دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ممدوح إسماعيل يتقدم بالتماس للنائب العام بوقف الحكم الصادر ضد بدر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    2006 09 29 04 33 36DD ممدوح إسماعيل يتقدم بالتماس للنائب العام بوقف الحكم الصادر ضد بدر


    تقدم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض وآخرون إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بالتماس يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الدكتور عبد الله بدر بسجنه عام فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة.

    وأشار إسماعيل فى التماسه إلى أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى، من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق، واعتبر الحكم أن هؤلاء الشيوخ يمثلون الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية، مؤكدا أن فى ذلك تعدٍ واضح من المحكمة على الأزهر، وانحياز لرأى شخصى بدون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الجهد وترسل طلبا ً رسميا للأزهر بالفتوى، فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها.

    وورد فى التماس إسماعيل "بما أن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى، فإننا نقدم لسيادتكم رأى فضيلة الدكتور مازن السر ساوى الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لا يعتبر قذفا مطلقاً عند علماء الإسلام وفضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ماجاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور "واستطرد إسماعيل فى التماسه: "استند الحكم للمادة 203 التى تنص على "أنه يعد قاذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة، وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق، فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى إلى فساد الشباب، واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع فى العلاقات بين الرجل والمرأة فى مشاهد شبه عارية تثير الغرائز.

    ويصف المشاهدون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى، ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم، وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 على أساس أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الإعراض، وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل، واستندت المحكمة أيضا إلى آيات وأحاديث فى ص 13 من الحكم فى غير محلها.


    وأوضح إسماعيل فى عريضته تعمد المحكمة سوء النية فلم تعمل فى حقه المادة 60 "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضى الشريعة"، وأن المحكمة فى حكمها ألصقت بالمتهم سوء النية بدون تحقيق وإثبات لذلك وهى محكمة التحقيق، فالمتهم له حق من حقوق الرأى التى تعطيه سندا للإباحة فى رأيه بصفته مؤهل شرعاً للحكم على الوقائع من الناحية الشرعية، ولو أخطأ فلا يعاقب لأنه يجتهد فى إيقاع الحكم على الوقائع، وقد سئل من هذا المنطلق فى البرنامج الذى وردت فيه الألفاظ التى محل المحاكمة.
    اليوم السابع
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي


    أترك لأعضاء وزوار المنتدى التعليق على هذا الخبر...


    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    10

    2 شكرا جزيلا لحضرتك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hazem mohamed مشاهدة المشاركة

    أترك لأعضاء وزوار المنتدى التعليق على هذا الخبر...


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اولا/ بالنسبة للدين الذى لم يترك لنا فرصة للجدل الذى طالما صاحبنا سيؤدى بنا الى الهاوية فديننا الحنيف وشريعتنا الغراء لم تترك هذا الامر للهواء بل حذرنا من السباب والشتائم والهمز واللمز فى قولة جلا وعلا فى كتابة العزيز بسم الله الرحمن الرحيم "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون " صدق الله العظيم وقال ايضا فى سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم "يأيها الذين امنوا لا يسخر قوما من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالآلقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون " صدق الله العظيم . ثانيا/ اباحة اثبات حقيقة الفعل المسند كما حددة المشرع المصرى كأستثناء فى جرائم القذف لاتتم الا فى مواجهة ثلاث فئات من المجتمع الا وهى : الموظف العام ـ مكلف الخدمة العامة ـ ذى الصفة النيابية وهذا على النطاق الشخصى الضيق . اما فى النطاق العينى لذات الاستثناء والذى يقتصر على جريمة القذف (السب ـ الاهانة )وتستلزم الارتباط بالوظيفة العامة او النيابية او الخدمة العامة . ومن ضوابط تلك الاباحة /تجريد القاذف باعثة الشخصى فى التشفى والكيد بأن يكون القذف موضوعى بالعمل وليست لة علاقة بالحياة الخاصة ـ كما انة يكفى للقذف ان يكون هناك علاقة بين الفعل المسند (ما قالة الشيخ بدر عن الفنانة )والوظيفة ـ كما يكفى ان يكون القذف بسبب تلك المهنة اوالعمل او الوظيفة المنوط بالمقذوف القيام بها . ومن ثم ما اقترفة الشيخ بدر فى هذة الحالة يكون عبارة عن قذف مرتبط بالحياة الخاصة للفنانة ولا يوجد فية تجريد للباعث الشخصى وحيث ان الفنانة ليست موظفة عمومية ولا مرتبطة بالخدمة العامة لا من قريب ولا من بعيد فلا يجوز القاء ذلك القذف عليها بالذات كما لا يجوز للقاذف الاثبات فى مواجهتها لان المشرع حددها فى نطاق شخصى ضيق وهو الارتباط بالوظيفة العامة او من هم من ارباب الوظائف العامة . وان كان هناك اعتراض على ما يمثلة الفن فى بيوتنا ومجتمعنا فهذا فى نظرى الشخصى مقدورا علية فنحن من ندير تلفازنا على ما نبغى رؤيتة ونحن من نترك لبيوتنا العنان لرؤية ما يبغون . والله اعلى واعلم

المواضيع المتشابهه

  1. «قضايا شائكة» تتفاعل و «دور متزايد» للنائب العام!
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-03-2010, 04:21 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-20-2010, 03:08 PM
  3. مدى حجية الحكم الصادر في مسألة أولية
    بواسطة القارئة في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-25-2010, 09:38 AM
  4. وجوب التزام الحكم الصادر في جريمة بلاغ كاذب لما فصل فيه الحكم الصادر في الواقعة محلها
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-31-2009, 08:40 AM
  5. حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 10:52 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •