تقدم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض وآخرون إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بالتماس يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الدكتور عبد الله بدر بسجنه عام فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة.

وأشار إسماعيل فى التماسه إلى أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى، من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق، واعتبر الحكم أن هؤلاء الشيوخ يمثلون الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية، مؤكدا أن فى ذلك تعدٍ واضح من المحكمة على الأزهر، وانحياز لرأى شخصى بدون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الجهد وترسل طلبا ً رسميا للأزهر بالفتوى، فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها.

وورد فى التماس إسماعيل "بما أن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى، فإننا نقدم لسيادتكم رأى فضيلة الدكتور مازن السر ساوى الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لا يعتبر قذفا مطلقاً عند علماء الإسلام وفضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ماجاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور "واستطرد إسماعيل فى التماسه: "استند الحكم للمادة 203 التى تنص على "أنه يعد قاذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة، وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق، فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى إلى فساد الشباب، واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع فى العلاقات بين الرجل والمرأة فى مشاهد شبه عارية تثير الغرائز.

ويصف المشاهدون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى، ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم، وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 على أساس أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الإعراض، وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل، واستندت المحكمة أيضا إلى آيات وأحاديث فى ص 13 من الحكم فى غير محلها.


وأوضح إسماعيل فى عريضته تعمد المحكمة سوء النية فلم تعمل فى حقه المادة 60 "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضى الشريعة"، وأن المحكمة فى حكمها ألصقت بالمتهم سوء النية بدون تحقيق وإثبات لذلك وهى محكمة التحقيق، فالمتهم له حق من حقوق الرأى التى تعطيه سندا للإباحة فى رأيه بصفته مؤهل شرعاً للحكم على الوقائع من الناحية الشرعية، ولو أخطأ فلا يعاقب لأنه يجتهد فى إيقاع الحكم على الوقائع، وقد سئل من هذا المنطلق فى البرنامج الذى وردت فيه الألفاظ التى محل المحاكمة.
اليوم السابع