دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 910111213 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي : 27


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

    نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على هذا المبدأ في قوله في المادة (1) فقره (1) على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
    فالشريعة الإسلامية هي دستور الدولة.


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي

    اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوري لتطبيق أحكام هذا النظام متبعا في ذلك نفس النهج الذي يعتنق التشريعات المقارنة. فتنص المادة (1) فقرة (2) على أنه "تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها"
    وهنا يبرز الطابع الخاص لنظام الإجراءات الجزائية عن أي أنظمة جزائية موضوعية ففي هذا الأخير لاتسري أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي أي عندما يرتكب شخص فعلا يعاقب عليه نظام معين فإن تطبيق هذه العقوبة لا يسري على الأفعال التي ارتكبها قبل العمل بهذا النظام حيث لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في حالة يكون فيها القانون أصلح للمتهم .
    على العكس من ذلك فإن أحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي.
    ويعني ذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره. فلا تسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ .فالنظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني نعين للمتهم.



    - من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

    يحرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حماية الحرية الفردية فتنص المادة (2) منه على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما"
    كما يحرص النظام ذاته على كفالة الكرامة الإنسانية بنصه في نفس المادة على أنه "لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة"
    وواضح من تلك النصوص السابقة أنها تقرر ضمانة هامة لكل إنسان سواء كان مواطنا أو غير مواطن.
    كما يعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية داخلا ضمن حماية حقوق الإنسان التي حرص النظام الأساسي للحكم على التأكيد على هذه الحقوق وذلك بقوله في المادة (26) منه على أنه "تحمي الدولة حقوق الدولة الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"


    - منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

    أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في ذلك وتنص المادة (3) على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي"
    هذا النص يؤكد أمرين : 1/ ضرورة احترام مبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء موجب شرعي أو نص نظامي.
    2/لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة



    قررت المادة (4) في النظام مبدأ الحق في الدفاع بقولها "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة" وواضح من صياغة النص أن المنظم في المملكة لم يجعل الاستعانة بمحامي إجباري.


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة


    قرر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حق المتهم في محاكمة أمام قاضي طبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة.
    وعلى ذلك تنص المادة (6) من نظام الإجراءات على أنه "تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام" وتأكيدا لهذا الاستقلال نص النظام الأساسي على إنشاء مجلس مستقل يختص بالإشراف على القضاة.


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

    يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى فتنص المادة (14) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها" وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع غير أن المنظم في المملكة لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيده بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها بل تنص المادة نفسها على انه "وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق" أي أن المنظم السعودي لم يأخذ بما أخذت به التشريعات المقارنة وسمح للمحكمة أن تتهم وأن تحكم تأثرا بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

    هو حق مكفول لكل متهم في الدول. ونجد أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة قرر حقا للمتهم في الطعن في الأحكام وبذلك نصت المادة (9) على أنه "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام".

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي : 27
    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟

    * الإجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.

    • الدعوى الجزائية فتبدأمن حين بدء التحقيق في الجريمة وصولا إلى الحكم فيها.وتمر بمرحلتين ( التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة ).

    - ما هيمراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟

    1/ مرحلة التحقيق الابتدائي ..... وتقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام .

    2/ مرحلة المحاكمة ..... بعد أن تنتهي هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق تحيل القضية للمحكمة لإصدار حكم فيها .

    ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟

    الضبط الإداري : هو إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة. فالهدف من الضبط الإداري وقائي.

    الضبط الجنائي : هي إجراءات يقوم بها رجال الشرطه بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة.

    - من هم رجال الضبط الجنائي؟

    1/ أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2/ مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3/ ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4/ محافظي المحافظات ورؤوسا المراكز.
    5/ رؤوسا المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6/ رؤوسا مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7/ الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8/ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

    - ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟

    على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن:
    1/ يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2/ جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.
    3/ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4/ يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    - من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما:
    1/ هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية.
    2/ المتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ( فيصبح خصم في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.

    - تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية!

    • يجيز نظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق نائب فلا يشترط أن تقدم من المجني عليه أو وارثه شخصيا.
    • في حالة ظهور تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثه وبين مصلحة النائب هنا يمتنع على النائب أن يستمر في المرافعة ويقوم نائب آخر بدلا منه.
    • كما يمكن أن يقدم الشكوى وكيل عن المجني عليه أو وارثه وتكون الوكالة هنا وكالة خاصة استنادا إلى الطابع الشخصي لتقديم الدعوى وهو تحريك ورفع الدعوى الجزائية وهو الأمر الذي تتجه له التشريعات المقارنة وبناء عليه فلا يكفي أن يكون مقدم الشكوى فرد مزود بتوكيل عام.

    - ما هي جرائمالشكوى؟

    هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام مثل السب أو القذف في مكان علني.

    - ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟

    نصت المادة (18) على أنه "لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
    وعلى ذلك لا ينظر في الدعوى إلا إذا قدمت من صاحب الحق فيها.

    -
    ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟


    إذا رفعت الدعوى الجزائية من المجني عليه أو ورثته أمامسلطة التحقيق تقوم تلك السلطة بالتحقيق
    لكن إذارفعها المجني عليه أو ورثته مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق في هذهالحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة

    - ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟

    لابد من وحدة الدعوى الجزائيةوذلك بـ
    1/ وحدة الخصوم
    2/ وحدة المحل
    3/ وحدة السبب

    - ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟

    والواقعة المقصودة هنا هي الواقعة المادية بمعنى آخر الركن المادي في الجريمة دونالنظر إلى الركن المعنوي فيها. فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينه فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها واناختلف الركن المعنوي.

    -
    تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟

    وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة:
    عند ارتكاب المتهم الجريمة متتابعة والمقصود بها الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي. فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى

    وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة:
    إذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته وإدانته عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك عن كمية أخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا في وقت لاحق على عملية الضبط الأولى مع أنها كانت موجودة عند عملية الضبط الأولى هنا يسأل ويعاقب عن جريمة واحده.

    - ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟

    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية مثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.
    وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبة الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابي لأنها ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل في ارتكابها وكذلك على الأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها.
    ونظرا لأن المصادرة الجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم.

    - تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!

    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفةالتجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليهمستقبلا.
    سند العفو الشامل : الفقه الإسلاميالذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاماأما الحدود فإنها حق لله.

    التمييز بين العفوالشامل والعفو الخاص:
    1/ العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامل يزيل الصفةالتجريمية بينما العفو عن لا يزيل الصفة التجريمية
    2/ من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أو بعدإقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدورحكم بالعقوبة

    الآثار المترتبة علىالعفو الشامل:
    1/ انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكمالنهائي.
    2/ اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كان لم يكن
    3/ عدم التأثير على الدعوى المدنية

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية؟
    الإجراءات الجنائية: هوذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
    الدعوى الجزائية: الإجراء الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت عليه عند نشأتها إلى حال الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطات المختصة وذلك عن طريق تحريك الدعوى ورفعها ومباشرتها.


    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟
    أ‌) مرحلة التحقيق الابتدائي: تبدأ هذه المرحلة عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل ،ويجمع مايكفي من الأدلة لاتهامه ،عندئذ تقوم بتقديم الأوراق الى المحقق ليبدأفي استدعاء المتهم أن لم يكن مقبوضا عليه.وتقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام.
    ب‌) مرحلة المحاكمة: تبدأ عندما تنتهي مرحلة التحقيق أي عندما يفرغ المحقق من استيفاء التحقيق واعداد قرار الاتهام الذي يتضمن "اسم التهمة-نوع التهمة-مواد الاتهام"نصوص الاتهام"-الأدلة المقدمة ضده من شهود وغيره.ويقوم المحقق باعداد قرار الاتهام واحالة المتهم الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ الجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه اويعترف بارتكاب الجريمة ،وعندئذعلى المحكمة أن تحكم عليه اما بالبراءة او بالادانة.وتقوم بها هيئة التحقيق والادعاء العام.

    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
    الضبط الجنائي:
    1- تعريفها: اجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمه للمحاكمة.
    2- يكون لاحق لوقوع الجريمة.
    3- الهدف منه جمع الادلة لمعرفة الفاعل.
    الضبط الاداري:
    1- تعريفها: الاجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بمراقبة الاماكن لمنع وقوع الجريمة .
    2- يكون سابق على وقوع الجريمة.
    3- الهدف منه الوقاية من وقوع الجريمة.

    من هم رجال الضبط الجنائي؟
    رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام·ويقوم بالضبط الجنائي كل من:
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·وكذلك لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم· ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما:هيئة الادعاء والتحقيق العام من ناحية ،والمتهم من ناحية أخرى.وقد ينضم المجني عليه الى هيئة الادعاء والتحقيق كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ،فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيقوالادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية؟
    تعريف الشكوى: هي افصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    شكل الشكوى: تقدم اما شفاهة او بشكل كتابي فلايهم ذلك.
    الى من تقدم: الى السلطات العامة فقد تقدم الى رجل من رجال الضبط الجنائي اوالى المحقق ا والى المحكمة.
    ممن تقدم الشكوى: تقدم من المجني عليه او وارثه او من النائب ولكن اذا ظهر تعارض بين مصلحة الوارث اوالمجني عليه من جهة وبين مصلحة النائب من جهة اخرى فيجب عليه أن يمتنع عن الاستمرار في المرافعة ويقوم نائب اخر بذلك بدلا منه .والنائب هو ولي الامر الطبيعي الاب وان علا والوصي بالنسبة للصغير والقيم بالنسبة للمجنون والسفيه ، وكما يمكن أن يقدم الشكوى وكيل عن المجني عليه او وارثه بمقتضى وكالة خاصة يعين فيها انها تخص شكوى عن جريمة معينة ،فلاتكفي الوكالة العامة بالرغم من عدم نص النظام على ذلك الا انه هذا الراجح وهو الامر الذي تجري عليه كافة التشريعات المقارنة.
    مجال الشكوى: هو جرائم الحق الخاص اما جرائم الحق العام فلا مجال فيها للشكوى كالارهاب والمخدرات.
    النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على الشكوى: يترتب عليها تعليق تحريك الدعوى ورفعها على تقديم شكوى من صاحب الحق فيها ولكن استثناء من ذلك يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى وتحريكها اذا رات أن هناك مصلحة عامة في تحريك الدعوى ورفعها .
    الاثر المترتب على تقديم الشكوى: يترتب على تقديم الشكوى من صاحب الحق فيها تحريك الدعوى الجزائية وبدء التحقيق فيها من هيئة التحقيق والادعاء العام .ويجوز تقديمها للمحكمة مباشرة دون المرور بعملية التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة وعندئذ يصبح مقدم الشكوى خصما في الدعوى له الحق في مباشرتها امام المحكمة.
    احكام الشكوى:
    أ‌) يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
    ب‌) تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
    ج) إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    د) الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه.

    ما هي جرائم الشكوى؟
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص،أما الجرائم التي تشكل حقا عاما فقط فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والارهاب على سبيل المثال.

    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوىدون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    لاتقبل الدعوى ولاتحرك الا اذا قدمت من ذي صفة سواء من المجني عليه او وارثه او من النائب او من وكيل عن المجني عليه أو الوارث بوكالة خاصة. ولكن تقبل الدعوى وتحرك اذاقدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام في حال فقط قدرت أن هناك مصلحة في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها.

    ما هي النتائج المترتبة على وجود قيدالشكوى؟
    يترتب عليه تعليق تحريك الدعوى أورفعها على تقديم الشكوى من المجني عليه أي أنه لايجوز تحريك الدعوى الجزائية بممارسة التحقيق فيها أورفعها غير أن هناك استثناء على ذلك هو : أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة في التحقيق وفي رفع الدعوى. وعلى ذلك تنص المادة (18) من نظام الاجراءات الجزائية: "لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".

    تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية؟
    تعريف العفو الشامل: العفو الشامل كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل.
    ذهب راي الى أن العفو يمحو وصف التجريم عن الافعال التي يحددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص او عدة اشخاص في فترة زمنية معينة.وذهب راي اخر نؤيده الى أن العفو يرد على الدعوى الجزائية ويعبر عن تنازل المجتمع عن حقه في الدعوى دون أن يمحو الصفة التجريمية للفعل ويستند الى أن الاثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى اذا صدر قبل اقامتها وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى اذا صدر العفو بعد اقامتها وبالتالي لايصدر حكم بالبراءة فيخالف بذلك النتيجة التي انتهى اليها الراي الاول في رفع صفة التجريم عن الفعل .وعلى الرغم من الخلاف بين الرايين الا انهم يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسئولية الجنائية دون أن يخل ذلك بالمسئولية المدنية.
    يستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقرر سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما .اما الحدود فانها من حق الله ومن ثم فانه ليس لولي الامر أن يصدر عفو بخصوصها.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1-العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية بينما يؤثر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
    2-بصدور العفو الشامل تنقضي الجريمة بوصفها فاذا ارتكب نفس الجريمة مرة اخرى لايعتبر عائدا لها اما في العفو الخاص فانه يظل مرتكبا الجريمة فاذا ارتكب ذات الجريمة مرة اخرى فانه يعتبر عائدا لارتكاب الجريمة وبالتالي تشدد العقوبة.
    3-يترتب على العفو الشامل بعد صدور الحكم سقوط جميع العقوبات اما اذا صدر العفو الخاص فانه لايترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة.
    4-العفو الشامل يصدر في أي وقت ، قبل او بعد اقامة الدعوى الجزائية ،اوحتي اثناء تنفيذ العقوبة، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.
    الاثار المترتبة على العفو الشامل:انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل الحكم النهائي.اعتبار الحكم الصادر بالادانة كان لم يكن ومؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانة من صحيفة الحالة الجنائية اذ لايعد الحكم بالادانة سابقة في العود.عدم التاثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القاضي المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام أن العفو لايشكل جريمة.

