دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1

    5 27 السيد غنيمي توفيق إبراهيم

    تتميز الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق
    في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص
    هناك بعض إجراءات التحقيق التي تعد منابع للأدلة فى ا لقواعد العامة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات في التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة الا بالقدر اليسير للارتباط حيث سيتم تقسيمه إلى بيان إجراءات التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية .
    القاعدة حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    من المستقر عليه أن لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على أذن من سلطة التحقيق ويقترب من ذلك الدخول إلى نظام الكمبيوتر عن طريق تشغيل الجهاز المغلق عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات وتصفحها في جهاز يعمل بالفعل فهنا يشترط الحصول على أذن وبذلك كيفية الدخول من قرب أو من أماكن بعيدة يشترط فيها الحصول على أذن .
    ضرورة احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية .
    يتعين توافر الإجراءات الجنائية التقليدية وضمانات حقوق الإنسان في هذا المجال مثل المجالات الأخرى من وجود سلطة تحقيق وأسباب الضبط والتفتيش وكيفية إجرائها وتحديد مدتها .
    تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية .
    تذهب غالبية التشريعات إلى تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع والتنصت أو نقل أو تسجيل بيانات بغير رضاء صاحبها أو تصوير الشخص بدون رضاه ويعتبر الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة من الأدوات المصادرة .
    ولذلك فإن كل اتصالات الانترنت بما فيها البريد الالكتروني تعتبر من الاتصالات الإلكترونية المجرم اعتراضها .
    وذهب بعض التشريعات إلى جواز التسجيل على الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة سواء بعلم أو بدون علم أحد الطرفين
    رأي الدكتور : نحن لا نميل لذلك الرأي لأنه يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل .
    وذهب البعض إلى جواز التسجيل في الاتصالات والمحادثات الشفوية من الهاتف دون الاتصالات الإلكترونية .
    شروط تسجيل الاتصالات الإلكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والمقارن .
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية يجب أن يصدر إذن من القاضي المختص بناءً على طلب عضو نيابة بعد الإطلاع على الأوراق والتحريات المقدمة من أحد مأمور الضبط والقضاء وهذه للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة أجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن ثلاثة شهور .
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم .
    الأصل أن الحق في الدفاع يمنع تفتيش كمبيوتر المحامي الوكيل عن المتهم لضبط الملفات الخاصة بالدفاع إلا إذا كان هذا المحامي شريك للمتهم في ارتكاب الجريمة لأنه بذلك أصبح متهماً ثانياً ولذلك يجب التفرقة .
    أولاً : صدور أذن بتفتيش مكان معين يسري على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط
    صدور أذن خاص لتفتيشه ما دام أذن التفتيش عاماً وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر .
    ثانياً : تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة ما دام متواجد في مكتب
    المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثاً : تفتيش الكمبيوتر المشترك بين جماعة والمدافع مشترك معهم فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر
    لو كان المدافع غير متهماً حقاً للدفاع ويجوز التفتيش لو كان متهماً وهذا مثل تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات القضائية أو النيابية لو كان المتهم أبناً ويقيم معه في نفس المسكن وذلك لأن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلى عدم الهدف المشروع من أجلة الحصانة وهذا رأي الدكتور .
    البريد الإلكتروني يتماثل مع البريد العادي في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص . وإذا أرسل شخص خطاباً إلى شخص أخر فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه يجوز الاطلاع عليه وقراءته دون رضاء المرسل ويختلف الأمر في المحادثة التليفونية فإنها ملكاً للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    وبذلك فإن هذه الرسائل تتمتع بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لفحواها أما بالنسبة لأرقام الأشخاص الراسل والمرسل إليه فلا تتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    رأي الدكتورة / ولذلك فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .
    التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش .
    قواعد المراقبة والتسجيل والتفتيش في المحادثات التليفونية تختلف عن قواعد تفتيش المساكن وبالتالي تختلف عن تفتيش الأجهزة الإلكترونية من حيث :
    1) لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن .
    2) أنه يجوز تتبع المعلومات وصولاً لأجهزة مزود الخدمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات وصعوبة ذلك في المحادثات الهاتفية لأنها مباشرة .
    3) يمكن تفتيش الأجهزة الإلكترونية عن طريق البعد وهذا يخالف عن المحادثات الهاتفية .
    ويلاحظ من ذلك أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التليفونية والرسائل البريدية لا يوجد نصوص تحكمها إذا تمت عن طريق الإنترنت وذهبت بعض التشريعات بالاجتهاد ينظم التنصت والتسجيل وعليه تم اعتراض وتسجيل المراسلات التي تجرى عن طريق الانترنت بالولايات المتحدة الأمريكية .
    جواز التفتيش لضبط المعلومات .
    يجب التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة ذات الطبيعة الخاصة المعلوماتية فأنه يمكن التحفظ على الجريمة المادية مثل المخدرات أما الجريمة المعلوماتية فتحتاج إلى وسائل تقنية عالية للتحفظ عليها وصيانتها بطريقة مناسبة ولذلك فيجوز ضبطها وتفتيش الأجهزة .
    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الاتصالات المباشرة .
    يختلف طرق التفتيش فبالنسبة للمعلومات المخزنة على الكمبيوتر تكتفي بإذن من النيابة العامة وبالنسبة للاتصالات الهاتفية يشترط إذن من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة . وبالنسبة لتفتيش في أماكن العمل فإنه يجوز في حالة التلبس
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    (1) تفتيش النظام بناءً على أذن . (2) تفتيش النظام بدون أذن .
    المطلب الأول
    تفتيش النظام بناءً على أذن :
    تشترط بعض التشريعات تفتيش جهاز الكمبيوتر بناءً على أذن ومن هذه الشروط أن تكون الجريمة على درجة معينة من الخطورة وأن تكون التحريات جدية وأن تكون الجريمة محددة فإذا كان الأذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملاً فهذا جائز دون أن يذكر بضبط ديسك معين أو برنامج معين فإذا ذكر ضبط ديسك فلا يجوز التفتيش لغيره من البرامج .
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن .
    ولذلك يصور التساؤل حول صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن فمن الممكن أن يصدر أذن التفتيش محدداً لكمبيوتر المجني عليه وليس كمبيوتر المتهم وقد يصدر لمراقبة جهاز مزود الخدمة لتتبع الرسائل لمعرفة المتهم وقد يمتد صدور الأذن إلى أجهزة أشخاص أخرين بقصد الوصول لمعرفة المتهم فتسمح بعض التشريعات تتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددت الأجهزة التي يمر بها بل وسمحت لمراقبة الشخص نفسه إذا استعمل أكثر من جهاز أو هاتف بقصد التمويه لعدم معرفته .
    مجال الأذن بالتفتيش .
    الأذن بتفتيش الكمبيوتر يشمل البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك الملفات المخزنة من حيث لا تقل عن 180يوماً سابقة ولا يلزم أن يصدر أذن في توجيه أخطار إلى المشترك وأن هذا الأذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات ولكن يجب أن يصدر في حالة الضرورة وتوافر دلائل كافية على وقوع الجريمة يفيد حدوث التفتيش لدى مزود الخدمات .
    اقتصار صدور أذن بالتفتيش على الكمبيوتر .
    يجب التفرقة بين صدور الأذن بتفتيش مسكن المتهم وتفتيش شخص المتهم حيث اشترط صدور أذن بتفتيش مسكن المتهم وأن هذا المسكن يشمل جهاز الكمبيوتر وضبط ما به من معلومات ولكن تفتيش شخص المتهم يجوز بدون أذن في حالة التلبس وأن جهاز الكمبيوتر يمتد أثرة لتفتيش شخص المتهم فيجوز تفتيشه إذا وجد مع المتهم في حالة التلبس باعتبار أنه من ملحقات الشخص وبالرغم من ذلك فأنه يجوز أن يقتصر أذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية أجزاء المسكن أو محل العمل أو شخص المتهم إذا كانت الجريمة محددة بجرائم الكمبيوتر .
    تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد .
    ذهب البعض إلى اعتبار أن جهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقاً مغلقاً واحداً فلا يشترط الحصول على أذن قضائي لكل ملف داخل الجهاز وذهب البعض الأخر إلى أن كل ملف يشترط الحصول على أذن لتفتيشه وأن كل ملف صندوق مغلق على حدة وأن الكمبيوتر يحتوي على ملفات متعددة كل ملف يتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار أذن التفتيش .
    تقضي القاعدة العامة بأن هذه السلطة تنعقد لجهة قضائية سواء في محل التفتيش أو ضبط الجهاز أو وقوع الجريمة . حتي وإن كانت خارج إختصاص السلطة القضائية محلياً .
    تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي :
    يجب أن يكون الإذن محدداً بضبط الأشياء المجرمه ولا يتعدي لغيرها من الملفات الأخري وبناء علي ذلك يجوز ضبط الجهاز كاملاً بما يحويه من ملفات إذا لم تحدد وتشمل ملحقات الجهاز وأدواته أما إذا كان الملف محدداً بالإذن فلا يجوز التحفظ علي الملفات الأخرى
    القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الإلكترونية :
    يخضع تنفيذ الإذن في المواد الإلكترونية لمجموعة من القواعد
    1) أن يكون الإذن صادراً بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر
    2) أن يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه وأختلف القانون المصري في ذلك في جواز اقتحام المكان دون سابق الإعلان من جانب مأمور الضبط القانوني
    3) اشترط بعض التشريعات مرور فترة زمنية قبل الضبط والتفتيش تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة وخالف ذلك بعض التشريعات وطالبوا بتقصير هذه المدة لسهولة التخلص من الدليل المستمد من الجريمة
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر :
    التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يشترط مدة معينة لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطة لأنه يحتاج إلي أهل الخبرة للتصفح ولكن إشترط أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل :
    في الحقيقة أن تفتيش الأجهزة المتصلة الأخرى بالجهاز المأذون بتفتيشه إذا تعددت دوائر الاختصاص فمن المعروف أن أجهزة الكمبيوتر ترتبط بعضها ببعض فإن تفتيش جهاز معين يستتبع بالضرورة الدخول إلي جهاز أخر لشخص أخر في مكان أخر لاقتفاء أثر التنقل من جهاز إلي جهاز كالجهاز الموجود بالشركة الأم والأجهزة المرتبطة به في فروع الشركة داخل الدولة .
    1) وهنا أجازت بعض التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الأجهزة المتصلة بالجهاز المأذون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل وأجازت لمأمور الضبط التفتيش لدي مزود الخدمة ومتعهد الإيواء للوصول لمرتكب الجريمة .
    2) وخالف بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة وأوجبت أن يكون إذن التفتيش خاص بالأجهزة الموجودة في مكان محدد دون الأجهزة المرتبطة به ولكن إذا كان الجهاز مملوكاً لغير المتهم فهل يشترط الحصول علي إذن لكون غير مشترك في الجريمة الواضح أنه يشترط إلا في حالة التلبس ويشترط أن يقوم مأمور الضبط القضائي باصطحاب أثنين من الخبراء عند تفتيش الجهاز .
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج :
    1) تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة حني ولو كانت خارج إقليم الدولة بشرط مراعاة المعاهدات والقوانين الدولية وذلك في حالة الضرورة والاستعجال وبهدف كشف الحقيقة .
    2) لا تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة خارج إقليم الدولة وذلك لتعلقها بسيادة الدولة عل إقليمها وليس علي إقليم دولة أخري .
    3) ومن هنا أن الاشتراك علي المواقع المتواجدة في الخارج ولكنها متاحة للدخول من أي شخص للإطلاع عليها مثل الرسائل والندوات عبر الإنترنت ليس من أعمال التفتيش فيسمح بها ولا يحتاج لموافقة دولة أخري للقيام به .
    النتائج القانونية المترتبة علي الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي .
    يترتب علي أن مأمور الضبط القضائي إذا قام بالتفتيش ووجد جريمة أخري كالبحث عن المخدرات ووجد صور فاضحة للأطفال هنا استلزم بعض التشريعات التوقف عن البحث في الجريمة الثانية حني يستصدر إذن بها وذهب البعض الأخر إلي جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس بشرط توافر شروطها .
    مدي جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية :
    أجازت بعض التشريعات التنصت والاعتراض وتسجيل الاعتداء الواقع بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي الأنظمة الهاتفية والكمبيوتر كالأجهزة الموجودة داخل البنك وذلك في شأن تحقيق جنائي قائم بشرط الضرورة لكشف الحقيقة
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الإلكترونية وتفتيشها :
    يجوز الاعتراض للاتصالات الإلكترونية والاتصالات التلفونية بناء علي أمر بذلك من السلطة المختصة أثناء حدوثها ويجوز التسجيل لتلك الاتصالات ومن هنا يجب التميز بين النظام القانوني لكلاً من .
    1) اعتراض الاتصالات :
    ويتم ذلك أثناء تبادل الاتصال وهنا يشترط توافر شروط اعتراض الرسالة .
    2) الاتصالات المخزنة :
    ويتم ذلك بعد تمام الاتصال أو وصول الرسالة وتخزينها ثم فتح الجهاز من مأمور الضبط للإطلاع عليها وهنا يشترط توافر شروط تفتيش المسكن إذا كان الجهاز داخل المسكن ويشترط توافر شروط تفتيش الأشخاص إذا كان الجهاز بحوزة الشخص خارج المسكن .
    3) مجرد العلم :
    ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الاتصال في حضور مأمور الضبط القضائي وهنا لا يشترط شروط معينة وتعتبر من قبيل أعمال الاستدلال .
    4) الاتصال بشبكة عامة :
    ويتم ذلك في حالة الاتصال بشبكة عامة وتسمح بعدد غير محدد من الأفراد بالاتصال بها وهنا تعد من قبيل التحريات التي يقوم بها مأمور الضبط دون الحصول علي إذن من القاضي
    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون أذن

    القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن
    الأصل أنه لا يجوز تفتيش الجهاز ألا بعد الحصول على أذن بذلك من الجهة المختصة ولكن هذا الأصل يرد علية استثناء ولذلك إذا قام مأمور الضبط بهذا الإجراء وبدون أذن يكون باطلا ولا يترتب علية أي أثر ويستند فى ذلك ان تفتيش الكمبيوتر يأخذ حكم تفتيش الشخص ما دام أن الجهاز ليس في منزل المتهم .
    ومقتضى ما تقدم أن الفرد له حرمة الحياة الخاصة لا يجوز التعدي عليها .
    الاستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن .
    تقضى القواعد العامة في التفتيش بأنة إذا توافرت حاله من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون أذن فإن التفتيش رغم ذلك يقع صحيحاً ولذلك فإن هذه الاستثناءات هي :
    الاستثناء الأول : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    فالفرد له الحق في أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد اى ضبط أو تفتيش غير معقول فهذه حقوق يجب توافرها غير أن التفتيش إذا استند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جدية فإنه يقع صحيحاُ ومن هنا يجب أن نفرق بين أن الشخص يتوقع فى تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة كأن تتم المحادثة التليفونية في كبينة تليفون مغلقة بين شخصين فهنا يشترط للتفتيش الحصول على أذن من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل في ذلك الأمر ويشبه ( الصناديق المغلقة ) وبالنسبة للبيانات والمعلومات المخزنة فى جهاز الكمبيوتر فتتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    وفى حالة عدم توقع الشخص في تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة فإن التفتيش يقع صحيحاً كأن يمارس الشخص أنشطته في مكان مفتوح أو أن يترك الكمبيوتر متاح للجميع .
    الاستثناء الثاني : الرضاء بالتفتيش :
    تقضى القواعد العامة بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج إلى أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به وموافق علية ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمة ومدى وقوعه صحيحاً .
    صاحب الحق فى حرمة المعلومات المتواجدة فى الكمبيوتر بوجه عام .
    أن المالك للجهاز وما بداخله من معلومات إذا كان فى حيازته فهو صاحب الحق .
    (أما إذا كان الجهاز فى حيازة شخص أخر)
    1) أن صاحب الشئ يظل متمتع بالحق فى الخصوصية ولو تخلى مؤقت عن حيازته للجهاز الى الغير فيظل هو المالك إلا إذا تخلى عن المعلومات التي بداخل الجهاز وإرسالها للغير فيفقد حيازتها
    2) ذهب البعض بأن صاحب الحق ليس له الحق فى أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار والمعلومات داخل الجهاز لأنها أمانة لدى الغير كمن يودع سراً لدى طرف أخر فإنه لا يحق له أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار
    3) وترى الدكتورة أن الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب .
    ويتمثل هذا فى أن الجهاز المشترك بين مجموعة لا يشترط موافقة الجميع ويكفى ان تصدر الموافقة ممن له الحق فى استعمال الجهاز وإذا كانت الرسالة موجهة لمجموعة غير محددة فيفقد الحق فى الخصوصية
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة .
    يصح التفتيش من المقيم بصفة مشتركة ولو لم يوافق الحائزون المشتركون على التفتيش فالأم لها أن توافق على تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاماً وليس لها الحق أن توافق على تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن وقضى بذلك بأن الزوجة والصديقة إذا كانوا يعتدون استعمال الجهاز حتى ولو لم يكونون مالكين له فإن رضائهم بالتفتيش يقع صحيحاً مادام الكمبيوتر متواجد فى منزل مشترك بينهما .
    e وترى الدكتورة :
    عدم التوسع فى خصوص صاحب الحق فى الرضا فقد يكون الاستعمال من الزوجة والصديقة استعمالاً عرضياً وأن التفتيش يجوز حتى ولو لم يوافق علية صاحب الكمبيوتر نفسه الحاضر كذلك أن حرمة المسكن هي حرمة خاصة كفلها الدستور لا يجوز التنازل عنها بالرضا لان هذا الرضا قد يكون معيباً .
    الرضا الصادر من الوالدين .
    بالنسبة للرضا الصادر من الوالدين بخصوص أجهزة الكمبيوتر التى يستعملها أولادهم فإذا كان الولد يقل عمرة عن (18 سنة) فإن الرضا الصادر من الوالدين أو احدهم يقع صحيحاً و إذا كان عمرة أكثر من (18 سنة) فإن الامر يتوقف على ظروف الواقعة فإذا أنكر الابناء على والديهم الحق فى دخول حجراتهم الخاصة فإن هذا الرضا يكون غير صحيحاً بشرط أن يقوم الابناء ببيان حرصهم فى ذلك كتغيير مفتاح أو أقفال الغرفة الخاصة بهم وبذلك يسرى الحق فى التفتيش على أجهزة الكمبيوتر المتواجدة بالغرفة ما يسرى على تفتيش المساكن .
    الرضاء الصادر من مدير النظام .
    مدير النظام هو المشرف على ( شبكة الكمبيوتر) فهل له الحق أن يرضى بتفتيش من يشرف هو عليهم من المستخدمين للجهاز وشبكة الانترنت .
    1) البعض أجاز ذلك بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلى المراقبة بغرض المراقبة فليس لة أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكترونى أو المحادثات الفورية ولكن لة الحق فى كشف هوية المشترك لسلطة التحقيق دون محتوى الرسالة نفسها .
    2) البعض نفى هذا الحق استناداً إلى انه لا يجوز لموظف الفندق أن يفتش غرفة أحد النزلاء على الرغم من أن هذا النزيل يترك المفتاح معة عند خروجة .
    3) ترى الدكتورة أن الرأي الأول هو الأقرب للصواب .
    الرضاء الضمني بالتفتيش .
    يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء الضمني كأن يتمثل فى اللوائح أو العرف المعمول به بجهة ما عند الدخول أو الخروج منها كالدخول للبنك أو الشركة ويلزم إتباع إجراءاتها .
    صاحب الحق فى الرضاء الضمني .
    يتمتع أحد الطرفين فى الاتصال التليفوني بالموافقة على المراقبة لهذا الاتصال التليفوني وذلك لسهولة معرفة هوية طرفى الاتصال أما الاتصالات الالكترونية فيصعب تحديد هوية المتصل لذلك فإن صاحب الجهاز الأصلي (المتصل ) وصاحب الجهاز الأخر ( المتصل به ) والجهاز (الوسيط) بينهما يحق لكل منهما ان يصدر الرضا بالمراقبة لكونهم أطراف الاتصال .
    ذاتية الرضا بالمراقبة فى قضايا الكمبيوتر.
    إذا ظهرت على شاشة الكمبيوتر إعلان يحتوى على تحذير أنة إذا دخل على الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا قام المستخدم للجهاز بالدخول بعده على الشبكة يعتبر موافقة ضمنية على هذه المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال فى خصوص الكمبيوتر .
