اجابة السؤال من الطالب اسامه سعيد السيد الصادق طالب دبلوم العلوم الجنائية




مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الا لكترونية

تقديم:

اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية له طابع خاص حيث ان اجراءات التحقيق في الجرائم الاخري تكون في جمع الاستدلال والتحقيق اما بالنسبه للاجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية تكون كالتالي:
اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
ثانيا: القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
ثالثا: قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونية:


اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:

1- القاعدة العامة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة أليا:
لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق، ومفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي البيانات الموجودة في جهاز يعمل بالفعل وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك .
وتطبيقا لذلك قضي في الولايات المتحدة الامريكية بان التعديل الرابع للدستور الامريكي يحمي البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادي للمنازل والاقتحام المعنوي للمعلومات ،فلايشترط لتسجيل المحادثات الالكترونية ، بل والمحادثات الهاتفية الدخول الي اماكن خاصة ووضع اجهزة التصنت في تلك الاماكن بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانوني أي الحظر مادامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
وهناك ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية، حيث عنيت الاتفاقية الاوربية في مجال جرائم الانترنت بالنص علي ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية التي تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر((الانترنت))، واشارت هذه الاتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الي الضمانة القضائية او السلطة المحايدة الي وجود اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية الي ضرورة تحديد محل تلك الاجراءات (التفتيش، التصنت) وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات.
2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون اذن بذلك باعتتبار انه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، لذلك تنص المادة (309) من قانون العقوبات المصري علي انه(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه غير الاحوال المصرح به قانونا اوبغير رضاء المجني عليه: أ- كل من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون . ب- التقط او نقل بجهاز من الاحهزه ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة .وتنص المادة(3) من القانون المدني في مقاطعة الكيبيك بكندا عل ان ((كل شخص من حقه احترام سمعتة واعتبارة وحياته الخاصة ولايجوز المساس بحرمة حياته الخاصه الا برضاء منه او من ورثته او كان القانون يجيز ذلك، وعددت صور المساس بالحياة الخاصه في التالي: أ- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه . ب- اعتراض او استعمال الاتصال اىلخاص. ج- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص . د- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت. و- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوتة لغرض اخر . ز- استعمال مراسلاته الخاصه او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
3- شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون المقارن:
لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية أو الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح وفقا للقانونالأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي، وحدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار إذن بتسجيل الاتصالات ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة ، والتشريعات المقارنة أيضا تتجه إلي استلزم صدور إذن من القاضي لتسجيل المحادثات الهاتفية. فتنص المادة(100) من قانون الإجراءات الفرنسي علي انه((في مواد الجنايات وفي الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس أو كثر فان قاضي التحقيق له عندما تنقضي ضرورات التحقيق أن يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات اللاسلكية وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لايجوز الطعن فيه )).
4- الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به ، وتقيم أحكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني و المراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي فلا يجوز الاطلاع علي البريد الالكتروني دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائي بذلك.
5- جواز التفتيش لضبط المعلومات:
اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجمزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجده فيها والتي تفيد في كشف الحقيقه، وتفترض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع تلك الطبيعة نظرا لان قواعد التفتيش التقليدية قد صمت لكي يتم ضبط الاشياء المادية لذا يتعين الاخذ بعين الاعتبار بتلك الطبيعة .وصرحت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر بانه تحث الدول الاعضاء في تفتيش اجهزة الكمبيوتر في اطار الاجراءات الجنائية في المادة( 19) تنص علي انه كل دولة طرف من حقها ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكن السلطات المختصة ان تقوم بتفتيش او الدخول الي نظام الكمبيوتر او جز منه او المعلومات المخزنه به او الوسائط التي يتم تخزين معلومات الكمبيوتر بها مادامت مخزنه في اقليمها.
6- التزم مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:
تتجة التشريعات المقارنة الي الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الي التزمهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي، فرضت الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر الازما علي مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق فتنص المادة(20) من القسم الخامس علي ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ماتسمح به وسائله الفنية المتاحة ان يقوم ب: تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة وان يتعاون وان يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التدوال في الوقت الحقيقي بالاتصالات التي تجري علي اقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
7- التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر:
تدعو بعض التشريعات المقارنة الي التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر، وضعت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر لسنة 2001 قواعد للتعاون الدولي بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر والانترنت ومنها: اولا: تجيز احكام الاتفاقية تسليم المجرمين في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون الدولتين وان لاتقل مدة العقوبة المنصوص عليها عن سنة. ثانيا: للدول الاطراف ان تطلب من بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات باستعمال وسائل سريعة في حالة الاستعجال مثل الفاكس والايميل بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها استعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز ذلك بطلب رسمي . ثالثا: لايلزم لتوافر شرط ازدواجية التجريم ان يتفق قانون الدولة الطالبة في وصف الجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منها التعاون. رابعا:للدولة الطرف ان تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخري طرف في الاتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات اذا كان ذلك من شانه مساعدة الدولة الثانية.
وتوجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الاهتمام علي المستوي الدولي بالكثيرمن جرائم الكمبيوتر ماعد جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وانما الدول الي انظمة قانونية مختلفة.
ثانيا: القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
1-تفتيش النظام بناء علي إذن:
أولا: شروط إذن التفتيش في المواد الالكترونية:
1- شرط خطورة الجريمة. 2- شرط جدية التحريات. 3- شرط التحديد في الإذن.
وتواجد صعوبة في تحديد محل التفتيش في الاذن ويرجع ذلك الي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد كبير من الملفات ، وتتجه لجنة الوزراء بالمجلس الاوربي اوصت علي خلاف ذلك بمقتضي توصيتهارقم13ل1995 عندما طالبت الدول الاعضاء بضرورة مراعاة التمييز بين تفتيش انظمة الكمبيوتر وبين ضبط البيانات وبين اعتراض تلك البيانات فالتفتيش يكفي له اذن من النيابة العامة بينما اعتراض الرسائل يلزم له اذن من القاضي.
ثانيا: مجال الإذن بالتفتيش:
يمكن ان يصدر اذن تفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك وكذلك محتويات الملفات المخزنة بمافيها تلك التي تخزنها مدة اقل من 180 يوما وفقا للقانون الامريكي، واقتصار صدور الاذن بالتفتيش علي الكمبيوتر فاذا صدر اذن تفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي انيقوم بتفتيش اجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن او محل العمل مادام ان ذلك يقفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي صدر الاذن بخصوصها.
وتوجد مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش فقدم تم توافر الاختصاص للجهة القضائية التي تقوم باجراء قضائي معين فقانون الاجراءات الجنائيه الامريكي ينص علي ان الاختصاص باصدار اذن التفتيش يؤؤل الي الجهة القضائية في الدائرةالفيدراليه التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخصا.
2- تفتيش النظام بدون إذن:
أولا: القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن:
اذا قام مامور الضبط القضائي بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون ان يحصل مسبقا علي اذن من الجهة المختصة فان ماقام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أي اثر ولكن هذا الاصل يرد عليه بعض الاستثناؤات من اهمها حالة التلبس.
ثانيا: الاستثناء :جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن:
تقضي القواعد العامة في التفيش بانه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا ومن هذه الاستثناءات: 1- عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات– صناديق المغلقة التي لايمكن رؤية ما بداخلها مثل اجهزة الحاسب.
وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
2- الرضاء بالتفتيش تقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لايحتاج الي اذن بالتفيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة ويصدرالرضاء من الزوجة والخلية او من الوالدين او الرضاء الصادر من مديري النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى وهناك ايضا الرضاء الضمني في مجال تفتيش الكمبيوتر.3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن
والنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولاكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات التى يفتش ملابش المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولاكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
4-التفتيش بناء على حالة التلبس تقرالتشريعات علي اختلاف توجهاتها حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول علي اذن بذلك.
5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فو حوزتة
6- تفتيش اجهزة العمل الخاص والعام
فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
7- الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية يسمح القانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
8- الاستثنا الخاص باكتشاف دليل جنائى بطريق عرضي تسمح القوانين الحديثة كالقانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبها للفاعل .
9-الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
10- التفتيش بغرض جرد المضبوطات لرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولاكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
11- تفتيش الجمارك يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك بدون صدور اذن تفتيشوهو الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
12-التفتيش خلال شبكة الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
13- جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكي وهو التفتيش الخاص الذي يقوم به فرد من الافراد الذين لا ينتمون الي سلطة عامة فانه لايسري عليه الحماية المقررة في التعديل الرابع الحق في الخصوصية.
ثالثا: الحدود الواردة علي التفتيش في المواد الالكترونية:
1- حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للافراد حيث ان تحتوي بعض اجهزة الكمبيوتر علي بيانات متعلقة بالحرية الفردية كالحالة الاجتماعية والحالة الصحية ةالدين والانتمئات الساسية والحالة الوظيفية والحالة الجنائية لذا فان بعض القوانين المقارنة تضع قواعد خاصة لتفتيش هذا النوع من الاجهزه وذلك لحماية هذه البيانات.
2- حماية بيانات الافراد لدي الجهات القضائية تحوز جهات قضائية كالنيابة العامة والمحاكم وغيرها بيانات تتعلق بالقضايا التي تحتوي علي بيانات خاصه بالافراد سواء اكانو من المتهمين ام من الشهود وتنظيم كثير من التشريعات هذه البيانات المسجلة في انظمة تلك الجهات من حيث السلطات التي لها حق الاطلاع او الدخول الي تلك الانظمة.
3- حماية بيانات الموكلين لدي المدافع عنهم.
ثالثا: قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونية:
1- مجال الضبط في قضايا التعاملات الالكترونية:
يختلف الضبط في الجرائم المعلوماتية عن الضبط في غير ذلك من الجرائم من حيث المحل بسب ان الاول يرد علي اشياء ذات طبيعة معنوية وهي البيانات ففي جريمة القتل مثلا يتم ضبط اداة الجريمة بينما في الجرائم المعلوماتية يمكن ان يتخذ الضبط شكل اخذ نسخة من المعلومات الكائنة في جهاز الكمبيوتر او علي دعامة مادية اخري دون حلجة للتحفظ علي النظام كله، وقد يرد الضبط علي عناصر منفصلة مثل الديسكات والاسطوانات الممغنطة .
ويكمن في مجال الضبط ضبط اجزاء الكمبيوترويجب المحافظة علي البيانات السرية في محل الضبط،ويقوم رجال الضبط بعد تفتيش النظام النعلوماتي واخذ نسخ البيانات المطلوبة بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات ،وفك شفرة الرسائل الالكترونية نصت عليه المادة 20 من القانون الفرنسي علي انه عندما تكون البيانات اللازمة لتحقيق جنائي شفرة فان لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوي ان يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا موهلا للقيام بعملية فك الشفرة.
2- مدي التزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق في الجرائم الالكترونية:
القاعدة العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء بما يعلمه من معلومات بما يعلمه من معلومات بخصوص واقعة الجريمة والفاعلين فيها ولادلا بكل ما يفيد في كشف الحقيقة من وقائع اخري ويختلف الامر في مجال الجراءم الالكترونية. حيث ان الخبير المنتدب من الحهة القضائية قد لايمكنه معرفة الاساليب التي يمكن اتباعها للكشف عن ادلة تساعده في كشف الجريمة وقد لا يعلمها الا هذا الشاهد مثل كلمة المرور والبرامج وفقا للقواعد العامة في الشهادة لايلتزم الشاهد الا بذكر ما يعلمه ولا يجوز اجباره علي القيام بسلوك معين وكتثيرا من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم ما يعرفه عن الجريمة وليس بالقيام بعمل معين.