    ماهي شروط حجية الامر المقضي فيه؟
    يحوز الحكم الجزائي النهائي حجية الامر المقضي فيه امام المحاكم الجزائية بتوافر مفهوم وحدة الدعوى والذي يتوافر بتحقق عدة شروط:
    1- وحدة المحل: وهو الحكم الجزائي الصادر اما بالادانة او بالبراءة.
    2-وحدة الخصوم: والخصوم هم هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى.اي أن يكون نفس الخصوم في الدعوى المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها .
    3-وحدة الواقعة: وحدة الركن المادي للجريمة التي وقعت. أي يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلى المتهم في الدعوتين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة .

    مالمقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    وحدة الواقعة أي وحدة الركن المادي للجريمة التي وقعت .فلايجوز اعادة محاكمة نفس المتهم عن نفس الواقعة التي حوكم عنها مرة اخرى ،فهي شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الدعوى ،ولايكفي تغيير وصف التهمة حتى يجوز اعادة محاكمته .مثل:اعادة وصف التهمة من سرقة الى خيانة امانة.ولايكفي ايضا اختلاف الركن المعنوي حتى يحاكم مرة اخرى ولو كان الحكم الاول قد اخطا في تطبيق القانون، مثل: اذا صدر حكم بات في جريمة قتل خطا فلايجوز اعادة محاكمته عن جريمة قتل عمد. وبالتالي يتوافر في الحكم النهائي حجية الامر المقضي فيه فلا يجوز اعادة محاكمة نفس المتهم عن نفس الواقعة.ولكن اذا اختلفت الوقائع .مثل وجهت تهمتان لشخص تتمثلان في جنحة قيادة والقيادة تحت مخدر فان الحكم باحدى هاتين التهمتين لاتمنع محاكمته عن التهمة الاخرى. فاذا اختلفت الوقائع لايكون الحكم نهائي ولايحوز الحكم حجية الامر المقضي فيه، وبالتالي يجوز اعادة محاكمة المتهم.

    تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والمستمرة؟
    الجريمة المستمرة:اذا حوكم المتهم وادين بتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية،ولاتجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة بعد عملية الضبط الاولى على كمية اخرى من الحشيش لم يكتشفها رجال الشرطة مع انها كانت موجودة وقتها.اما اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فالحكم الصادر لايحوز الحجية الا عن الافعال السابقة لصيرورته ،فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عند عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة لحيازة مخدرات بقصد الاتجار.
    الجريمة المتتابعة: عند ارتكاب المتهم الجريمة المتتابعة ،المقصود بها"الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي" ،فاذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .مثال:اذا اتهم شخص بانه اقام بناء بدون ترخيص وذلك بانه بنى دور اول مخالف ثم بنى دور ثاني اخر مخالف ، فاذا صدر حكم بالادانة على الدور الاول فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الدور الثاني،مادام أن الدور الثاني لم يتم بناؤه بعد أن صار الحكم نهائي.والسبب في ذلك أن مجموعة من الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وغرض واحد وهي نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على استقلال.

    ماهو تاثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية (مثل المصادرة) فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته. وتتميز المصادرة الوجوبية عن الجوازية أن هذه الاخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية ،فهي لها طابع عقابي لانها ترد على الاشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة اومن شانها أن تستعمل في ارتكابها او انها متحصلة من الجريمة والتي لاتشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ،ونظرا لان المصادر الجوازية عقوبة فانه لايجوز للمحكمة أن تحكم بها في حالة وفاة المتهم لان العقوبة شخصية.

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية
    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    نورة الهذلول / 48

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأمور الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
    2-
    تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك .
    3-
    ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك
    4-
    الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5-
    الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم
    6-
    الاستعانهباهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا ارائهم كتابة.

    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام
    والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ( الاصل )
    ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص .






    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    أثره :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهي هاو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقة والاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .







    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسببلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتمي الى شخص اخر .
    اما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .





    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فان التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ في حدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤولية الجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .




    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
    1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص ال العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة ( أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة فقط )
    وبينما تسقط جميع العقوبات في العفو الشامل بعد صدور الحكم , فإن العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .

    2- من ناحية وقت صدورة , حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد اقامة الدعوى أو حتى اثناء تنفيذ العقوبه , بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .



    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض !
    الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبين القبض :
    - من ناحية القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحرية الفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عن الضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .





    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    لحالة التلبس أهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلك في التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالة التلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالة التلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهر الحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعل لايشكل جريمة .

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقد تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمور الضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعه بقرب وقوعها .
    مثال ذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثار الجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء .

    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجه التالي :
    1- القبض والتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي ان يقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركز شرطة

    تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !

    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعية المشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة .

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 30
    * بسم الله الرحمن الرحيم *

    س1/ من هم مأموروا الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    • مأموروا الضبط الجنائي هم:
      -أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم·
      - مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز·
      - ضباط الأمنالعام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات،وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرسالحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كلبحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
      - محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز·
      - رؤساء المراكز السعودية البحرية والجوية في الجرائمالتي ترتكب على متنها·
      -رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم·
      -الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائيبموجب أنظمة خاصة·
      -الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسبما تقضي به الأنظمة·
    • اختصاصات مأموروا الضبط الجنائي:
    - قبولالبلاغاتوالشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، كل بحسب اختصاصه وأن يقوموابفحصها

    -تحرير محضر مكتوب.
    -جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة فيمحضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
    -إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلكفوراً·
    - الانتقال والمعاينة
    - الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأنيسألوا مننسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    -الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهمكتابة·

    س2/ ما هي السلطة المختصة بتحريكورفع الدعوى الجزائية ؟
    نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته (16) واللائحة التنفيذية على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص في تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة.
    إلا أن النظام ذاته يسمح استثناءً فيما يتعلق بدعاوى الحق الخاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية.

    س3/ من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما :
    هيئة التحقيق والإدعاء العام ( لأنها تمثل المجتمع) ، والمتهم.
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصم فيالجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصماً في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهوالمتهم.

    س4/ تكلم عن الشكوىكقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
    * مفهوم الشكوى:
    هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    * مجال الشكوى:
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلاُ.
    * أثر تقديم الشكوى:
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو وارثه أمام سلطة التحقيق أن تتقدم تلك السلطة بالتحقيق، ويجوز تقديمها(رفعها) مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، هنا يحق لرافعها مباشرتها بمعنى يصبح خصماً في الدعوى ( يقدم الدليل، ويناقش المتهم، ويقدم الطلبات التي من شأنها إثبات التهمة على المتهم)

    س5/ تكلمي عنأحكام الشكوى ؟
    - تقدم الشكوى في الجرائم المتعلقة بحق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام كالسب والقذف في مكان غير علني.
    - يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغاًعاقلاً.
    - تقبل الشكوى شفاهةًأو كتابةً.
    - إذا تعدد المجنيعليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائيةالعامة.


    س6/ تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية
    • وحدة الواقعة:
    تعتبر الواقعة أي الجريمة التي وقعت هي سببالدعوى الجزائية، إذ لا يجوز إعادة محاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكمعنها.

    والمقصودبالواقعة في هذا المفهوم هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة،فإذا حوكم المتهم عن جريمةمعينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلفالركن المعنوي للجريمة حتىوإن كان الحكم الأول خطأ في تطبيق القانون.

    فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن القتل العمد عنذات الواقعة فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة.
    • حكم الجريمة المستمرة:
    إذا أدين المتهم عن حيازة مخدرات فإن هذا الحكم يحوز الحجيةولا تجوز إعادة المحاكمة عن تهمة الحيازة مره أخرى لو تم ضبط كميات أخرى لدىالمتهم.


    أما إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإنحالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية عندئذ تجوز المحاكمة عن تهمة جديدة فلايحوز الحكم الحجية إلا على الأفعال السابقة لصيرورته نهائياً.
    • حكم الجريمة المتتابعة:
    إذا ارتكب المتهم جريمة تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكلجريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الشروعالإجرامي.


    فإن محاكمته عن بعض الأفعال تحز الحجية ولايجوز محاكمته عن الأفعال الأخرى .
    • حكم الجرائم المرتبطة:
    إذا ارتكب المتهم جريمتين يتوافر بينهما ارتباط بسيط فإن محاكمته عن إحداهما لا تغني عن محاكمته عن الأخرى.

    وبناء عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة فيحاكم عن الجريمة الأشد فإذا صدر بها حكم فإنه يحوز الحجية ولا يجوز إعادة محاكمته عن الجريمة الأخرى.


    س7/ تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    • وفاة المتهم:
    يعتبر سبباً مشتركاً لانقضاء الدعوى الجزائية في دعاوى الحق العام والحق الخاص.

    فيقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوى الجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي تنقضي الدعوى وينقضي حق المجتمع.
    فإذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق ----> تصدر سلطة التحقيق أمراً بعدم إقامة الدعوى لوفاة المتهم.
    وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة ----> تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    أما إذا توفي المتهم بعد صدور الحكم ----> فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه.

    أما الغرامة التي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملها لاعتبارها من الديون على المورث عند وفاته وذلك في حدود التركة دون مطالبة الورثة بالدفع من أموالهم الخاصة لأن المسؤولية الجزائية شخصية.
    • أثرها على الدعوى المدنية:
    لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية، وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
    • أثرها على التدابير العينية والمصادرة:
    لا تؤثر وفاة المتهم علىالتدابير العينية( المصادرة الوجوبية) إذ للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة بحد ذاتها. وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.

    أما المصادرة الجوازية فتتأثر بوفاة المتهم نظراً لطابعها العقابي حيث ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ولا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها، بالتالي لا يجوز للمحكمة الحكم بها عند وفاة المتهم.

    س8/ تكلمي عن العفو الشامل والعفو عنالجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
    * المقصودبالعفو الشامل :هو عفو عنالجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليهفي المستقبل.

    * سند العفو الشامل: يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر فيالعفو في مجال الجرائمالتعزيرية التي تشكل حق عام أما الحدود فأنها حق الله ومن ثم فإنه ليس لولي الأمرأن يصدر عفو بخصوصها.

    * التمييز بين العفوالشامل والعفو الخاص:
    العفو الشامل/
    1/ ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه.
    2/ تسقط جميعالعقوبات إذا جاء بعد صدور الحكم
    3/ يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامةالدعوى أو أثناء تنفيذالعقوبة.

    العفو الخاص/
    1/ يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
    2/ لا يترتب عليه سقوطالتدابير العينية.
    3/ يصدر بعد صدور حكمبالعقوبة.
    * أثره على الدعوى الجزائية:
    1/انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور حكمنهائي.
    2/اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة فيالعود.

    * أثره على الدعوى المدنية:
    لا تتأثر الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويضأمامالقضاء المدني ويصبح القضاءالجنائي غير مختص ما دام أن الفعل لا يشكل جريمة.



    س1/ تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة بهوحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    • تعريف الاستيقاف:
    هو طلب من رجال السلطات العامة من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن أسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة وذلك للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوقه اشتباه الظروف( بمعنى وجود مبرر قوي).
    • الطبيعة النظامية للاستيقاف:
    هو إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية إذا قابل شخص في موقف يثير الريبة فله أن يطلب من هذا الشخص إبراز البطاقة المدنية وتبرير وجوده في المكان إذا لزم الأمر.


    أما إذا قام رجل الشرطة بالاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم به كرجل ضبك جنائي ليس إداري.
    • السلطة القائمة به:
    رجال السلطات العامة ولا يشترط توافر صفة الضبطية القضائية أو الجنائية في القائم بالاستيقاف لما له من طبيعة إدارية.
    • حالاته:
    قضي بصحة الاستيقاف في الحالات التالية:

    1/ الطاعن قف بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في أقات متأخرة من الليل ومعه آخرون.
    2/ تخلي الشخص عما في حيازته وإنكاره ملكيته عندما رأى رجل السلطة العامة.
    3/ إذا أشار رجل الضبطية الجنائية لقائد الدراجة النارية بالوقوف فلم يمتثل لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار.
    4/ استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل فانحرفوا عن خط سيرهم العادي لمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة.
    5/ حمل المتهم سلاحاً ظاهراً وفراره لمجرد رؤيته رجل الشرطة.

    6/ ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال الشرطة السري وحمله الصفارة التي تشبه النوع الذي يحمله البوليس بالإضافة للجراب بمسدس.
    • التمييز بين الاستيقاف والقبض:
    1/ من ناحية القائم بالإجراء:

    الاستيقاف: يجوز لرجل السلطة العامة القيام به.
    القبض: يقوم به مأمور الضبط القضائي دن غيره.
    2/ من ناحية طبيعة الإجراء:
    الاستيقاف: لا يجوز أن ينطوي إلى تقييد الحرية الفردية لأنه إجراء إداري.
    القبض: حرمان صريح من الحرية الفردية لأنه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    3/ من ناحية مبررات الإجراء:
    الاستيقاف: لا يلزم للقيام به توافر الاتهام بجريمة معينة.
    القبض: يلزم له توافر الاتهام بجريمة معينة.


