الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه:
القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:
المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وكذلك الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام بيد ان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل،وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك وقضى بذلك بالولايات المتحدة الامريكية مقيما التماثل بين الاقتحام المادى للمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات.
ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
عنيت الاتفاقية الاروبيه فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت)ونصت على ذلط صراحة المادة15 من تلك الاتفاقية ،وخصت بلاشارة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية .تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
تعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن بإعتبار ان ذلك يتضم انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة ويعاقب القانون المصرى طبقا لنص المادة 309 مكررا عقوبات مصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها .
ويلاحظ ان النص المصرى يخص المحادثات الشفويه فى المكان الخاص او التليفون الا ان هناك تشريعات تذهب على خلاف ذلك.
شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون الامريكى:
صدور اذن من القاضى المختص وذلك بناء على طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددهم القانون الامريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذى يقدمه احد رجال الضبط القضائى يعد شرطا لازما كى يعد التسجيل صحيحا في مواجة القانون، وحدد القانون الامريكى الجرائم التى يجوز استصدار اذن بتسجيل الاتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بلاعدام او الحبس مدة تزيد على سنه
عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه بين المدافع والمتهم:
هناك تفرقة بين ما اذا كان دور المدافع 1/بصفته مدافعا 2/بصفته مشتركا في الجريمة
الاصل فى الاولى انه لايجوز تفتيش كمبيوتر المدافع عن المتهم لضبط ملفات خاصة بخلاف الحالة الثانية التى يعد فيها متهما.
الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه.
وبناءا عليه لايجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكتونى دون اذن صاحبه مالم يصدر اذن قضائى بذلك .

المقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد ومن باب اولى عند وصوله الى المرسل اليه ويختلف الامرفى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين.

مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
الحقيقة ان الاثنين يقتربان من عده اوجه:
1 ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص 2ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين 3ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين 4 ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى 5_امكانية ارسال رسائل من اشخاص غير مرغوب فيهم
واوجه الاختلاف بينهما:
أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
ج ـ يحدث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
ويتجه الفقه فى غياب النصوص الصريحة او الاحكام القضائية الى اعمال القواعدالمتعلقه بالاختصاص فى موضوع تفتيش وضبط ومراقبة الاتصالات الهاتفية لكى تسرى فى مجال الاصالات الكترونية .
وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

ييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تسجيل المحادثات الالكترونيةان تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد التفتيش فى المساكن ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد.

جواز التفتيش لضبط المعلومات :
اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه.وتفرضالطبيعه المعنويهللمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكى تتماشى مع تلك الطبيعة.

اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن اعتراض الاتصالات المباشرة فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى.
ومن التشريعات التى تسمح للمحكمة باصدار مثل هذا الامر القانون الامريكى

التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم لمكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره منها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم وايضاصعوبة اثبات تلك الجرائم ونسبتها الى مرتكبها ولتحقيق هذا الامر تدعو بعض التشريعات المقارنة الى التعاون الدولى في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر .
صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تحول دون هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ماعدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال ،انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة.

القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
تفتيش النظام بناء على اذن
والمستقر عليه ان التشريعات المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن وفقا للاصل العام ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه ، ومع ذلك فان هالات يجوز فيها التفتيش بدون سبق الحصول على اذن

شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه:
يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
1 ـ شروط خطوره الجريمه
2 ـ شرط جديه التحريات
3 ـ شرط التحديد فى الاذن
صعوبة تحديد محل التفتيش في الاذن:
هناك صعوبة خاصةفى احترام الشرط الخاص بتحديد محل التفتيش فى الاذنالصادر بذلك فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر
مجال الاذن بالتفتيش
يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوما وفقا للقانون الامريكى ولا يلزم لذلك ان يسبق صدور الاذن توجيه اخطار الى المشترك .

اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
غالبا مايصدر الاذن بتفتيش مشسكن المتهم او محل عمله بحيث ينصرف هذا الاذن الى كل مايتواجد فى المسكن ا وفى مقر العمل وليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم .
مشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
تقتضى القاعدة العامة فى كثير من الدول بانه من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باجراء قضائى معين فالاختصاص ينعقد للجهه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات:
من المبادئ المقررة انه وذلك استنادا الى ان القائ بلاذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطلا استنادا الى ان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش.

القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه:
يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد بعضها مستمده من القواعد العامه مع تطويعها والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه الذاتية


تفتيش النظام بدون اذن
الاصل :انه لايجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجهة المختصة ولكن ذلك الاصل يرد عليه استثناء .
القاعده :
عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن واى اجراء يقع باطلا

الاستثناء:
جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصه
2ـ حاله الرضا
3ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
4 ـ حاله الضروره
5 ـ حاله التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج السكن
6ـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
7 ـ تفتيش الجمارك
8 ـ تفتيش شبكه الانترنت

قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

ضبط اجزاء الكمبيوتر
وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

تحريز البيانات المبرمجه
يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

فك شفره الرسائل الالكترونيه
تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق وقد تناول القانون الفرنسى موضوع التشفير وفك الشفرة