دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    افتراضي

    مش عارف اودى الجميل دة فين ............ههههههههههههههههههههههههههههههههههه... .................بس انت عنك حق. تحياتى لك وكل عام وحضرتك طيب واسرة المنتدى والامة الاسلامية بخير

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    حبيبى يا استاذ سيد ههههههههههههههه شفت بقى
    عامة عادى انا نسيت اصلا

    وانت طيب يا غالى ويارب رمضان كريم كلة سعادة عليك وعلى اسرتك وكل اعضاء المنتدى الكريم
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    02222255 اجابه علي السؤال من محمد محمود محمد

    [QUOTE=د.شيماء عطاالله;34180]

    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    محمد محمود محمد عبدالله


    اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل
    1- حرمه الحياة الخاصة للبيانات المعالجه اليا :
    من خلال الحق الدستوري الذي اعطاه القانون لحرمه الحياة الخاصة بالنسبة لمساكنهم فانه لايجوز الدخول اليها او تفتيشها بدون اذن قضائي من خلا ما سبق نجد انه يقترب كثيرا من التعاملات الالكترونية في حرمه الحياة الخاصة بالنسبة لهم حيث وجدنا هذا الحق ايضا قد اعطاه الدستور الامريكي في الماده الرابعة التي تحمي الحياة الخاصة لمواطنيها وهذا ماوجدناه في الكثير من احكامه
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
    ذهبت معظم التشريعات في الدول المعاقبه علي اعتراض الاتصالات الالكترونية بدون اذن وذلك لتعلقها بالحياة الخاصة بالنسبة للأفراد حيث وجدنا مشرعنا المصري معاقبا عليها بالحبس مده لأتقل عن سنه كل من قام بأحدي هذه الصور وهي :
    أ- نقل او تسجيل علي اي جهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
    ب - كلا من التقط بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
    ومن خلال هاتيين الصورتين يحكم في كلا الحالتين بمصادره الاجهزه المستعمله في الجريمة مع الحكم بمسح التسجيلات المتحصله من الجريمة هذا في اطارالمحادثات الشفوية اما بالنسبة للكمبيوتر فهي بالنسبة للمشرع المصري لا تتعلق بالحياة الخاصة اما اذا ذهبنا الي الامريكان الدخول الي معلومات مخزنه بدون اذن ومعاقبا ايضا علي مجرد الافشاء لاتصال او رسالة الكترونيه
    3-شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية:
    لكي يتم تسجيل الاتصالات وفقا للقانون الامريكي يلزم ان يصدر به اذن اذن من القاضي المختص وذلك بناءا علي طلب من احد اعضاء النيابة الي القاضي المختص وذلك اساسا بناءا علي طلب من احد رجال الضبط القضائي وذلك بعد تأكد رجل الضبط من ان هناك جريمة خطيرة اوعلي وشك الحدوث وذلك كما تعلمنا حتى يتم استصدار الاذن وقد ذهب مشرعنا المصري علي انه يجوز للنيابة العامه بضبط الرسائل البريدية والخطابات وغيرها مما اعطاها القانون لها في هذا صدد وكذلك الاتصالات السلكية وذلك متي كان هناك فائدة من وراءه وهي ظهور الحقيقة سواء في جناية او جنحه وذلك كله بعد استصدار اذن من القاضي الجزئي وهذا ماذهبت اليه معظم التشريعات المقارنه
    4- عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع عن المتهم والمتهم
    الاصلا ان الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي مع المتهم في جريمة معينه ويجوز الخروج عن الاصل العام وذلك في حاله اشتراك المحامي مع المتهم في ارتكابه لجريمة معينه وعلي هذا لايجوز للمحامي الدفع ببطلان التسجيل الذي تم بينه وبين المتهم وتمسكه بحقه في الدفاع ويلزم ايضا توضيح ان تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام ان هذا الكمبيوتر موجود في مكتب المحامي فانه في هذه الحاله يأخذ حكم الملفات الورقيه
    5- مقارنات وتشابهات
    أ- الخطاب الورقي والمحادثات التليفونيه في الحياة الخاصة
    اذا ارسل شخص الي شخص اخر خطاب ورقي عن طريق مصلحه البريد في هذه الحاله مملوكا للأخير المرسل اليه وذلك بعد تسلمه الخطاب يكون لديه الحق في افشاء محتوي الخطاب اما عن المحادثات التليفونيه فهي تختلف عن البريدية حيث انها بين شخصين وبالتالي فإنها ملك هاذيين الشخصين والأصل انه لايجوز الاعتداء علي حرمتها إلا بموافقتهما
    ب- الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية
    حيث يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية وذلك في حاله غياب نص بالنسبة للأولي نستعين بالنص الخاص بالثاني
    ج- المحادثات الالكترونيه والرسائل البريدية
    حيث يوجد تقارب بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفيه حيث كلا منهما يستعمل خط تليفوني ويكون هذا الاتصال مباشر بدون وسيط
    ثانيا : قواعد تنظيم التفتيش والاعتراض
    تمهيد: ذهبت الكثير من التشريعات الي جواز تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك لضبط المعلومات التي تفيد الكشف عن ارتكاب جرائم وقد وجدنا هذا في الاتفاقيات الدوليه مثل الاتفاقية الدوليه لمكافحه جرائم السيبر حيث جاءت الدول الاعضاء في الاتفاقية الحق في تفتيش اجهزه الكمبيوتر وذلك من خلال ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكينها من تفتيش الاجهزه الالكترونية ووجدنا هذا التعاون الدولي ايضا الدول فيما بينها لمكافحه الجرائم التي تقع عن طريق الانترنت وذلك لما تمتعه الجرائم الالكترونية بميزة خاصة وهي الصعوبة في معرفه او تحديد هوية مرتكب الجريمة لما يميزها في هذه الحاله عن غيرها من الجرائم ومن خلال هذا وجدنا ان التفتيش يتم عن طريقين اولا بإذن قضائي مسبب او بدون اذن قضائي مسبب.
    1- تفتيش النظام بإذن قضائي
    لايجوز تفتيش النظام بناءا علي اذن قضائي الا اذا توافر شرطيين وهما اولا ان تكون الجريمة خطيرة وثانيا ان تكون هناك تحريات جادة وعند تواجد هاذيين الشرطيين يخرج الاذن ولكن في الحدود التي خرج فيها الاذن وذلك مثلا اذا كان رجل الضبط القضائي قد اخذ الاذن لضبط معلومات ولكنه قام بضبط جهاز فانه في هذه الحاله قد خرج عن حدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن وان يحدد الجهاز محل التفتيش او المراقبه وقد يخرج الاذن بالتفتيش مثلا علي شخص المتهم فانه في هذه الحاله يتم تفتيش المتهم وأجهزه الكمبيوتر المتواجدة معه او في مسكنه مادام ذلك يفيد في الكشف عن الجريمة وقد يخرج الاذن ايضا مقتصرا علي جهاز الكمبيوتر وحده ولكن توجد في هنا تساؤلا في حاله اذا كان جهاز كمبيوتر يحتوي علي اكثر من ملف وكل ملف مغلق فهل في هذه الحاله يحتاج كل ملف من هذه الملفات الي اذن قضائي ام لا عندما نجيب علي هذا التساؤل نجد ان احكام القضاء الامريكي في هذا التساؤل قائله (لا يستوجب صدور اذن قضائي مستقل لكل ملف ) وقد ظهر رأي اخر قائلا لابد من استصدار اذن بكل ملف لان هذه الملفات قد تحتوي علي اشياء متعلقة بالحياة الخاصة مما يؤدي الي اعتداء علي الحياة الخاصة ويخضع الذن بالتفتيش لعده قواعد هامه وهي انه يجوز تفتيش الاشياء المغلقه مادام ان الاذن الصادر بالتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذي يوجد فيه هذه الاشياء .
    ولكن يظهر لنا مشكله اخري وذلك في حاله هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين الي اجهزه المرتبطة به داخل البلد ؟
    اجهزه الكمبيوتر ترتبط ببعضها البعض وذلك مثلا في حاله شركه ولها اكثر من فرع ففي هذه الحاله رجال المباحث وهم بصدد قيامهم بالتفتيش باستخدام برنامج معين والدخول به علي جهاز ثان وأيضا الي جهاز ثالث وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات علي ان هذا التفتيش صحيح والضبط صحيحا طالما انها تنتمي الي شخص واحد وهذا ادي الي الانتقاد وذلك لأنه لا يعقل بان يكون مسموحا بان يمتد التفتيش الي اجهزه كثيرة ومتعددة وتكون خارجه عن نطاق الاذن بالتفتيش وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات اي انه يقتصر الاذن علي الاجهزه الموجودة في مكان محدد دون الامتداد
    ب- السلطة المختصة باصدار الاذن
    ظهر خلاف ففي بعض الدول ان الاختصاص للجهة القضائية اي انه يكون الجهاز الكمبيوتر المراد تفتيشه داخل النطاق الاختصاص القضائي المكاني للمحكمة اما القضاء الجنائي الفيدرالي حيث يكون الاختصاص باصدار اذن التفتيش يؤول الي الجهة القضائية في داخل الدائرة المكاني ويكون الاذن بالتفتيش يصلح للتنفيذ وذلك حتى لو قام المتهم بنقل تلك البيانات علي ذاكره جهاز اخري تقع داخل دائرة اخري
    ج-التفتيش بعد ضبط الجهاز
    لايوجد في التشريعات من النصوص التي تفرض مده معينه لاجراء التفتيش علي الجهاز المضبوط وذلك لما يحتاجه جهاز الكمبيوتر من فحص من جانب رجال الخبره
    2 - تفتيش النظام بدون اذن قضائي
    لايجوز تفتيش النظام الابعد الحصول علي اذن قضائي من الجهة المختصة بإصدار الاذن ولكن يوجد حالات نخرج عن هذا النص اولا لماذا نتطلب اذن قضائي لتفتيش الجهاز ؟
    نتطلب اذن قضائي للتفتيش وذلك لحماية الحياة الخاصة وهذا مااتفقت عليه معظم التشريعات المقارنه وهذا ماوجدناه ايضا في المشرع المصري ولامريكي والفرنسي
    اما الاستثناءات للخروج عن الاصل العام في التفتيش وهي :
    *** الرضاء بالتفتيش
    رجل الضبط لايحتاج الي اذن قضائي وذلك للتفتيش في حاله صدور رضاء من صاحب الشاءن برضاْه بالتفتيش وذلك ايضا في الحدود التي رسمها صاحب الشأن برضأه بالتفتيش فإذا تجاوز رجل الضبط هذه الحدود يكون اجراءه غير صحيح وماياتي عليه من ضبط بعد تجاوز الحدود يكون باطلا اما في التفتيش المعلوماتي صاحب الحق في اصدار الاذن هو صاحب الجهاز اي انه صاحب الجهاز وحده هوة الذي يكون لديه الموافقة علي التفتيش ام لا دون غيره فما هو الحال اذا وجدنا ان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فهل يكون صحيحا ام لا ؟ ذهب اغلب التشريعات اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فانه مايتبعه من ضبط للأشياء يكون صحيحا وهذا ما اتفقنا عليه ايضا ولكن هنا تسار صعوبة في حاله اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من احد الوالدين هل يسري عليه كما يسري علي الزوجه ام لا؟
    يجب التمييز بين شيئيين حتى يكون الرضاء بالتفتيش صحيحا وهما اولا اذا كان اقل من 18 عاما فان الرضاء بالتفتيش صحيحا اما اذا كان غير ذلك اي تخطي 18 فانهلا يكون التفتيش غير صحيح وما يتبعه من ضبط .
    *** التفتيش بناءا علي قبض صحيح
    قاعدة عامه كلما كان جائزا القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطه به وهذا ماذهب اليه مشرعنا المصري في هذا الصدد ولكن يشترط ان يكون القبض صحيح وفقا للقانون حتى يكون التفتيش صحيحا
    ***التفتيش بناءا علي حاله تلبس
    حاله التلبس يجوز التفتيش بدون اذن مسبق حيث يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد في حوزة الشخص اثناء التلبس يفيد في الكشف عن الحقيقة اما اذا كان في مسكن المتهم فانه لايجوز تفتيشه الا بناءا علي اذن مسبق وهذا ماذهب اليه المشرع المصري اما نظيره الفرنسي فانه يجوز التفتيش في الحاليتين
    *** التفتيش بناءا علي حاله الضرورة
    معظم التشريعات ذهبت الي اعمال حاله الضرورة لأجازه تفتيش الاجهزه وذلك في الحالات التي ننتظر فيها اصدار الاذن بالتفتيش الي اتلاف البيانات والادله وهذا الاتلاف عمدا وهروب المتهم من الجزاء لمحو دليل الجريمة
    *** تفتيش الجمارك
    قاعدة عامه يجوز التفتيش علي حدود الدوله عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك دون استصدار اذن بذلك بغرض التأكد من احترام القوانين داخل الدوله وهذا لم يايده المشرع المصري في هذا الصدد وذلك في مجال المعلومات
    *** تفتيش اثناء جرد المضبوطات
    رجل الضبط القضائي اثناء جرد المضبوطات يقوم بتفتيشها وإذا تبيين له وجود جريمة له ان يقوم بالإجراءات حيث يترتب عليها حاله التلبس
    ***التفتيش خلال شبكه الانترنت
    الانترنت شبكه عالميه يجوز الدخول اليها والإطلاع مابها وضبط البيانات المتاحه للجمهور وذلك بدون اذن بالتفتيش اما بخصوص الاشياء الاخري الغير ظاهره فانه لايتم التفتيش الابناءا علي اذن قضائي وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمات اما غير ذلك فلا يجوز
    ثالثا : الضبط في التعاملات الالكترونية
    1- محل الضبط
    الضبط في المجال المعلوماتي والالكتروني يختلف عن الضبط في الاشياء الاخري فالجرائم المعلوماتية يكون الضبط محله المعلومات اما في مجال جرائم السرقات الاشياء المسروقة فكل جريمة تختلف عن الجريمة الاخري الذي يهمنا هو المجال المعلوماتي فيكون الضبط في المجال المعلوماتي هو المعلومات او جزء من اجزاء الكمبيوتر او الدعامة الماديه سواء كانت ديسك او اسطوانة ويمكن ان يكون الضبط علي جزء من اجزاء الكمبيوتر كان تكون تلك الاجهزه متهربة من الجمارك وعلي رجال الضبط ان يحفظوا سريه المعلومات التي كانت محل للضبط وهذا ماذهبت اليه الاتفاقية الاوروبيه لمكافحه جرائم السيبر حيث نصت علي ان الدول الاعضاء ان تحافظ علي المعلومات محل الضبط وان تحافظ عليها من العبث اذا كان يخشى عليها من العبث
    2- تحريز البيانات
    رجال الشرطه بعد تفتيشهم النظام والقيام بعملهم وضبط الاشياء المتحصله من الجريمة وأخذهم ان تأخذ نسخه من الاشياء المضبوطة فتقوم الشرطه بتحريز تلك البيانات المتحصله عن الجريمة ايا كانت بوضع الشمع الاحمر عليها
    3- فك شفره الرسائل الالكترونية
    علي رئيس النيابة او سلطه التحقيق اقاضي التحقيق اثناء نظر الدعوي ان يعينوا شخصا طبيعيا مؤهلا للقيام بعمليه فك الفره اذا كان ذلك ضروريا .

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    3

    Hadaeeq 9 إجابة الطالبة مها عبد العظيم عبدالله

    " بسم الله الرحمن الرحيم "
    " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
    الســــــؤال : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية ؟
    ** الإجــــــــــــــــــــابـة **
    أكتب يا قلمى وعبر يا لسانى عن هذا الموضوع الشيق الجميل الذى يتحدث عن أهمية مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية حيث أن الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الإلكترونية تتميز بطابع خاص وسوف نوضح ذلك من خلال المباحث الآتيــــــــــــــــة : -
    المبحث الأول : الخصائص التى تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
    - القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : -
    لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق . ويقترب الأمر فى ذلك بالنسبة للدخول إلى البيانات الموجودة فى داخل النظام . بيد أن مفهوم الدخول إلى النظام يختلف عن الدخول إلى المساكن ، فالدخول إلى النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات الموجودة فى جهاز يعمل بالفعل ، وذلك بأستعمال برنامج خاص بذلك . وتطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعديل الرابع للدستور الأمريكى الذى يحمى الحق فى الخصوصية يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل إليها عن بعد مقيما التماثل بين الأقتحام المادى للمنازل والأقتحام المعنوى للمعلومات . فلا يشترط لتسجيل المحادثات الإلكترونية بل والمحادثات الهاتفية الدخول إلى أماكن خاصة ووضع أجهزة التصنت فى تلك الأماكن ، بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانونى أى الحظر ما دامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك . تطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت على كابينة تليفون لكى يسمح ذلك بالتنصت على مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا مشروعا . ونستفيد من ذلك انه لا يلزم دخول المكان الخاص بالتنصت وإنما يمكن أن يحدث ذلك عن بعد كما فى حالة اعتراض الاتصالات الإلكترونية . هذا الإلتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذى تحصل بتلك الطريقة دليلا باطلا .
    - ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية :-
    عنيت الأتفاقية الأوربية فى مجال جرائم الإنترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر . فقد نصت على ذلك صراحة المادة ( 15 ) من تلك الأتفاقية . وقد أشارت هذه الأتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الإنسان إلى الضمانة القضائية أو السلطة المحايدة وإلى وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلى ضرورة تحديد محل تلك الإجراءات ( التفتيش والتصنت ) وتحديد المدة ومضمون تلك الإجراءات . فالإجراءات الجنائية فى مجال جرائم الكمبيوتر والأنترنت يتعين توافر الضمانات التقليدية لحقوق الإنسان فى مجالها مثلها فى ذلك مثل غيرها من المجالات .
    - تجريم أعتراض الأتصالات الإلكترونية : -
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على أعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون إذن بذلك باعتبار أن ذلك يتضمن انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . فتنص المادة (309) مكرر عقوبات مصرى على أنة " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :-
    1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
    2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
    فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مراى من الحاضرين فى ذلك الأجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ".
    ويلاحظ ان النص السابق يخص المحادثات الشفوية التى تتم عن طريق التليفون . وبالتالى فإن النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر والتى تتخذ شكل البريد الإلكترونى أو المحادثة الفورية . ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الذى يقضى بأنه " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون " .
    وتنص المادة (3) من القانون المدنى فى مقاطعة الكيبيك بكندا على أن " كل شخص من حقه أحترام سمعته واعتباره وحياته الخاصة ولا يجوز المساس بحرمة حياته الخاصة إلا برضاء منه أو من ورثته أو كان القانون يجيز ذلك . وقد عددت المادة (36) من القانون المدنى فى الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة فى التالى : -
    1- الدخول فى مسكن الشخص او ضبط أشياء منه .
    2- أعتراض أو إستعمال أتصال خاص .
    3- التقاط أو استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد فى مكان خاص .
    4- مراقبة حياته الخاصة بأى وسيلة كانت .
    5- استعمال اسمه أو صورته أو ملامحه المتشابههمع شخص أو صوته لغرض أخر بخلاف إعلام الجمهور .
    6- استعمال مراسلاته الخاصة أو مكاتبيه أو مستنداته الشخصية .
    وقد أوردت المادة (2858) من القانون المدنى لمقاطعة الكيبيك الجزاء المترتب على مخالفة تلك النصوص وهو استبعاد الدليل بقولها " يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض كل عناصر الإثبات التى تم الحصول عليها فى ظروف تشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية والتى يكون من شأن استعمالها الإضرار بحسن سير العدالة " .
    - شروط تسجيل الأتصالات الإلكترونية وفقا للقانون الأمريكى والمقارن : -
    لكى يتم تسجيل الأتصالات الإلكترونية أو الهاتفية على الوجه القانونى الصحيح وفقا للقانون الأمريكى يلزم أن يصدر به إذن من القاضى المختص بناء على طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الإلكترونية الذى يقدمه أحد رجال الضبط القضائى . وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها أستصدار إذن بتسجيل الأتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بالأعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة . فإن التشريعات المقارنة تقر مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على إذن من السلطة المختصة لتجميع الأدلة عن جريمة معينة متى كان ضروريا لظهور الحقيقة .
    فتنص المادة (100) من قانون الإجراءات الفرنسى على أنه " فى مواد الجنايات وفى الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى سنتان حبس أو أكثر فإن قاضى التحقيق له عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق أن يأمر بأعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التى تتم بطريق الأتصالات اللاسلكية . وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته . ويكون قرار الأعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه " . وتتلخص تلك الشروط وفقا للقانون السابق فى التالى : -
    1- يلزم صدور إذن من قاضى التحقيق فلا يكفى صدور إذن من النيابة العامة فى إطار حالة التلبس .
    2- أن يكون ذلك فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين على الأقل .
    3- يجب أن يكون الإذن الصادر به مكتوبا كما أنه يلزم أن يحدد هذا الإذن الخط التليفونى الذى يتم وضعه تحت المراقبة .
    - عدم جواز أعتراض الأتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم : -
    يثار التساؤل عن مدى انطباق او إعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية على المحادثات الإلكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية . هلى تسرى عليها قاعدة أحترام الحق فى الدفاع وخصوصا المحادثات التى تجرى بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون ؟ وهل نحتاج إلى قواعد خاصة لكى تحكم المحادثات الألكترونية ؟ الأصل أن الحق فى الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع . بيد أنه إذا أشترك المحامى مع المتهم فى جريمة معينة فإنه يصبح هو الآخر متهما . لذا قضى فى ذلك بأنه لايجوز التمسك بالحق فى الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التى تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامى يشترك فى جريمة مع المتهم فيصبح هو الآخر عندئذ متهما معه .
    كما أثار هذا الحكم النقاط الثلاث التالية وهما : -
    أولا : صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب على جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوتر . ويتمشى هذا المفهوم مع ما يتجه إليه القضاء الأمريكى فى العديد من احكامه .
    ثانيا : أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثا : يثار التساؤل عما إذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان أحد أصحاب الحق متهما دون الآخرين وصدر إذن بتفتيشه او بتفتيش المكان الذى يتواجد فيه ، هل يصح هذا الإذن أم أنه باطل ؟ تقضى القاعدة بأن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلا مشتركا أو مكتبا مشتركا . أما إذا كان أحد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهما هو الآخر فإننا نرى أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين . ويقترب ذلك من تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات كعضو مجلس الشعب أو أحد القضاة ، إذا كان ابنه متهما ومقيما معه فى نفس المسكن دون رفع الحصانة يؤدى إلى تفويت الغاية التى من أجلها شرعت الحصانة .
    - الخصائص التى تميز تفتيش البريد الإلكترونى : -
    يتمتع صاحب البريد الإلكترونى بالحق فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الإلكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص به . وتقيم طريق البريد العادى وبناء عليه لايجوز التداخل للأطلاع على البريد الإلكترونى دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائى بذلك . تطبيقا لذلك قضى بعدم مشروعية الدليل فى قضية بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمتهم الذى كان يحوز صورا فاضحة خاصة بالأطفال ويعاقب على ذلك القانون الأمريكى استنادا إلى أن رجال الضبط القضائى لجأوا إلى مزود الخدمات الخاص بهذا المتهم لكى يساعدهم على الدخول إلى بريده الإلكترونى والتعرف على ما يحوزه من تلك الصور ومعرفة من يتعامل معهم فى هذه الصور وذلك دون سبق الحصول على إذن قضائى بذلك . فالبريد الإلكترونى يتماثل مع المراسلات البريدية فى أن كلا النوعين يتمتعان بالحق فى الخصوصية الذى يضمنه الدستور والقانون فى التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك قضى فى كندا ببطلان الدليل المستمد من البريد الإلكترونى لأحد الأشخاص دون موافقته .
    - المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة : -
    إذا أرسل شخص إلى أخر خطابا فإن هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل إليه من وقت تسليمه إلى مصلحة البريد ومن باب أولى عند وصوله إلى المرسل إليه . وبالتالى فإنه من الطبيعى أنيكون لهذا الأخير أن يفشى محتواه إلى الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحا أم ضمنيا . ومن التطبيقات على الرضاء الضمنى ما قضت به المحاكم الكندية من أن الزوجة التى تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجى يغلفه لكى يقوم بوضعه بين بريدها قد تخلت عن حقها فى حرمة الحياة الخاصة وبالتالى فإن من حق هذا الزوج أن يقرأه .
    ويختلف الأمر فى حالة المحادثة التليفونية حيث تجرى المحادثة فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه بل تفاعل فى الحديث بين طرفين فالأمر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة .وبالتالى فإنها ملك الأثنين والأصل أنه لا يجوز الأعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    - مدى التماثل بين الرسائل الإلكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانونى للتفتيش :-
    فى حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانونى للرسائل الإلكترونية يجب أن نبحث عما يقترب من الرسائل الإلكترونية ولا نجد سوى النظام القانونى المعروف والخاص بالرسائل البريدية . والحقيقة أن الأثنين يقتربان من عدة أوجه هى :-
    1- كل منهما يشكل أتصالا مكتوبا بين طرفين .
    2- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا .
    3- تمر مدة بين إرسال وأستقبال الرسالة فى الحالتين .
    4- تتفق الحالتان فى أنه عندما يتم إرسال الرسالة لايمكن للمرسل أن يستردها مرة أخرى .
    5- كما يتفقان أيضا فى إمكانية إرسال رسائل إلى المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الإعلانات للبضائع والخدمات .
    وهناك فرق بين الرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية وذلك على الوجه التالى : -
    1- أن هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (أى إنسان ) بين المرسل والمرسل إليه فى خصوص الرسائل البريدية الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للرسائل الإلكترونية .
    2- أن الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الإلكترونية الى تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إمكانية التقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة بذلك .
    - مدى التماثل بين المحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية :-
    1- يعتمد كل منهما على خط تليفونى .
    2- يتم الأتصال فى كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط بينهما وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية .
    3- يحدث تبادل للمحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمنى وهذا على خلاف الرسائل البريدية .
    وقد تضمنت المادة (2510) من القانون الأمريكى تعريفا للأتصالات السكلية حيث تتطلب وجود صوت إنسان لكى نكون بصدد أتصال سلكى وإذا لم تحتوى الأتصالات على صوت إنسانى حقيقى فأنها تخرج عن نطاق الأتصالات السلكية . ولقد أكدت هذا المعنى المحاكم الأمريكية فى العديد من أحكامها . ولا بد أن يتم الأتصال السلكى أو يمر بأكمله أو فى جزء منه خلال سلك أو كابل .
    ويثار التساؤل عن أعتبار التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية أم لا ؟ والرد هنا بالإيجاب حيث يعتبر التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه فى لحظة من لحظات الأتصال تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل فى محطة السنترال . ويجب القول بأنه إذا وجد السلك داخل جهاز التليفون عند حدوث الإرسال أو الأستقبال للأتصال فإن ذلك لايكفى لاعتبار الأتصال هنا إتصالا سلكيا .
    ويجب على المشرع أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الإلكترونية ولا يتركها لأجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانونى لهذه المحادثات تسرى عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية . ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للمراسلات الإلكترونية والتى تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية .
    - التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش المعتادة : -
    على الرغم من أن الأتصالات التليفونية تتم فى الوقت الحالى عن طريق أجهزة الكمبيوتر فى السنترالات المختلفة فإن هناك ما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تسجيل المحادثات الإلكترونية أو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصلة بالأنترنت فإن تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد تفتيش المساكن من ذلك أنه لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن فى أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك فى حالة تفتيش المساكن (مادة 92 إجراءات مصرى ) .
    ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوتر أنه يمكن تتبع المعلومات وصولا إلى الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات . كما أن أعتراض المحادثات الإلكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد . وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذى يحكم تسجيل المحادثات التليفونية .
    - جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
    أصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الأجهزة الإلكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقة . من ذلك أن المجلس الأوربى أكد على أنه يتعين مراجعة القوانين فى مجال الإجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الإلكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات فى حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصالات أو أنظمة الكمبيوتر .
    - أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة : -
    يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن أعتراض الأتصالات المباشرة أى أثناء حدوث تلك الأتصالات .
    حيث يتم اعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذى لا يتوافر فى حالة المعلومات التى تم تخزينها بالفعل فإذا كان تسجيل المحادثات فى أثناء حدوثها يحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة ويتمثل فى صدور إذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة وفقا للقوانين المقارنة . فإن التفتيش بغرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التى أنتهت والتى يستمر تخزينها فى الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل فى الأكتفاء بإذن من النيابة العامة . وتفتيش جهاز الخادم يعنى تفتيش أماكن العمل وهذا النوع من التفتيش ليس تفتيشا يتعلق بالمنازل والتى قضت المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ 2 يونية سنة 1984 بالنسبة له بأنه يكفى قيام حالة التلبس لجواز ذلك التفتيش . وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقتضى الدخول أى تفتيش المكان إلا أنه تفتيش لأماكن العمل يجوز فى رأينا بناء على توافر حالة التلبس .
    - ألتزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :-
    تتجه التشريعات المقارنة إلى إلزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالإضافة إلى ألتزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى ويتعين أن يفرض ألتزام على مزودى الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور إما من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسلطة التحقيق المعلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة .
    - التعاون الدولى فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر : -
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم التى تقع عن طريق الإنترنت ذلك لوجود عقبات كثيرة منها صعوبة تحديد هوية مرتكبى هذا النوع من الجرائم وأيضا صعوبة إثبات تلك الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها ولتحقيق هذا الآثر تدعو بعض التشريعات المقارنة إلى التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر . والمجلس الأوربى يدعو أعضاءه إلى التعاون فيما بينهم فى مجال تفتيش الأنظمة المعلوماتية بحيث يستطيع رجال الضبط القضائى تفتيش النظام المعلوماتى المتواجد فى دولة أخرى وذلك مع مراعاة سيادة الدول .
    - صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الإلكترونية :-
    يدعو الطابع الدولى لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الإنترنت وكذلك بسبب إتصال أجهزة الكمبيوتر بعضها ببعض عبر حدود الدول إلى ضرورة التعاون القضائى الجنائى بين الدول . غير أنه توجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الأهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الأستغلال الجنسى للأطفال كما يحول دون زيادة هذا التعاون أنتماء الدول إلى أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها فى تحديد أركان الجريمة وفى أنواع العقوبات وفى التحقيق والمحاكمة . يضاف إلى ذلك أن جرائم الكمبيوتر لا تنتمى إلى الجرائم الجسيمة التى تدعو إلى الأهتمام الدولى بها .
    المبحث الثانى : القواعد التى تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية :-
    المطلب الأول : تفتيش النظام بناء على إذن :-
    - شروط إذن التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
    أولا : شرط خطورة الجريمة :- تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش بوجه عام أن يكون ذلك فى جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندى الذى يستلزم أن تكون الجريمة معاقبا عليها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يتوافر ذلك فى الجرائم المعلوماتية . أما القانون المصرى فإنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة إلا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين ان يكون ذلك فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر (مادة 95و206 إجراءات جنائية ) وبتطبيق ذلك على الجرائم الإلكترونية يتبين لنا أنه يلزم توافر هذا الشرط فى التشريعات التى تستلزم ذلك فقط .
    ثانيا : شرط جدية التحريات :- من المستقر عليه فى التشريعات المقارنة أن الإذن بالتفتيش يلزم أن يصدر بناء على تحريات جدية بل إن الدستور الأمريكى عنى فى التعديل الرابع منه بالنص على أن " الإذن تفتيشا أو قبضا " يجب ان يكون صادر بناء على دلائل كافية وبالمثل فإن قواعد الإجراءات الجنائية الأمريكية الفيدرالية فى الفقرة 41-ج تتطلب هذا الشرط . ومن التطبيقات على الدلائل الكافية التى يلزم ان يستند الإذن بتفتيش المعلومات عليها ما قضى به من توافر تلك الدلائل بين نقل الصور الفاضحة وعنوان الأنترنت بروتوكول وأرتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدى مزود الخدمات ووجود رقمين للتليفون لديه يستخدمان فى ذلك .
    ثالثا : شرط التحديد فى الإذن : - يتجه الرأى فى التشريعات المقارنة كما هو الحال فى القضاء الأمريكى إلى تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الإذن والتفتيش. ويعتبر تنفيذ الإذن مخلا بشرط التحديد إذا قام رجل الضبط القضائى بضبط الجهاز مع أن الإذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الإذن مخلا بشرط التحديد أن ينص على ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطه والأقراص الممغنطه وكل البرامج التى يمكن ان تحتوى على أدله تفيد فى كشف الجريمه وبناء عليه فإنه يكفى لصحة الإ ذن بالتفتيش والضبط ان يقتصر هذا الإذن على ذكر"ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم" دون تحديد أكثر من ذلك.
    - صعوبة تحديد محل التفتيش فى الإذن:-
    نجد أن صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن الصادر فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر يرجع ذلك إلى الطبيعه الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذى يحتوى على عدد كبير من الملفات بالإضافه الى أن أسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة على ما تحتويها، فقد يعمد المتهم الى وضع إسم مستعار بينما يحتوى هذا الملف على ما يشكل جريمة.
    - مجال الإذن بالتفتيش :-
    يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها تلك التى تم تخزينها مدة اقل من 180يوما وفقا للقانون الأمريكى ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الإذن توجيه إخطار الى المشترك.وبناء على ذلك فإن الإذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط فى صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة يفيد التفتيش لدى مزود الخدمات فى كشف الحقيقة بخصوصها.
    - إقتصار صدور الإذن بالتفتيش على الكمبيوتر :-
    غالبا ما يصدر الإذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الإذن إلى كل ما يتواجد فى المسكن أو فى مقر العمل ،فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل ما دام أن ذلك يفيد فى كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الإذن بخصوصها.
    - تفتيش أكثر من ملف فى كمبيوتر واحد:-
    قد يحتوى جهاز الكمبيوتر على أكثر من ملف فإن التساؤل يثار حول إعتبار كل ملف صندوقا مغلقا يحتاج كل واحد منها إلى إذن قضائى مستقل عن الآخر.فى إجابته على هذا التساؤل صدرت للقضاء الأمريكى أحكام اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز كمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقا مغلقا واحدا، أى أن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالى فإن هذة الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائى مستقل لكل ملف على حدة.
    - مشكلة تحديد السلطه المختصة بإصدار إذن التفتيش:-
    تقضى القاعدة العامة فى كثير من الدول- مثل كندا والولايات المتحدة بأنة من الضرورى توافر الإختصاص للجهة القضائية التى تقوم بإجراء قضائى معين ويتوافر هذا الإختصاص فى الدولتين المشار إليهما عندما تتواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط فى جهاز أو على شبكة تتواجد فى دائرة إختصاص الجهة التى تأمر بهذا الإجراء .فالقاعدة رقم41 (أ) من قانون الإجراءات الجنائيه الأمريكى الفيدرالى تنص على أن الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدراليه التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أو شخصا.
    - تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى :-

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    3

    Hadaeeq 9 تكملة إجابة الطالبة مها عبد العظيم عبدالله

    من المبادىء المقررة أنه إذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش أشياء لم يحددها الإذن الصادر بالتفتيش فإن ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك إستنادا إلى أن القائم بالتفتيش قد خالف الإذن بالتفتيش ويسمى القانون الأمريكى تلك الحالة بالمخالفة الواضحة للإذن، ومع أن كثيرا من المتهمين فى الولايات المتحدة يتمسكون بالمخالفه الواضحه للإذن فى مجال تفتيش الكمبيوتر عندما يصدر الإذن بضبط ملفات معينه فيقوم رجال الضبط القضائى بتفتيش وضبط جهاز الكمبيوتر بأكمله وتقضى المحاكم بصحه هذا التفتيش وذلك لضبط الجهاز والملفات أيضا.
    - القواعد التى يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش فى المواد الإلكترونيه :-
    يخضع تنفيذ الإذن فى المواد الإلكترونيه لعدة قواعد بعضها مستمد من القواعد العامه مع تطويعها لكى تتلائم مع تلك المواد والبعض الآخر روعى فيه ما لتفتيش المواد الإلكترونيه من ذاتية من ذلك أن القواعد العامة فى تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الأشياء المغلقه ما دام أن الإذن بلتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذى تتواجد فيه هذه الأشياء تطبيقا لذلك قضى فى أمريكا بصحه تفتيش الصناديق المغلقه المتواجدة فى المكان الذى يرد عليه التفتيش.
    - تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر :-
    لا تتضمن التشريعات المقارنه كالقانون الأمريكى من النصوص ما يفرض مدة معينه لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطه بيد أن القانون الأمريكى يتضمن نصا يستلزم أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن .
    - تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصله به فى الداخل :-
    يثار التساؤل حول أثر تفتيش الأنظمة المتصلة بالنظام المأذون بتفتيشه إذا تواجدت فى دائرة إختصاص مختلفة،هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين إلى الأجهزة المرتبطة به فى داخل البلاد؟
    من المعروف أن الإذن بالتفتيش فى الجرائم التقليديه يتعين أن يحدد مكانه ومحل التفتيش والمقصود بمكان التفتيش مكان العمل أو المسكن الذى صدر الإذن بدخوله والبحث فيه عن أدله الجريمة ونقصد بمحل التفتيش الأدله التى يسعى التفتيش إلى تجميعها وذلك بغرض إظهار الحقيقة . فعند البحث عن المخدرات يكون مكان التفتيش هو منزل المتهم ويكون محل التفتيش هو المخدر نفسه فإذا طبقنا ذلك على الجرائم المعلوماتيه فإننا نقصد بمكان التفتيش مقر الشركة أو الشخص الذى يمتلك أجهزة الكمبيوتر ونقصد بمحل التفتيش أجهزة الكمبيوتر نفسها التى قد تتضمن أدلة تفيد فى كشف الحقيقة .
    - تفتيش النظام الرئيسى والأنظمة المتصلة به فى الخارج : -
    يظهر أحيانا فى أثناء التحقيقات أنه من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر فى الخارج كما لو تعلق الأمر بشركة أم رئيسة وفروعها فى الخارج حيث تربط أجهزة الشركة بعضها ببعض وأحيانا ترتبط بعض الأجهزة بقاعدة بيانات متواجدة فى الخارج . تسمح بعض التشريعات المقارنة بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو كانت متواجدة فى خارج إقليم الدولة . فتجيز المادة 17 فقرة 2 من القانون الفرنسى لرجال الضبط القضائى أن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة حتى ولو تواجدت فى خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية فتنص المادة السابقة على أنه " إذا كانت البيانات مخزنة فى نظام معلوماتى يقع فى خارج إقليم الدولة فإنه يجوز لرجال الضبط الدخول إلى هذه البيانات مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية " .
    - مدى جواز إعتراض الأتصالات الإلكترونية :-
    يعرف القانون الأمريكى التقاط أو اعتراض الإتصالات بأنه " أكتساب سماعى أو غيره لمحتوى أية إتصالات سلكية أو إلكترونية أو شفوية وذلك من خلال إستعمال أى جهاز سواء كان هذا الجهاز اليا أو إلكترونيا أو غير ذلك " وقد قضى بأن المقصود بكلمة أكتساب أن يتم الألتقاط أثناء الأتصال نفسه ، ويترتب على ذلك أن مراقبة الأتصالات المخزنة لايعتبر ألتقاطا لها . وقد قضت المحاكم الأمريكية بذلك حيث أعتبرت الدخول إلى الأتصالات الخاصة بالبريد الإلكترونى المخزنة مختلفا عن الألتقاط .
    - الصور المختلفة لأعتراض الأتصالات الإلكترونية وتفتيشها : -
    يجوز أعتراض الأتصالات الإلكترونية على غرار ما يحدث بالنسبة للأتصالات التليفونية بناء على أمر بذلك فى أثناء حدوثها ويتضمن ذلك إجراء تسجيل لتلك الإتصالات فتنص المادة 20من القسم الخامس من الأتفاقية الأوربية لجرائم السيبر لسنة 2001على أنه " من حق الدولة الطرف أن تقوم بإعتراض وتسجيل الإتصالات الإلكترونية المتداولة فى الوقت الحقيقى أى فى أثناء الوقت الذى يتم تداولها فيه ".
    ويجب التمييز فى راينا بين أربعة اوضاع للإطلاع على محتوى الرسائل أو الإتصالات وهما : -
    أولا : أعتراض الإتصالات : ويتم ذلك فى أثناء تبادل الإتصالات .
    ثانيا : تفتيش الإتصالات المخزنة : ويتم ذلك بعد وصول تمام الإتصال او وصول الرسالة الإلكترونية وقيام مأمور الضبط القضائى بفتح الجهاز للإطلاع عليها .
    ثالثا : مجرد العلم : ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الإتصال فى حضور رجال الضبط القضائى وذلك إستعمال حيلة أو خدعة من هؤلاء الآخرين .
    رابعا : الإتصال بشبكة عامة : ويتم ذلك فى حالة الإتصال بشبكة عامة أى يسمح لعدد غير محدد من الأفراد بالإتصال بها حتى ولو كان نظير دفع رسم معين كشبكة الميناتل فى فرنسا .
    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون إذن :-
    - القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
    إذا قام مأمور الضبط القضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل مسبقا على إذن من الجهة المختصة فإن ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أى أثر . ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض الآستثناءات من أهمها حالة التلبس .
    - الأستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن :-
    تقضى القواعد العامة فى التفتيش بأنه إذا توافرت حالة من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن فإن التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا ، ومن هذه الإستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الأمريكى ما يلى : -
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة . 2- حالة الرضاء . 3- التفتيش على أثر الضبط الصحيح .
    4- حالة الضرورة . 5- حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج المسكن . 6- تفتيش الجمارك .
    7- التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة . 8- تفتيش شبكة الأنترنت .
    *الحالة الأولى : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة :- حدد التعديل الرابع من الدستور الأمريكى الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون إذن وذلك بغرض الحصول على الديليل . فينص الدستور الأمريكى على أن " الفرد له حق فى أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد أى ضبط أو تفتيش غير معقول ، حيث يجب عدم مخالفة هذه الحقوق . غير أن التفتيش إذا أستند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جديه فإنه يقع صحيحا " ويعتبر التفتيش بدون إذن صحيحا إذا توافر فرض من الفرضين اللذين قررتهما المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وهما : -
    الفرض الأول : وفيه لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش فى الحياة الخاصة .
    الفرض الثانى : وفيه يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص فى الحياة الخاصة .
    وسوف نعرض حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة وحالات لا يتوافر فيها هذا الحق : -
    أولا : حالات يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياه الخاصة :- أعتبرت المحكمة العليا الأمريكية هذا المعيار متوافرا فى الأشياء المتواجدة فى منزل المتهم ويتوافر أيضا فى المحادثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة بين شخصين . ويمنع الدستور الأمريكى بوجه عام رجال الضبط القضائى من الدخول ورؤية البيانات أو المعلومات المخزنة فى الكمبيوتر بدون إذن وذلك قياسا على منع الدخول وفتح الصناديق المغلقة وفحص محتوياتها .
    ثانيا : حالات لا يتوافر فيها للشخص الحق فى التوقع المعقول للحياة الخاصة :- الفرد يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات المتواجدة فى داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به ، إلا إنه يفقد هذا الحق فى بعض الحالات . من ذلك أن يقوم الفرد بترك الكمبيوتر الخاص به متاحا لكل شخص يمكن أن يقوم بفتحه ومعرفة المعلومات الموجودة فى داخلة وبذلك قضت المحكمة الأمريكية حيث شاهد رجال البوليس كلمة المرور على شاشة الكمبيوتر بينما كان المتهم يقوم بإدخالها فى الكمبيوتر الخاص به على سند من أن المتهم لا يتمتع بالحق فى الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات التى تظهر على الشاشة والتى يمكن أن يراها رجال البوليس أو الجمهور من الناس .
    *الحالة الثانية : الرضاء بالتفتيش :- تقضى القواعد العامة بأن رجل الضبط القضائى لا يحتاج لإذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به . فى ذلك تقول محكمة النقض المصرية " لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه . ومؤدى ذلك أنه إذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فإنه لا يلزم صدور إذن بهذا التفتيش لكى يكون صحيحا . ويعتبر الرضاء من مسائل الواقع وبالتالى فإن لمحكمة الموضوع تقدير توافره دون معقب عليه من محكمة النقض .
    - نطاق التفتيش :- إذا وافق صاحب الجهاز بأن يقوم رجل الضبط عندما سأله عما إذا كان يسمح له بأن يلقى نظره على هذا الجهاز فهل تجيز تلك الموافقة لرجل الضبط أن يقوم بفتح هذا الجهاز ومعرفة الأرقام المسجلة فيه ؟ أجابت أحكام القضاء الأمريكى بعدم جواز ذلك إستنادا إلى أن الموافقة أنصرفت فى هذه الحالة إلى النظر إلى الجهاز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمه دون فتحه . وإذا صدرت الموافقة صحيحة من صاحب الحق فيه فإن هذه الموافقة تحدد النطاق الذى يصح فى إطاره التفتيش فإذا تجاوز هذا النطاق أصبح إجراء غير صحيح .
    - الرضاء الضمنى بالتفتيش : - يتحقق الرضاء الضمنى إذا كانت الظروف تسمح بأستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل بإحدى الجهات وكانت اللوائح أو كان العرف يجرى على تفتيش العاملين بتلك الجهة عند دخولهم او عند الخروج . تطبيقا لذلك قضت المحاكم الأمريكية بالنسبة للعاملين بالبريد أنهم لا يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لما يودعونه فى دواليبهم المتواجدة فى أماكن العمل مادام أنهم وافقوا على ذلك بمقتضى قبولهم للعمل .
    - صاحب الحق فى الرضاء الضمنى :- نص القانون الأمريكى فى المادة الثانية على أن يسمح لأى شخص يكون طرفا فى الأتصال بالموافقة على المراقبة لهذا الأتصال ففى الأتصالات السلكية من السهل تحديد هوية طرفى الأتصال ولكن يختلف الأمر فى مجال الإتصالات الإلكترونية وبصفة خاصة الإتصالات التى تتم عبر شبكة الإنترنت والتى يصعب فيها تحديد هوية طرفى الإتصال أحيانا .
    * الحالة الثالثة : التفتيش بناء على حالة الضرورة :- تتجه أحكام القضاء فى التشريعات المقارنة ومنها أحكام القضاء الأمريكى إلى إعمال أثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون إذن بالتفتيش وذلك فى الحالات التى لا يمكن فيها الأنتظار حتى يصدر الإذن بالتفتيش لدفع أذى بدنى حال فى مواجهة رجل الشرطة أو أى شخص أخر أو لتفادى إتلاف الدليل على الجريمة أو هروب المتهم . كما أجازت أحكام القضاء المصرى لعضو النيابة أن يمد إختصاصه بالتحقيق متى بدأفى دائرة إختصاصه ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وإمتدادها إلى خارج تلك الدائرة .
    * الحالة الرابعة : جواز الضبط بناء على حالة التلبس : - تقر التشريعات على إختلاف توجهاتها حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على إذن بذلك . غير أن الإختلاف بينهما يأتى من ناحية مدى جواز تفتيش المسكن بناء على حالة التلبس الأمر الذى لا يجيزه القانون المصرى بسبب نص الدستور ( مادة 44 التى تستلزم صدور إذن قضائى مسبب لتفتيش المسكن ) بينما يجيزه القانون الفرنسى ( مادة 56إجراءات ) ، أما فى القانون الأمريكى فإن حالة التلبس تجيز الضبط ولا تجيز تفتيش المسكن . وبناء على ذلك إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذى ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة بخصوص جريمة معينة جاز تفتيشه سواء فى القانون المصرى أو فى القانون الفرنسى .
    *الحالة الخامسة : التفتيش على أثر القبض الصحيح : - تقضى القاعدة العامة بأنة كلما جاز القبض جاز التفتيش وقد كرس قانون الإجراءات الجنائية المصرى تلك القاعدة فى المادة 46منه. وتطرد أحكام القضاء الأمريكى أيضا على أنه متى جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به فقد أصبح من المقرر فى القانون الأمريكى أنه يجوز دخول المساكن للقبض على شخص قدر رجل الشرطة أن هناك دلائل كافية على أتهامه بجناية فقانون الشريعة العامة يسمح بدخول المنزل للقبض على متهم بجناية بدون إذن وبدون حالة التلبس
    *الحالة السادسة : تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام : -
    - أولا : بالنسبة لأجهزة العمل الخاص :- الأصل أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء عليه يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن من جانب رجل الضبط إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على تلك الأماكن .لذا قضى ببطلان تفتيش ملفات أحد العاملين فى تلك الجهات دون إذن بذلك . ولا يدفع هذا البطلان أن هناك اخرين يقاسمون المتهم مكتبه هؤلاء لا يعتد برضائهم بالتفتيش بخصوص ملفات المتهم . أما بالنسبة لرب العمل أو للمدير فى العمل الخاص فإن رضائهم بالتفتيش يعتد به بالنسبة لأماكن العمل الخاصة بالمستخدمين تطبيقا لذلك قضى بصحة الرضاء من جانب نائب المدير بالنسبة لتفتيش بدروم به مخزن خاص بالشركة ويعمل به المستخدم المتهم .
    - ثانيا : تفتيش أجهزة العمل فى الجهات العامة : -
    - مدى تمتع الموظف بالحق فى الخصوصية فى أماكن العمل : ينص القانون المصرى على الحق فى الخصوصية وأن هذا الحق نسبى وليس مطلقا أى أنه يقبل أن ترد عليه قيود هذه القيود يمكن ان تجد مصدرها فى القوانين واللوائح ومن هذه القيود الأنظمة المعمول بها فى الجهات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة ما دامت هذه اللوائح معلنه وان الموظف على علم بها وقبل العمل بتلك الجهة قابلا الخضوع لهذه اللوائح .فتنص المادة 45 من الدستور المصرى على انه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها ومراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون " كما تنص المادة 44 من الدستور المصرى على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " .
    *الحالة السابعة : الإستثناء الخاص بالإتصالات الدلخلية :- يسمح القانون الأمريكى لرب العمل وكذلك لمزودى خدمات الأتصالات التليفونية بوصفهم أرباب عمل أن يراقبوا العاملي نلديهم من خلال الوصلات التليفونية الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل اليومى والتأكد من كفاءة مستخدميهم من ذلك ما قضى به من جواز مراقبة رب العمل للإتصالات التى يقومون بعا مع بعضهم البعض فى داخل الشركة ومع عملاء الشركة فى خارجها .
    * الحالة الثامنة : - الإستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائى بطريق عرضى :- تسمح القوانين الحديثة كالقانون الأمريكى لمزودى الخدمات سواء فى المحادثات التليفونية أو الإلكترونية بأن يقوموا بإبلاغ رجل الضبط القضائى بمحتوى الإتصالات التى تدل على وقوع جريمة جنائية كأن يكتشف وجود صور جنسية للأطفال على شبكة الأنترنت .تطبيقا لذلك قضى بأن الضبط العارض لا يخالف القانون ولا يترتب عليها مسئولية القائمين على الضبط والتفتيش ويعد ذلك تطبيقا لقيام حالة التلبس ما دام أن رجل الضبط قد رأى هذه الصور بنفسه .
    * الحالة التاسعة : الإستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة :- تسمح القوانين الحديثة مثل القانون الأمريكى لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والبيانات سواء بطريق التليفون أو بطريق الكمبيوتر ما دام أن هذه المواد منشورة للكافة . فإذا كان صاحب النظام يسمح للكافة بالدخول إلى ناديه ومشاهدة ما يعتبر جريمة فإن دخول رجل الضبط ومشاهدته للجريمة يعد صحيحا ويترتب على ذلك ما يترتب على قيام حالة التلبس .
    *الحالة العاشرة :التفتيش بغرض جرد المضبوطات : - لرجل الشرطة بل إن من واجبه أن يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها على الوجه الصحيح . عندئذ لو تبين وجود ما يعد حيازته جريمة له ان يقوم بالإجراءات التى ترتبها حالة التلبس وليس هناك ما يعيب الإجراءات بالبطلان بخصوص الجريمة التى ظهرت عرضا أثناء عملية الجرد والتحريز .
    *الحالة الإحدى عشر : تفتيش الجمارك :- من المبادىء المستقرة فى التشريعات المقارنة أنه يجوز القيام بالتفتيش على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك دون إستصدار إذن بذلك وهو مايسمى بالتفتيش الجمركى وذلك بغرض التأكد من أحترام القوانين واللوائح . على هذا المبدأ تستقر أحكام القضاء المصرى والأمريكى . تطبيقا لذلك أجازت احكام القضاء الأمريكى فتح والإطلاع على كمبيوتر محمول وديسكات كان يحملها المتهم عند وصوله إلى البلاد .
    * الحالة الإثنى عشر : التفتيش خلال شبكة الإنترنت :- الإنترنت شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول إليها والإطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن بالتفتيش .أما بالنسبة للبيانات لمخزنة لدى مزودى الخدمات المتواجدين فى خارج إقليم الدولة فإنه يجب اللجوء إلى طلب المساعدة القضائية وذلك لتعلق الأمر بسيادة الدولة التى يتواجد فيها مزود الخدمات .
    *الحالة الثالثة عشر :- جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقا للدستور الأمريكى :- لا تسرى الحماية التى يقررها الدستور الأمريكى إلا على الإعتداء على الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة أى أن الحق فى الخصوصية الذى يقرره الدستور الأمريكى لا يسرى إلا فى حالة التفتيش الذى يقوم به رجل الضبط لكى يحول دون هذا التفتيش ويبطل أثاره .أما التفتيش الخاص الذى يقوم به فرد من الأفراد الذين لا ينتمون إلى سلطة عامة فإنه لايسرى عليه الحماية المقررة فى التعديل الرابع للدستور (الحق فى الخصوصية ) .
    - الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
    أولا : حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد : - تحتوى بعض أجهزة الكمبيوتر على بيانات متعلقة بالحرية الفردية كالحالة الإجتماعية والحالة الصحية والدين والأنتماءات السياسية والحالة الوظيفية والجنائية لذا فإن بعض القوانين المقارنة تضع قواعد خاصة لتفتيش هذا النوع من الأجهزة وذلك لحماية هذه البيانات . غير أن المشرع الأمريكى سن قانون حماية الحياة الخاصة ليحظر هذا النوع من التفتيش فينص هذا القانون على أنه " لا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش أو الضبط للمواد فى أحد الفروض الآتية : 1- أن تكون المواد مجهزة أو مقدمة أو مؤلفة بغرض العرض على الجمهور . 2- أن تتضمن المواد الأنطباع العقلى أو النتائج أو النظريات لمن قام بإعدادها . 3- أن تكون هذه المواد بغرض النشر للجمهور . 4- أن تكون هذه المواد وثائقية والتى تحتوى على المعلومات ".
    ثانيا : حماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية :- تحوز جهات قضائية كالنيابة العامة والمحاكم كما تحوز جهات الضبط القضائى بيانات تتعلق بالقضايا التى تحتوى على بيانات خاصة بالأفراد سواء أكانوا من المتهمين ام من الشهود . وتنظم كثيرمن التشريعات هذه البيانات المسجلة فى أنظمة تلك الجهات من حيث السلطات التى لها حق الأطلاع أو الدخول إلى تلك الأنظمة .ففى فرنسا لا يجوز الدخول إلى تلك الأنظمة للإطلاع على البيانات إلا بمقتضى أمر قضائى أو عند توافر حالة التلبس ،كما تجيز بعض التشريعات لرجال الضرائب ان يطلعوا على تلك البيانات وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبى .
    ثالثا: حماية بيانات الموكلين لدى المدافع عنهم :- تعتبر بيانات الموكلين لدى المدافعين عنهم من البيانات التى وضع المشرع لتفتيشها نظاما خاصا ومن الواضح أن هذا النظام يسرى على البيانات المبرمجة فى كمبيوتر المحامين .فتنص المادة 51من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983على أنه" لا يجوزالتحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ". ويترتب البطلان على مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابقة ومن الواضح أن التفتيش والضبط لا يتم فى هذه الحالة ألا عندما يكون المحامى هو نفسه متهما بتهمة معينة .
    المبحث الثالث : قواعد الضبط فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
    - محل الضبط فى قضايا التعاملات الإلكترونية :- يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل . وذلك بسبب أن الأول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية وهى البيانات . ففى جريمة القتل مثلا يتم ضبط أداة الجريمة وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ،بينما فى الجرائم المعلوماتية يمكن أن يتخذ الضبط شكل أخذ نسخة من المعلومات الكائنة فى جهاز الكمبيوتر أو على دعامة مادية أخرى دون حاجة للتحفظ على النظام كله .
    - ضبط أجزاء الكمبيوتر :- يمكن ضبط أجزاء الكمبيوتر عندما تكون هذه الأجزاء وسيلة أرتكاب الجريمة أو متحصلة منها او كانت دليلا يفيد فى كشف الحقيقة عن جريمة معينة .ومن التطبيقات على أعتبار أجزاء الكمبيوتر متحصلة من جريمة أن يكون الجهاز قد تم تهريبه من الخارج دون دفع الجمارك المستحقه كما أن هذا الجهاز قد يستخدم كوسيلة لإرتكاب الجرائم مثل إرسال صور جنسية فاضحة .
    - المحافظة على البيانات السرية محل الضبط :- يتعين المحافظة على سرية البيانات التى تم ضبطها . وقد أدرك المجلس الأوربى أن إجراءات التفتيش والضبط قد ترد على بيانات يحمى القانون طابعها السرى مثل البيانات لدى المدافع والبيانات الطبية وقد تتخذ تلك البيانات طابعا إلكترونيا وهى بذلك تستحق الحماية شأنها فى ذلك شأن المستندات الورقية . فتنص توصية لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوربى على أنه "عندما يتم تجميع البيانات المحمية قانونا فى أثناء تحقيق جنائى وخاصة عندما يتم ذلك عن طريق إعتراض الإتصالات اللاسلكية فإنه يتعين المحافظة عليها بطريقة مناسبة " . توصية رقم 13لسنة 1995.
    - تحريز البيانات المبرمجة :- يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلوماتى وأخذ نسخ بالبيانات المطلوبة بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى أحراز مختومة بالشمع الأحمر وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى وهذا ما نصت عليه المادة 17 فقرة 3 من قانون 239لسنة 2003 .
    - فك شفرة الرسائل الإلكترونية : - تعالج بعض القوانين حالة البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها فى أثناء التحقيق . فقد تناول القانون الفرنسى الصادر فى 15 نوفمبر سنة 2001 فى شأن الأمن اليومى موضوع التشفير وفك الشفرة . فتنص المادة 30 من هذا القانون على انه عندما تكون البيانات اللازمة لتحقيق جنائى مشفرة فإن " لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى أن يعينوا شخصا طبيعيا أو معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير إذا كان ذلك ضروريا " .
    - شروط أعمال الخبرة فى مجال التعاملات الإلكترونية :- من المبادىء القانونية التى تحكم أعمال الخبرة وجوب أن يكون الخبير محايدا . لذا تنص المادة 332 فقرة 4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسى على أنه فى حالة وقوع مخالفة لحق المؤلف الذى ينسحب على برامج الكمبيوتر أيضا من حق المدعى أن يقدم خبيرا لمساعدة رجل الضبط القضائى أو المحضر الذى يقوم بإثبات الحالة ،هذا الخبير يتعين أن يكون محايدا بالنسبة لأطراف الخصومة فى الدعوى ويتفرع هذا الشرط عن الحق فى دعوى عادلة .
    - مدى إلتزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الإلكترونية : - تقضى القاعدة العامة بأن الشاهد يلتزم بالإفضاء بما يعملة من معلومات بخصوص واقعة الجريمة والفاعلين فيها والإدلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من وقائع أخرى . لذا يلاحظ أن كثيرا من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم مايعرفه عن الجريمة وليس بالقيام بعمل معين . وتنص المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه " إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ،حكم عليه ...." ومعنى ذلك أن الشاهد يلتزم بالإجابة عن أسئلة توجهها المحكمة له وليس للمحكمة أن تلزمه بالقيام بعمل معين وبالمثل فإن المادة 331من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى تحدد واجبات الشاهد فى الشهادة بخصوص الوقائع المسندة إلى المتهم أو بخصوص شخصية هذا الأخير أو أخلاقياته ( مرسوم رقم 1067لسنة 1960).
    **وهكذا لكل بداية نهاية وخير العمل ماحسن اخره وبعد هذا الجهد المتواضع .أتمنى أن يوفقنى الله فى إجابتى والله ولى التوفيق . فقد قال تعالى " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين ". **
    && عمل الطالبة : مها عبد العظيم عبدالله عطية مهدى .&&


    ***************************************

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    2

    افتراضي بني شبل

    اجابة من الطالب احمد علاء بدوي
    طالب دبلوم علوم جنائيه

    اجابة السؤال:

    ** الإجــــــــــــــــــــابـة **
    أكتب يا قلمى وعبر يا لسانى عن هذا الموضوع الشيق الجميل الذى يتحدث عن أهمية مدى إختلاف إجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الإلكترونية حيث أن الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الإلكترونية تتميز بطابع خاص وسوف نوضح ذلك من خلال المباحث الآتيــــــــــــــــة : -
    المبحث الأول : الخصائص التى تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية : -
    - القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : -
    لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق . ويقترب الأمر فى ذلك بالنسبة للدخول إلى البيانات الموجودة فى داخل النظام . بيد أن مفهوم الدخول إلى النظام يختلف عن الدخول إلى المساكن ، فالدخول إلى النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات الموجودة فى جهاز يعمل بالفعل ، وذلك بأستعمال برنامج خاص بذلك . وتطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعديل الرابع للدستور الأمريكى الذى يحمى الحق فى الخصوصية يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل إليها عن بعد مقيما التماثل بين الأقتحام المادى للمنازل والأقتحام المعنوى للمعلومات . فلا يشترط لتسجيل المحادثات الإلكترونية بل والمحادثات الهاتفية الدخول إلى أماكن خاصة ووضع أجهزة التصنت فى تلك الأماكن ، بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانونى أى الحظر ما دامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك . تطبيقا لذلك قضى فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت على كابينة تليفون لكى يسمح ذلك بالتنصت على مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا مشروعا . ونستفيد من ذلك انه لا يلزم دخول المكان الخاص بالتنصت وإنما يمكن أن يحدث ذلك عن بعد كما فى حالة اعتراض الاتصالات الإلكترونية . هذا الإلتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذى تحصل بتلك الطريقة دليلا باطلا .
    - ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية :-
    عنيت الأتفاقية الأوربية فى مجال جرائم الإنترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان فى مجال الإجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر . فقد نصت على ذلك صراحة المادة ( 15 ) من تلك الأتفاقية . وقد أشارت هذه الأتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الإنسان إلى الضمانة القضائية أو السلطة المحايدة وإلى وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلى ضرورة تحديد محل تلك الإجراءات ( التفتيش والتصنت ) وتحديد المدة ومضمون تلك الإجراءات . فالإجراءات الجنائية فى مجال جرائم الكمبيوتر والأنترنت يتعين توافر الضمانات التقليدية لحقوق الإنسان فى مجالها مثلها فى ذلك مثل غيرها من المجالات .
    - تجريم أعتراض الأتصالات الإلكترونية : -
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على أعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون إذن بذلك باعتبار أن ذلك يتضمن انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . فتنص المادة (309) مكرر عقوبات مصرى على أنة " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :-
    1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
    2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
    فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مراى من الحاضرين فى ذلك الأجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ".
    ويلاحظ ان النص السابق يخص المحادثات الشفوية التى تتم عن طريق التليفون . وبالتالى فإن النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر والتى تتخذ شكل البريد الإلكترونى أو المحادثة الفورية . ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الذى يقضى بأنه " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون " .
    وتنص المادة (3) من القانون المدنى فى مقاطعة الكيبيك بكندا على أن " كل شخص من حقه أحترام سمعته واعتباره وحياته الخاصة ولا يجوز المساس بحرمة حياته الخاصة إلا برضاء منه أو من ورثته أو كان القانون يجيز ذلك . وقد عددت المادة (36) من القانون المدنى فى الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة فى التالى : -
    1- الدخول فى مسكن الشخص او ضبط أشياء منه .
    2- أعتراض أو إستعمال أتصال خاص .
    3- التقاط أو استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد فى مكان خاص .
    4- مراقبة حياته الخاصة بأى وسيلة كانت .
    5- استعمال اسمه أو صورته أو ملامحه المتشابههمع شخص أو صوته لغرض أخر بخلاف إعلام الجمهور .
    6- استعمال مراسلاته الخاصة أو مكاتبيه أو مستنداته الشخصية .
    وقد أوردت المادة (2858) من القانون المدنى لمقاطعة الكيبيك الجزاء المترتب على مخالفة تلك النصوص وهو استبعاد الدليل بقولها " يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض كل عناصر الإثبات التى تم الحصول عليها فى ظروف تشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية والتى يكون من شأن استعمالها الإضرار بحسن سير العدالة " .
    - شروط تسجيل الأتصالات الإلكترونية وفقا للقانون الأمريكى والمقارن : -
    لكى يتم تسجيل الأتصالات الإلكترونية أو الهاتفية على الوجه القانونى الصحيح وفقا للقانون الأمريكى يلزم أن يصدر به إذن من القاضى المختص بناء على طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الإلكترونية الذى يقدمه أحد رجال الضبط القضائى . وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها أستصدار إذن بتسجيل الأتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بالأعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة . فإن التشريعات المقارنة تقر مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على إذن من السلطة المختصة لتجميع الأدلة عن جريمة معينة متى كان ضروريا لظهور الحقيقة .
    فتنص المادة (100) من قانون الإجراءات الفرنسى على أنه " فى مواد الجنايات وفى الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى سنتان حبس أو أكثر فإن قاضى التحقيق له عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق أن يأمر بأعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التى تتم بطريق الأتصالات اللاسلكية . وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته . ويكون قرار الأعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه " . وتتلخص تلك الشروط وفقا للقانون السابق فى التالى : -
    1- يلزم صدور إذن من قاضى التحقيق فلا يكفى صدور إذن من النيابة العامة فى إطار حالة التلبس .
    2- أن يكون ذلك فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين على الأقل .
    3- يجب أن يكون الإذن الصادر به مكتوبا كما أنه يلزم أن يحدد هذا الإذن الخط التليفونى الذى يتم وضعه تحت المراقبة .
    - عدم جواز أعتراض الأتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم : -
    يثار التساؤل عن مدى انطباق او إعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية على المحادثات الإلكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية . هلى تسرى عليها قاعدة أحترام الحق فى الدفاع وخصوصا المحادثات التى تجرى بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون ؟ وهل نحتاج إلى قواعد خاصة لكى تحكم المحادثات الألكترونية ؟ الأصل أن الحق فى الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع . بيد أنه إذا أشترك المحامى مع المتهم فى جريمة معينة فإنه يصبح هو الآخر متهما . لذا قضى فى ذلك بأنه لايجوز التمسك بالحق فى الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التى تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامى يشترك فى جريمة مع المتهم فيصبح هو الآخر عندئذ متهما معه .
    كما أثار هذا الحكم النقاط الثلاث التالية وهما : -
    أولا : صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب على جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوتر . ويتمشى هذا المفهوم مع ما يتجه إليه القضاء الأمريكى فى العديد من احكامه .
    ثانيا : أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه متواجد فى مكتب المحامى لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثا : يثار التساؤل عما إذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان أحد أصحاب الحق متهما دون الآخرين وصدر إذن بتفتيشه او بتفتيش المكان الذى يتواجد فيه ، هل يصح هذا الإذن أم أنه باطل ؟ تقضى القاعدة بأن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلا مشتركا أو مكتبا مشتركا . أما إذا كان أحد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهما هو الآخر فإننا نرى أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين . ويقترب ذلك من تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات كعضو مجلس الشعب أو أحد القضاة ، إذا كان ابنه متهما ومقيما معه فى نفس المسكن دون رفع الحصانة يؤدى إلى تفويت الغاية التى من أجلها شرعت الحصانة .
    - الخصائص التى تميز تفتيش البريد الإلكترونى : -
    يتمتع صاحب البريد الإلكترونى بالحق فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الإلكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص به . وتقيم طريق البريد العادى وبناء عليه لايجوز التداخل للأطلاع على البريد الإلكترونى دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائى بذلك . تطبيقا لذلك قضى بعدم مشروعية الدليل فى قضية بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمتهم الذى كان يحوز صورا فاضحة خاصة بالأطفال ويعاقب على ذلك القانون الأمريكى استنادا إلى أن رجال الضبط القضائى لجأوا إلى مزود الخدمات الخاص بهذا المتهم لكى يساعدهم على الدخول إلى بريده الإلكترونى والتعرف على ما يحوزه من تلك الصور ومعرفة من يتعامل معهم فى هذه الصور وذلك دون سبق الحصول على إذن قضائى بذلك . فالبريد الإلكترونى يتماثل مع المراسلات البريدية فى أن كلا النوعين يتمتعان بالحق فى الخصوصية الذى يضمنه الدستور والقانون فى التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك قضى فى كندا ببطلان الدليل المستمد من البريد الإلكترونى لأحد الأشخاص دون موافقته .
    - المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة : -
    إذا أرسل شخص إلى أخر خطابا فإن هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل إليه من وقت تسليمه إلى مصلحة البريد ومن باب أولى عند وصوله إلى المرسل إليه . وبالتالى فإنه من الطبيعى أنيكون لهذا الأخير أن يفشى محتواه إلى الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحا أم ضمنيا . ومن التطبيقات على الرضاء الضمنى ما قضت به المحاكم الكندية من أن الزوجة التى تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجى يغلفه لكى يقوم بوضعه بين بريدها قد تخلت عن حقها فى حرمة الحياة الخاصة وبالتالى فإن من حق هذا الزوج أن يقرأه .
    ويختلف الأمر فى حالة المحادثة التليفونية حيث تجرى المحادثة فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه بل تفاعل فى الحديث بين طرفين فالأمر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة .وبالتالى فإنها ملك الأثنين والأصل أنه لا يجوز الأعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    - مدى التماثل بين الرسائل الإلكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانونى للتفتيش :-
    فى حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانونى للرسائل الإلكترونية يجب أن نبحث عما يقترب من الرسائل الإلكترونية ولا نجد سوى النظام القانونى المعروف والخاص بالرسائل البريدية . والحقيقة أن الأثنين يقتربان من عدة أوجه هى :-
    1- كل منهما يشكل أتصالا مكتوبا بين طرفين .
    2- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا .
    3- تمر مدة بين إرسال وأستقبال الرسالة فى الحالتين .
    4- تتفق الحالتان فى أنه عندما يتم إرسال الرسالة لايمكن للمرسل أن يستردها مرة أخرى .
    5- كما يتفقان أيضا فى إمكانية إرسال رسائل إلى المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الإعلانات للبضائع والخدمات .
    وهناك فرق بين الرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية وذلك على الوجه التالى : -
    1- أن هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (أى إنسان ) بين المرسل والمرسل إليه فى خصوص الرسائل البريدية الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للرسائل الإلكترونية .
    2- أن الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الإلكترونية الى تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إمكانية التقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة بذلك .
    - مدى التماثل بين المحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية :-
    1- يعتمد كل منهما على خط تليفونى .
    2- يتم الأتصال فى كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلى وسيط بينهما وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية .
    3- يحدث تبادل للمحادثات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمنى وهذا على خلاف الرسائل البريدية .
    وقد تضمنت المادة (2510) من القانون الأمريكى تعريفا للأتصالات السكلية حيث تتطلب وجود صوت إنسان لكى نكون بصدد أتصال سلكى وإذا لم تحتوى الأتصالات على صوت إنسانى حقيقى فأنها تخرج عن نطاق الأتصالات السلكية . ولقد أكدت هذا المعنى المحاكم الأمريكية فى العديد من أحكامها . ولا بد أن يتم الأتصال السلكى أو يمر بأكمله أو فى جزء منه خلال سلك أو كابل .
    ويثار التساؤل عن أعتبار التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية أم لا ؟ والرد هنا بالإيجاب حيث يعتبر التليفون الهوائى من قبيل الأتصالات السلكية والسبب فى ذلك يرجع إلى أنه فى لحظة من لحظات الأتصال تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل فى محطة السنترال . ويجب القول بأنه إذا وجد السلك داخل جهاز التليفون عند حدوث الإرسال أو الأستقبال للأتصال فإن ذلك لايكفى لاعتبار الأتصال هنا إتصالا سلكيا .
    ويجب على المشرع أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الإلكترونية ولا يتركها لأجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانونى لهذه المحادثات تسرى عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية . ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للمراسلات الإلكترونية والتى تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية .
    - التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش المعتادة : -
    على الرغم من أن الأتصالات التليفونية تتم فى الوقت الحالى عن طريق أجهزة الكمبيوتر فى السنترالات المختلفة فإن هناك ما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تسجيل المحادثات الإلكترونية أو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصلة بالأنترنت فإن تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد تفتيش المساكن من ذلك أنه لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن فى أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك فى حالة تفتيش المساكن (مادة 92 إجراءات مصرى ) .
    ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوتر أنه يمكن تتبع المعلومات وصولا إلى الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات . كما أن أعتراض المحادثات الإلكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد . وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذى يحكم تسجيل المحادثات التليفونية .
    - جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
    أصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الأجهزة الإلكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقة . من ذلك أن المجلس الأوربى أكد على أنه يتعين مراجعة القوانين فى مجال الإجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الإلكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات فى حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصالات أو أنظمة الكمبيوتر .
    - أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة : -
    يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن أعتراض الأتصالات المباشرة أى أثناء حدوث تلك الأتصالات .
    حيث يتم اعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذى لا يتوافر فى حالة المعلومات التى تم تخزينها بالفعل فإذا كان تسجيل المحادثات فى أثناء حدوثها يحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة ويتمثل فى صدور إذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة وفقا للقوانين المقارنة . فإن التفتيش بغرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التى أنتهت والتى يستمر تخزينها فى الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل فى الأكتفاء بإذن من النيابة العامة . وتفتيش جهاز الخادم يعنى تفتيش أماكن العمل وهذا النوع من التفتيش ليس تفتيشا يتعلق بالمنازل والتى قضت المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ 2 يونية سنة 1984 بالنسبة له بأنه يكفى قيام حالة التلبس لجواز ذلك التفتيش . وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقتضى الدخول أى تفتيش المكان إلا أنه تفتيش لأماكن العمل يجوز فى رأينا بناء على توافر حالة التلبس .
    - ألتزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :-
    تتجه التشريعات المقارنة إلى إلزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالإضافة إلى ألتزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى ويتعين أن يفرض ألتزام على مزودى الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور إما من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسلطة التحقيق المعلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة .
    - التعاون الدولى فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر : -
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم التى تقع عن طريق الإنترنت ذلك لوجود عقبات كثيرة منها صعوبة تحديد هوية مرتكبى هذا النوع من الجرائم وأيضا صعوبة إثبات تلك الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها ولتحقيق هذا الآثر تدعو بعض التشريعات المقارنة إلى التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر . والمجلس الأوربى يدعو أعضاءه إلى التعاون فيما بينهم فى مجال تفتيش الأنظمة المعلوماتية بحيث يستطيع رجال الضبط القضائى تفتيش النظام المعلوماتى المتواجد فى دولة أخرى وذلك مع مراعاة سيادة الدول .
    - صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الإلكترونية :-
    يدعو الطابع الدولى لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الإنترنت وكذلك بسبب إتصال أجهزة الكمبيوتر بعضها ببعض عبر حدود الدول إلى ضرورة التعاون القضائى الجنائى بين الدول . غير أنه توجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الأهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الأستغلال الجنسى للأطفال كما يحول دون زيادة هذا التعاون أنتماء الدول إلى أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها فى تحديد أركان الجريمة وفى أنواع العقوبات وفى التحقيق والمحاكمة . يضاف إلى ذلك أن جرائم الكمبيوتر لا تنتمى إلى الجرائم الجسيمة التى تدعو إلى الأهتمام الدولى بها .
    المبحث الثانى : القواعد التى تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الإلكترونية :-
    المطلب الأول : تفتيش النظام بناء على إذن :-
    - شروط إذن التفتيش فى المواد الإلكترونية :-
    أولا : شرط خطورة الجريمة :- تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش بوجه عام أن يكون ذلك فى جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندى الذى يستلزم أن تكون الجريمة معاقبا عليها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يتوافر ذلك فى الجرائم المعلوماتية . أما القانون المصرى فإنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة إلا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين ان يكون ذلك فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر (مادة 95و206 إجراءات جنائية ) وبتطبيق ذلك على الجرائم الإلكترونية يتبين لنا أنه يلزم توافر هذا الشرط فى التشريعات التى تستلزم ذلك فقط .
    ثانيا : شرط جدية التحريات :- من المستقر عليه فى التشريعات المقارنة أن الإذن بالتفتيش يلزم أن يصدر بناء على تحريات جدية بل إن الدستور الأمريكى عنى فى التعديل الرابع منه بالنص على أن " الإذن تفتيشا أو قبضا " يجب ان يكون صادر بناء على دلائل كافية وبالمثل فإن قواعد الإجراءات الجنائية الأمريكية الفيدرالية فى الفقرة 41-ج تتطلب هذا الشرط . ومن التطبيقات على الدلائل الكافية التى يلزم ان يستند الإذن بتفتيش المعلومات عليها ما قضى به من توافر تلك الدلائل بين نقل الصور الفاضحة وعنوان الأنترنت بروتوكول وأرتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدى مزود الخدمات ووجود رقمين للتليفون لديه يستخدمان فى ذلك .
    ثالثا : شرط التحديد فى الإذن : - يتجه الرأى فى التشريعات المقارنة كما هو الحال فى القضاء الأمريكى إلى تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الإذن والتفتيش. ويعتبر تنفيذ الإذن مخلا بشرط التحديد إذا قام رجل الضبط القضائى بضبط الجهاز مع أن الإذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الإذن مخلا بشرط التحديد أن ينص على ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطه والأقراص الممغنطه وكل البرامج التى يمكن ان تحتوى على أدله تفيد فى كشف الجريمه وبناء عليه فإنه يكفى لصحة الإ ذن بالتفتيش والضبط ان يقتصر هذا الإذن على ذكر"ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم" دون تحديد أكثر من ذلك.
    - صعوبة تحديد محل التفتيش فى الإذن:-
    نجد أن صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن الصادر فى مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر يرجع ذلك إلى الطبيعه الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذى يحتوى على عدد كبير من الملفات بالإضافه الى أن أسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة على ما تحتويها، فقد يعمد المتهم الى وضع إسم مستعار بينما يحتوى هذا الملف على ما يشكل جريمة.
    - مجال الإذن بالتفتيش :-
    يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها تلك التى تم تخزينها مدة اقل من 180يوما وفقا للقانون الأمريكى ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الإذن توجيه إخطار الى المشترك.وبناء على ذلك فإن الإذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط فى صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة يفيد التفتيش لدى مزود الخدمات فى كشف الحقيقة بخصوصها.
    - إقتصار صدور الإذن بالتفتيش على الكمبيوتر :-
    غالبا ما يصدر الإذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الإذن إلى كل ما يتواجد فى المسكن أو فى مقر العمل ،فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل ما دام أن ذلك يفيد فى كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الإذن بخصوصها.
    - تفتيش أكثر من ملف فى كمبيوتر واحد:-
    قد يحتوى جهاز الكمبيوتر على أكثر من ملف فإن التساؤل يثار حول إعتبار كل ملف صندوقا مغلقا يحتاج كل واحد منها إلى إذن قضائى مستقل عن الآخر.فى إجابته على هذا التساؤل صدرت للقضاء الأمريكى أحكام اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز كمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقا مغلقا واحدا، أى أن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالى فإن هذة الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائى مستقل لكل ملف على حدة.
    - مشكلة تحديد السلطه المختصة بإصدار إذن التفتيش:-
    تقضى القاعدة العامة فى كثير من الدول- مثل كندا والولايات المتحدة بأنة من الضرورى توافر الإختصاص للجهة القضائية التى تقوم بإجراء قضائى معين ويتوافر هذا الإختصاص فى الدولتين المشار إليهما عندما تتواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط فى جهاز أو على شبكة تتواجد فى دائرة إختصاص الجهة التى تأمر بهذا الإجراء .فالقاعدة رقم41 (أ) من قانون الإجراءات الجنائيه الأمريكى الفيدرالى تنص على أن الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدراليه التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أو شخصا.


    اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:

    1- القاعدة العامة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة أليا:
    لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق، ومفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي البيانات الموجودة في جهاز يعمل بالفعل وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك .
    وتطبيقا لذلك قضي في الولايات المتحدة الامريكية بان التعديل الرابع للدستور الامريكي يحمي البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادي للمنازل والاقتحام المعنوي للمعلومات ،فلايشترط لتسجيل المحادثات الالكترونية ، بل والمحادثات الهاتفية الدخول الي اماكن خاصة ووضع اجهزة التصنت في تلك الاماكن بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانوني أي الحظر مادامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
    وهناك ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية، حيث عنيت الاتفاقية الاوربية في مجال جرائم الانترنت بالنص علي ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية التي تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر((الانترنت))، واشارت هذه الاتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الي الضمانة القضائية او السلطة المحايدة الي وجود اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية الي ضرورة تحديد محل تلك الاجراءات (التفتيش، التصنت) وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات.
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون اذن بذلك باعتتبار انه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، لذلك تنص المادة (309) من قانون العقوبات المصري علي انه(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه غير الاحوال المصرح به قانونا اوبغير رضاء المجني عليه: أ- كل من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون . ب- التقط او نقل بجهاز من الاحهزه ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة .وتنص المادة(3) من القانون المدني في مقاطعة الكيبيك بكندا عل ان ((كل شخص من حقه احترام سمعتة واعتبارة وحياته الخاصة ولايجوز المساس بحرمة حياته الخاصه الا برضاء منه او من ورثته او كان القانون يجيز ذلك، وعددت صور المساس بالحياة الخاصه في التالي: أ- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه . ب- اعتراض او استعمال الاتصال اىلخاص. ج- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص . د- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت. و- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوتة لغرض اخر . ز- استعمال مراسلاته الخاصه او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
    3- شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون المقارن:
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية أو الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح وفقا للقانونالأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي، وحدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار إذن بتسجيل الاتصالات ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة ، والتشريعات المقارنة أيضا تتجه إلي استلزم صدور إذن من القاضي لتسجيل المحادثات الهاتفية. فتنص المادة(100) من قانون الإجراءات الفرنسي علي انه((في مواد الجنايات وفي الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس أو كثر فان قاضي التحقيق له عندما تنقضي ضرورات التحقيق أن يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات اللاسلكية وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لايجوز الطعن فيه )).
    4- الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
    يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به ، وتقيم أحكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني و المراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي فلا يجوز الاطلاع علي البريد الالكتروني دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائي بذلك.
    5- جواز التفتيش لضبط المعلومات:
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجمزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجده فيها والتي تفيد في كشف الحقيقه، وتفترض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع تلك الطبيعة نظرا لان قواعد التفتيش التقليدية قد صمت لكي يتم ضبط الاشياء المادية لذا يتعين الاخذ بعين الاعتبار بتلك الطبيعة .وصرحت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر بانه تحث الدول الاعضاء في تفتيش اجهزة الكمبيوتر في اطار الاجراءات الجنائية في المادة( 19) تنص علي انه كل دولة طرف من حقها ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكن السلطات المختصة ان تقوم بتفتيش او الدخول الي نظام الكمبيوتر او جز منه او المعلومات المخزنه به او الوسائط التي يتم تخزين معلومات الكمبيوتر بها مادامت مخزنه في اقليمها.
    6- التزم مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:
    تتجة التشريعات المقارنة الي الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الي التزمهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي، فرضت الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر الازما علي مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق فتنص المادة(20) من القسم الخامس علي ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ماتسمح به وسائله الفنية المتاحة ان يقوم ب: تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة وان يتعاون وان يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التدوال في الوقت الحقيقي بالاتصالات التي تجري علي اقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
    7- التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر:
    تدعو بعض التشريعات المقارنة الي التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر، وضعت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر لسنة 2001 قواعد للتعاون الدولي بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر والانترنت ومنها: اولا: تجيز احكام الاتفاقية تسليم المجرمين في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون الدولتين وان لاتقل مدة العقوبة المنصوص عليها عن سنة. ثانيا: للدول الاطراف ان تطلب من بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات باستعمال وسائل سريعة في حالة الاستعجال مثل الفاكس والايميل بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها استعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز ذلك بطلب رسمي . ثالثا: لايلزم لتوافر شرط ازدواجية التجريم ان يتفق قانون الدولة الطالبة في وصف الجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منها التعاون. رابعا:للدولة الطرف ان تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخري طرف في الاتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات اذا كان ذلك من شانه مساعدة الدولة الثانية.
    وتوجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الاهتمام علي المستوي الدولي بالكثيرمن جرائم الكمبيوتر ماعد جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وانما الدول الي انظمة قانونية مختلفة.

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    2

    افتراضي

    ميعاد امتحان الشفوي امتي؟؟؟؟
    وياريت يتاجل اسبوعين علشان نعرف نذاكر علشان الكهربة كانت بتقطع كتير وكنا عايشين في عصر النهضة.....

  8. #38

    افتراضي

    نحن نعلم كما ذكرتي حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصه تميزها عن غيرها من الجارئم الاخرى فكان لابد من وضع قواعد لاجراءات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافيه ومن هنا تاتي.
    (1) حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا.
    نحن نعلم انه لا يجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق الغير مشروعه ويعتبر الدليل المستند من هذه الطريقه دليلا باطلا لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لا يجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقره عليها في مجال التصنت والتفتيش
    (2) تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه.
    تعاقب غالبيه التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة الحياه الخاصه لذلك عاقب كل من.
    (أ) من استرك السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة محادثات تمت عن طريق خط تليفون او تمت في مكان خاص
    (ب) اذا التقط بجهاز صورة شخص في مكان خاص وكل ذلك يخص المحادثات الشفويه لذلك جاء من هنا الخلاف فكان لابد من وجود نصوص خاصه تسري على الاتصالات الالكترونية التي تتم عن طريق الكمبيوتر فجائت كثير من التشريعات ومن تلك التشريعات القانون الجنائي الامريكي الذي عاقب كل من اعترض او حاول او ساعد غيره على الاعتراض كما يعاقب ايضا على الدخول الى المعلومات المخزنه الكترونيا بدون تصريح وبناء على ذلك اذا تمت مراقبة الاتصالات الالكترونية بدون اذن او تصريح فان الدليل المستمد منه يعد باطلا

    # فكان لابد من وجود شروط لتسجيل الاتصالات الالكترونية وهي.
    1- صدور اذن من القاضي المختص بناء على طلب احد اعضاء النيابه العامه ممن حددهم القانون بالموافقه على طلب التسجيل الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي
    2- حدد القانون الامريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وفي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس الذي تزيد مددته عن سنه واحده
    ملحوظة:- تقر التشريعات المقارنه مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على اذن من السلطة المختصه لتجميع الادله في جرائم معينة متى كان ذلك ضروريا بظهور الحقيقه واجازت ذلك المحكمه الاوروبية لحقوق الانسان ما دام هذا الاجراء محاط بالضمانات القانونية الازمة
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم
    يثار التساؤل هنا حول مدى انطباق القواعد الخاصه حول المحادثات التليفونية على المحادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية وهل تسري عليها قاعدة احترام الحق في الدفاع وخصوصا التي تجري بين المتهم والمحامي فهنا سوف نفرق بين
    صدور اذن بتفتيش مكان معين وهنا يسري التفتيش على جهاز الكمبيوتر المتواجد بهذا المكان ولا يشترط هنا صدور اذن صريح
    يفتش جهاز الكمبيوتر ما دام اذن التفتيش قد جاء عاما ولكن اذا جاء التفتيش خاصا بجريمه معينة فلا يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر
    تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القاون قواعد خاصه مادام انه متواجد في مكتب المحاي لانه هنا ياخذ حكم الملفات الورقية
    يجوز تفتيش المكان المشترك كان يكون منزلا او مكتبا اما اذا كان احد المشتركين في الكمبيوتر مدافعا عن المتهم فلابد في التفتيش الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات عن الكمبيوتر نحن نعلم كما ذكرتي حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصه تميزها عن غيرها من الجارئم الاخرى فكان لابد من وضع قواعد لاجراءات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافيه ومن هنا تاتي.
    (1) حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا.
    نحن نعلم انه لا يجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق الغير مشروعه ويعتبر الدليل المستند من هذه الطريقه دليلا باطلا لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لا يجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقره عليها في مجال التصنت والتفتيش
    (2) تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه.
    تعاقب غالبيه التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة

  9. #39

    افتراضي وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
    أجب عن السؤال التالي : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!
    نحن نعلم كما ذكرت حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصة تمييزها عن غيرها من الجرائم الاخرى فكان لابد من
    من وضع قواعد لاجرائات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافية ومن هنا تاتي.
    1- حرمة الحياه الخاصه المعالجة اليا
    نحن نعلم انه لايجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق غير المشروعه ويعتبر الدليل المستمد من هذه الطريقه دليلا باطلا
    لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لايجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقر عليها في مجال التصنت او التفتيش
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه
    تعاقب غالبية التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة الحياه الخاصه لذلك عاقب كلا من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة محادثات تمت عن طريق خط تليفون او تمت في مكان خاص
    اذا التقط بجهاز صورة شخص في مكان خاص وكل ذلك يخص المحادثات الشفوية
    لذلك جاء من هنا الخلاف فكان لابد من وجود نصوص خاصه تسري على الاتصالات الالكترونية التي تتم عن طريق الكمبيوتر فجاءة كثير من التشريعات ومن تلك التشريعات القانون الجنائي الامريكي الذي عاقب كل من اعترض او حاول او ساعد غيره على الاعتراض كما يعاقب ايضا على الدخول الى المعلومات المخزونه الكترونيا بدون تصريح او اذن فان الدليل المستمد منه يعد باطلا
    فكان لابد من وجود شروط لتسجيل الاتصالات الالكترونية وهي
    1- صدور اذن من القاضي المختص بناء على طلب احد اعضاء النيابه العامه ممن حددهم القانون بالموافقه على طلب التسجيل الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي
    2- حدد القانون الامريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وفي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس الذي تزيد مددته عن سنه واحده
    ملحوظة.. تقر التشريعات المقارنه مشروعية وضع المحادثات التليفونيه بناء على اذن من السلطة المختصه لتجميع الادله في جرائم معينة متى كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقه واجازت ذلك ايضا المحكمة الاوروبية لحقوق النسان مادام هذا الاجراء محاط بالضمانات القاونية الازمة
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم
    يثار التساؤل هنا حول مدى انطباق القواعد الخاصه حول المحادثات التليفونية على المحجادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية وهل تسري عليها احترام الحق في الدفاع وخصوصا التي تجري بين المتهم والمحامي فهنا سوف نفرق بين صدور اذن بالتفتيش مكان معين وهنا يسري التفتيش على جهاز الكمبيوتر الموجود بهذا المكان ولا يشترط هنا صدور اذن صريح بالتفتيش مادام اذن التفتيش قد جاء عام ولكن اذا جاء اذن التفتيش خاص بجريمة معينة فلا يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر
    تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انه متواجد في مكتب المحامي لانه هنا ياخذ حكم الملفات الورقية
    يجوز تفتيش المكان المشترك كان يكون منزلا او مكتبا اما اذا كان احد المشتركين في الكبيوتر مدافعا عن المتهم فلابد في التفتيش احترام الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات في الكمبيوتر تتعلق في الدفاع عن المتهمين
    هناك خصائص تميز تفتيش البريد الالكتروني
    يتمتع صاحب الحق في البريد الالكتروني بحرمة الحياه الخاصه بالنسبة للمعلومات المتواجده في جهاز الكمبيوتر الخاص به
    المقارنه بين الخطاب الورقي والمحادثات التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصه اذا ارسل شخص الى اخر خطاب فانه يصبح ملكا للمرسل اليه ويجوز الاطلاع عليه دون رضاء المرسل وتختلف هنا عن المحادثات التليفونية التي هي ملك للطرفين فهي تتمتع بحرمة الحياه الخاصه ولا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقة الطرفين ولذلك هنا يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريديه من حيث النظام القانوني بالتفتيش في ان كل منهما يمثل اتصالا مكتوبا بين الطرفين وكل منهما يستخدم صندوق بريد خاص ويوجد بين كل من الارسال والاستقبال مده معينة
    التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتاده
    كما ذكرنا من قبل تختلف قواعد التسجيل والمراقبة في المحادثات التليفونية عن تفتيش المساكن ويالتالي تختلف ايضا عن تفتيش الاجهزة الالكترونية من حيث
    اولا: في المكالمات التليفونية لا يتم اخطار او حضور صاحب الشان في اثناء التسجيل بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن
    ثانيا: يتميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر في انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزة الخاصة حيث يتم تخزين تلك المعلومات
    ثالثا: تفتيش الاجهزة الالكترونية يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن المحادثات التليفونية وعلى الرغم من ان اجهزة الكمبيوتر تعمل على ط تليفون الا انها لاتخضع للتفيش لنظم المحادثات التليفونية ولذلك كان لابد من استخدام نصوص خاصة لمراقبة النصوص الالكترونية وبناء على ذلك عدلت التشريعات من نصوصها كي تاخذ في الاعتبار هذا التطور الفني
    جواز التفتيش لضبط المعلومات
    لما لهذه المعلومان من طبيعه معنوية فكان لابد من وجود قواعد خاصه للتفتيش تتماشى مع هذه الطبيعه لان القواعد العامة صممت لضبط الاشياء المادية وايضا تختلف تفتيش المعلومات المخزونه عن الاتصالات المباشرة في ان الاتصالات يتم وضعها تحت التصنت والتسجيل على خلاف المعلومات يتم تخزينها وتختلف ايضا من حيث انه يصدر اذن من القاضي المختص بناء على طلب النيابه العامه على خلاف ضبط المعلومات التي تكتفي بصدور اذن من النيابه العامة فقط
    ولقد لاحظت ان راي حضرتك يجيز تفتيش اماكن العمل في حالة التلبس اذا توافرت وعلى مزودي الخدمات التعاون مع المحقق ومع رجال الضبط القضائي من خلال
    1- تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة
    2- ان يتعاون وان يساعد السلطة المختصه في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقه بالاتصالات التي تجري على اقليمها والتي تجري عن طريق الكمبيوتر
    ملحوظة.. اذا كان على مزودي الخدمات التعاون مع رجال الضبط القضائي فان هذا التعاون يكون ملزما في حالة المحاكمة
    التعاون الدولي في مجال تفتيش الاجهزة
    هناك قواعد كما وضعتها الاتفاقية الاوروبية بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر وهي
    1- تسليم المجرمي في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفاعل معاقب عليه وفقا لقاون الدولتين
    2- للدول الاعضاء ان تطلب من بعضها المساعده القضائية في هذا المجال
    3- لدولة الطرف ان تكشف عن سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخرى طرف في الاتفاقية
    4- للدولة طالبة المساعده ان تطلب من الدوله المطلوب منها ان تتخذ التدابير الازمة للحفاظ على سلامة البيانات المخزونه لديها
    5- لدولة الطرف ان ترفض المساعده في حالة عدم توافر ازدواجية التجريم
    هذا ما لدي في هذا المجال وشكرا لسعة صدر سيادتكم
    نورا السيد ابراهيم نجيده

  10. #40

    افتراضي اجابة من الطالبة:هند أحمد السيد محمد دبلوم العلوم الجنائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    الاجابة:
    نتناول الاجابة من خلال المباحث الأتية:
    المبحث الأول
    الخصائص التي تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل
    في مجال التعاملات الالكترونية
    القاعدة: حرمة الحياة الخاصة في مجال التعاملات الالكترونية:
    لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق ويقترب الامر في ذلك بالنسبة للدخول الي البيانات الموجودة داخل النظام بيد ان مفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي بيانات موجودة في جهاز يعمل بالفعل.
    ولا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت وانما يمكن ان يحدث ذلك التنصت عن بعد، كما في حالة اعتراض الاتصالات الالكترونية ولا يجوز الاطلاع او التنصت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب وفقا للقواعد المستقر عليها في مجال التنصت والتفتيش.
    ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية:
    لابد من احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية وفقا للاتفاقية الاوربية عند وقوع جريمة من جرائم السيبر.
    تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية لاعتبار ان ذلك يتضمن انتهاك الحياة الخاصة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:
    1- استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2- التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
    3- ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها.
    تسجيل المحادثات التليفونية بدون موافقة طرفيها يصم الدليل المستمد منها بالبطلان وذلك لمخالفته لمبدأ مشروعية الدليل ومع ذلك القضاء الكندي يجيز لرب العمل ان يتنصت علي المحادثات التليفونية التي تجري بين المستخدمين في شركته وبين عملاء الشركة وذلك استنادا الي ان تلك الاجهزة التليفونية تنتمي الي العمل ومخصصة لمتابعة سير العمل.
    والقضاء الكندي يتجه الي قبول التسجيلات التليفونية بوصفها دليل في الاثبات وذلك علي الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة اذا وافق عليها احد طرفي المحادثة بل اكثر من ذلك
    وقد عددت المادة(36) من القانون المدني في الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة في التالي:
    1- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه.
    2- اعتراض او استعمال اتصال خاص.
    3- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص
    4- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت
    5- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوته لغرض اخر بخلاف اعلام الجمهور.
    6- استعمال مراسلاته الخاصة او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
    شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون الامريكي والمقارن:-
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية او الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح يلزم ان يصدر به اذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد اعضاء النيابة ممن حددهم القانون الامريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثاث الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي.
    التشريعات المقارنة تتجه الي استلزام اذن صادر من قاض لتسجيل المحادثات الهاتفية ويجوز للنيابة ان تضبط لدي مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما علي امر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الاوراق ويبرز ذلك ما
    وتنص المادة(100) من قانون الاجراءات الفرنسي علي انه" في مواد الجنايات وفي الجنح اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس او اكثر فان قاضي التحقيق له ان يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات السلكية وتتم تلك الاجراءات تحت اشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه"
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم:
    يثار التساؤل عن مدي انطباق او اعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية علي المحادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية.
    الاصل ان الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع بيد انه اذا اشترك المحامي مع المتهم في جريمة معينة فانه يصبح هو الاخر متهم ولا يجوز الحق في الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم بين المتهم والمدافع عنه ما دام ان المحمي يشترك في جريمة مع المتهم فيصبح هو الاخر متهما معه.
    الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
    يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به وتقيم احكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني والمراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي وبناءا عليه لايجوز التداخل للاطلاع علي البريد الالكتروني دون اذن صاحبه.
    المقارنة بين الخطاب الورقي والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة:
    اذا ارسل شخص لاخر خطاب فان هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسلمه الي مصلحة البريد فانه من الطبيعي ان يكون لهذا الاخير ان يفشي محتواه الي الغير فالرضاء ذو اثر فعال سواء كان هذا الرضاء صريحا ام ضمنيا.
    ويختلف الامر في حالة المحادثة التليفونية حيث تجري المحادثة في شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل في الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة.
    مدي التماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
    في حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانوني للرسائل الالكترونية يتعين علينا ان نبحث عما يقترب من الرسائل الالكترونية ولا نجد سوي النظام القانوني المعروف والخاص بالرسائل البريدية والاثنين يقتربان من عدة اوجه: 1- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا 2- كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين الطرفين 3- تمر مدة بين ارسال واستقبال الرسالة في الحالتين 4- تتفق الحالتان في انه عندما يتم ارسال الرسالة لا يمكن للمرسل ان يستردها مرة اخري 5- كما يتفقان ايضا في امكانية ارسال رسائل الي المرسل اليه من اشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الاعلانات للبضائع والخدمات.
    مدي التماثل بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية:
    ثمة اوجة للتقارب بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية من ذلك ما يلي: 1- يعتمد كل منهما علي خط تليفوني 2- يتم الاتصال في كل منهما مباشرة ودون الحاجة الي وسيط بينهما وذلك علي خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية 3- يحدث تبادل للمحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمني وهذا علي الرسائل البريدية.

    المبحث الثاني
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل
    في مجال التعاملات الالكترونية

    المطلب الاول
    تفتيش النظام بناء علي اذن
    شروط اذن التفتيش في المواد االالكترونية:
    يلزم توافر شروط معينة لصحة التفتيش في المواد الالكترونية من هذه الشروط ان تكون الجريمة علي درجة معينة من الخطورة وشرط جدية التحريات بالاضافة الي شرط التحديد
    اولا: شرط خطورة الجريمة:
    تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش ان يكون ذلك في جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندي اما القانون المصري فانه لم يشترط درجة معينة من الجسامة الا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية.
    ثانيا: شرط جدية التحريات:
    الاذن بالتفتيش يجب ان يصدر بناء علي تحريات جديةوالدستور الامريكي عني بالنص علي ان الاذن تفتيشا او قبضا يجب ان يكون صادر بناء علي ادلة كافية.
    ثالثا: شرط التحديد في الاذن:
    يتجه الرأي في تشريعات مقارنة الي تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الاذن والتفتيش ويعتبر تنفيذ الاذن مخلا بشرط التحديد اذا قام رجل الضبط القضائي بضبط الجهاز مع ان الاذن لضبط المعلومات ولا يعتبر الاذن مخلا بشرط التحديد ان ينص علي ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطة والاقراص الممغنطة وكل البرامج التي يمكن ان تحتوي علي ادلة في كشف الجريمة.ويجوز تحديد الاشياء محل الضبط بصياغة شاملة بحيث تشمل البحث عن ادلة جريمة معينة.
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الاذن:
    هناك صعوبة في تحديد محل التفتيش في الاذن الصادر بذلك في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك الي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد لبير من الملفات بالاضافة الي ان اسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة علي ما تحتويها.
    والاذن يمكن ان يصدر بخصوص الجهاز الخادم هذا الجهاز له من الامكانات ما يسمح له بتتبع مصدر الرسائل المعاقب عليها.
    ويجوز ان يمتد تفتيش جهاز معين للكمبيوتر الي اجهزة اخري متصلة به اذا كان ذلك ضروييا وملحا وقد سمح قانون patriot act بتتبع رسائل البريد الالكتروني مهما تعددت الاجهزة التي يمر بها كما ان هذا القانون يسمح باستخدام وسائل التنصت علي الرسائل والمحادثات الالكترونية من خلال استخدام وسائل تقنية بعضها يسمح بمعرفة الاجهزة.
    مجال الاذن بالتفتيش:
    يمكن ان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتوي الملفات المخزنة بما فيها التي تم تخزينها مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي.
    اقتصار صدور الاذن بالتفتيش علي الكمبيوتر:
    غالبا ما يصدر الاذن بالتفتيش مسكن المتهم او محل عمله بحيث ينصرف هذا الاذن الي كل ما يتواجد في المسكن او في مقر العمل فاذا صدر اذن بتفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي ان يقوم بتفتيش اجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن او محل العمل.
    وليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا علي تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المسكن.
    تفتيش اكثر من ملف في كمبيوتر واحد:
    صدرت للقضاء الامريكي اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوق مغلقا واحدا اي ان هذه الاحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالي فان هذه الاحكام لا تستوجب صدور اذن قضائي مستقل لكل ملف علي حده وكل ملف يتطلب اذن للتفتيش.
    مشكلة تحديد السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش:
    تقضي القاعدة العامة في كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بانه من الضروري توافر الاختصاص للجهة القضائيةالتي تقوم باجراء قضائي معين والاختصاص باذن التفتيش يؤول الي الجة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخصا.
    والاختصاص ينعقد للجهة التي اصدرت اذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقعا في تلك الجهة حتي وان تغير مكانه بعد ذلك.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:
    اذا قام رجل الضبط القضائي بضبط اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك استنادا الي ان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش واذا كان الاذن صادر لتفتيش جهاز الكمبيوتر في موضعه فان هذا الاذن يسمح بالتقتيش في المواقع الخارجية للكمبيوتر اي فيما يتجاوز الجهاز من ادوات.
    القواعد التي يخضع لها اذن التفتيش في المواد الالكترونية:
    يخضع الاذن بالتفتيش الي عدة قواعد بعضها مستمد من القواعد العامة مع تطويعها لكي تتلاءم مع تلك المواد والبعض الاخر روعي فيه ما لتفتيش المواد الالكترونية من ذاتية.
    والاصل في القانون الامريكي بالنسبة لطريقة اذن التفتيش هو اتباع قاعدة عدم الاقتحام اي ان رجل الشرطة يلتزم بان يعلن عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه.
    ويجوز اقتحام المكان دون اعلان رجل الضبط القضائي عن نفسه له فائدته الواضحة لضبط البيانات المؤثمة في الجرائم التي تقع بطريق الكمبيوتر والانترنت والمراد تفتيشها.
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر:
    لا تتضمن التشريعات المقارنة من النصوص ما يغرض مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطه.
    والقانون الامريكي يتضمن نصا يستلزم ان يتم تنفيذ الاذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن.
    تفتيش النظام الرئيسي والانظمة المتصلة به في الداخل:
    الاذن بالتفتيش في الجرائم التقليدية يتعين ان يحدد مكان ومحل التفتيش وقد لا تثار في مجال الجرائم التقليدية التفتيش عن الجرائم المعلوماتية.
    اجهزة الكمبيوتر في كثير من الاحيان ترتبط بعضها ببعض عن طريقة دائرة داخلية تنتمي الي نفس الشركة حتي لو تعددت فروعها في نفس الشركة.
    وجدت بعض التشريعات المقارنة حلا عندما اجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يمتد اذن التفتيش الصادر الي مقر الشركة معينة الي فروعها الكائنة في نفس العقار.
    واذا صدر اذن بتفتيش جهاز كمبيوتر معين فهل يمتد هذا الاذن عند تنفيذه الي تفتيش الشبكة التي يتصل بها؟ فالاذن في هذه الحالة قد صدر صحيحا لانه صدر بخصوص كمبيوتر معين وما يرتبط به من اجهزة.
    يمكن لرجال الضبط القضائي ان يدخلوا من الجهاز الرئيسي علي البيانات التي تهم عملية البحث والتحري.
    وتسمح الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر للدول الاعضاء ان تمد نطاق التفتيش الذي كان محله جهاز كمبيوتر معين الي غيره من الاجهزة المرتبطة به في حالة الاستعجال اذا كان يتواجد به معلومات يتم الدخول اليها في هذا الجهاز.
    تفتيش النظام الرئيسي والانظمة المتصلة به في الخارج:
    من الضروري تفتيش جهاز كمبيوتر من الخارج كما لو تعلق الامر بشركة ام وفروعها في الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة بعضها ببعض.
    وتنتهي اللجنة الاوربية للمشكلات الجنائية التابعة للمجلس الاوربي الي القول بان التفتيش والضبط والاجراءات القسرية الاخري التي تقع علي اقليم دولة اخري تعتبر غير مشروعة الا اذا كان القانون الدولي يجيزها ويلاحظ في هذا الخصوص يعرف خبراء المجلس الاوربي التفتيش بقولهم يتوافر التفتيش في اقليم دولة اجنبية اذا توافرت علاقة السببية بين افعال سلطات التحقيق في بلد معين وبين عمل جهاز يتواجد بالخارج.
    النتائج القانونية المترتبة علي الاذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:
    اذا قام رجل الضبط بالتفتيش في خصوص جريمة الاتجار بالمخدرات وبدلا من ذلك وجد صور فاضحة للاطفال فتوقف عن البحث عن الادلة بخصوص الجريمة الاولي وقام بالبحث عن معلومات في الجريمة الثانية فان ما قام به يجعل الدليل باطلا في رأي المحكمة.
    مدي جواز اعتراض الرسائل الالكترونية:
    اعتراض الاتصالات هو اكتساب سماعي او غيره لمحتوي اي اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية وذلك من خلال استعمال اي جهاز سواء كان هذا الجهاز اليا او الكترونيا او غير ذلك.
    يتجه المجلس الاوربي الي جواز التنصت بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي سرية الاتصالات اللاسلكية وكذلك الخاصة بالكمبيوتر والتداخل في الانظمة.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها:
    يجب التمييز بين اربعة اوضاع للاطلاع علي محتوي الرسائل او الاتصالات:
    اولا- اعتراض الاتصالات ويتم ذلك في اثناء تبادل الاتصالات
    ثانيا- تفتيش الاتصالات المخزنة
    ثالثا: مجرد العلم
    رابعا- الاتصال بشبكة عامة.


    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن:
    اذا قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش جهاز كمبيوتر دون ان يحصل مسبقا علي اذن من الجهة المختصة فان ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه اي اثر ولكن هذا الاصل يرد عليه بعض الاستثناءات من اهمها حالة التلبس.
    فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر الا باذن وفقا للعديد من القوانين الفرد له حرمة الحياة الخاصة بحيث لا يجوز التعدي عليها باتخاذ اجراء يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة هذا الاجراء الاخير يعتبر تفتيشا ومن الفرد الحماية في مواجهته وذلك بضرورة استصدار اذن قضائي بالتفتيش.
    الاستثناء: جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن:
    تقضي القواعد العامة في التفتيش بانه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز التفتيش فيها التفيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيح من هذه الاستثناءات في مجال المعلوملت في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة
    2- حالة الرضاء
    3- التفتيش علي اثر الضبط الصحيح
    4- حالة الضرورة
    5- حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في خارج المسكن
    6- التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطة
    7- تفتيش الجمارك
    8- تفتيش شبكة الانترنت
    الحالة الاولي: عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة:
    ويعتبر التفتيش بدون اذن صحيح اذا توافر فرض من فرضين وهما:
    الفرض الاول: لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش في الحياة الخاصة اي انه لم يكن من حق الشخص محل التفتيش ان يتوقع ان له حقا في حرمة الحياة الخاصةفي حالة معينة.
    الفرض الثاني: يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول في الحياة الخاصة ولكنه يندرج ضمن الاستثناءات التي يجوزفيها التفتيش بدون اذن.
    التوقع المعقول كمعيار لجواز التفتيش بدون اذن وفقا للدستور الامريكي:
    قضت المحكمة العليا الامريكية ان الشخص له الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة علي الاموال المتواجدة في داخل منزله.
    اولا: حالات يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة:
    ويتوافر هذا المعيار ايضا في المحادثات التي تتم في كابينة تليفون مغلقة بين شخصين ويتوافر هذا المعيار ايضا بالنسبة لمحتويات الصناديق المعتمة التي لا يتبين ما بداخلها حيث انها لا يمكن تفتيشها الا بعد الحصول علي بذلك من الجهة المختصة.
    اتجهت المحاكم الامريكية الي قياس الاجهزة المخزنة الكترونيا علي الصناديق المغلقة ولقد استندت المحاكم الامريكية الي ان المعلومات المخزنة في داخل الاجهزة الالكترونية يتشابه مع فتح الصناديق المغلقة.
    وقد اتجهت المحاكم الامريكية الي الاعتراف للفرد بالحق في توقع الحياة الخاصة علي المعلومات في داخل الكمبيوتر.
    ثانيا: حالات لا يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة:
    يلزم وجود اذن بالتفتيش اذا كان ذلك التفتيش يخل بالتوقع المعقول للحياة الخاصة.
    اما اذا كان الفرد لا يتمتع بالحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فان التفتيش يصبح صحيح بدون الحصول علي اذن مسبق.
    وفي حكم للقضاء الامريكي اتجخت المحكمة الي اعتبار تفتيش رجال الضبط القضائي لجزء من الكمبيوتر والديسك غير مخالف للدستور الامريكي.
    ثانيا: الرضاء بالتفتيش:
    رجل الضبط القضائي لا يحتاج الي اذن بالتفتيش اذاكان محل المنقول راضيا به.
    اذا كان صاحب الجهاز موافقا علي تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا الاذن حتي يكون صحيح.
    نطاق الرضاء:
    هل وافق صاحب الجهاز علي النظر اليه من الخارج ام انه اجاز فتح هذا الجهاز والاطلاع علي ما بداخله؟
    احكام للقضاء الامريكي بعدم جواز ذلك استنادا الي ان الموافقة انصرفت في هذه الحالة الي النظر الي الجهز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمه دون فتحه.
    صاحب الحق في الرضاء بالتفتيش:
    صاحب الحق في حرمة المعلومات المتواجدة بالكمبيوتر بوجه عام:
    صاحب الجهاز له الحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يحتويه جهازه اذا كان في حيازتهوهذا الجهز قد يكون في حيازة الغير.
    وقد استمرت احكام القضاء الامريكي علي ان صاحب الشئ يظل متمتعا بالحق في الخصوصية اذا تركه لدي الغير بصفة مؤقتة.
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة:
    الرضاء من شخص مقيم اقامة اقامة مشتركة مع اخرين هو رضاء يصحح التفتيش حتي ولو لم يوافق الحائزون المشتركون علي التفتيش.
    والام لها ان توافق علي تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاما وليس لها ان توافق علي تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن.
    ويعتد القضاء المصري بالرضاء الصادر من زوجة صاحب المسكن او خليلته اذا صدر عنها رضاء بتفتيش المسكن استنادا الي انها تعتبر وكيلة عن صاحب المسكن.
    الرضاء الصادر من الوالدين:
    بالنسبة للرضاء الصادر من الوالدين بخصوص اجهزة الكمبيوتر التي يستعملها اولادهم تبني القضاء الامريكي تفرقة بين ما اذا كان الاولاد يقل اعمارهم عن 18 سنةاو انه يزيد علي ذلك في الحالة الاولي يعتد برضاء الوالدين اما في الحالة الثانية فان الامر يتوقف علي ظروف الواقعة.
    الرضاء الصادر من مديري النظام:
    القضاء الامريكي ليس لموظف الفندق الحق في تفتيش غرفة النزلاء علي الرغم من ان المفتاح معه
    الرضاء الضمني بالتفتيش:
    المقصود بالرضاء الضمني في مجال الكمبيوتر:
    يتحقق الرضاء الضمني اذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل باحدى الشركات وكانت اللوائح تجري علي تفتيش العاملين.
    صاحب الحق في الرضاء الضمني:
    تسمح لاي شخص يكون طرفا في الاتصال بالموافقة علي المراقبة علي الاتصال.
    ذاتية الرضاء بالمراقبة في قضايا الكمبيوتر:
    تراقب شبكة الكمبيوتر اذا ظهرت علي شاشة الكمبيوتر فيشه اعلان تحتوي علي تحذير المستخدم من انه اذا دخل علي الشبكة سوف يكون تحت المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال في خصوص الكمبيوتر:
    مالك جهاز الكمبيوتر هو الذي يكتسب صفة الطرف في الاتصالاتوذلك عندما يقوم احد الاشخاص غير المعروفين بالتدخل في جهاز معين ينتمي الي المالك.
    ثالثا: التفتيش بناء علي حالة الضرورة:
    تتجه احكام القضاء في التشريعات الي اعمال اثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون اذن بالتفتيش.
    رابعا: جواز الضبط بناء علي حالة التلبس:
    تقر التشريعات حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول علي اذن.
    خامسا: التفتيش علي أثر القبض الصحيح:
    القاعدة العامة كلما جاز القبض جاز التفتيش وبالتالي يجوز دخول المساكن للقبض علي شخص قدر رجل الشرطة وجود دلائل كافية علي اتهامه بجناية.
    سادسا: تفتيش اجهزة العمل الخاص والعام:
    العمل الخاص لا يجوز لرجل الضبط التفتيش بدون اذن الا بموافقة رب العمل بينما في حالة تفتيش اماكن العمل العامة لا يجوز التفتيش الا اذا وجدت توجيهات مكتوبة.
    سابعا: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية:
    يسمح القانون الامريكي لرب العمل وكذلك لمزودي خدمات الاتصالات التليفونية بوصفهم ارباب عمل ان يراقبوا العاملين لديهم.
    ثامنا: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي:
    تسمح القوانين الحديثة لمزودي الخدمات سواء في المحادثات التليفونية او الالكترونية بان يقوموا بابلاغ رجل الضبط القضائي بمحتوي الاتصالات التي تدل علي وقوع جريمة جنائية.
    تاسعا: الاستثناء الخاص بالموارد المتاحة للكافة:
    تسمح القوانين الحديثة لكل شخص ان يقوم بمراقبة المحدثات سواء بطريق التليفون او الكمبيوتر مادام ان هذه الموارد منشورة للكافة.
    عاشرا: التفتيش بغرض جرد المضبوطات:
    لرجل الشرطة بل ان من واجبه ان يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها علي الوجه الصحيح.
    احد عشر: تفتيش الجمارك:
    يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك دون استصدار اذن بذلك وهو ما يسمي بالتفتيش الجمركي.
    اثنا عشر: التفتيش من خلال شبكة الانترنت:
    تفتيش مواقع الانترنت لا يسري عليها قواعد تفتيش المساكن ولا تعتبر شبكة الكمبيوتر من قبيل المسكن الخاص وبالتالي لا يسري عليها الحماية المقررة في التشريعات المختلفة
    ثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكي:
    لا تسري الحماية التي يقررها الدستور الامريكي الا علي الاعتداء علي الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة اي ان الحق في الخصوصية الذي يقره الدستور الامريكي لا يسري الا في حالة التفتيش.

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •