دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 12 من 15 الأولىالأولى ... 21011121314 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #111
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي واجب الإجراءات الثاني

    نوف عبد الرحمن البلوي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة (الماده الأولى من النظام الأساسي للحكم ) فلابد من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا التي تعرض أمام المحاكم .

    السند النظامي :
    ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية
    " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
    فنصه بذلك في الماده الأولى منه تطبيقا لنص النظام الاساسي للحكم بمادته الاولى.
    ومن الفقه الإسلامي :
    قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَ اْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأوِيلًا)سورة النساء ، الأية :59.

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي ؟

    أن النظام إذا صدر يتم تطبيق ما ورد فيه على الدعاوي التي وقعت قبل صدروه ولم يتم الفصل فيها . دون النظر إذا كان تطبيق النظام الجديد أصلح للمتهم أم لا , وهذا يختلف عن ما تسير عليه الأنظمة الإجرائية الموضوعية , فلا تسري فيها أحكام القانون بأثر رجعي .

    السند النظامي :
    ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى بقوله :" ... وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه" " .


    ومن الفقة الإسلامي :
    فعندما نزل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون))

    فبمجرد نزلها امتثلو لها وكان امتثالهم لهذه الآية بأن أراقوا الخمر في طرقات المدينة حتى امتلأت منها




    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟



    كفل نظام الاجراءات الجزائيه هذا الحكم لكل إنسان فهذا يعتبر داخلا ضمن الحقوق الاساسيه التي حرص النظام الأساسي على تأكيدها لأنها حق من حقوق الانسان وفقا للشريعة الإسلامية .

    السند النظامي

    ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية



    " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة "


    من الفقه الإسلامي

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ) حديث حسن رواه الترمذي وغيره







    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟



    هذه من المباديء التي كررها نظام الاجراءات الجزائيه فالأصل في الإنسان البراءه وتسمى أيضا قرينة البرائه



    السند النظامي

    ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية :
    "




    لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي ":


    من الفقه الإسلامي

    قال صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلاّ ويولد على الفطرة، ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه)


    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    فيحق لكل متهم أن يقوم بالدفاع عن نفسه وايضا من الممكن أن يستعين بوكيل أو محام على ذلك .

    السند النظامي
    ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " يحق لكل متهم أن يستعينبوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
    ويتبين من هذا النص أن نظام الإجراءات السعودي لم يلزم المتهم باللجوء إلى محامي , بل جعله من ضمن حقوقه وليس جبراً عليه .

    من الفقه الإسلامي
    روى مسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واذا اصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولكن قل، قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان”.





    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعي

    وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟





    فيحق للمتهم أن يحاكم أمام محاكمة وأمام قاضي طبيعي أي ينتمي للسلطة القضائية و بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال ، الأمر الذي يضمن للمتهم

    حقاً في محاكمة عادلة



    فلا يحقً محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية، لأن تلك اللجان لا يجلس بها قضاة


    السند النظامي:
    ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة : "تتولى المحاكم محاكمةالمتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في هذا النظام"، و قد قرر النظام الأساسي للحكم
    الحق في اللجوء للمحكمة في المادة السابعة و الأربعين فنص على أن"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنيين و المقييمين في
    المملكة و بين النظام الإجراءات اللازمة لذلك"
    ونص النظام الأساسي على أنه : "مع مراعاة ما ورد في
    من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
    و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانه نظراً لمايتمتع به القضاة من ضمانة الاستقلال ، فتنص المادة السادسة و الأربعون من النظام
    الأساسي على أنه: "القضاء سلطة مستقلة و لا سلطان على
    القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية "





    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    المنظم السعودي فصل بين سلطه التحقيق والاتهام التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام وبين سلطه المحاكمة التي هي من اختصاص المحاكم , وهذا ما يتفق مع ما تسير عليه التشريعات المقارنة , إلا أن النظام في المملكة خالف التشريعات المقارنة بعدم الأخذ بمبدأ عينيه الدعوى , فللمحكمة طبقاً للنظام السعودي أن تنظر في وقائع لم تحال إليها لكن لابد أن تكون هذه الوقائع ليست بحاجه لإجراء تحقيق .


    السند النظامي :
    ما نصت عليه المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : ".... و للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق "



    من المبادئ التي تحكم الإجراءات
    الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يحق المتهم في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضده.



