حماية الشهود والمبلغين
مقدمة

على قدرخطورة وأهمية موضوع حماية الشهود والمبلغين وبخاصة فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال المال العام- إلا ان التشريع المصري رغم الدور الهام سواءاكان للشاهد باعتباره احد العناصر الجديرة بالحماية لكونه شاهد على وقائع جريمة ارتكبت أو للمبلغ الذي يساهم فى كشف الجريمة

وعلى الرغم من النصوص العديدة التى بالغت فى تنظيم الشهادة والبلاغ بدأ من إعلان الشاهد وتنظيم شهادته والإدلاء ببيانات كافية عن اسمه وسنه وصنعته وإقامته والنظر إلى الشهادة بوصفها التزمت قانوني الأمر الذي وصل إلى حد تجريم نكول الشاهد عن أداء الشهادة وتغريمه بل والأمر بضبطه واحضارة

وأيضا رغم إقرار المشرع المصري بحق التبليغ كحق دستوري نصت عليه المادة 63 من دستور 1971

والتي كفلت حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة كتبة أو بتوقيعه

إلا ان التشريع المصري سواء كان قانون الإجراءات الجنائية أو العقوبات أو القوانين الخاصة

لم تبدى اى اهتمام بحماية المبلغين أو الشهود الأمر الذي يستلزم ان نعرض لهذا العوارض بشرح واف وباختصار غير مخل بدا من نظرة على المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مجال حماية الشهود والمبلغين وكذا نظرة على القوانين العربية

ثم وبالتفصيل موقف القانون المصري من حماية الشهود والمبلغين وخاصة فى قضايا الفساد التى أكد تقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التمنية الإدارية بان الجهاز الادارى للدولة يفرز كل عام ما يزيد على 70 إلف قضية فساد مختلفة تحفظ منها 40 ألف ويحكم فى اقل من ألفين

وننتهي فى ورقتنا إلى توصيات لعلاج هذا الخلل

ونلمح بأهمية وضرورة وضع برنامج لحماية الشهود والمبلغين يستلزم إجراء تعديلات تشريعية

لمعاهدات الدولية وحماية الشهود والمبلغين

نظرة على حماية المبلغين والشهود فى ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية

أولا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نصت المادة 8 /4 من الاتفاقية والتي طلبت من كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية ان تنظر فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم

بينما نصت المادة م 33 من ذات الاتفاقية على

انه --تنظر كل دولة طرف فى ان تدخل فى صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من اى معاملة لامسوغ لها لا ى شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة باى وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

ويلاحظ ان ماجاء بنصوص هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلة فى مصر فلا يوجد لدينا تشريع يجرم الفساد أساسا أو نص يحمى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة اذا ما قام بالتبليغ عن جريمة وقعت وعلم بهااثناء أو بسبب تأدية عمله

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد


نصت المادة 32 /1 منها على

حماية الشهود والخبراء والضحايا

- حيث نصت على ان ----تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص ألوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

- وأجازت المادة أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:

وطالبت بإرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

وطالبت أيضا بتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.

- وطالبت أيضا ان تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة من هذه المادة.

- وتسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا

- وطالبت الاتفاقية بأن تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

حماية الشهود وحماية المبلغين فى مصر والدول العربية

يبدو ان عدد قليل من الدول العربية اخذ موضوع حماية الشهود والمبلغين مأخذ الجد ما بين التشريع وصعوبة التطبيق

الجزائر

2006 أصدرت الجزائر القانون لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين

وجاء نص المادة 45 مؤكدا على حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا و أورد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على الشاهد أو الخبير أو ترهيبهم أو تهديدهم وكذلك المبلغين أو إفراد عائلاتهم

بينما قرر نص المادة 47 من ذات القانون عقوبة الحبس أو الغرامة فى حالة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد لكل من يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات المختصة


الأردن

فى عام 2006 صدر قانون مكافحة الفساد


والذي أعطى فى المادة 7 منه صلاحيات للهيئة فى إجراء التحريات اللازمة لمتابعة اى من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ من اى جهة

ولكن لا معلومات حول صدور قانون أو لائحة تنفيذية لحماية الشهود والمبلغين



اليمن

ففي اليمن جاء قانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن حماية المبلغين وقد جاءت المادة 24 منه والتي نصت على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإلزام السلطات بالقيام بالتحريات والتحقق فى جرائم الفساد المنشورة فى وسائل الإعلام كما ألزم القانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد فى المادة 27 بان نتوفر الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد

وأحالت كل هذا إلى لائحة تنفيذية

العراق

قانون مكافأة المخبرين فى 2008

ونصت المادة 1 ان الهدف من هذا القانون والذي يهدف إلى تشجيع الإخبار أو الإدلاء بمعلومات تؤدى إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام والقبض على مرتكبي الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية وتشجيع الإبلاغ عن الإدلاء بمعلومات عن حالات الفساد سواء كان إداريا أو ماليا

ورصدت مكافأت للمخبرين ولموظفي الدولة والقطاع العام والى المواطن الذي يخبر عن حالات الفساد

لبنان

قدم مشروع قانون لمكافحة الفساد ورد فى نصوصه مواد لحماية الشهود والمبلغين

إلا انه فى إطار الإعداد والمراجعة

من هنا يتضح ان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تطبق فى الدول العربية بالقدر الذي يوفر حماية للشهود والمبلغين عملا بنص المادة 60 من الاتفاقية والتي نصت على

( تقوم كل دولة طرف وبالقدر اللازم باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسئولين عن منع الفساد ومكافحته ويمكن ان تتناول تلك البرامج التدريبية ضمن جملة أمور الطرائق المتبعة فى حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية

ورغم هذا لم تتخذ اغلب الدول العربية ومنها مصر ايه اجراءات نحو إصدار تشريع لحماية الشهود والمبلغين رغم ضرورته وأهميته ويبقى التشريع المصري قاصرا فى مجال مكافحة الفساد وأيضا فى مجال حماية الشهود والمبلغين

والحالة تدعوا إلى هذا التشريع والذي يجب ان يشمل على نصوص لحماية المبلغ والشاهد وبيان دور أجهزة الضبط القضائي فى ذلك ضمانة لحمايتهم وأهمية ذلك فى مكافحة الجريمة

موقف القا نون المصري من حماية الشهود والمبلغين

القانون المصري لم يرد فيه ما يحمى الشاهد أو المبلغ إنما كل النصوص التى تتعلق بالشهود والمبلغين هي محض نصوص تنظيمية تتعلق بإعطاء المحقق

كامل السلطة

فى سماع الشهود مادة 110 من فانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على انه

(يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم –

أو طريقة سماع الشهود بان يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ( مادة 112 )

أو ما يتعلق ببيان اسم الشاهد ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم وعن تدوين هذه البيانات بمحضر الجلسة دون كشط أو تحشير

أو عن معاقبة كل من دعي إلى تأدية الشهادة ولم يحضر الحكم عليه بالغرامة أو ان يصدر أمرا بضبطه واحضارة ماة 117 اج

أو الحكم عليه بغرامة 200 جنيه فى حالة حضوره وامتناعه عن الشهادة أو عن حلف اليمين فى الجنح والجنايات مادة 119

والميزة الوحيدة التى وردت فى القانون الإجراءات الجنائية هو ما قررته المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية

من انه ( للمحقق ان يقدر بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة

وأيضا اهتم المشرع بتنظيم استدعاء الشهود سواء كان أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق سواء حضر الشاهد من تلقاء نفسه أو تكليفه بالحضور عن طريق المحضرين أو احد رجال الضبط

أو ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية من ان للمحكمة ان تسمع شهادة اى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى

لكن يتضح من استقراء نصوص قانون الإجراءات الجنائية ان المشرع تعامل مع الشاهد على اعتبار انه ليس طرفا فى الخصومة الجنائية وأيضا اعتبر الشهادة واجب والتزام قانوني

ومن هنا كان للمحكمة ان ترد الشاهد اذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة اومرض أو لا ى سبب آخر

باعتبار ان الشهادة تنص على وقائع مادية اومعنوية يصعب إثباتها بالكتابة

وللقاضي ان يأخذ أقوال الشاهد على سبيل إلا استدلال اذا قامت منازعة جدية حول قدرة الشاهد على التمييز بوصفها عنصر من عناصر الإثبات

ومنع المشرع من أداء الشهادة كل من حكم بعقوبة جناية لان عقوبة الجناية تسلب المحكوم عليه أهليته لأداء الشهادة

ومن هنا يبن ان سبب المنع هو فى ذاته تهوين من شأن المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة

وتعامل المشرع لي ان الجريمة فى ابرز عناصرها واقعة ماد

أية والشهادة أهم دليل على ارتكابها وعلى تحديد مرتكبها

ونظم المشرع المصر ى من يجوز سماعهم كشهود وفقا لما ما ورد بنص م 116 والمواد 283 و 285 و 286 و 287 و 288 من قانون الإجراءات الجنائية

ولكن يجوز للشاهد

الامتناع عن الشهادة ضد المتهم لكل من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء الزوجية

وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه أو أصهاره الأقربين

أو اذا كان هو المبلغ عنها أو اذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى

(لمادة 286 من قانون )

وأيضا ما ورد بنص المادة 310 عقوبات التى جرمت إفشاء الاسرارلكل من الأطباء والجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم اذا ما شهدوا أو افشوا سرا اؤتمن عليه

بالإضافة إلى ما ورد بنص المادة 65 و 66 من قانون الإثبات فقد نصت المادة 65 من قانون الإثبات والتي نصت على ان

( الموظفون والمكلفون

بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى إثناء قيامهم به من معلومات –

-والمادة 66 من ذات القانون –والتي نصت على لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة

وهذا ما ورد ايضا فى المادة 9 من قانون المهن الطبية رقم 65 لسنة 1940 والمادة 131 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983


القانون المصري يتعامل مع الشاهد بوسائل جبرية

م 117 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا لم يحضر من تلقاء نفسه رغم دعوته يجوز للقاضي ان يصدر امرأ بضبطه وإحضاره

وإذا حضر وامتنع عن الشهادة أو حلف اليمين يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة م 119

أج

وإذا كان مريضا تسمع شهادته فى محل وجوده وإذا تبين عدم صحة العذر جاز ان يحم عليه بالحبس م

121

بل ان المشرع المصرىحمل الشاهد بالعديد من الالتزامات منها التزامه بالحضور أمام المحقق متى تم دعوته والتزامه بحلف اليمين وأداء الشهادة والتزامه بذكر الحقيقة

ولم يشأ ان يترك المشرع للشاهد تلك الالتزامات لاختياره لأنه بحسب القانون يؤدى عملا يتصل بتحقيق العدالة وبمصلحة المجتمع بل ويجرم القانون نكوله عن الشهادة م 117 من قانون الإجراءات الجنائية

الضمانة الوحيدة فى القانون المصري بالنسبة للشاهد

ما قررته المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية

من انه ( للمحقق ان يقدر بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة

كل هذه النصوص التى وردت بالتشريع المصري هي محض نصوص تنظيمية ما بين استدعاء الشاهد عن طريق االاعلان أو الضبط والإحضار فى حالة رفضه الحضور رغم تكليفه أو توقيع الحكم عليه بالغرامة فى حالة نكوله عن الحضور لسماع شهادته أو رفضه حلف اليمين

كل هذا دون النظر إلى حماية الشاهد من مغبة شهادته وذلك ممن شهد عليهم وضمان حمايته وذويه من اى اعتداء أو اتخاذ اجراءات تعسفية ضده وخاصة فى قضايا الفساد

هل هناك إجراءات خاصة لحماية المبلغين فى التشريع المصري ؟


يوجد نصوص منفردة بقانون الإجراءات المصر ى تتعلق بالتبليغ كحق والتبليغ كواجب لكن تشمل هذا بقيود عديدة فى ذات الوقت الذي لا تضع أية ضمانة لحماية المبلغ بل أحيان كثيرة ما يضع القانون قيودا على البلاغ وبخاصة فيما يتعلق بالاصطدام بالدعاوى التى تتطلب شكوى أو لب أو إذن


حق التبليغ

وهو حق كفله الدستور إذ نصت المادة 63 منه على انه (لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابه، وبتوقيعه ---)

واتخذت منه المادة 304 من قانون العقوبات المصري سببا ناسباب الاباحة سببا من أسباب الإباحة

والتي نصت على انه ( لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله )

وباستقراء هذا النص نجد انه جعل التبليغ سببا من أسباب الإباحة فى جرائم القذف والسب سواء أكان البلاغ عن جرائم أو مخالفات إدارية اواى فعل يستوجب عقوبة فاعله

علة إباحة حق التبليغ

قد ارتأى المشرع ان مصلحة المجتمع فى الكشف عن الجرائم وتعق فاعليها هي مصلحة تعلوا على مصلحة المبلغ عنه

اذا ما اشتمل البلاغ على واقعة قذف اوسب

وعلة أخرى هي مساعدة السلطات العامة على كشف عن الجرائم والمخالفات حتى تصل إلى مرتكبيها ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ورغبة من المشرع فى تشجيع الأفراد على التقدم إلى السلطات للإبلاغ عن الجريمة

ومحاولة من المشرع لتشجيع الأفراد على مساعدة السلطات العامة فى الكشف عن الجرائم---

نص فى العديد من مواد قانون العقوبات على بعض حالات الإعفاء للجناة من العقاب واعتبرهم مبلغين وذلك اذا ما بادروا بإبلاغ السلطات العامة وإرشادها عن الجريمة قبل علمها بها وفى بعض الحالات بعد علم السلطات بها بشرط ان يمكنها من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة

خص الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين فى جريمة الرشوة سببا من أسباب الإعفاء من العقاب –وهو إخبار السلطة العامة بالجريمة قبل علم السلطات بالجريمة حتى يكون الإبلاغ عنها يؤدى إلى الكشف عن الجريمة وعقاب مرتكبيها وهذا ما نصت عليه المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها

وخاصة ان جريمة الرشوة هي اتجار بالوظيفة العامة واستغلالها وهى نموذج لجرائم الفساد واستغلال الوظيفة والاتجار بها ويتمثل النشاط الاجرامى فيها فى صور ثلاثة هي الاخد والقبول أو الطلب

فإذا مابادر الراشي أو الوسيط باعتبارهما شريكين فى جريمة الرشوة بإبلاغ السلطات العامة –اعفي من العقاب مما يعد سبب من أسباب الإعفاء من العقاب –وضمانة ايضا للمبلغ

وكذلك إعفاء المبلغ فى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وما نصت عليه المادة 84 ا من قانون العقوبات المصري والتي أعفت كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق

وكذلك ما نصت عليه المادة 101 عقوبات

وما نصت عليه المادة 205 عقوبات الخاصة بالإبلاغ عن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى المواد 202 و 202 مكررا و203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق

وكذلك ما ورد بالمادة 210 من قانون العقوبات والتي أعفت الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها -----

وكذلك ما ورد بنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات


و جاءت المادة 25 من قانون الإجراءات المصري

والتي أوجبت على كل من يعلم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها

بينما اوجب القانون على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو اقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ( م 26 من قانون الإجراءات الجنائية )

وقد خلا هذا النص من أية ضمانة للموظف العمومي الذي يبلغ عن جريمة قد وقعت وعلم بها أثناء أو بسبب تأدية عمله

مما قد يعرضه لخطورة فصله أو التعسف ضده ممن ابلغ عنهم دون وجود حماية له تذكر

بينما يوجب القانون المصري على مأموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأوجبت عليهم أيضا إرسالها فورا إلى النيابة العامة واوجب القانون أيضا حصولهم على الإيضاحات وإجراء المعاينة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم م 24 من قانون الإجراءات الجنائية

بينما نصت المادة 29 من ذات القانون على انه لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها ----


دور أجهزة الضبط القضائي فى حماية الشهود والمبلغين

لا يوجد فى التشريع المصري ما يلزم أجهزة الضبط القضائي بحماية الشاهد أو المبلغ

بينما أجازت لمامورى الضبط القضائي ان يمتنعوا وقت الشهادة عن ان يعرفوا عن المصدر الذي علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم

وتعتبر محكمة النقض عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته أو اسم المبلغ أو المرشد الذي عاونه لاتاثير له على حجية أو عدم جدية هذه التحريات باعتبار ان ذلك من المسائل الموضوعية

ورغم من وجاهة هذا المبدأ إلا انه لا يتخذ مع المبلغ أو الشاهد إجراء ما أو دور لأجهزة الضبط القضائي فى حماية الشهود أو المبلغين

تقييم لدور النيابة العامة فى حماية الشهود والمبلغين

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة وتختص النيابة العامة أساسا دون غيرها بتحريك الدعوة ى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط الفضائي—

وكل ما ورد بشأن عاملى معاملة الشهود هووجوب احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادى توجيه اى تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة (م 162 تعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية )

وانه لا يسوغ للمحقق ان يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك فى أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من

حقائق (م 163 تعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية )

ولان التليف يكون فى مرحلة جمع الاستدلالات وذلك من اختصاص مأموري الضبط القضائي لا النيابة العامة

وقد خلا التشريع لثمة دور للنيابة العامة فى مجال حماية الشهود والمبلغين



اقتراح البدائل

ماهى الضمانات المطلوبة لحماية الشهود والمبلغين


مما لا شك فيه ان حماية الشهود والمبلغين هو أمر هام وخاصة فى قضايا الفساد

العمل على سن قانون لحماية الشهود والمبلغين وخاصة فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذوايضا فى جرائم غسيل الأموال واستغلال النفوذ

إنشاء لجنة للشفافية والنزاهة مستقلة

تفعيل دور الإعلام فى محاربة الفساد والتوعية بخطورة الفساد وطرق مواجهته

رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الرقابية

إلا يكون اسم المبلغ أو الشاهد امرأ ملزما فى اى إجراء رسمي يتعلق بجرائم الفساد ومراجعة نصوص التشريعات التي تلزم بذلك

العمل على إصدار قانون الحق فى تداول المعلومات وإتاحة الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة دون تعقيد

إنشاء جهة مختصة لتلقى البلاغات عن قضايا الفساد ويكون من اختصاصها ان تعمل على كفالة حماية المبلغين والشهود

العمل على تنقية القوانين المصرية وبخاصة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ورفع القيود على رع الدعوى القضائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بان يكون من حق المواطن العادي التقدم بالبلاغ وإلا يكون الأمر برفع الدعوى الجنائية قارا على النائب العام والمحامى العام ورئيس النيابة

تعديل نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية وان تجيز للمجني عليه أو المدعى بالحق المدني ه لإقامة الدعوى الجنائية فى التهم الموجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه إثناء تأدية وظيفته أو بسببها

تمكين المدعى بالحقوق المدنية من إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر فى الدعاوى الموجهة ضد موظف عام اومستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
8 يونيو 2010 فندق سفير الدقى -المجموعة المتحدة
ورقةمقدمة لمشروع حماية الشهود والمبلغين فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال المال العام -المجموعة المتحدة -ندوة 8 يونيو 2010 فندق سفير الدقى
حمدي الاسيوطى المحامى بالنقض