    س2/ تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    وفقاً للمادة (30) فإن الجريمة يكون متلبس بها حال ارتكابها

    أو عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبس بها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل فيها أنه فاعل أو شريك فيه أو وجد به هذا الوقت آثار وعلامات تفيد ذلك.
    • خصائصه:
    1/ حالة التلبس حالة عينية: أي تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على الشخص المتهم(أي حتى لو لم يعرف الفاعل)

    يترتب على ذلك نتائج: أ- إذا شاهد مأمور الضبط شخصاً تنزف منه دماء ولكنه لم يشاهد مرتكب الجريمة فإنها تتسع سلطاته في القبض والتفتيش بدون أمر على كل من توجد دلائل كافية على ارتكابه للجريمة بشرط إتخاذ هذه الإجراءات فور مشاهدة الجريمة وليس في وقت لاحق على ذلك.
    أما إذا ابلغ أحد الشهود على أن أحد الأشخاص هدد المجني عليه بالقتل فإن حالة التلبس لا تتوافر.
    ب- تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء فلا تقتصر على الفاعل في الجريمة سواء شاهده رجل الشرطة أو لم يشاهده عند ارتكاب الجريمة أو يفر هارباً من مكان وقوع الجريمة.
    ج- عند صدور إذن بتفتيش متهم معين في جريمة معينة وقام هذا المتهم بالإرشاد عن مرتكب آخر للجريمة فإنه يصح تفتيش الشخص الأخير بناء على حالة التلبس وليس على حالة إذن التفتيش الذي لم يصدر في حقه.
    2/ حالة التلبس حالة ظاهرية: بمعنى تستند حالة التلبس على المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة حتى وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محله وأن الفعل ليس جريمة.
    فحالة التلبس تتعلق بإجراءات الدعوى ويترتب عليها توسيع سلطات مأمور الضبط فلا يشترط لقيام التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبيها لأن إثبات الجريمة يأتي في وقت لاحق ويلزم في وجود دليل معين.


    س3/ اشرحيبالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    صور التلبس وردت على سبيل الحصر، بالتالي لا يجوز لرجال الضبطية الجنائية إجراء التفتيش ما دام المتهم لم يكن في إحدى حالات التلبس استناداً إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس.
    وهي:
    1/ التلبس الحقيقي:
    تتوافر حالة التلبس هنا عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه بأي حاسة من حواسه كالعين أو الأذن أو الشم أو التذوق.
    مثال / أن يسمع مأمور الضبط طلق النار
    2/ التلبس الاعتباري:
    هنا لا يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة وليس بعد وقت لاحق.

    مثال / إذا كان مأمور الضبط يمشي بالطريق ووجد جثة على الأرض تسيل منها الدماء وجرى بالشارع المقابل ووجد شخص يجري بيده سكين بها آثار الدماء ، فهنا تتوافر حالة التلبس الاعتباري وتتسع سلطات مأمور الضبط في القبض والتفتيش.
    • لكن نظام الإجراءات الجزائية السعودي لم يحدد البرهة اليسيرة بل ترك الأمر للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولكن بشرط الحكم بأدلة سائغة في العقل والمنطق.
    • وبالنسبة للجرائم المستمرة : تتوافر حالة التلبس ما دامت حالة الاستمرار قائمة.
    مثال/ ضبط سلاح بدون ترخيص.

    أما الجرائم المتتابعة : فلا تنتهي إلا بانتهاء حالة التتابع وتستمر حالة التلبس قائمة ما دامت الجريمة لم تنتهي.
    مثال/ أن يصل رجل الشرطة ويشاهد عداد الكهرباء وهو لا يعمل ومع ذلك فإن المتهم يحصل على التيار الكهربائي .

    س4/ ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    بتوافر حالة التلبس الصحيحةيصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائزاً وصحيحاً من الوجهة النظامية وذلكعلى الوجه التالي :
    1/ القبض والتفتيش دون أذن بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض علىالمتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
    2/ حق الفرد العاديفي القبض على المتهم :
    يحق للفرد العادي أن يقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك بتسليمه لأقربمركز شرطة.

    س5/ تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    حتى ينتج التلبس آثاره لا بد من توافر شروط معينة:
    1/ مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه بأي حاسة من حواسه، ولا يكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه.
    2/ مشروعية المشاهدة: فلا تقوم حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة.
    مثال/ تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة
    أو دخوله مسكن المتهم دون وجود أمر من هيئة التحقيق فشاهد الجريمة.
    أما إذا دخل رجل الشرطة مسكن المجني عليه بناء على سماعه صوت استغاثتها وطلب المساعدة من الخارج فهنا الدخول صحيح لتوافر الضرورة.
    لكن في حال تنازل صاحب المنزل عن حرمته وإباحته دخول من يستطيع من الجمهور دفع الأجرة لممارسة أعمال منافية للآداب أو للعب القمار فإن دخول مأمور الضبط على أنه من الجمهور يعد صحيحاً.

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي : 27

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأموروا الضبط الجنائي :
    1/ أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فيمجال اختصاصهم.
    2/ مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز.
    3/ ضباطالأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاعالمدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباطالحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التيتقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4/محافظي المحافظات ورؤوسا المراكز.
    5/ رؤوسا المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها.
    6/ رؤوسا مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم.
    7/ الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمةخاصة.
    8/ الجهاتواللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي بهالأنظمة.

    اختصاصاتهم :
    على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصهأن:
    1/ يقبلوا البلاغات والشكاوى التي تردإليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2/جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجليعد لذلك.
    3/ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك فوراً·
    4/ يجب أن ينتقل رجل الضبطالجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذهالإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    ما هي السلطة المختصة بتحريكورفع الدعوى الجزائية ؟
    السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام.

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائيةهما:
    1/ هيئة التحقيقوالادعاء العام من ناحية.
    2/المتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاءالعام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ( فيصبح خصم في الدعوى الجزائية ضد الخصمالآخر وهو المتهم.

    تكلم عن الشكوىكقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
    تكلمي عنأحكام الشكوى ؟
    مفهومها:
    الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة حق رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    مجالها:
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حق عام فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات أو الإرهاب.
    أثرها:
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق. في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة. وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.
    أحكام الشكوى:
    • يجيز نظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوىعن طريق نائب فلا يشترط أن تقدم من المجني عليه أو وارثه شخصيا.
    • في حالة ظهور تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثه وبينمصلحة النائب هنا يمتنع على النائب أن يستمر في المرافعة ويقوم نائب آخر بدلامنه.
    • كما يمكن أن يقدم الشكوى وكيل عن المجني عليه أو وارثهوتكون الوكالة هنا وكالة خاصة استنادا إلى الطابع الشخصي لتقديم الدعوى وهو تحريكورفع الدعوى الجزائية وهو الأمر الذي تتجه له التشريعات المقارنة وبناء عليه فلايكفي أن يكون مقدم الشكوى فرد مزود بتوكيل عام.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة:
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الخصم في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وإن اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأ في تطبيق القانون. فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.
    إذا فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى.
    حكم الجريمةالمستمرة:
    إذا حوكمالمتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطة منزلهوضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته وإدانتهعن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك عن كمية أخرى منالحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا في وقتلاحق على عملية الضبط الأولى مع أنها كانت موجودة عند عملية الضبط الأولى هنا يسألويعاقب عن جريمة واحده.
    حكم الجريمةالمتتابعة:
    عندارتكاب المتهم الجريمة متتابعة والمقصود بها الجريمة التي تتكون من أكثر من فعلولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليهبالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي. فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لاتجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى.
    حكم الجريمة المرتبطة:
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم من اجل إحداهما فإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى . وبناء عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية:
    يقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوى الجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق.
    وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه.
    أما الغرامة التي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملها بحكم اعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة ولكن لا يلزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية:
    لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
    أثر ذلك على التدابير العينية:
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيةمثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
    وتتميزالمصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبة الأخيرة تشكلعقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابي لأنهاترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل في ارتكابهاوكذلك على الأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حدذاتها.
    ونظرالأنالمصادرة الجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاةالمتهم.

