطه القضائيه وبالتالي يتمتع ب ضمانة الاستقلال الامر اللذي يضمن للمتهم حقه في محاكمه عادله.
    السند من النظام:الماده(6): "تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجرائات المنصوص عليها في هذا النظام".

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    ان النظام السعودي اخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق و الاتهام و المحاكمه فهيئة التحقيق تتولى التحقيق و الاتهام .. اما المحكمه تختص بالحكم بالموضوع.
    السند من النظام:الماده(14): تتولى هيئة التحقيق و الادعاء العام سلطة التحقيق و الادعاء العام وفقا لنظامها و لائحتها.
    الا ان المملكه لم تأخذ بمبدأ عينية الدعوى.وذلك اتباعا للقضاء الاسلامي اللذي لم يكن يفرق بين من يحقق وبين من يحاكم.

    السند من النظام:الماده(14): "للمحكمه ان تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج الى التحقيق".


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    قرر نظام الاجرائات حق المتهم في الطعن بالحكم الصادر عليه.
    السند من النظام:الماده(9): "تكون الاحكام الجزائيه قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام".


    واجب رقم 3

    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الاجرائات الجزائيه هو الفرع من العلوم الجنائيه اللذي يتناول بالبحث المراحل المختلفه التي تمر بها التهمه الجنائيه منذ لحظة ارتكاب الجريمه وحتى تنفيذ العقوبه على من يرتكبها.ويبدأ بمرحله جمع الادله
    الدعوى الجزائيه هي الدعوى الجزائيه العامه و الخاصه فيما اشتملت عليه من حق خاص وعام، وتبدأ بمرحلة التحقيق الابتدائي.


    - ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟

    مراحلها :
    1- التحقيق الابتدائي: الذي يقوم بها المحقق من هيئة التحقيق و الادعاء العام حيث يقوم باستدعاء المتهم و التحقيق معه
    2- مرحلة المحاكمه: وذلك بعد التحقيق يقدم قرار الاتهام للقاضي وبعد انعقاد الجلسات تقوم المحكمه باصدار الحكم.

    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
    الضبط الاداري هو مراقبة الاماكن و الدوريات التي يقوم بها رجال الشرطه لمنع وقوع الجريمه.. فهو اجراء وقائي.
    الضبط الجنائي اجرائات يقوم بها رجال الشرطه بعد وقوع الجريمه وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الادله وتقديمه للمحاكمه.


    - ما هي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم التي لا يمكن رفعها وتحريكها الا بناء شكوى من المجني عليه او ورثته او نائبه.. فهي من الجرائم المتعلقه بالحق الخاص لا تمتد للحق العام.

    - ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    الامتناع عن النظر فيها لعدم توفر شرطها وهو ان تقدم شكوى فيها
    الا ان هنالك استثناء انه يحق لهيئة التحقيق و الادعاء العام رفع الدعوى وتحريكها اذا رأت في ذلك مصلحه عامه.


    - ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    انه لا يجوز رفع الدعوى اوتحريكها الا بتقديم شكوى من المجني عليه.

    - ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    وحدة الدعوى:
    1-وحدة الخصوم.
    2-وحدة المحل.
    3-وحدة السبب.


    الواجب رقم 4

    -من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    1- أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2- مديري الشرطه و معاونيهم في المناطق و المحافظات و المراكز.
    3-ضباط الامن العام، وضباط المباحث العامه، وضباط الجوازات،ضباط الاستخبارات،ضباطالدفاع المدني، مديري السجون والضباط فيها، ضباط حرس الحدود،ضباط قوات الامن الخاص.
    4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5-رؤساء المراكب السعوديه البحريه و الجويه في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6- رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف و النهيعن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7- الموظفين و الاشخاص اللذين خولو صلاحيات الظبط الجزائي بموجب انظمه خاصه.

    اختصاصات رجال الضبط الجنائي:
    1- قبول البلاغات و الشكاوي اللتي تردهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه.
    2-تحريير محضر مكتوب بالمعلومات المتعلقه بالجريمه.
    3- ابلاغ هيئة التحقيق و الادعاء العام بذلك فورا.
    4- الانتقال و المعاينه.
    5- الاستماع الى اقول من لديهم معلومات عن الوقائع الجزائيه ومرتكبيها، وان يسألو من نسب اليه ارتكابها،واثبات جميع هذه الاجرائات في المحضر.
    6- الاستعانه باهل الخبره.


