اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


أجب عن السؤال التالي :

وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!




للاجابه على هذا التساؤل ينقسم الى ثلاثه مباحث
المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه

1- القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:

فلا يجوز دخل المساكن بغير سبق الحصول على اذن وايضا الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام ومفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل

2- ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
نصت الاتفاقيات الدوليه والاروبيه بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت )

3- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
يعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن ويعاقب القانون المصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها

4ـ الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه

5ـالمقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد بينما فى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين

6ـ مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
فهما يقتربان من عده اوجه
أ ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين
ب ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص
ج ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين
د ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى
واوجه الاختلاف بينهما
أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

7ـ مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
ج ـ حدوث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

8ـ التمييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتداده :
ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد

9ـ جواز التفتيش لضبط المعلومات :
اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيهخ لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه

10ـ اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

11ـ التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى

12ـ التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم على مكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره ومنها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم

13ـ صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تمنع هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى من الكثير لجرائم الكمبيوتر .


المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه .

(ينقسم الى مطلبين )
المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن
المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن


المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن

والمستقر ليه ان التشريعا المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه

1ـ شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه
يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
أ ـ شروط خطوره الجريمه
ب ـ شرط جديه التحريات
ج ـ شرط التحديد فى الاذن

2ـ مجال الاذن بالتفتيش
يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك جميع محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوم

3ـ اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
ليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم مثل ( حيازه صور جنسيه الكترونيه خاصه بالاطفال)

4ـمشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
فالاختصاص ينعقد للجه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

5ـ تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات
اذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطل

6ـ القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه
يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد مستمده من القواعد العامه والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه ( الذاتيه )

7ـ مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه
يتجه المجلس الاوربى الى جواز التصنت فى خصوص الجرائم الخطيره التى تقع على سريه الاتصالات اللا سلكيه والخاصه بالكمبيوتر والتداخل فى هذه الانظمه وان يقتصر هذا الاعتراض على ماهو ضرورى فى التحقيقات الجنائيه

8ـ الصور المختلفه لاعتراض الاتصالات الالكترونيه وتفتيشها
أ ـ اعتراض الاتصالات
ب ـ تفتيش الاتصالات المخزنه
ج ـ مجرد العلم
دـ الاتصالات بشبكه عامه


المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن

1ـ القاعده : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

2ـ الاستثناء: جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

أـ التفتيش لا يخالف التقوقع المعقول للحياه الخاصه
ب ـ حاله الرضا
ج ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
د ـ حاله الضروره
هـ ـ حاله التلبس
وـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
ز ـ تفتيش الجمارك
ى ـ تفتيش شبكه الانترنت

المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه


1ـ محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

2ـ ضبط اجزاء الكمبيوتر
وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

3ـ المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

4ـ تحريز البيانات المبرمجه
يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن ليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

5ـ فك شفره الرسائل الالكترونيه
تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق ومنها القانون الفرنسى

6ـ شروط اعمال الخبره في مجال التعاملات الالكترونيه
من المبادى القانونيه التى تحكم اعمال الخبرةوجوب ان يكون الخبير محايدا

7ـ مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطه التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونيه
تقضى القواعد العامه بان الشاهد يلتزم بالافضاء بما يعلمه من معلومات بخصوص جريمه والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقه وفى مجال الجرائم الالكترونيه
هل يلتزم الشاهد ان يتعاون مع سلطه التحقيق ومساعده العداله ؟ فقد لا يتمكن الخبير المعين من الجهه القضائيه معرفه الاساليب الفنيه للكشف عن الجريمه وقد لا يعلمها الا الشاهد مثل كلمه المرور
ووفقا للقاعده العامه فى الشهاده لا يلتزم الشاهد الا بذكر ما يعلمه ولا يجوز اجباره على عمل معين وهذا يؤكد اهميه وجود قواعد خاصه فى هذا المجال .
لذلك يلاحظ ان كثير من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم ما يعرفه عن الجريمه وليس القيام بعمل معين .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ( اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او الاجابه فى غير الاحوال المنصوص عنها فى القانون حكم عليه )
ومعنى ذلك ان الشاهد يلتزم بالاجابه عن اسئله توجهها له المحكمه وليس للمحكمه ان تلزمه بالقيام بعمل معين وهذا ما نص عليه القانون الفرنسى
وعلى العكس من ذلك تفرض بعض التشريعات المقارنه واجب التعاون على الشاهد ويصبح الشاهد ملتزما بان يساعد الجهه القضائيه بان يقدم الدليل او يسهل الدخول الى المواقع التى تفيد فى كشف الحقيقه وهذا ما ص عليه القانون الانجليزى .
ومن التشريعات التى تفرض واجب التعاون على الشاهد فى مجال الجرائم المعلوماتيه منها القانون الهولندى .


ولكم منا جزيل الشكر والتقدير