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عنالجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية!
    العفو الشامل:
    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثلفي محو الصفة التجريميةعن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبةعليه مستقبلا.
    سندالعفو الشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التيتشكل حقا عاما أما الحدودفإنها حق لله.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1/العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامليزيل الصفة التجريميةبينما العفو عن لا يزيل الصفة التجريمية
    2/من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتىفي أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعدصدور حكمبالعقوبة
    الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
    1/انقضاء الدعوىالجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2/اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كان لميكن.
    3/عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية.
    العفو عن الجريمة:
    قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق ( ورثة المقتول ). وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض !
    الاستيقاف:
    هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قد بيانات غير صحيحة. ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبرر لهذا الاستيقاف وإلا تحول الاستيقاف إلى قبض غير مشروع.
    فالاستيقاف هو إذن " إجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف ".
    أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة بالنسبة للأجانب في البلاد. فمن حق رجل الشرطة أن يطلب من الأجنبي إبراز تأشيرة دخوله وتصريح إقامته في البلاد.
    طبيعته النظامية و حالاته:
    يعتبر الاستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية إذا قابل شخصا في موقف يثير الريبة عندئذ له أن يطلب منه إبراز بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في هذا المكان إذا لزم الأمر.
    وفي حالة ما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف في أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري.
    لا يشترط في الاستيقاف توافر صفة الضبطية القضائية في القائم به كما لا يشترط توافر صفة المتهم في الشخص محل الاستيقاف.
    السلطة القائمة به:
    رجال السلطات العامة.
    التفرقة بين الاستيقاف والقبض:

    يتميز الاستيقاف عن القبض في عدة نواح:
    أولا: من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف. أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
    ثانيا: من ناحية طبيعة الإجراء : الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد للحرية الفردية. أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية. فالاستيقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    ثالثا: من ناحية مبررات الإجراءات : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض.

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    مفهومه :
    تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
    خصائصه :
    1/ أنها حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم. وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
    يترتب على كونها عينية ما يلي :
    أ/ تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها.
    ب/ تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء.
    ج/ عند صدور إذن بتفتيش متهم معين لجريمة معينة ( كجريمة حيازة المخدرات ) وقام هذا المتهم بالإرشاد عمن أعطى هذا المخدر فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه.
    2/ أنها حالة ظاهرية : تستند حالة التلبس إلى المظاهر الخارجية إي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محله وأن الفعل ليس جريمة.

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    صورتين :
    1/ التلبس الحقيقي :
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالأذن أو الشم أو التذوق. ولا يكفي في ذلك أن يتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة ولكن رجل الشرطة عندما انتقل لم يراها بنفسه.
    2/ التلبس الاعتباري :
    في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباريا ولم يكن حقيقيا. وبالنسبة للمقصود بالوقت القريب فإنه لم يرد بالنظام ما يحددها بمدة معينة من الوقت وهو بذلك قد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الخصوص , بيد أن قضاء هذه المحكمة يتعين أن يكون سائغا.

    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم جائزا وصحيحا من الوجهة النظامية وذلك على الوجه التالي:
    1/ القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه.
    2/ حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.

    تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح!
    يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة االنظامية وبالتالي منتجة لآثارها النظامية هي :
    1/ مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه.
    2/ مشروعية المشاهدة : لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة. من صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن في لكي يشاهده يرتكب الجريمة, أو دخوله مسكنه دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء.

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    فاطمه بنت راشد المبرد
    426202557
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    السؤال الاول :
    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
    ؟

    الاسيقاف
    هو :طلب مامور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام من بيانات كاسمه وشخصيته وعنوانه وفي حالة عدم تقديمه او تقديم بيانات خاطئه يصطحب الى الشرطه ولابد من توافر قوي لهذا الاصطحاب
    ويمارس رجل السلطه سلطته في حدود النظام مع توافر مبرر قوي والا تحول الاستيقاف الى قبض غير مشروع
    اذن الاستيقاف هو:
    اجراء يقوم به رجال السلطه العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبها و يصوغه اشتباه الظروف

    الطبيعه النظاميه للاستيقاف:اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في حدود عمله كان يكون في دوريه فيشاهد شخص بالطريق ليلا فيطلب منه بينات وسبب تواجده ان امكن ذلك الامر
    لكن لو قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة فإنه يقوم بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل الضبط الإداري


    السلطه القائمه به :
    رجل من رجال السلطه العامه

    التمييز بين الاستيقاف وبين القبض :
    أ)_ من ناحية القائم بالاجراء:
    الاستيقاف:
    يجوزلرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف

    القبض :
    اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم.

    ب)_من ناحية طبيعة الاجراء:
    الاستيقاف
    :لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ,,اجراء اداري وليس اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائيه

    القبض :
    حرمان صريح من الحرية الفردية ,,,,اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية

    ج)_ من ناحبة مبررات الاجراء :
    الاستيقاف :
    ليس من الضروري ان يتوافر صفة الاتهام في جريمة معينة

    القبض :
    من الضروري توافر صفة الاتهام في جريمة معينه

    __________________________________________________ ______________
    السؤال الثاني :
    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
    التلبس هو :
    تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أوتبعته العامة مع الصياح إثروقوعهاأوإذا وجد مرتكبهابعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أوأسلحه أوأمتعه أوأدوات أو أشياء أخرى يستدل على أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به آثار أوعلامات تفيد ذلك

    خصائص التلبس :
    1)_ التلبس حاله عينيه :
    يقصد به التلبس بالجريمه لابالمتهم اي البلبس بالجريمة نفسها لا بالشخص المتهم
    والتلبس حالة تلازم بالجريمة وليس بمرتكبها
    فبكون التلبس بالجريمه ولايشترط معرفة المتهم
    فمثلا لو شاهد رجل الضبط مخدر ملقى بالارض فهنا جريمه فعلى رجل الضبط الضبط ان يبحث عن من هو صاحب هذا المخدر وهكذا

    2)_ التلبس حاله ظاهريه :
    يقصد بها المظاهر الخارجيه ولايهم هل هي بالفعل جريمه وقعت ام لا
    فمثلا لو كان شم رجل الضبط رائحة مخدر وبالتالي اكتشف انه ليس بمخدر فهمنا تلبس اي لايهم اثبات الدليل
    فالتلبس مرهون بفور ارتكابها او بوقت قريب وليس بوقت لاحق
    __________________________________________________ _________
    السؤال الثالث
    :

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    للتلبس صورتان هما :
    1)الصورهـ الاولى :التلبس الحقيقي
    يقصد به
    إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط ويشاهدهامامور الضبط بنفسه لاان يتلقى خبر عن ذلكـ ويقصد بالمشاهده ليست المشاهده العينيه فقط بل بجميع الحواس من سمع وبصر وتذوق وشم
    مثال_ كان يسمع رجل الضبط اطلاق نار

    2) الصوره الثانيه : التلبس الاعتباري
    يقصد به
    إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها اي لم يشاهدها ماامور الضبط ولكن الاثار مازالت موجوده
    مثال _ جريمة الاستمرار فانها تتوافر حالة التلبس مادامت حالة الاستمرار مازالت قائمة بذلك مثل لو ضبط سلاح بدون ترخيص

    __________________________________________________ ______________________

    السؤال الرابع:
    ما هي النتائج النظامية المترتبة الصحيحه على حالة التلبس؟
    1)_القبض والتفتيش دون اذن بذلك
    2)_ حق الفرد العادي في القبض على المتهم حيث للفرد العادي ان يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك بتسليمه لاقرب مركز للشرطه

    __________________________________________________ ___
    السؤال الخامس :
    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
    1)_ الشرط الاول :
    ان يشاهد مامور الضبط الجريمه بنفسد اي يشاهدها ولانقصد المشاهده العينيه فقط بل بجميع الحواس تكون
    ولاان يتلقى خبر من احد الاشخاص ويحضر وبالتالي لايجد شيئا
    2) الشرط الثاني :
    مشروعية المشاهده اي تكون بالوسائل المشروعه وليس بالوسائل الغير مشروعه كالتلصص على المتهم بمكانه الخاص او التفتيش على مسكنه بغير اذن من هيئة التحيق والادعاء العام حتى وان اثبت الجرم فالدليل باطل لبطلان اجراءات التفتيش الغير الصحيحه

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    [align=center]"بسم الله الرحمن آلرحيم"[/align]


    1)- من هم مأمورو الضبط الجنائي..؟ ، وما هي اختصاصاتهم..؟
    1~ مأمورو الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام المادة الرابعة و العشرين- و رجال الضبط الجنائي هم ، حسبما ورد بالمادة السادسة و العشرين من النظام :
    1)- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2)- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3)- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4)- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5)- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6)-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7)- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8)- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    ::

    2~ و أهم الأختصاصات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي ، كما ورد بالمادة السابعة و العشرين :
    1)- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها .
    2)- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3)- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً .
    4)- الأنتقال و المعاينة ، فيجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها .
    5)- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك .
    6)- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم .
    7)- لهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابةً .






    2)- ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية..؟
    السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هي / هيئة التحقيق والإدعاء العام ، أما فيما يتعلق بـ السلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية (الأصل) هي هيئة التحقيق والدعاء العام التي تحيل القضية إلى المحكمة فتعتبر مرفوعة عندئذ أمامها ، و تأكيداً لذلك نصت المادة السادسة عشرة من اللآئحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أنه : " تختص هيئة التحقيق و الإدعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية و مباشرتها أمام المحاكم الخآصة " ، و أستثناءاً على الأصل يسمح للمجني عليه أو وارثة أو من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، و مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، و على المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .






    3)- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية..؟
    الأصل أن الخصوم في الدعوى الجزائية هما -:
    1)-هيئة التحقيق والإدعاء العام .
    2)-المتهم.
    - وقد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والإدعاء العام كـ خصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم .






    4)- تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره ..!
    الشكوى هي : " إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم "
    أما بالنسبة لشكل الشكوى التي يقدمها المجني عليه أو من له صفة في شكل كتابي أو في شكل شفهي..!
    و تقدم الشكوى إلى السلطات العامة و يقصد بذلك أنه من الممكن أن تقدم إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة..
    و تقدم الشكوى من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها و هو إما المجني عليه أو ورثته
    و بذلك نصت المادة السابعة عشر من نظام الاجراءات الجزائية :" للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور " .
    كما أجاز نظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق النائب ، و في حالة ظهور التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه و بين مصلحة النائب فإنه يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقام نائب أخر بدلاً منه..!
    و بذلك نصت المادة التاسعة عشرة من النظام ، على أنه :" إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فـ يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر ".
    و بالنسبة لمجال الشكوى ، فتسري في مجال جرائم التي يتعلق بها حق خاص ، أما الجرائم التي تشكل حقًا عامًا فقط ، فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات أو الأرهاب مثلاً .
    و يقصد بالجرائم الوآجب فيهآ حق خاص للأفراد ما أقتصر الضرر فيها على المجني عليه ، و لم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ، كالسب أو القذف في مكان غير علني ، و كالسرقة و الأختلآس من أصول المجني عليه أو فروعه ، و ذلك حسب ما ورد بالماده 18/1 من اللأئحة التنفيذية للنظام .
    أما الأثر المترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ، و يجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق . في هذه الحآلة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة ، فأن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصمًا في الدعوى أي أنه يصبح خصمًا في الدعوى يقدم الدليل و يناقش المتهم و يقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمه على المتهم .




    5)- تكلمي عن أحكام الشكوى..؟
    1). يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغًا عاقل وقد نصت بذلك المادة18/3 من اللائحة التنفيذية .
    2).تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفآهةً أو كتابـةً ، 18/4 .
    3). إذا تعدد المجني عليهم في واقعه جزائية واحده فأن شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة ، 18/5 .
    4). إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فـ يمنع النائب من الأستمرار في المرافعة و يقام نائب أخر ، 19 / و يقصد بالمجني عليه و وارثه في هذه المادة من كأن ناقص الأهلية ، أو فاقدها 19/1 من اللأئحة .