    -ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق و الادعاء العام. وهنالك استثناء ، يجوز للمجني عليه او ورثته او الوكيلعنه رفع الدعوى اذا تعلقت بالحق الخاص.

    -من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    هيئة التحقيق و الادعاءالعام من ناحيه ، و المتهم من ناحيه اخرى.
    وقد ينضم المجني عليه لهيئة التحقيق فيصبح خصم بالدعوى. اذا تعلقت الدعوى بحق خاص


    -تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !

    الشكوى هي افصاح المجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة دعوى جزائيه ضد المتهم.
    مجالها هو جرائم الحق الخاص فقط.المتعلق بالافراد لا يمتد للنظام العام
    اثرها: يترتب على تقديم الشكوى امام سلطة التحقيق ان تقوم السلطه بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشره للمحكمه دون المرور بمرحلة التحقيق.
    وعند تقديم الدعوى من المجني عليه امامالمحكمه فان له الحق في مباشرة الدعوى اي يصبح خصم فيها يقدم الدليل، ويناقش المتهم.

    -تكلمي عن أحكام الشكوى ؟

    1- لابد ان يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل .
    2- تقبل الشكوى باي حال كانت ، شفهيه او كتابيه.
    3- اذا تعدد المجني عليهم في جريمه واحده ،فأن شكوى احدهم تكفي لقيام الدعوى الجزائيه الواحده.
    4- الجرائم التي تتطلب فيها الشكوى هي المتعلقه بحق خاص للافراد ، اي الضرر فيها يقتصر على المجني عليه.



    -تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟

    هي شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعه في هذا المفهوم هي الواقعه الماديه أي الركن المادي للجريمه.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمه معينه فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعه ذاتها وان اختلف الركن المعنوي

    الجريمه المرتبطه:
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    الجريمة المستمره:

    مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش، فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا يجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . اذاعثر بعد ذلك رجال الشرطة على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودةعند عملية الظبط هنا المتهم يسال عن جريمة واحدة.
    غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية ولا يحوز الحكم النهائي الحجية الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم الاول بات في مواجهته.

    الجريمه المتتابعه:

    هي الجريمه التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة، بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال والتي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    -تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !

    يقضي مبدأ شخصيه المسؤوليه أن الدعوى الدعوى الجزائيه لا تتحرك ولا ترفع الا على مرتكبها، فاذا توفى فانه من الطبيعي ان تنقضي الدعوى، ومنها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
    وبناءعليه على سلطة التحقيق و الاتهام ان تصدر امرا بانه لا وجه لاقامة الدعوي لوفاة المتهم، اذا كانت الوفاة أثناء التحقيق.
    اما اذا كانت أثناء المحاكمه فانه على المحكمه أن تقضي باتقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    اما في حالة وفاة المتهم فبل صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبه.
    اما الغرامه التي صدرت في حق المتهم بحكم نهائي ثم توفى المحكوم عليه قبل تنفيذها، فان التركه تتحملها باعتبارها من الديوون على الموروث.

    اما بالنسبه لتأثير الوفاة على التدابيير العينيه فانها لا تؤثر ، وذلك لان للمحكمه ان تحكم بمصادرة الاشياء المظبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمه ، علر الرغم من وفاة المتهم.
    ونفرق بين المصادره الجوازيه و المصادره الوجوبيه ،، فالمصادره الجوازيه تشكل عقوبه تكميليه ذات طابع عقابي، لانها ترد على الاشياء المستخدمه بالجريمه و اللتي لا تشكل حيازتها جريمه في حد ذاتها.
    ف المصادره الجوازيه لا يجوز الحكم فيها عند وفاة التهم .. بينما الوجوبيه لايؤثر فيها وفاة المتهم.

    اما بالنسبه لتأثير الوفاة على الدعوى المدنيه فهي لا تنقضي اذا كانت مرفوعه امام القضاء الجزائي فتستمر بالنظر فيها جتى لو كان امام محكمة التمييز



    -تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !

    العفو الشامل: هو عفو عن الجريمه ويتمثل في محو الصفه التجريمه عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبه للآثار المترتبه عليه في المستقبل
    اما العفو عن الجريمه فهو عفو عن جريمه معينه فقط ولا يمتد الى الجريمه نفسها فيكون متمثل بالعقوبه.

