اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


أجب عن السؤال التالي :

وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



للاجابة على هذا السؤال نقسمة الى مايلى :
المبحث الأول :التفتيش والاعتراض والتسجيل
ونتناول فية القواعد العامة للتحقيق فى المجالان وكيفية احترام حقوق الانسان ،وهل تعاقب القوانين على تجريم الاعتراض ،وهل هناك شروط لتسجيل الاتصالات وتفتيشها
المطلب الأول :القاعدة العامة لاجراءات التحقيق حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا
من المستقر علية طبقا للقواعد التقليدية لايجوزدخول المساكن اوتفتيشها الا بناء على اذن قضائى صادر من السلطة المختصة ،وهى سلطة التحقيق اما فى التعاملات الالكترونية فان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن حيث ان الأول يتم بصورة اخرى غير الصورة المعتادة،وذالك عن طرق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد
المطلب الثانى :ضرورة احترام حقوق الانسان فى المجال المعلوماتى
عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائم (السيبر)حيث اشارت الاتفاقية فى المادة 15 حيث اشارت الى ضمانات حقوق الانسان ،منها الضمانات القضائية ،والى وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت
المطلب الثالث :تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية
تعاقب كثيرا من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وذالك دون اذن من السلطات المختصة
قانون العقوبات المصرى
نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
(1)استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
(2)التقط اونقل بجهازمن الأجهزةايا كان نوعةصورة شخص فى مكان خاص
المطلب الرابع : شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية فى القانون الأمريكى والتشريعان المقارنة
يشترط المشرع الأمريكى لكى يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية ، يلزم صدور اذن من القاضى المختص وذالك بناء على طلب النيابة العامةهذا وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وهى الجرائم المعاقب عليهابعقوبة الاعدام ،او بالحبس لمدة تزيد عن سنة
أما فى التشريعات المقارنة :فأقرت تسجيل المحادثات التليفونية ووضعها تحت المراقبة وذالك بناء على اذن من السلطة المختصة
كما اجازت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان هذا الاجراء تطبيقا لنص المادة (8) من الاتفاقية مادام انة يحاط بالضمانات القانونية
المطلب الخامس : التفتيش لضبط المعلومات
أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية لظبط المعلومات المتواجدة فيها ىوالتى تفيد فى كشف الحقيقة
وقد أكد على ذالك المجلس الأوروبى فى التوصية رقم (13)
كما صرحت الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبر بحق الدول الأعضاء فى تفتيش أجهزة الكمبيوتر وتلزم كل الدول الأعضاء ان تسن فى قوانينها ما هو ضرورى لتمكين السلطات المختصة ان تقوم بالتفتيشوالدخول الى نظام الكمبيوتر ،والوسائط المخزنة فية
المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال المعاملات الالكترونية
ونبين فيها الاذن بالتفتيش وشروطة ،والسلطة المختصة باصدارة ،وهل يجوز التفتيش بدون اذن ،وما هى استثناءاتة ،وكيف يتم الضبط فى المجال المعلوماتى
المطلب الأول :شروط اذن التفتيش
1- ان تكون الجريمة محل التفتيش من الجرائم الخطيرة
2- أن يكون الاذن صادر بناء على تحريات جدية
3- أن يكون الاذن محدد
المطلب الثانى : ماهى السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش
تقضى القواعد العامة فى كثير من الدول انة من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باصدار اذن التفتيش ،كما نص قانون الاجراءات الجنائية الأمريكى الفيدرالى على الاختصاص باصدار الاذن يؤول الى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدرالية التى يتواجد بها محل التفتيش
وقد يصدر اذن التفتيش لضبط بينات معينة كانت مسجلة فى جهاز مكعين يقع فى دائرة الجهازفان هذا التفتيش صحيحا حتى ولو قام المتهم او المراد تفتيشة بنقل هذة المعلومات فى جهاز أخر فى دائرة اخرة للاختصاص ويعد هذا تطبيقا لما هو مقرر من جواز تفتيش الشبكة التى يرتبط بها جهاز المتهم
المطلب الثالث :تفتيش النظام بدون اذن
السؤال الذى يطرح نفسة هل يحق لمامور الضبط ان يقوم بتفتيش الأجهزة بدون الحصول على اذن ؟وهل تخضع الأجهزة لحرمة الحياة الخاصة كالمنازل
المبحث الأول :هل يجوز تفتيش النظام بدون اذن
القاعدة : اذا قام مأمور الضبط لقضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل على اذن مسبقا فان ماقام بة يكون باطلا،ولا يترتب علية اى اثروتبطل معة جميع الاجراءات باستثناء حالة التلبس
مقتضى ذالك ان للفرد حرمة خاصة بحيث لايجوز التعدى علية ولقد نص على ذالك جميع الدساتير فى العالم اجمع
المبحث الثانى : الاستثناءات الواردة على قاعدة التفتيش بدون اذن
1-عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
2-حالة الرضا بالتفتيش
3-التفتيش على اثر الضبط الصحيح
4-حالة التلبس
5-التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
6-تفتيش الجمارك
7-تفتيش شبكة الانترنت
8-حالة الضرورة
المبحث الثالث:الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم العادية من حيث المحل وذالك لأن الجرائم المعلوماتية ترد على اشياء ذات طبيعة معنوية وهى بطبيعتها اشياء لايمكن ادراكها بالحواس او انها غير ملموسة ،ومن الممكن ان ينخذ الضبط صورة نسخ المعلومات الموجودة بالكمبيوترفاذا ماتمت هذة العملية وتم وضعها فى اسطوانة فمن الممكن ضبطهابحيث اصبحت فى هذة الحالة مادية ملموسة
،ويتعين المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن،ويجب على مامورى الضبط تحريز البيانات محل الضبطفى احراز مختومة بالشمع الأحمر
المبحث الثالث :ماالحكم لو كانت البيانات المسجلة مشفرة
عالجت بعض التشريعات البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها،وقد تناول القانون الفرنسى الاجابة على التساؤل"لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او للمحكمة المختصة أن يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية اذا كان ذالك ضروريا، ويجب ان يكون هذا الخبير محايداوهذا شرط افترضة المشرع الفرنسى
المبحث الرابع :هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق
تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى مايعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل مايفيدفى كشف الحقيقة ،ومن الممكن ان يتعاون الشاهدمع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معينة اذا كان من المتخصصين