    6)- تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية..؟
    1]~وحدة الواقعة هي شرط أسآسي لـ قبول الدفع بـ سابقة الفصل في الموضوع ، و المعول عليه في تحديد المقصود بـ الواقعة ، و المقصود بها في هذا الموضع هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لا يجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها و إن أختلف الركن المعنوي . فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الأول قد أخطا في تطبيق النظآم .
    2]~
    1)-الجريمة المتتابعة :-هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ، و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليه بـ الإضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
    فاذا حُكم المتهم عن بعض الأفعال فـ لايجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى . و المثال على ذلك أنه لو أتهم شخص بإقامة بناء دون ترخيص ، بأن قام ببناء دورين بين فترتين منقطعه فإذا صدر ضده حكم بـ الإدانة عن الدور الأول فلا يجوز إعادة محاكمته عن الدور الأخر .
    2)-الجريمة المستمرة:- مثل في حالة حيازة سلاح دون ترخيص أو حيازة المخدرات ، فإنه إذا حُكم المتهم و تمت إدانته عن جريمة حيازة المخدرات فإن الحكم الصادر ضده يحوز حجية الأمر المقضي به ، و لآ تجوز إعادة محاكمته و إدانته إذا تم العثور على كمية أخرى من ذات المخدرات التي حُكم عنهآ بـ نفس مكان الجريمة .
    3)-الجرائم المرتبطة :
    عند توافر إرتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم من أجل إحدهما فإنه يقدم للمحاكمة مره أخرى عن الجريمة الأخرى .
    وبناءًا عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية . من ذلك : أن يسرق المتهم منزل أحد الأشخاص ثم يسرق منزل ينتمي إلى شخص أخر .
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة كأن يدخل منزلاً ليضرب صاحبه و يكسر الباب لكي يدخل ، فأنه يرتكب جريمتين [ الضرب و الإتلاف ] لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين هنا فهم مرتبطتان فـ يعاقب عن جريمة واحده هي الضرب لأنها الاشد و يلتزم بالتعويض مدنياً عن الإتلاف , فإذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز إعادة محاكمته عن جريمة الإتلاف .





    7)- تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ..!
    1]~يقضي مبدأ شخصية المسؤولية ، أي أن الدعوى لا تتحرك الجزائية لا تتحرك أو ترفع إلا على مرتكب الجريمة ، فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي و معها ينقضي حق المجتمع في إقتضاء العقاب من المتهم .
    و بناءًا عليه يتعين على هيئة التحقيق و الإدعاء العام أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقيق .
    و إذا حدثت الوفاة في أثناء المحاكمة أصبح على المحكمة أن تقضي بإنقضاء الدعوى لوفاة المتهم .
    وإذا كانت بعد صدور الحكم فانه لا يجوز تنفيذ العقوبات في حقه ، أما الغرامة التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فإن التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ في حدود التركة , ولا يلتزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ، ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية .
    2]~أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة :-
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه كالمصادرة الوجوبية والمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .





    8)- تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ..!
    1]~ العفو الشامل :هو عفو عن الجريمة و يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين ، و أعتبره فعلاً مباحاً و ذلك بالنسبة للأثار المترتبة عليه في المستقبل . أما العفو عن الجريمة :قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص . أما من ناحية وقت صدورهما , حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو أثناء تنفيذ العقوبة أما العفو عن العقوبة فيكون بعد صدور الحكم بالعقوبة .
    2]~ أما من ناحية الآثار المترتبة على العفو الشامل فهي :
    1.انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2.اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كان لم يكن.
    3.عدم التأثير على الدعوى المدنية.
    أما العفو عن الجريمة فقد نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه : " لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام " . ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظراً لتنازل صاحب الحق - ورثة المقتول - ، وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع من إستمرار الدعوى من البقية .




    9)- تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض ..!
    1]~الاستيقاف : هو إجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغهُ اشتباه الظروف .
    2]~الطبيعة النظامية للإستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , فـ له أن يطلب من هذا الشخص إبراز بطاقته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان إذا لزم الأمر , في حال ما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف إثناء قيامه بـ التحريات عن أرتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الإداري .
    3]~السلطة القائمة به :- رجال السلطات العامه
    4]~من التطبيقات النظامية للأستيقاف الصحيح :-
    1. تخلي الشخص عما في حيازته و إنكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطة العامه .
    2. استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل إنحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبه .
    5]~التمييز بين الاستيقاف و القبض :-
    1. من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجل السلطة العامه أن يقوم بالاستيقاف أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    2. من ناحية طبيعة الإجراء : الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد للحرية الفردية لأنه إجراء إداري, أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية فهو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    3. من ناحية مبررات الإجراء : في الإستيقاف ليس من الضروري توافر إتهام بجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .





    10)- تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ..!
    1]~عرفته المادة 30 من النظام بأنه : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب . وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصًا ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " .

    2]~خصائص حالة التلبس النظامية :
    1. حالة التلبس حالة عينيه :
    أي أن حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2. حالة التلبس حالة ظاهرية :
    أي تستند إلى مظاهر خارجية , أي أنه يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعل ليس جريمة .





    11)- اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة..؟
    جعل النظام للتلبس صورتين على سبيل الحصر و ليس على سبيل المثال و هي :
    1.التلبس الحقيقي /
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة العينية فقط و إنما قد تكون بأي حاسة من الحواس كالسمع أو الشم أو التذوق . ولا يكفي في ذلك أن يتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة ولكن لابد أن يراها بنفسه .
    مثال على التلبس بأي حاسه من حواس إذا شم رائحة خمر التفاح تنبعث من فم المتهم .
    2.التلبس الإعتباري /
    في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد الأثار و النتائج التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتبارياً وليس حقيقياً . و لم يرد بالنظام ما يحدد البرهة اليسيرة بمدة معينة من الوقت فقد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الخصوص , بيد أن قضاء هذه المحكمة يتعين أن يكون سائغًا .
    مثال على ذلك : إذا حضر مأمور الضبط إلى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها و جثة المجني عليه الملقاة على الأرض مازالت ساخنه وتنزف منها الدماء .





    12)- ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس..؟
    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح أن يصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائزاُ وصحيحاُ من الوجهه النظامية وذلك على الوجه التالي /
    1. القبض والتفتيش دون أمر بذلك ،فـ لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إستناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله .
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم و ذلك لـ تسليمه لأقرب مركز شرطة .





    13)- تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ..!
    1. مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه و لا يكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لم يتمكن من مشاهدة الجريمة بـ نفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس ، بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه ، سواء أكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم ".

    2. مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة ، أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاء العام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس و لا يصح الاستناد عندئذ إلى مشاهدة رجل آلشرطة للجريمة كدليل لإثبآت وقوعها من المتهم ، كما أنه لآ يصح الأستناد إلى ما تم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة و إدانة المتهم بناءًا عليه . فالدليل عندئذ يكون باطل .
    و يختلف الأمر بحالتين :
    أ‌)إذا دخل رجل الشرطة إلى مسكن المجني عليه بناءًا على سماعه صوت أستغاثتها و طلبها المساعده من الخارج .
    ب‌)إذا تنازل صاحبه عن حرمته و أباح دخول من يستطيع من الجمهور مقابل دفع أجرة الدخول لممارسة أعمال منافية للأداب فيه أو للعب القمار .




    أنتهى ،,
    [align=left]رقم التسلسل 33[/align]

صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 910111213 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •