الاجابة

تمهيد : تتميز اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية عن غيرها من المجالات فى القواعد التقليدية وقوانينها بطابع خاص وذلك بتعلقها او لارتباطها بحرمة الحياة الخاصة لذالك جاء سؤلكم الكريم لتحديد الخصائص التى تميز تلك الاجراءات فى ذلك المجال بعينه

المبحث الاول : الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
اولا القاعدة العامة
حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : من المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق ويقترب الامر فى ذلك بالنسبة للدخول الى البيانات الموجودة فى داخل النظام وذلك مثبت فى قضاء الولايات المتحدة الامركية الذى يحمى الحق فى الخصوصية حيث ان التعديل الرابع للدستور الامريكى يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادى بالمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات .
فقد اجاز تسجيل المحادثات الالكترونية والهاتفية عن بعد ولم يشترط الدخول فى اماكن خاصة لتسجيل ذلك ما دامت قد توافرت الشروط القانونية لذلك بمعنى انه لا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت ولكن يمكن ان يحدث ذلك التنصت عن بعد فى حالة توافر الشروط القانونية اللازمة
ثانيا ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الكترونية
اهتمت الاتفاقية الاروبية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر (الانترنت) فقد نصت على ذلك صراحة المادة 15 من تلك الاتفاقية وتضمنت بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية او السلطة المحايدة انه لابد من وجود اسباب معقولة تبرر الاجرءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية والى ضرورة تحديد محل تلك الاجراءت (التفتيش والتنصت )وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات
ثالثا: تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات الاسلكية واللاسلكية دون اذن بذلك باعتبار ان ذلك انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة
- حيث تنص المادة 309 مقرر من قانون العقوبات المصرى على( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية بغير المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية )
*استلقى السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اى كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون
*التقط او نقل بجهاز من الاجهزة اى كان نوعه صورة شخص فى مكان الخاص
ويلاحظ من هذا النص السابق انه يخص المحادثات الشفوية التى تجرى فى مكان خاص والتى تتم عن طريق التليفون وبالتالى فان النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر ويعد ذلك تطبيقا لمبدا الشرعية الذى يقضى بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنائا على قانون حيث لا تعتبر شبكة الانترنت مكان خاص بالنسبة للمحادثات الفورية بنظام التشات
راى الدكتورة والذى اؤؤيده تماما انها لا تؤيد هذا الراى استنادا االى ان هذا النوع من المحادثات تتم عن طريق شبكة الانترنت وما استخدام الخط التليفونى الا وسيلة للدخول على الانترنت او على الشبكة فقط
ولذلك اهتمت التشريعات الحديثة بادخال من النصوص الخاصة ما يسرى على الاتصالات التليفونية
من تلك التشريعات ما تضمنه القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
*نصوص القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
( من عقاب من قام باعتراض المراسلات الالكترونية مساويا فى ذلك بينهما وبين الاتصالات السلكية بنصه على عقاب كل من اعترض او حاول اعتراض او ساعد غيره على ان يعترض اى اتصال سلكى او شفوى او الكترونى بل ان القانون الامريكى يعاقب احتراما لحرمة الحياة الخاصة كل من افش او حاول ان يفش محتوى اتصال هاتفى او الكتترونى اذ كان الفاعل عالما كما يعاقب بالدخول الى معلومات مخزنة الكترونية بدون تصريح او تجاوز لتصريح سابق كما يعاقب على تعديل طريقة الدخول لصاحب الحق فيه وتشدد العقوبة اذا توافر قصد خاص .
وبالنسبة للتشريعات المقارنة اجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذالك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن 3 شهور .
رابعا عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم :
القاعدة العامة : ان الحق فى الدفاع يمنع تفتيش الجهاز الخاص بالمدافع الوكيل عن المتهم وذلك وفقا للقواعد العامة شريطة ان لا يكون هذا المدافع شريكا اساسيا للمتهم فى ارتكاب الجريمة او متهما اصيلا فى الجريمة وقد اثار هذا الحكم نقاط ثلاث الا وهى
1-صدور اذن بتفتيش مكان معين يسرى على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن خاص لتفتيش عاما وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر
2- تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام متواجد فى المكتب المحامى لانه ياخذ حكم الملفات الورقية
3-هناك تساؤل عما اذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان احد اصحاب الحق فيه متهم دون الاخرين وصدر اذن بتفتيشه او تفتيش المكان الموجود فيه ؟
القاعدة تقضى بان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه كان يكون منزل مشترك او مكتب مشترك اما اذا كان احد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهم
فرات استاذتنا الدكتورة ان التفتيش يتعينان يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين ويتماثل ذلك من تفتيش مسكن احد اصحاب الحصانات اذا كان ابنه متهم ومقيم معه فى نفس المسكن تاسيسا على ان تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدى الى تفويت الغاية التى من اجلها شرعت الحصانة وهذا هو الراى السديد لكون المدافع يمثل رجل القضاء الواقف فله حصانته الخاصة
الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :-
يتماثل البريد الالكترونى مع البريد العادى فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الالكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص فلا يجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكترونى دون اذن صاحبه ما لم يصدر اذن قضائى بذلك مثال لذالك ما حدث وقضى به فى الولايات المتحدة الامريكية بعدم مشروعية الدليل فى قضية Max wellفالبريد الالكترونى يتماثل بالحق فى الخصوصية مع المراسلات البريدية وذلك ما يضمنه والقانون فى التشرعات المقرنة كما جاء فى التشريع الكندى .
المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق فى حرمة الحياة الخاصة
حيث انه اذا ارسل شخص ما رسالة الى شخص اخر فان هذا يصبح ملك للاخر ولا يجوز الاطلاع عليه او قراته دون اذن المرسل ويختلف الامر فى المحادثة التليفونية فانها ملكا للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقة الطرفين
وتتماثل الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية فى كونهما اتصال مكتوب بين طرفين يتم باستخدام صندوق بريديا خاصا ولا يجوز استرداد الرسالة عقب ارسالها وتسليمها للمرسل اليه
اما اوجه الاختلاف فتتمثل فى ان الوسيط فى الرسائل البريدية انسان اما فى الرسائل الالكترونية فهو جهاز وتتميز الرسائل البريدية بالسربة بشكل امن عن الرسائل الالكترونية فيمكن الاستيلاء عليها ولذلك ننضم الى راى استاذتنا الدكتورة فى انه يتعين على المشرع ان يتدخل لسن قوانين تنظم الحماية الجنائية الكاملةو للتعاملات الالكترونية من خلال البريد الالكترونى سواء كانت محادثة او رسائل او تسجيل محادثات الكترونية
فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .

المبحث الثانى
جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
الجريمة المعلوماتية تحتاج الى وسائل تقنيه عالية للتحفظ عليه وصيانتها بطريقة مناسبة فلا يجوز ضبطها وتفتيش الاجهزة عكس الجريمة المادية التى يمكن التحفظ على المضبوط المادى كالمخدرات او السلاحولابد من التزام مزود الخدمة بالتعامل مع المحقق ولابد من وجود تعون بين الدول لمكافحة الجريمة

القواعد التى تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
(1)تفتيش النظام بناء على اذن (2) تفتيش النظام بدون اذن
المطلب الاول تفتيش النظام بناء على أذن
للحديث عن تفتيش النظام بناء على اذن لابد ان نحدد النقاط الا وهى
صعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن - مجال الاذن للتفتيش -اقتصار صدور تفتيش اذن على كمبيوتر -تفتيش اكثر من ملف على كمبيوتر واحد -مشكلة تحديد السلطة المختصة - القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش - تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر -تفتيش النظام الرئيسى والانظمة الرتبطة به فى الداخل والخارج
شروط تفتيش جهاز الكمبيوتر بناء على اذن
-لابد ان تكون الجريمة على درجة معينه من الخطورة
-لالد من جدية التحريات
- لابد ان تكون الجريمة محددة وفى هذه الحالة يجوز اذا كان الاذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملا دون ان يذكر ضبط اشياء بعنها او برنامج معين فى الجهاز
ونظرا لصعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن فقد سمحت بعض التشريعات بتتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددة الاجهزة وسمحت ايضا بمراقبة الشخص نفسه اذا استعمل اكثر من جهاز وهاتف بقصد التمويه
يجوز ان يقتصر اذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المسكن او محل العمل ولا يشترط الحصول على اذن لكل ملف داخل الجهاز واختلفت التشريعات المقارنة فى ذلك كما تنعقد السلطة لجهة قضائية سواء فى محل التفتيش او ضبط الجهاز اووقوع الجريمة حتى وان كانت خارج اختصاص السلطة القضائية محليا ويجب ان يكون الاذن محدد ولا يجوز التحفظ على الملفات الاخرى مالم تحدد فى الجريمة
كما يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونية لمجموعة من القواعد الا وهى ان يكون الاذن صادر بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر - ان يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه
- اجازت بعد التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الاجهزة المتصلة بالجهاز التصلة بالجهاز المأزون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل واجازت لمأمور الضبط التفتيش لدى مزود الخدمة ومتعهد الايواء للوصول لمرتكب الجريمة وخالفت بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الانسان وحرمة الحيا الخاصة
-وترتب على الاذن بالتفتيش والضبط فى النظام المعلوماتى نتائج الزمت مأمور الضبط فى حالة وجود جريمة اخرى بجانب الجريمة الصادر لها الاذن التوقف عن البحث فى الجريمة الثانية حتى يستصدر اذن بها وذهبت بعض التشريعات الاخرى الى جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس متى توافرت شروطها
- ويجوز الاعتراض للاتصالات الالكترونية والتليفونية بناء على ذلك من السلطة المختصة .
المطلب الثانى: تفتيش النظام بدون أذن
-القاعده الاساسيه:عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
لا يجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بالك من الجهه المختصه ولكن هذا الاصل يرد عليه استثناء لذالك ولذالك اذا قام مأمور الضبط بهذا الاجراء وبدون اذن يكون باطل ولا يترتب عليه ثمة اثر ويستند في ذالك الى التماثل بين حكم تفتيش الشخص ما دام الجهاز ليس في منزل المتهم ومفاد ما تقدم ان الفرض له حرمة الحياه الخاصه لا يجوز التعدى عليها
-الاستثناءات التى تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
1-عدم مخالفه التفتيش للتوقع المعقول للحياه الخاصه
2-الرضا بالتفتيش
(وتقتضي القواعد العامه بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن للتفتيش اذا كان صاحب المنقول او العقارمحل التفتيش راضيا به وموافق عليه ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمه ومدى وقوعه صحيحهويتمثل هذا الرضا في الرضا الصادر من الزوجه او الخليله-الرضا الصادر من الوالدين-الرضا الصادر من مدير النظام-الرضا الضمنى للتفتيش)
3-التفتيش على أثر الضبط الصحيح
4-حالة الضروره
5-حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر خارج المسكن
6-التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطه
7-تفتيش الادارات المنوط بها ذالك(الجمارك)
8-تفتيش شبكة الانترنت
9-ألاستثناء الخاص بالاتصالات الداخليه
10-ألاستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي
11-ألاستثناء الخاص بالمواد المتاحه للكافه
12-ألاستثناء الخاص بجواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكى:
ان الدستور الامريكى وضع حمايه خاصه ضد الاعتداء على الحقوق الخاصه من السلطه العامه فقط وبناء عليه فان التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائييعد باطلا ويستلزم الحصول على اذن في حالة عدم توافر حالات التلبس أما اذا وقع الاعتداء من احد الاشخاص العديين وتم اكتشاف الجريمه فأنه لايستلزم الحصول على اذن.
وترى الدكتورة:أن الحياة الخاصه مصونه ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطه العامه او الافراد العاديين.
الحدود الوارده على التفتيش في المواد الالكترونيه:
التفتيش في المواد الالكترونيه ليس مطلقا من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقه بالحياه الخاصه للافراد.
لذالك بعض التشريعات اوجبت حمايه خاصه لهذه البيانات وعدم ضبطها اذا كانت البيانات نتاج عقلي او ذهنى او ان تكون بغرض النقل للجمهور او اذا كانت بيانات وثائقيه
ويجب التقيد ايضا بحماية بيانات الافراد لدى الجهات القضائيه نظرا للسريه الكامله التى تتمتع بها هذه البيانات.
كما يجب التقيد بحمايه البيانات للموكلين لدى المدافع عنه وذالك لسرية هذه البيانات .
قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه:
وتتمثل في محل الضبط في قضايا التعاملات الالكترونيه
ضبط اجزاء الكمبيوتر
المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
تحريز البيانات المحرزه
فك شفرة الرسايل الالكترونية

ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالفضل على اجتهادكم الغالى فى توصيلنا المعلومة بسهولة ويسر
والله ولى التوفيق
المعد \ هشام على محمد محمد نصار

الباحث القانونى بنيابات جنوب الزقازيق الكلية

نيابة مركز الزقازيق