    الفرق بين العفو الشامل و العفو عن الجريمه:

    1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بينما يقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبه
    و تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم فإن العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة.
    2- من ناحية وقت صدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثار المترتبه على العفو الشامل:

    1- انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2- اعتبار الحكم الصادر بالادانه كأن لم يكن.
    3- عدم التأثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتھم بالتعويض أمام القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية
    مادام أن الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية

    أثر العفو عن الجريمه ،، يتمثل في العفو عن الجريمه بذاتها فقط فلا يمتد الى الجرائم الاخرى المماثله

    واجب رقم 5

    -تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستيقاف هو
    اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف.
    و الاستيقاف بالنسبه للاجانب يكون من اجل التأكد من احترام آنظمة الاجانب بالبلاد.

    طبيعته النظاميه:
    هو اجراء اداري اذا قام به مأمور الظبط في اطار عمله اثناء تجوله بالشارع، اما اذا قام به اثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمه معينه فانه يقوم بذلك بوصفه رجل الظبط الجنائي وليس رجل ظبط اداري.

    السلطه اللتي تقوم به السلطات العامه.. مأمورو الضبط الجنائي و الاداري

    حالاته:
    1-توقف سيارة الاجره في عدة اوضاع مريبه في اوقات متأخره من الليل ومعه آخرون.
    2-تخلي الشخص عن مافي حوزته عند رؤيته للشرطه وانكار ملكيته له.
    3-أشار رجل الشرطه لسائق الدراجه بالوقوف الا انه لم يستجب لذلك بل زاد من سرعته محاولا الفرار.
    4-استيقاف الدوريه الليليه لاشخاص سائرين على الاقدام ليلا انحرفو عن خط سيرهم بمجرد رؤية أفراد الدوريه وظهروا امامهم بمظهر الريبه.
    5- حمل المتهم سلاحا ظاهرا، ولاذ بالفرار بمجرد رؤية افراد الدوريه.

    الفرق بين الاستيقاف و القبض:
    من ناحية القاذم بالاجراء: القبض يدخل من صلاحيات رجال الظبط الجنائي فقط، اما الاستيقاف لرجال السلطه العامه.
    من ناحية طبيعة الاجراء : الاستيقاف لا يجوز فيه الاستيلاء على الحريه الفرديه ، اما القبض فهو حرمان صريح من الحريه الفرديه
    و الاستيقاف اجراء اداري، اما القبض فهو اجراء من اجرائات التحقيق بالدعوه.
    من ناحية مبررات الاجراء: في الاستيقاف ليس من الضروري ان يكون متهم في جريمه، اما القبض لابد ان يكون متهم في جريمه.




    -تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    التلبس هو انه تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصيرويعد متلبسا بالجريمه لو وجدت عليه آثار تدل على قيامه بها
    خصائص التلبس :

    1-أنه حاله عينيه: اي ان حالة التلبس تلحق بالجريمه وليس بالشخص.. بناء عليه تتوفر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل اللذيقام بارتكابها.
    2- أنه حاله ظاهريه: أن حالة التلبس تستند للمظاهر الخارجيه أي يكفي ان يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمه،، فلا يشترط أن تقع الجريمه بالفعل،، ولاكن يكفي ان تنبئ المظاهر الخارجييه عن ذلك.


    -اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟

    1- التلبس الحقيقي :
    تتوفر عندما يقوم مأمور الظبط بمشاهدة الجريمه بنفسه،، ولا يكفي المشاهده العينيه فقط،، بل باي حاسه (شم-سمع-تذوق)
    مثال.. لو ان المأمور سمع صوت طلق نار.. او شم رائحة المخدرات أثناء تعاطيها.

    2- تلبس أعتباري:
    في هذه الحاله مأمور الظبط لا يشاهد الجريمه وهي تقع انما بشاهد آثارها فقط ، التي تدل على انها وقعت منذ وقت قريب
    مثل لو شاهد المتهم بعد وقت قصير من حدوث الجريمه ومعه اسلحه تدل على قيامه بارتكابها..
    في هذه الحاله يشترط حتى تقوم حالة التلبس ان تكون مشاهدة مأمور الظبط لآثار الجريمه بعد وقت قصير من وقوعها.



    -ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    1- جواز القبض و التفتيش دون اذن بذلك، فحاله التلبس تجيز لمأمور الظبط القيض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
    2-جواز قيام الفرد العادي بالقبض على المتهم لتسليمه لاقرب فرع للشرطه.

    -تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !

    للتلبس شرطيين :
    1- مشاهدة رجل الشرطه للجريمه بنفسه..ويكون ذلك بمشاهدته للجريمه باي حاسه من حواسه،، فلا يكفي ان يقوم شخص بتبليغ المأمور بوقوع الجريمه.
    2-مشروعية المشاهده .. لابد ان تكون مشاهدة مأمور الظبط للجريمه بطريقه مشروعه والا بطلت ،، مثل لو كانت بالتلصص على المتهم



    تم بحمد الله

  3. #143
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    30

    افتراضي

    الرقم التلسلسلي 12

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟
    الاستيقاف :

    هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويبرره اشتباك الظروف
    الطبيعة النظامية للاستيقاف :

    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية اذا قابل شخص في موقف يثير الريبة عندئذ لمأمور الضبط إن يطلب من هذا الشخص ابراز بطاقته المدنية وتبرير وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر
    في حالة اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف في اثناء قيامه بالتحريات فانه يقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي وليش رجل ضبط اداري .


    السلطة القائمة به :
    _رجال السلطات العامة
    _ مأموري الضبط الجنائي

    *التمييز بين الاستيقاف والقبض :

    1_من ناحية القائم بالاجراء :

    يجوز لجل السلطة العامة إن يقوم بالاستيقاف اما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيره.

    2من ناحية طبيعة الاجراء :
    الاستيقاف لايجوز إن ينطوي على تقييد للحرية الفردية اما القبض فانه حرمان صريح من الحرية فالاستيقاف اجراء اداري اما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .

    3من ناحية مبررات الاجراء :

    ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر الاتهام بجريمة معينة بينما يلرزم ذلك بالنسبة للقبض

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    نصت عليه المادة30 من النظام بأنه: "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريب.وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصًا،أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها,أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أوأشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها,أو إذاوجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك"

    ويتميز الاستيقاف بالخصائص التالية :

    1-حالة عينية :
    أي تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم .
    2-حالة ظاهرية :
    أي تستند الى المظاهر الخارجية فيكفي إن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة حتى وان ثبت بعد ذلك إن ظن مأمور الضبط ليس في محله وان الفعل ليس جريمة .
    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟

    1- التلبس الحقيقي :

    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولانقصد بالمشاهدة فقط المشاهدة العينية فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالشم او السمع
    مثال :

    اذا مر رجل الضبط من مقهى تنبعث منه رائحة حشيش فدخل المقهى وما إن شاهده المتهم وعرف شخصيته حتى القى لفافة من يده على الارض تبين حين فحصها مأمور الضبيط انها تحوي حشيشا
    2-التلبس الاعتباري:

    في هذه الصورة لايشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع بنفسه ولكن يشاهد اثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة ولم يحدد النظام المقصود بالبرهة اليسيرة مما يعني ترك تحديدها للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بيد إن قضاء هذه المحكمة يتعين إن يكون سائغا مقبولا فلو انتهى الحكم الى توافر حالة التلبس بالجريمة على الرغم من إن مشاهدة المتهم وبه آثار او يحمل الات تدل على ارتكابه للجريمة قد حدثت في يوم سابق فان الحكم عندئذ يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال .

    مثال :
    مشاهدة المتهم يجري من موقع الحادثة بعد حصولها مباشرة والاهالي يصيحون من خلفه بأنه القاتل وهو يعدو امامهم حتى ضبطعلى مسافة 150 متر من مكان الحادثة .

    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    1- تجيز حالة التلبس ان يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه

    2- للفردالعادي إن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه الى اقرب مركز شرطة.

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟

    1-مشاهدةرجل الشرطة الجريمة بنفسه بأي حاسة من حواسه فلايكفي إن يشاهد الجريمة شخص قام بالتبليغ فحضر مأمور الضبط ولم يشاهد الجريمة بنفسه
    2-مشروعية المشاهدة فلا تكون حالة التلبس صحيحة اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة كالتجسس او الدخول لسكن الشخص دون اذن من هيئة التحقيق والادعاء العام .

صفحة 15 من 15 الأولىالأولى ... 5131415

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •