من المبادىء المقررة أنه إذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش أشياء لم يحددها الإذن الصادر بالتفتيش فإن ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك إستنادا إلى أن القائم بالتفتيش قد خالف الإذن بالتفتيش ويسمى القانون الأمريكى تلك الحالة بالمخالفة الواضحة للإذن، ومع أن كثيرا من المتهمين فى الولايات المتحدة يتمسكون بالمخالفه الواضحه للإذن فى مجال تفتيش الكمبيوتر عندما يصدر الإذن بضبط ملفات معينه فيقوم رجال الضبط القضائى بتفتيش وضبط جهاز الكمبيوتر بأكمله وتقضى المحاكم بصحه هذا التفتيش وذلك لضبط الجهاز والملفات أيضا.
- القواعد التى يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش فى المواد الإلكترونيه :-
يخضع تنفيذ الإذن فى المواد الإلكترونيه لعدة قواعد بعضها مستمد من القواعد العامه مع تطويعها لكى تتلائم مع تلك المواد والبعض الآخر روعى فيه ما لتفتيش المواد الإلكترونيه من ذاتية من ذلك أن القواعد العامة فى تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الأشياء المغلقه ما دام أن الإذن بلتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذى تتواجد فيه هذه الأشياء تطبيقا لذلك قضى فى أمريكا بصحه تفتيش الصناديق المغلقه المتواجدة فى المكان الذى يرد عليه التفتيش.
- تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر :-
لا تتضمن التشريعات المقارنه كالقانون الأمريكى من النصوص ما يفرض مدة معينه لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطه بيد أن القانون الأمريكى يتضمن نصا يستلزم أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن .
- تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصله به فى الداخل :-
يثار التساؤل حول أثر تفتيش الأنظمة المتصلة بالنظام المأذون بتفتيشه إذا تواجدت فى دائرة إختصاص مختلفة،هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين إلى الأجهزة المرتبطة به فى داخل البلاد؟
من المعروف أن الإذن بالتفتيش فى الجرائم التقليديه يتعين أن يحدد مكانه ومحل التفتيش والمقصود بمكان التفتيش مكان العمل أو المسكن الذى صدر الإذن بدخوله والبحث فيه عن أدله الجريمة ونقصد بمحل التفتيش الأدله التى يسعى التفتيش إلى تجميعها وذلك بغرض إظهار الحقيقة . فعند البحث عن المخدرات يكون مكان التفتيش هو منزل المتهم ويكون محل التفتيش هو المخدر نفسه فإذا طبقنا ذلك على الجرائم المعلوماتيه فإننا نقصد بمكان التفتيش مقر الشركة أو الشخص الذى يمتلك أجهزة الكمبيوتر ونقصد بمحل التفتيش أجهزة الكمبيوتر نفسها التى قد تتضمن أدلة تفيد فى كشف الحقيقة .
- تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصلة به فى الخارج : -
يظهر أحيانا فى أثناء التحقيقات أنه من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر فى الخارج كما لو تعلق الأمر بشركة أم رئيسة وفروعها فى الخارج حيث تربط أجهزة الشركة بعضها ببعض وأحيانا ترتبط بعض الأجهزة بقاعدة بيانات متواجدة فى الخارج . تسمح بعض التشريعات المقارنة بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو كانت متواجدة فى خارج إقليم الدولة . فتجيز المادة 17 فقرة 2 من القانون الفرنسى لرجال الضبط القضائى أن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو تواجدت فى خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية فتنص المادة السابقة على أنه " إذا كانت البيانات مخزنة فى نظام معلوماتى يقع فى خارج إقليم الدولة فإنه يجوز لرجال الضبط الدخول إلى هذه البيانات مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية " .
- مدى جواز إعتراض الأتصالات الإلكترونية :-
يعرف القانون الأمريكى التقاط أو اعتراض الإتصالات بأنه " أكتساب سماعى أو غيره لمحتوى أية إتصالات سلكية أو إلكترونية أو شفوية وذلك من خلال إستعمال أى جهاز سواء كان هذا الجهاز اليا أو إلكترونيا أو غير ذلك " وقد قضى بأن المقصود بكلمة أكتساب أن يتم الألتقاط أثناء الأتصال نفسه ، ويترتب على ذلك أن مراقبة الأتصالات المخزنة لايعتبر ألتقاطا لها . وقد قضت المحاكم الأمريكية بذلك حيث أعتبرت الدخول إلى الأتصالات الخاصة بالبريد الإلكترونى المخزنة مختلفا عن الألتقاط .
- الصور المختلفة لأعتراض الأتصالات الإلكترونية وتفتيشها : -
يجوز أعتراض الأتصالات الإلكترونية على غرار ما يحدث بالنسبة للأتصالات التليفونية بناء على أمر بذلك فى أثناء حدوثها ويتضمن ذلك إجراء تسجيل لتلك الإتصالات فتنص المادة 20من القسم الخامس من الأتفاقية الأوربية لجرائم السيبر لسنة 2001على أنه " من حق الدولة الطرف أن تقوم بإعتراض وتسجيل الإتصالات الإلكترونية المتداولة فى الوقت الحقيقى أى فى أثناء الوقت الذى يتم تداولها فيه ".
ويجب التمييز فى راينا بين أربعة اوضاع للإطلاع على محتوى الرسائل أو الإتصالات وهما : -
أولا : أعتراض الإتصالات : ويتم ذلك فى أثناء تبادل الإتصالات .
ثانيا : تفتيش الإتصالات المخزنة : ويتم ذلك بعد وصول تمام الإتصال او وصول الرسالة الإلكترونية وقيام مأمور الضبط القضائى بفتح الجهاز للإطلاع عليها .
ثالثا : مجرد العلم : ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الإتصال فى حضور رجال الضبط القضائى وذلك إستعمال حيلة أو خدعة من هؤلاء الآخرين .
رابعا : الإتصال بشبكة عامة : ويتم ذلك فى حالة الإتصال بشبكة عامة أى يسمح لعدد غير محدد من الأفراد بالإتصال بها حتى ولو كان نظير دفع رسم معين كشبكة الميناتل فى فرنسا .
المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون إذن :-
- القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
إذا قام مأمور الضبط القضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل مسبقا على إذن من الجهة المختصة فإن ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أى أثر . ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض الآستثناءات من أهمها حالة التلبس .
- الأستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
تقضى القواعد العامة فى التفتيش بأنه إذا توافرت حالة من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن فإن التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا ، ومن هذه الإستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الأمريكى ما يلى : -
1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة . 2- حالة الرضاء . 3- التفتيش على أثر الضبط الصحيح .
4- حالة الضرورة . 5- حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج المسكن . 6- تفتيش الجمارك .
7- التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة . 8- تفتيش شبكة الأنترنت .
*الحالة الأولى : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة :- حدد التعديل الرابع من الدستور الأمريكى الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن وذلك بغرض الحصول على الديليل . فينص الدستور الأمريكى على أن " الفرد له حق فى أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد أى ضبط أو تفتيش غير معقول ، حيث يجب عدم مخالفة هذه الحقوق . غير أن التفتيش إذا أستند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جديه فإنه يقع صحيحا " ويعتبر التفتيش بدون إذن صحيحا إذا توافر فرض من الفرضين اللذين قررتهما المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وهما : -
الفرض الأول : وفيه لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش فى الحياة الخاصة .
الفرض الثانى : وفيه يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص فى الحياة الخاصة .
وسوف نعرض حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة وحالات لا يتوافر فيها هذا الحق : -
أولا : حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياه الخاصة :- أعتبرت المحكمة العليا الأمريكية هذا المعيار متوافرا فى الأشياء المتواجدة فى منزل المتهم ويتوافر أيضا فى المحادثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة بين شخصين . ويمنع الدستور الأمريكى بوجه عام رجال الضبط القضائى من الدخول ورؤية البيانات أو المعلومات المخزنة فى الكمبيوتر بدون إذن وذلك قياسا على منع الدخول وفتح الصناديق المغلقة وفحص محتوياتها .
ثانيا : حالات لا يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة :- الفرد يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات المتواجدة فى داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به ، إلا إنه يفقد هذا الحق فى بعض الحالات . من ذلك أن يقوم الفرد بترك الكمبيوتر الخاص به متاحا لكل شخص يمكن أن يقوم بفتحه ومعرفة المعلومات الموجودة فى داخلة وبذلك قضت المحكمة الأمريكية حيث شاهد رجال البوليس كلمة المرور على شاشة الكمبيوتر بينما كان المتهم يقوم بإدخالها فى الكمبيوتر الخاص به على سند من أن المتهم لا يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات التى تظهر على الشاشة والتى يمكن أن يراها رجال البوليس أو الجمهور من الناس .
*الحالة الثانية : الرضاء بالتفتيش :- تقضى القواعد العامة بأن رجل الضبط القضائى لا يحتاج لإذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به . فى ذلك تقول محكمة النقض المصرية " لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه . ومؤدى ذلك أنه إذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فإنه لا يلزم صدور إذن بهذا التفتيش لكى يكون صحيحا . ويعتبر الرضاء من مسائل الواقع وبالتالى فإن لمحكمة الموضوع تقدير توافره دون معقب عليه من محكمة النقض .
- نطاق التفتيش :- إذا وافق صاحب الجهاز بأن يقوم رجل الضبط عندما سأله عما إذا كان يسمح له بأن يلقى نظره على هذا الجهاز فهل تجيز تلك الموافقة لرجل الضبط أن يقوم بفتح هذا الجهاز ومعرفة الأرقام المسجلة فيه ؟ أجابت أحكام القضاء الأمريكى بعدم جواز ذلك إستنادا إلى أن الموافقة أنصرفت فى هذه الحالة إلى النظر إلى الجهاز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمه دون فتحه . وإذا صدرت الموافقة صحيحة من صاحب الحق فيه فإن هذه الموافقة تحدد النطاق الذى يصح فى إطاره التفتيش فإذا تجاوز هذا النطاق أصبح إجراء غير صحيح .
- الرضاء الضمنى بالتفتيش : - يتحقق الرضاء الضمنى إذا كانت الظروف تسمح بأستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل بإحدى الجهات وكانت اللوائح أو كان العرف يجرى على تفتيش العاملين بتلك الجهة عند دخولهم او عند الخروج . تطبيقا لذلك قضت المحاكم الأمريكية بالنسبة للعاملين بالبريد أنهم لا يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لما يودعونه فى دواليبهم المتواجدة فى أماكن العمل مادام أنهم وافقوا على ذلك بمقتضى قبولهم للعمل .
- صاحب الحق فى الرضاء الضمنى :- نص القانون الأمريكى فى المادة الثانية على أن يسمح لأى شخص يكون طرفا فى الأتصال بالموافقة على المراقبة لهذا الأتصال ففى الأتصالات السلكية من السهل تحديد هوية طرفى الأتصال ولكن يختلف الأمر فى مجال الإتصالات الإلكترونية وبصفة خاصة الإتصالات التى تتم عبر شبكة الإنترنت والتى يصعب فيها تحديد هوية طرفى الإتصال أحيانا .
* الحالة الثالثة : التفتيش بناء على حالة الضرورة :- تتجه أحكام القضاء فى التشريعات المقارنة ومنها أحكام القضاء الأمريكى إلى إعمال أثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون إذن بالتفتيش وذلك فى الحالات التى لا يمكن فيها الأنتظار حتى يصدر الإذن بالتفتيش لدفع أذى بدنى حال فى مواجهة رجل الشرطة أو أى شخص أخر أو لتفادى إتلاف الدليل على الجريمة أو هروب المتهم . كما أجازت أحكام القضاء المصرى لعضو النيابة أن يمد إختصاصه بالتحقيق متى بدأفى دائرة إختصاصه ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وإمتدادها إلى خارج تلك الدائرة .
* الحالة الرابعة : جواز الضبط بناء على حالة التلبس : - تقر التشريعات على إختلاف توجهاتها حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على إذن بذلك . غير أن الإختلاف بينهما يأتى من ناحية مدى جواز تفتيش المسكن بناء على حالة التلبس الأمر الذى لا يجيزه القانون المصرى بسبب نص الدستور ( مادة 44 التى تستلزم صدور إذن قضائى مسبب لتفتيش المسكن ) بينما يجيزه القانون الفرنسى ( مادة 56إجراءات ) ، أما فى القانون الأمريكى فإن حالة التلبس تجيز الضبط ولا تجيز تفتيش المسكن . وبناء على ذلك إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذى ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة بخصوص جريمة معينة جاز تفتيشه سواء فى القانون المصرى أو فى القانون الفرنسى .
*الحالة الخامسة : التفتيش على أثر القبض الصحيح : - تقضى القاعدة العامة بأنة كلما جاز القبض جاز التفتيش وقد كرس قانون الإجراءات الجنائية المصرى تلك القاعدة فى المادة 46منه. وتطرد أحكام القضاء الأمريكى أيضا على أنه متى جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به فقد أصبح من المقرر فى القانون الأمريكى أنه يجوز دخول المساكن للقبض على شخص قدر رجل الشرطة أن هناك دلائل كافية على أتهامه بجناية فقانون الشريعة العامة يسمح بدخول المنزل للقبض على متهم بجناية بدون إذن وبدون حالة التلبس
*الحالة السادسة : تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام : -
- أولا : بالنسبة لأجهزة العمل الخاص :- الأصل أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء عليه يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن من جانب رجل الضبط إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على تلك الأماكن .لذا قضى ببطلان تفتيش ملفات أحد العاملين فى تلك الجهات دون إذن بذلك . ولا يدفع هذا البطلان أن هناك اخرين يقاسمون المتهم مكتبه هؤلاء لا يعتد برضائهم بالتفتيش بخصوص ملفات المتهم . أما بالنسبة لرب العمل أو للمدير فى العمل الخاص فإن رضائهم بالتفتيش يعتد به بالنسبة لأماكن العمل الخاصة بالمستخدمين تطبيقا لذلك قضى بصحة الرضاء من جانب نائب المدير بالنسبة لتفتيش بدروم به مخزن خاص بالشركة ويعمل به المستخدم المتهم .
- ثانيا : تفتيش أجهزة العمل فى الجهات العامة : -
- مدى تمتع الموظف بالحق فى الخصوصية فى أماكن العمل : ينص القانون المصرى على الحق فى الخصوصية وأن هذا الحق نسبى وليس مطلقا أى أنه يقبل أن ترد عليه قيود هذه القيود يمكن ان تجد مصدرها فى القوانين واللوائح ومن هذه القيود الأنظمة المعمول بها فى الجهات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة ما دامت هذه اللوائح معلنه وان الموظف على علم بها وقبل العمل بتلك الجهة قابلا الخضوع لهذه اللوائح .فتنص المادة 45 من الدستور المصرى على انه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها ومراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون " كما تنص المادة 44 من الدستور المصرى على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " .
*الحالة السابعة : الإستثناء الخاص بالإتصالات الدلخلية :- يسمح القانون الأمريكى لرب العمل وكذلك لمزودى خدمات الأتصالات التليفونية بوصفهم أرباب عمل أن يراقبوا العاملي نلديهم من خلال الوصلات التليفونية الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل اليومى والتأكد من كفاءة مستخدميهم من ذلك ما قضى به من جواز مراقبة رب العمل للإتصالات التى يقومون بعا مع بعضهم البعض فى داخل الشركة ومع عملاء الشركة فى خارجها .
* الحالة الثامنة : - الإستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائى بطريق عرضى :- تسمح القوانين الحديثة كالقانون الأمريكى لمزودى الخدمات سواء فى المحادثات التليفونية أو الإلكترونية بأن يقوموا بإبلاغ رجل الضبط القضائى بمحتوى الإتصالات التى تدل على وقوع جريمة جنائية كأن يكتشف وجود صور جنسية للأطفال على شبكة الأنترنت .تطبيقا لذلك قضى بأن الضبط العارض لا يخالف القانون ولا يترتب عليها مسئولية القائمين على الضبط والتفتيش ويعد ذلك تطبيقا لقيام حالة التلبس ما دام أن رجل الضبط قد رأى هذه الصور بنفسه .
* الحالة التاسعة : الإستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة :- تسمح القوانين الحديثة مثل القانون الأمريكى لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والبيانات سواء بطريق التليفون أو بطريق الكمبيوتر ما دام أن هذه المواد منشورة للكافة . فإذا كان صاحب النظام يسمح للكافة بالدخول إلى ناديه ومشاهدة ما يعتبر جريمة فإن دخول رجل الضبط ومشاهدته للجريمة يعد صحيحا ويترتب على ذلك ما يترتب على قيام حالة التلبس .
*الحالة العاشرة :التفتيش بغرض جرد المضبوطات : - لرجل الشرطة بل إن من واجبه أن يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها على الوجه الصحيح . عندئذ لو تبين وجود ما يعد حيازته جريمة له ان يقوم بالإجراءات التى ترتبها حالة التلبس وليس هناك ما يعيب الإجراءات بالبطلان بخصوص الجريمة التى ظهرت عرضا أثناء عملية الجرد والتحريز .
*الحالة الإحدى عشر : تفتيش الجمارك :- من المبادىء المستقرة فى التشريعات المقارنة أنه يجوز القيام بالتفتيش على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك دون إستصدار إذن بذلك وهو مايسمى بالتفتيش الجمركى وذلك بغرض التأكد من أحترام القوانين واللوائح . على هذا المبدأ تستقر أحكام القضاء المصرى والأمريكى . تطبيقا لذلك أجازت احكام القضاء الأمريكى فتح والإطلاع على كمبيوتر محمول وديسكات كان يحملها المتهم عند وصوله إلى البلاد .
* الحالة الإثنى عشر : التفتيش خلال شبكة الإنترنت :- الإنترنت شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول إليها والإطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن بالتفتيش .أما بالنسبة للبيانات لمخزنة لدى مزودى الخدمات المتواجدين فى خارج إقليم الدولة فإنه يجب اللجوء إلى طلب المساعدة القضائية وذلك لتعلق الأمر بسيادة الدولة التى يتواجد فيها مزود الخدمات .
*الحالة الثالثة عشر :- جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقا للدستور الأمريكى :- لا تسرى الحماية التى يقررها الدستور الأمريكى إلا على الإعتداء على الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة أى أن الحق فى الخصوصية الذى يقرره الدستور الأمريكى لا يسرى إلا فى حالة التفتيش الذى يقوم به رجل الضبط لكى يحول دون هذا التفتيش ويبطل أثاره .أما التفتيش الخاص الذى يقوم به فرد من الأفراد الذين لا ينتمون إلى سلطة عامة فإنه لايسرى عليه الحماية المقررة فى التعديل الرابع للدستور (الحق فى الخصوصية ) .
- الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
أولا : حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد : - تحتوى بعض أجهزة الكمبيوتر على بيانات متعلقة بالحرية الفردية كالحالة الإجتماعية والحالة الصحية والدين والأنتماءات السياسية والحالة الوظيفية والجنائية لذا فإن بعض القوانين المقارنة تضع قواعد خاصة لتفتيش هذا النوع من الأجهزة وذلك لحماية هذه البيانات . غير أن المشرع الأمريكى سن قانون حماية الحياة الخاصة ليحظر هذا النوع من التفتيش فينص هذا القانون على أنه " لا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش أو الضبط للمواد فى أحد الفروض الآتية : 1- أن تكون المواد مجهزة أو مقدمة أو مؤلفة بغرض العرض على الجمهور . 2- أن تتضمن المواد الأنطباع العقلى أو النتائج أو النظريات لمن قام بإعدادها . 3- أن تكون هذه المواد بغرض النشر للجمهور . 4- أن تكون هذه المواد وثائقية والتى تحتوى على المعلومات ".
ثانيا : حماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية :- تحوز جهات قضائية كالنيابة العامة والمحاكم كما تحوز جهات الضبط القضائى بيانات تتعلق بالقضايا التى تحتوى على بيانات خاصة بالأفراد سواء أكانوا من المتهمين ام من الشهود . وتنظم كثيرمن التشريعات هذه البيانات المسجلة فى أنظمة تلك الجهات من حيث السلطات التى لها حق الأطلاع أو الدخول إلى تلك الأنظمة .ففى فرنسا لا يجوز الدخول إلى تلك الأنظمة للإطلاع على البيانات إلا بمقتضى أمر قضائى أو عند توافر حالة التلبس ،كما تجيز بعض التشريعات لرجال الضرائب ان يطلعوا على تلك البيانات وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبى .
ثالثا: حماية بيانات الموكلين لدى المدافع عنهم :- تعتبر بيانات الموكلين لدى المدافعين عنهم من البيانات التى وضع المشرع لتفتيشها نظاما خاصا ومن الواضح أن هذا النظام يسرى على البيانات المبرمجة فى كمبيوتر المحامين .فتنص المادة 51من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983على أنه" لا يجوزالتحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ". ويترتب البطلان على مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابقة ومن الواضح أن التفتيش والضبط لا يتم فى هذه الحالة ألا عندما يكون المحامى هو نفسه متهما بتهمة معينة .
المبحث الثالث : قواعد الضبط فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
- محل الضبط فى قضايا التعاملات الإلكترونية :- يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل . وذلك بسبب أن الأول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية وهى البيانات . ففى جريمة القتل مثلا يتم ضبط أداة الجريمة وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ،بينما فى الجرائم المعلوماتية يمكن أن يتخذ الضبط شكل أخذ نسخة من المعلومات الكائنة فى جهاز الكمبيوتر أو على دعامة مادية أخرى دون حاجة للتحفظ على النظام كله .
- ضبط أجزاء الكمبيوتر :- يمكن ضبط أجزاء الكمبيوتر عندما تكون هذه الأجزاء وسيلة أرتكاب الجريمة أو متحصلة منها او كانت دليلا يفيد فى كشف الحقيقة عن جريمة معينة .ومن التطبيقات على أعتبار أجزاء الكمبيوتر متحصلة من جريمة أن يكون الجهاز قد تم تهريبه من الخارج دون دفع الجمارك المستحقه كما أن هذا الجهاز قد يستخدم كوسيلة لإرتكاب الجرائم مثل إرسال صور جنسية فاضحة .
- المحافظة على البيانات السرية محل الضبط :- يتعين المحافظة على سرية البيانات التى تم ضبطها . وقد أدرك المجلس الأوربى أن إجراءات التفتيش والضبط قد ترد على بيانات يحمى القانون طابعها السرى مثل البيانات لدى المدافع والبيانات الطبية وقد تتخذ تلك البيانات طابعا إلكترونيا وهى بذلك تستحق الحماية شأنها فى ذلك شأن المستندات الورقية . فتنص توصية لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوربى على أنه "عندما يتم تجميع البيانات المحمية قانونا فى أثناء تحقيق جنائى وخاصة عندما يتم ذلك عن طريق إعتراض الإتصالات اللاسلكية فإنه يتعين المحافظة عليها بطريقة مناسبة " . توصية رقم 13لسنة 1995.
- تحريز البيانات المبرمجة :- يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلوماتى وأخذ نسخ بالبيانات المطلوبة بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى أحراز مختومة بالشمع الأحمر وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى وهذا ما نصت عليه المادة 17 فقرة 3 من قانون 239لسنة 2003 .
- فك شفرة الرسائل الإلكترونية : - تعالج بعض القوانين حالة البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها فى أثناء التحقيق . فقد تناول القانون الفرنسى الصادر فى 15 نوفمبر سنة 2001 فى شأن الأمن اليومى موضوع التشفير وفك الشفرة . فتنص المادة 30 من هذا القانون على انه عندما تكون البيانات اللازمة لتحقيق جنائى مشفرة فإن " لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى أن يعينوا شخصا طبيعيا أو معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير إذا كان ذلك ضروريا " .
- شروط أعمال الخبرة فى مجال التعاملات الإلكترونية :- من المبادىء القانونية التى تحكم أعمال الخبرة وجوب أن يكون الخبير محايدا . لذا تنص المادة 332 فقرة 4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسى على أنه فى حالة وقوع مخالفة لحق المؤلف الذى ينسحب على برامج الكمبيوتر أيضا من حق المدعى أن يقدم خبيرا لمساعدة رجل الضبط القضائى أو المحضر الذى يقوم بإثبات الحالة ،هذا الخبير يتعين أن يكون محايدا بالنسبة لأطراف الخصومة فى الدعوى ويتفرع هذا الشرط عن الحق فى دعوى عادلة .
- مدى إلتزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الإلكترونية : - تقضى القاعدة العامة بأن الشاهد يلتزم بالإفضاء بما يعملة من معلومات بخصوص واقعة الجريمة والفاعلين فيها والإدلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من وقائع أخرى . لذا يلاحظ أن كثيرا من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم مايعرفه عن الجريمة وليس بالقيام بعمل معين . وتنص المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه " إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ،حكم عليه ...." ومعنى ذلك أن الشاهد يلتزم بالإجابة عن أسئلة توجهها المحكمة له وليس للمحكمة أن تلزمه بالقيام بعمل معين وبالمثل فإن المادة 331من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى تحدد واجبات الشاهد فى الشهادة بخصوص الوقائع المسندة إلى المتهم أو بخصوص شخصية هذا الأخير أو أخلاقياته ( مرسوم رقم 1067لسنة 1960).
**وهكذا لكل بداية نهاية وخير العمل ماحسن اخره وبعد هذا الجهد المتواضع .أتمنى أن يوفقنى الله فى إجابتى والله ولى التوفيق . فقد قال تعالى " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين ". **
&& عمل الطالبة : مها عبد العظيم عبدالله عطية مهدى .&&


***************************************