    عند تحديد هوية المتصلين فى مجال شبكة الكمبيوتر أو الاتصالات التي تتم عبر شبكة الانترنت فقد يتدخل طرف ثالث باستخدام جهاز شخص ثاني للوصول لجهاز المالك الحقيقي بحيث يظهر أن المتدخل الى الكمبيوتر غير المقتحم نفسه فيصعب تحديد هوية المتدخل صاحب الاتصال لذلك فإن مالك جهاز الكمبيوتر الحقيقي هو الذي يتمتع بالحق فى الرضاء بتفتيش جهازه .
    الاستثناء الثالث : التفتيش بناء على حالة الضرورة .
    أقر القضاء بمشروعية التفتيش دون الحصول على أذن فى حالة الضرورة التي لا يمكن الانتظار حتى يصدر الأذن بالتفتيش وذلك لدفع خطر حال أو اعتداء على جسم كأن يقوم رجل المطافئ بدخول المسكن بدون أذن فى حالة الحريق وفى مجال جرائم الكمبيوتر فهو أمر جائز إذا قامت من خلال الظروف قرينة الاعتقاد بأن المتهم سوف يقوم بمحو وحذف الجريمة والتى تفيد فى كشف الحقيقة ولذلك فإذا كان التفتيش هنا لا يعتمد على صدور الأذن وأسس على حالة الضرورة فإن حالة الضرورة تكون غير متوفرة إذا تم صدور الأذن بالتفتيش فعلاً أو تم الضبط للجهاز بالفعل دون العبث به .
    الاستثناء الرابع : جواز الضبط بناء على حالة التلبس .
    إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذي ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة فأنه لا يشترط الحصول على أذن بتفتيشه لأنه من متعلقات الشخص نفسه أما إذا كان متواجداً فى مسكن فإنه يشترط الحصول على إذن بذلك للتفتيش وإذا كان الجهاز فى مكان خاص وليس فى مسكن كما لو كان فى إحدى الشركات فإن حالة التلبس تجيز الدخول وضبط الجهاز حتى ولو كان فى غير مواعيد العمل بدون أذن لأنه لا يتعلق بمسكن بشرط توافر حالة التلبس .
    الاستثناء الخامس : التفتيش على أثر القبض الصحيح.
    فى مجال تفتيش الحاسب الألى بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش وتوافرت فى خصوصهم حالة من حالات القبض عليهم فهنا يجوز تفتيش الأجهزة الالكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض علية كجواز تفتيش الحقيبة التي يحملها المتهم .
    الاستثناء السادس: تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام .
    وفى هذا الاستثناء يجب التفرقة بين كلاً من :
    أجهزة العمل الخاصة :
    أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء علية يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على هذه الأماكن إلا إذا تعلق الجهاز بمعلومات شخصية للعامل حتى ولو كان الجهاز فى مكان العمل فلا يجوز الاطلاع عليها صيانة للحياة الخاصة .
    2- أجهزة العمل فى الجهات العامة .
    إذا كان العمل يجرى على إعطاء الحق فى التفتيش لرب العمل وكان مكان العمل مكان عام مفتوح للجمهور ولم يكن مقتصراً فى استعماله على الموظف فإنه يجوز التفتيش ولا يوجد حرمة للحياة الخاصة للعامل أما إذا كان العمل لا يعطى هذا الحق لرب العمل لكون مكان العمل مقصراً على الموظف فى استعماله وغير مفتوح للجمهور فإنه لا يجوز التفتيش بناء على الرضا الصادر من رب العمل أو الرئيس الإداري .
    الاستثناء السابع: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية .
    يجب أن نفرق بين المراقبة للاتصالات الداخلية فى الشركة الواحدة بين العاملين بها وبين الاتصالات الداخلية بين أفراد الأسرة الواحدة فيجوز فى الحالة الأولى وذلك لمتابعة سير العمل من قبل رب العمل أما بالنسبة للحالة الثانية فذهب البعض الى جواز ذلك كأن يقوم رب أسرة بمراقبة الاتصالات بين أولادة أو زوجته وأولادها وذهبت معظم التشريعات إلى عدم مشروعية ذلك لما فيها من خصوصية لان العيش داخل الأسرة الواحدة لا ينفى خصوصية كل فرد بالأسرة .
    الاستثناء الثامن: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي .
    تسمح التشريعات لمزودي الخدمة بالإبلاغ عن الجرائم المكتشفة على شبكة الانترنت لمأمور الضبط القضائي وتنعقد حالة التلبس مادام أن مأمور الضبط القضائي قد رأى تلك الجريمة بنفسه كالصور الجنسية للأطفال على شبكة الانترنت .
    الاستثناء التاسع: الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة
    تسمح التشريعات بدون الحصول على إذن لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات أو البيانات سواء بطريق الكمبيوتر أو التليفون مدام أن هذه المواد منشورة للجمهور فدخول مأمور الضبط على هذه المواقع ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتب على ذلك توافر حالة التلبس حتى لو وجد علامة ممنوع الدخول مادام يسهل مشاهدة ذلك لكافة الجمهور.
    الاستثناء العاشر: التفتيش بغرض جرد المضبوطات .
    يجب على مأمور الضبط جرد المضبوطات وتحريزها فإذا ظهرت جريمة أخرى عرضاً يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فذهب البعض إلى ضرورة الحصول على إذن لها باعتبار أن كل ملف من ملفات الكمبيوتر وحدة مستقلة وذهب البعض الأخر إلى عدم ذلك الأذن باعتبار أن الكمبيوتر كاملاً وحدة مستقلة بشرط أن يتواجد مبرر كافي لفتح الديسكات والاطلاع عليها .
    الاستثناء الحادي عشر : تفتيش الجمارك .
    تسمح بعض التشريعات لمأمور الجمارك تفتيش الأشخاص والأجهزة الالكترونية التي بحوزته على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك للتأكد من الاحترام للقوانين ولوائح الدولة بدون الحصول على إذن لذلك .
    وترى الدكتورة : أن هذه الأجهزة مصونة بحرمة الحياة الخاصة لان ذلك مقيد بالغرض الذي من أجلة شرع التفتيش وهو التحقق من احترام القوانين واللوائح أما مسألة التفتيش لاكتشاف تسريب بيانات أو معلومات هامة ليست من مهام مأمور الجمارك .
    الاستثناء الثاني عشر: التفتيش خلال شبكة الانترنت .
    الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع يجوز الدخول إليها والإطلاع عليها وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن أما البيانات المخزنة يستلزم صدور إذن لو داخل الدولة الواحدة وطلب المساعدة القضائية من الدولة الأخرى لو كانت خارج الدولة.

    الاستثناء الثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي .
    أن الدستور الأمريكي وضع حماية خاصة ضد الاعتداء على الحقوق الخاصة من السلطة العامة فقط وبالتالي فإن التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائي بصفته موظف عام فأنه يعد باطلاً ويستلزم الحصول على إذن فى حالة عدم توافر حالات التلبس أما إذا وقع الاعتداء من احد الأشخاص العاديين وتم اكتشاف الجريمة فإنه لا يستلزم الحصول على إذن .
    وترى الدكتورة: أن الحياة الخاصة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو الأفراد العاديين .
    الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية.
    التفتيش فى المواد الإلكترونية ليس مطلقاً من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
    لذلك بعض التشريعات أوجبت حماية خاصة لهذه البيانات وعدم ضبطها إذا كانت البيانات نتاج عقلي أو ذهني أو أن تكون بغرض النشر للجمهور أو إذا كانت بيانات وثائقية
    ويجب التقيد أيضا بحماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية نظراً للسرية الكاملة التي تتمتع بها هذه البيانات .
    ويجب التقيد أيضا بحماية البيانات للموكلين لدى المدافع عنهم وذلك لسرية هذه البيانات المحفوظة على الجهاز مادامت غير عرضة للجمهور فيتمتع تفتيش مكتب المحامى وما به من أجهزة وأدوات بضمانة خاصة إلا إذا كان متهماً مع المدافع عنة فيجوز هنا الضبط والتفتيش .
    هذه إجابة موجزة لاختلاف إجراءات التحقيق من حيث التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة في إجراءات التحقيق الجنائي إلا بالقدر اليسير للارتباط بينهما حيث أن دراسة هذه القواعد ليست محل البحث .
    وأرجوا أن أكون قد وفقت للإجابة وإن كان توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو سهواً أو نسيان فمني ومن الشيطان .

    السيد غنيمي توفيق إبراهيم
    دبلوم العلوم الجنائية
    كلية الحقوق
    جامعة الزقازيق عام 2013
    01207349017
    التعديل الأخير تم بواسطة السيد غنيمي توفيق ابراهيم ; 05-17-2013 الساعة 11:11 PM

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •