مبدأ جديد صادر من الدوائر التجارية بمحكمة النقض " ضرائب "
----------------------------------------------------------------

1- البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهــى المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثانى الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . والتى تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنـة . وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربـط . وبالنموذج 20 ضرائب فى حالة عرض النزاع على لجان التقدير . وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص . وبالتالى لا تسرى على ضريبة فوائد الديون . والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاًَ محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد .
( الطعن رقم 1343 لسنة 63 ق ـ جلسة 25/11/2012 )

2ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/10/1978 لخلوه من بيان عناصر الربط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـى تطبيقه .
( الطعن رقم 1343 لسنة 63 ق ـ جلسة 25/11/2012 )

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassatio...x?ID=111145159