    السند النظامي :
    ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام "
    التعديل الأخير تم بواسطة nouf_albluwi ; 05-28-2009 الساعة 05:34 PM

  2. #112
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    نوف عبدالرحمن البلوي
    بسم الله الرحمن الرحيم


    ما المقصودبالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الإجراءات الجزائية :هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذالعقوبة .
    أما الدعوى الجزائية :فهي الوسيلة التي يلجأ إليها المجني عليه للمطالبة بحقه وذلك عن طريق تحريك الدعوى الجزائية .
    ولها مرحلتين : (1) التحقيق
    (2) المحاكمة


    وتختلف الاجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية بالمراحل التي تمر بها ::




    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى كل مرحلة ؟
    للدعوى الجزائية مرحلتين تمر بها:
    مرحلة التحقيق الابتدائي : تبدأ هذه المرحله عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل وجمع الادله الكافية لاتهامه ثم إحالة هذه الاوراق الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم باستدعاء المتهم والتحقيق معه وطرح الاسئلة
    مرحلة مرحلة المحاكمة : تبدأ هذه المرحلة عندما يفرغ المحقق من استيفاء التحقيق واعداد قرار الاتهام , وبعد اعداد قرار الاتهام يتم احالة المتهم الى المحمكة بارسال قرار الاتهام من قبل المحقق حيث تقوم المحكمة بتحديد تاريخ الجلسه التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه او يعترف بارتكاب الجريمة وبالتالي تحكم المحمكة اما بالبراءه او الادانة






    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟

    الضبط الإداري:هو إجراء مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة "فالهدف من الضبط الإداري هو منع وقوع الجريمة
    الضبط القضائي:هي الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمها للمحكمةأما



    من هم رجال الضبط الجنائي؟
    حددت المادة السابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية الأشخاص اللذين يقومون بأعمال الضبط الجنائي وهم
    أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم(1)
    مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.(2)
    (3)ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة،وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    محافظي المحافظات ورؤساء المراكز(4)
    رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها(5)
    رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم(6)
    الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة(7)
    الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة(8)



    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    من أهم الاختصاصات التي تقع على رجال الضبط الجنائي:
    قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم بحسب اختصاصهم ..وان يقوموا بفحصها(1).
    تحرير محضر مكتوب،فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك (2).
    إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام(3).
    (4) الانتقال والمعاينة حيث أن لابد أن ينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها،والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال...وعليهم إثبات كافة الإجراءات في المحضر الخاص بذلك
    (5)الاستماع لأقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ،وان يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة ويثبتوا ذلك في محضر.
    (6)الاستعانة بأهل الخبرة



    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائية هما

    أولاً :
    هيئة التحقيق والإدعاء العام

    ثانياً : المتهم .
    وفي دعاوي الحق الخاص
    من الممكن أن ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد المتهم
    .



    تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوىالجزائية
    تعريف الشكوى:هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    شكل الشكوى : قد يقدمهاالمجني عليه أو من له صفة في شكل كتابي أو في شكل شفوي.
    إلى من تقدم :تقدم الشكوى إلى السلطات العامة و يقصدبذلك أنه من الممكن أن تقدم إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة.
    ممن تقدم الشكوى :تقدم الشكوى من شخص بالغ عاقل ويكون له صفة أي له الحق في تقديمها و هو إما المجني عليه أوورثته
    كما أجازنظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق النائب ، و في حالة التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه و مصلحة النائب فإنه يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقوم نائب أخربدلاً منه
    كذلك يمكن أن تقدم الشكوى من وكيل وعلى الرغم من أن النظام لم ينص أن تكون الوكالة خاصة إلا أنه يلزم ذلك نظراً للطابع الشخصي لتقديم الشكوى .
    مجال الشكوى :تسري في جرائم الحق الخاص .



    ما هي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم التي يتعلق بها حق الخاص ، دون الجرائم التي تشكل حقًا عامًا مثل جرائم المخدرات و الإرهاب.


    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    فمجال الشكوى جرائم الحق الخاص فإذا يعلق تحريكها على من له صفه ( المجني عليه أو وارثه )
    لكن المنظم السعودي وضع استثناء على ذلك في حالة ما إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة من رفع الدعوى والبت في التحقيق فيها .


    ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    يترتب على تقديم الشكوى من قبل المجني عليهأو من ورثته أمام السلطة التي تقوم بالتحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق
    و يجوز تقديمها مباشرةً للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليهارفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الجق الخاص بتقديمه الشكوى للمحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصمًا في الدعوى ، يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمةعلى المتهم
    .



    ماهي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    يحوز الحكم الجزائي الحجية امام المحاكم الجزائيه كما يحوزها امام المحاكم المدنية
    ولكي يحوزها يجب ان تتوافر فيه ثلاث عنلصر:
    وحده الخصوم
    وحدة السبب
    وحدة المحل

    ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    أي وحدة الخصوم والمحل والسبب


    عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    الجريمة المتتابعة:هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ، و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي .
    فإذا حوكم المتهمعن بعض الأفعال عندئذ لا تجوزإعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى


    الجريمة المستمرة:مثل حيازة المخدرات ، فإنه إذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار فإن الحكم الصادر ضده يحوز الحجية ، ولا تجوز إعادة محاكمته و إدانته مرة آخرى عن ذات التهمة, إذا عُثر على كمية أخرى من المخدرات كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها إلا في وقت لاحق لعميلة الضبط الأولى, على الرغم من وجودها عند أول عملية ضبط .


    ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟

    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابيرالعينية،فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ، إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة سلاح دون ترخيص


    تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
    يعرف العفو الشامل بأنه : عفو عن الجريمة . و يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلاً مباحًا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل
    .
    ويستند إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام.
    أما الحدود فإنها تعتبر حق الله ومن ثم فليس لولي الأمر أن يصدر عفو بخصوصها .


    ميز العفو الشامل عن العفو الخاص

    أ_ العفوالشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص"العفو عن العقوبة"علىالالتزام بتنفيذ العقوبة ، أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة .
    ب_ العفو الشامل :يسقط جميع العقوبات إذا جاء العفو بعد صدور الحكم أما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .
    جـ _من ناحية وقت صدوره: العفو الشامل : يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى حتى أثناء تنفيذ العقوبة .
    أما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة .


    ؟الآثار القانونية المترتبة على العفو الشامل

    انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدورالحكم
    اعتبارالحكم الصادربالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
    عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاءالمدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

  3. #113
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    نوف عبدالرحمن البلوي
    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
    الاستيقاف :

    هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه لمركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة وتوافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة
    ويمارس رجل الشرطه هذه السلطه في حدود النظام بتوافر المبرر القوي لهذا الاستيقاف وإلا تحول إلى قبض غير مشروع
    والتعريف المعتمد للإستيقاف : هو اجراء يقوم به رجال السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    طبيعته النظاميه :
    (1) يكون اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في إيطار عمله عندما يتجول في الشارع في دوريه إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه
    (2) واذا قام رجل الشرطه بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم بذلك بوصفخ رجل الضب الجنائي وليس الإداري
    التميز بين الاستيقاف والقبض :
    1) من ناحية القائم بالإجراء ..
    * الاستيقاف: يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم به
    * القبض: يدخل بصلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    2) من ناحية طبيعة الإجراء:
    * الإستيقاف : لا يجوز أن ينطوي على تقييد الحرية الفرديه
    * القبض : فهو حرمان صريح من الحرية الفردية
    3) من ناحية مبررات الإجراء:
    * الإستيقاف: لا يشترط توافر صفة الإتهام.
    * القبض : لابد من توافر صفة الإتهام

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه

    عرفت المادة (30) من نظام الاجراءات الجزائيه التلبس بأنه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)
    (1) حالة عينية : فهي تلحق وقائع الجريمه وليس شخص المتهم (تلبس بالجريمة نفسها وليس تلبس بالمتهم ) فتتوافر ولو لم يعرف من ارتكب هذه الجريمة.
    (2) حالة ظاهرية : فهي تستند إلى المظاهر الخارجية فيكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظرن مأمور الضبط ليس في محله فلايشترط أن يظهر التحقيق أن الجريمة قد حصلت بالفعل.



    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟

    (1)
    التلبس الحقيقي : تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهده المشاهدة العينيه فقط فيمكن أن تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم _ التذوق _ السمع )
    وفي ذلك قضي أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسه من حواسه متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينيه لا تحتمل الشك
    فلابد إذن أن تتصل حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء كان بالبصر كأن يرى المجنى عليه والدماء تسيل منه أو بالسمع كأن يسمع إطلاق نار أو بالشم كأن يشم رائحة مخدرات .
    (2)
    التلبس الاعتباري : هنا لا يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباريا ولم يكن حقيقيا وعلى ذلك نصت المادة (30) من نظام الاجراءات الجزائيه التلبس بأنه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    (1) القبض والتفتيش دون إذن بذلك من هيئة التحقيق والإدعاء العام فيقوم بالقبض والتفتيش استنادا لحالة التلبس.
    (2) يكون من حق الفرد العادي القبض على المتهم وتسليمه لأقرب مركز شرطة

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !

    (1) مشاهدة مأمور الضبط الجريمة بنفسه.
    فلا تتوافر حالة التلبس لو قام شخص بتبليغ مأمور الضبط عن الحريمه فحضر مأمور الضبط ولم يشاهدها بنفسه
    (2) مشروعية المشاهده :
    فلابد أن يكون شاهدها مأمور الضبط بطريقة مشروعه
    من صور الوسائل غير المشروعة :
    أ- تلصصه على منزل المتهم .
    ب- دخوله لمنزل شخص دون إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    لكن اذا دخل بناء على سماعه صوت استغاثه فدخوله هنا يكون مشروعا استنادا لحالة الضرورة وبالتالي تصح حالة التلبس اذا شاهد جريمة داخل المنزل

  4. #114
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    يقصد بمأمورو الضبط الجنائي : الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .. وهم :
    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم.
    2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطقوالمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام وضباط المباحثالعامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطن، وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهامالموكولة إليه في الجرائمالتي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحياتالضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفونبالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    واختصاصاتهم هي:
    1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم في جميعالجرائم كل بحسب اختصاصه وبان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محظر مكتوببالمعلومات المتعلقة بالجرائم وتوقيعهم عليه وتسجيل ملخص الجريمة وتاريخها في سجليعد لذلك.
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العامفورا.
    4. الانتقال الى محل الحادثة ومعاينته والمحافظة علىالادله والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال.
    5. الاستماع الىاقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و ان يسالوا من نسب اليهارتكابها و يثبتوا ذلك في محاظرهم.
    6. الاستعانه باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    خصمان وهم هيئة التحقيق والادعاء العام وقدينضم لها المجني عليه في الجرائم ذات الحق الخاص من جهة والمتهم من جهةأخرى.

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
    مفهوم الشكوى: الشكوى هي افصاح المجني عليه او منه له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    مجال الشكوى: تسري الشكوى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائك المخدرات والارهاب.
    أثر الشكوى:يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته إلى سلطة التحقيق أن تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق , كما يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق وفي هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة , ويكون للمجني عليه الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصماً في الدعوى له أن يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شانها أن تثبت التهمة على المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    يشترط في من يقدم الشكى أن يكون بالغاًعاقلاً وتقبل الشكوى سواء كانت شفاهة ام كتابة واذا تعدد المجني عليهم في واقعةجنائية واحده فان الشكوى من احدهم كافية لاقامة الدوعى الجزائية.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل فيالموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة الماديةأي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . عير رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهمووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجراميفإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعالالاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابيرالعينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.

    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم



    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !

    العفو الشامل ھو: عفو عن الجریمة ویتمثل في محو الصفة التجریمیة عن فعل معین واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیھ في المستقبل.
    فالعفو الشامل یمحو عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي حددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنیة معینة.
    ویذھب رأي آخرإلى أن العفو الشامل یرد على الدعوى الجزائية ویعبر فیه المجتمع عن تنازله عن ھذا الحق في الدعوى دون المساس بتجریم الفعل
    ویستند ھذا الرأي إلى حجة مؤداھا أن الأثر المترتب على العفو الشامل ھو عدم قبول الدعوى إذا صدر العفو قبل إقامتھا وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدر العفو بعد إقامة ھذه الدعوى وبالتالي لا یصدر حكم بالبراءة ویخالف ذلك النتیجة التي انتھى إلیھا الرأي الأول في رفع صفة التجریم عن الفعل نفسه وبالرغم من الخلاف بین الرأیین فانها يتفقان في ان العفو الشامل يترتب عليه عد قيام المسئولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسئولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولیة التقصیریة أو غیرھا

    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص ( العفو عن العقوبة):
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة
    وبینما تسقط جمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكمفإن العفو الخاص لا یترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2. من ناحية وقت صدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثار المترتبة على العفو الشامل:
    1. انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانه كأن لم يكن ومؤدى ذلك رفع الحكم بالإدانة من صحیفة الحالة الجزائیة إذ لا یُعد ھذا الحكم بالإدانة سابقة في العود.
    3. عدم التأثیر على الدعوى المدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام
    القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة

  5. #115
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة بهوحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستیقاف ھو طلب مأمور الضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمه وشخصیته وعنوانه واصطحاب مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة وتوافر مبرر قوي لھذا الاصطحاب إلى مركزالشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبررلھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیر مشروع.
    فالاستیقاف ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    الطبیعة النظامیة للاستیقاف: یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفھه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    عرفت المادة 30 من نظام الاجراءات الجزائية حالة التلبس بقولها : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "

    خصائص التلبس :
    1. حالة عينية.
    2. حالة ظاهرية.

    اشرحيبالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    الصورة الأولى التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورة عندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعین فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھا قد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقة یقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالة التلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاً صحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلق ناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    الصورة الثانیة التلبس الاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھا التي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكن حقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ إجراءات سعودي على ھذا النوع من التلبس بقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذا شاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناس یتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارق حقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبط المتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدت به آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمور الضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلى ملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين



    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءاتالجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض علىالمتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    الشرط الأول مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه:
    لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة منحواسه لذا قضي بأنالرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبسبل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة منحواسهسواء أكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم
    ولا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضرهذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه
    الشرط الثاني مشروعية المشاهدة:
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقةغير مشروعة.
    ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكنه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة.
    ويختلف الأمر اذا دخل رجل الشرطة منزل المجني عليها بناء على سماع صوتها واستغاثتها وطلب المساعدة فعندئذ يكون الدخول في هذا المكان بدون اذن استنادا الى حالة الضرورة وبالتالي تصح حالة التلبس اذا شاهد رجل الشرطة جريمة داخل المنزل.

  6. #116
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي


    س1/ من هم مأموروا الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم ؟

    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم.
    2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطقوالمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام وضباط المباحثالعامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطن، وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهامالموكولة إليه في الجرائمالتي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحياتالضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفونبالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.


    اختصاصاتهم وفقا للمادة 27 اجراءات :

    1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم في جميعالجرائم كل بحسب اختصاصه وبان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محظر مكتوببالمعلومات المتعلقة بالجرائم وتوقيعهم عليه وتسجيل ملخص الجريمة وتاريخها في سجليعد لذلك.
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العامفورا.
    4. الانتقال الى محل الحادثة ومعاينته والمحافظة علىالادله والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال.
    5. الاستماع الىاقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و ان يسالوا من نسب اليهارتكابها و يثبتوا ذلك في محاظرهم.
    6. الاستعانه باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



    س2/ ما هي السلطة المختصة
    بتحريكورفع الدعوىالجزائية ؟

    السلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي
    هيئة التحقيق والدعاء العام .
    ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوبعنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص .

    س3 من هم الخصوم في
    الدعوىا الجزائية ؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة
    التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الىهيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوىالجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    س4 تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟

    مفهومها :
    هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .


    مجالها :
    تسري الشكوى في مجالالجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجالفيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلاُ.
    أثرها :
    يترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه أو وارثه أمام سلطة التحقيق أن تتقدم تلك السلطة بالتحقيق،ويجوز تقديمها(رفعها) مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، هنا يحقلرافعها مباشرتها بمعنى يصبح خصماً في الدعوى ( يقدم الدليل، ويناقش المتهم، ويقدمالطلبات التي من شأنها إثبات التهمة على المتهم (

    س5/ تكلمي عن أحكام الشكوى ؟

    - 1يجب أن يكون مقدم الشكوىبالغاًعاقلاً.
    -2
    تقبل الشكوىشفاهةً أوكتابةً.
    - 3
    إذا تعددالمجني عليهم في واقعةجنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائيةالعامة.
    - 4تقدم الشكوى في الجرائمالمتعلقة بحق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزهإلى الإخلال بالنظام العام كالسب والقذف في مكان غير علني.


    س6/ تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاءالدعوى الجزائية؟

    وحدة
    الواقعة هي شرط أسآسي لـ قبول الدفع بـ سابقة الفصل في الموضوع،و المعول عليه في تحديد المقصود بـ الواقعة،و المقصود بها في هذا الموضع هي الواقعة المادية أي الركنالمادي للجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لايجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها و إن أختلف الركن المعنوي . فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعةذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الأول قد أخطا في تطبيقالنظآم .

    الجريمة المستمرة :-
    مثل في حالة حيازة سلاح دون ترخيص أو حيازة المخدرات،فإنه إذا حُكم المتهم و تمت إدانته عن جريمة حيازة المخدرات فإنالحكم الصادر ضده يحوز حجية الأمر المقضي به،و لآ تجوزإعادة محاكمته و إدانته إذا تم العثور على كمية أخرى من ذات المخدرات التي حُكمعنهآ بـ نفس مكان الجريمة .

    الجريمة المتتابعة :-
    هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل،و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليهبـ الإضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
    فاذا حُكمالمتهم عن بعض الأفعال فـ لايجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى . و المثال على ذلك أنه لو أتهم شخص بإقامة بناء دون ترخيص،بأن قام ببناء دورين بين فترتين منقطعه فإذا صدر ضده حكم بـالإدانة عن الدور الأول فلا يجوز إعادة محاكمته عن الدور الأخر .

    الجرائمالمرتبطة :
    عند توافر إرتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهموكان قد حوكم من أجل إحدهما فإنه يقدم للمحاكمة مره أخرى عن الجريمة الأخرى .
    وبناءًا عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عنالجريمة الثانية . من ذلك : أن يسرقالمتهم منزل أحد الأشخاص ثم يسرق منزل ينتمي إلى شخص أخر .
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لا يقبلالتجزئة كأن يدخل منزلاً ليضرب صاحبه و يكسر الباب لكي يدخل،فأنه يرتكب جريمتين [ الضرب و الإتلاف ] لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين هنا فهم مرتبطتانفـ يعاقب عن جريمة واحده هي الضرب لأنها الاشد و يلتزم بالتعويض مدنياً عن الإتلاف , فإذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز إعادة محاكمته عنجريمة الإتلاف .

    س7 /تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينانأثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة؟

    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب
    الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاءالعقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرابأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفيحقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبلتنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاتهوتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالھم الخاصة، لأنالمسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوىالمدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاءالجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كانذلك أمام محكمة التمییز.

    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لاتؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أنتحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدراتوذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة فيمواجھته.

    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلكالناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیرالعینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التياستخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة منالجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیةعقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم


    س8 تكلمي عن العفوالشاملوالعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوىالجزائية والمدنية !

    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة
    ويتمثلفي محو الصفةالتجريميةعن فعل معينواعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبةعليه مستقبلا.
    سندالعفوالشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائمالتعزيرية التيتشكل حقاعاما أما الحدودفإنها حقلله.
    التمييزبين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1/
    العفوالشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفوالشامليزيل الصفةالتجريميةبينما العفو عنلا يزيل الصفة التجريمية
    2/
    من ناحيةالصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتىفي أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبةبعدصدورحكمبالعقوبة
    الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
    1/
    انقضاءالدعوىالجزائية إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2/
    اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن.
    3/
    عدمالتأثيرعلى الدعوىالمدنيةفیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمامالقضاء المدني كما أن القضاءالجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوىالمدنیة تابعة للدعوى الجزائیة
    العفو عنالجريمة:
    قد تنقضيالدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرارفي دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر لهأن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاصنظرا لتنازل صاحب الحق ( ورثة المقتول ). وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفوبعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.

  7. #117
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    س1 تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمةبهوحالاته وميزي بينه وبينالقبض !
    الاستیقاف ھو طلب مأمورالضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمه وشخصیته وعنوانه واصطحاب مركزالشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة وتوافر مبرر قوي لھذاالاصطحاب إلى مركزالشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافرالمبررلھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیر مشروع.

    فالاستیقافھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھاویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلىالتأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبرازتأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    الطبیعة النظامیة للاستیقاف:یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول فيالشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبرازبطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالةقيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنهیقوم بذلك بوصفھه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بینالاستیقاف والقبض:
    . من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوزلرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموريالضبط القضائي دون غیره
    من ناحیة طبیعةالإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبضفإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء منإجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    من ناحیة مبرراتالإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینةبینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    س2 تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني
    خصائصه !
    مفهومه :
    تكون الجريمة متلبسابها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبعالمجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منهاعلى انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيدذلك.

    خصائصه :
    1/أنها حالةعينية :تلحق حالةالتلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم. وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى ولولم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
    يترتب على كونها عينية ما يلي :
    أ/ تتوافر حالةالتلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهدمرتكبيها.
    ب/ تتوافرحالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء أكانوا فاعلين أمشركاء.
    ج/ عند صدورإذن بتفتيش متهم معين لجريمة معينة ( كجريمة حيازة المخدرات ) وقام هذا المتهمبالإرشاد عمن أعطى هذا المخدر فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشدعنه .
    2/ أنها حالةظاهرية :تستند حالةالتلبس إلى المظاهر الخارجية إي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبتبعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محله وأن الفعل ليس جريمة


    س3 اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع
    ضرب الأمثلة ؟
    الصورة الأولى التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورةعندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعینفقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھاقد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقةیقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتمرائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القىلفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالةالتلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاًصحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبطبالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلقناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    الصورة الثانیة التلبسالاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھاالتي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكنحقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ على ھذا النوع من التلبسبقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقبارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعتهالعامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلاتأو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أوإذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذاشاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناسیتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارقحقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبطالمتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاًأو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدتبه آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمورالضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلىملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين



    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة
    التلبس؟
    يترتب علىتوافر حالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهمجائزا وصحيحا من الوجهة النظامية وذلك على الوجهالتالي:
    1/
    القبضوالتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض علىالمتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصهومسكنه.
    2/
    حق الفردالعادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالةالتلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    س5 تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ..!

    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لميتمكن من مشاهدة الجريمة بـ نفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاًفي كشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قدحضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه،سواءأكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم ".

    2- مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذا شاهدمأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجلالشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس و لا يصح الاستناد عندئذ إلى مشاهدةرجل آلشرطة للجريمة كدليل لإثبآت وقوعها من المتهم،كماأنه لآ يصح الأستناد إلى ما تم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة و إدانةالمتهم بناءًا عليه. فالدليل عندئذ يكون باطل .
    و يختلف الأمر بحالتين :
    )إذا دخل رجل الشرطة إلى مسكنالمجني عليه بناءًا على سماعه صوت أستغاثتها و طلبها المساعده من الخارج .
    )إذا تنازل صاحبه عن حرمته وأباح دخول من يستطيع من الجمهور مقابل دفع أجرة الدخول لممارسة أعمال منافية للأدابفيه أو للعب القمار.

  8. #118
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    من هم مأموروالضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    مأمورو الضبط الجنائي هم : الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام
    وهم :
    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديرضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

    واختصاصاتهم هي:
    1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وبان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محظر مكتوب بالمعلومات المتعلقة بالجرائم وتوقيعهم عليه وتسجيل ملخص الجريمة وتاريخها في سجل يعد لذلك.
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا.
    4. الانتقال الى محل الحادثة ومعاينته والمحافظة على الادله والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال.
    5. الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و ان يسالوا من نسب اليه ارتكابها و يثبتوا ذلك في محاظرهم.
    6. الاستعانه باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.


    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائية خصمان
    وهم هيئة التحقيق والادعاء العام وقدينضم المجني عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام في الجرائم ذات الحق الخاص من جهة والمتهم من جهةأخرى.


    س2/ ما هي السلطة المختصةبتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    السلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام .
    ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.


    تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟
    يقصد بالشكوى:
    افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .


    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال ا لجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلاُ.
    أثرها :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو وارثه أمام سلطة التحقيق أن تتقدم تلك السلطة بالتحقيق،ويجوز تقديمها(رفعها) مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، هنا يحق لرافعها مباشرتها ويصد بذلك أن يصبح خصماً في الدعوى ( يقدم الدليل، ويناقش المتهم، ويقدم الطلبات التي من شأنها إثبات التهمة على المتهم (

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟

    يجب ان يكون مقدم الشكوى بالغا عاقلا ,تقبل الشكوى شفاهة او كتابة ,أذا تعددالمجني عليهم في واقعةجنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائيةالعامة ,.4تقدم الشكوى في الجرائمالمتعلقة بحق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزهإلى الإخلال بالنظام العام كالسب والقذف في مكان غير علني.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاءالدعوى الجزائية؟
    وحدةالواقعة يقصد بها:

    هي شرط أسآسي لـ قبول الدفع بـ سابقة الفصل في الموضوع،و المعول عليه في تحديد المقصود بـ الواقعة،و المقصود بها في هذا الموضع هي الواقعة المادية أي الركنالمادي للجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لايجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها و إن أختلف الركن المعنوي . فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعةذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الأول قد أخطا في تطبيقالنظآم .

    الجريمة المستمرة :-
    مثل في حالة حيازة سلاح دون ترخيص أو حيازة المخدرات،فإنه إذا حُكم المتهم و تمت إدانته عن جريمة حيازة المخدرات فإنالحكم الصادر ضده يحوز حجية الأمر المقضي به،و لآ تجوزإعادة محاكمته و إدانته إذا تم العثور على كمية أخرى من ذات المخدرات التي حُكمعنهآ بـ نفس مكان الجريمة .

    الجريمة المتتابعة :-
    هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل،و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليهبـ الإضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي
    .
    فاذا حُكمالمتهم عن بعض الأفعال فـ لايجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى . و المثال على ذلك أنه لو أتهم شخص بإقامة بناء دون ترخيص،بأن قام ببناء دورين بين فترتين منقطعه فإذا صدر ضده حكم بـالإدانة عن الدور الأول فلا يجوز إعادة محاكمته عن الدور الأخر
    .

    الجرائم المرتبطة
    :
    عند توافر إرتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهموكان قد حوكم من أجل إحدهما فإنه يقدم للمحاكمة مره أخرى عن الجريمة الأخرى
    .
    وبناءًا عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عنالجريمة الثانية . من ذلك : أن يسرقالمتهم منزل أحد الأشخاص ثم يسرق منزل ينتمي إلى شخص أخر
    .
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لا يقبلالتجزئة كأن يدخل منزلاً ليضرب صاحبه و يكسر الباب لكي يدخل،فأنه يرتكب جريمتين [ الضرب و الإتلاف ] لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين هنا فهم مرتبط تانفـ يعاقب عن جريمة واحده هي الضرب لأنها الاشد و يلتزم بالتعويض مدنياً عن الإتلاف , فإذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز إعادة محاكمته عن جريمة الإتلاف .



    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابيرالعينية والمصادرة ؟
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.


    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية:

    لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية:

    لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.

    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم


    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية ؟

    العفو الشامل : هو عفو عن الجريمة ويتكثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلم بالنسبه للاثار المترتبه عليه مستقبلا
    سند العفو الشامل الا الفقه الاسلامي الذي يقرر سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حق لله

    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:

    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامل يزيل الصفه التجريمية بينما العفو عن لايزيل الصفه التجريمية
    2. من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في اي وقت او بعد اقامة الدعوى او حتى في اثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفوعن العقوبة بعد صدور حكم بالعقوبة

    الاثار المترتبة على العفو الشامل:
    1. انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانة كان لم يكن
    3. عدم التاثير على الدعوى المدنية




  9. #119
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض ؟

    الاستیقاف:
    ھو طلب مأمور الضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمه وشخصیته وعنوانه واصطحاب مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة وتوافر مبرر قوي لھذا الاصطحاب إلى مركزالشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبررلھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیر مشروع
    .
    تعريف الاستيقاف:

    ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    الطبیعة النظامیة للاستیقاف:

    یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفھه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.


    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    نصت المادة 30 من نظام الاجراءات الجزائية على المقصود بحالة التلبس بقولها : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
    خصائص التلبس :
    1. حالة عينية.
    2. حالة ظاهرية.


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    التلبس الحقيقي:
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مامور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه, ولايقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط , فقد تكون باي حاسه من حواس رجل الشرطة كالاذن او الشم او التذوق,ولذلك التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ويكفي ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه , وادرك وقوعها باي حاسة من حواسة متى كان هذا الادارك بطريقة يقينة
    مثال انه تتوافر حالو التلبس عندما يشتم رجل الضبط رائجة الخمر تفوح من فم المتهم
    التلبس الاعتباري:
    في هذه الصورة لايشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد اثارها التي تدل على وقوعوها من برهة يسيره ولقد نص نظام الجراءات الجزاءية على ذلك في المادة 30 بقوله (تعد الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجني عليه شخصا اوتبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعه او ادوات او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها),
    مثال عندما يشاهد مامور الضبط المتهم عقب ارتكابه الجريمة بوقت قريب والمجني عليه او عامة الناس يتتبعونه للقبض عليه فان الجريمة تعتبر في حالة التلبس.


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    لا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه

    و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لميتمكن من مشاهدة الجريمة بـ نفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاًفي كشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قدحضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه،سواءأكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم
    ".
    2- مشروعية المشاهدة :

    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذا شاهدمأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه .

    كأن يتلصص رجل الضبط الجنائي على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس و لا يصح الاستناد عندئذ إلى مشاهدةرجل آلشرطة للجريمة كدليل لإثبآت وقوعها من المتهم،كماأنه لآ يصح الأستناد إلى ما تم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة و إدانةالمتهم بناءًا عليه. فالدليل عندئذ يكون باطل .
    و يختلف الأمر بحالتين
    :
    )إذا دخل رجل الشرطة إلى مسكنالمجني عليه بناءًا على سماعه صوت أستغاثتها و طلبها المساعده من الخارج
    .
    ‌)إذا تنازل صاحبه عن حرمته وأباح دخول من يستطيع من الجمهور مقابل دفع أجرة الدخول لممارسة أعمال منافية للأدابفيه أو للعب القمار.


  10. #120
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    عرفت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي بأنهم" الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام"

    كما نصت المادة 26 من النظام على أن رجال الضبط الجنائي هم"
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    نصت المادة 27 من نظام الاجراءات الجزائية على اختصاصات رجال الضبط الجنائي وهي:
    1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها،
    5- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    6- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·


    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص في تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة
    إلا أن النظام ذاته يسمح استثناءً فيما يتعلق بدعاوى الحق الخاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية.


    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والإدعاء العام من ناحية( لأنها تمثل المجتمع) والمتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينظم المجني عليه الى هي هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى ضد الخصم الاخر وهو المتهم


    تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟
    الشكوى: هي افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    أثره :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الدعوى الجزائية ضد المتهم.


    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    1)يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغًا عاقل .
    2)تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفآهةً أو كتابـة .
    3) إذا تعدد المجني عليهم في واقعه جزائية واحده فأن شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    4) إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه يمنع النائب من الأستمرار في المرافعة و يقام نائب أخر


    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.


    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوبات في حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیه قبل تنفیذھا فإنها تؤخذ من التركه باعتبارھا من الدیون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثة بدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.
    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لاتؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.
    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیرالعینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم


    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه مستقبلا.
    سند العفوالشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما أما الحدود فإنها حق لله.
    التمييزبين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1/العفوالشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفوالشامل يزيل الصفة التجريمية بينما العفو عن العقوبة لا يزيل الصفة التجريمية
    2/من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعدصدورحكم بالعقوبة
    الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
    1/انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2/اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن.
    3/عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام القضاء المدني كما أن القضاءالجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة
    العفو عن الجريمة:
    قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرارفي دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق . وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.

صفحة 12 من 15 الأولىالأولى ... 21011121314 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •