اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
أجب عن السؤال التالي : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!
نحن نعلم كما ذكرت حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصة تمييزها عن غيرها من الجرائم الاخرى فكان لابد من
من وضع قواعد لاجرائات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافية ومن هنا تاتي.
1- حرمة الحياه الخاصه المعالجة اليا
نحن نعلم انه لايجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق غير المشروعه ويعتبر الدليل المستمد من هذه الطريقه دليلا باطلا
لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لايجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقر عليها في مجال التصنت او التفتيش
2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه
تعاقب غالبية التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة الحياه الخاصه لذلك عاقب كلا من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة محادثات تمت عن طريق خط تليفون او تمت في مكان خاص
اذا التقط بجهاز صورة شخص في مكان خاص وكل ذلك يخص المحادثات الشفوية
لذلك جاء من هنا الخلاف فكان لابد من وجود نصوص خاصه تسري على الاتصالات الالكترونية التي تتم عن طريق الكمبيوتر فجاءة كثير من التشريعات ومن تلك التشريعات القانون الجنائي الامريكي الذي عاقب كل من اعترض او حاول او ساعد غيره على الاعتراض كما يعاقب ايضا على الدخول الى المعلومات المخزونه الكترونيا بدون تصريح او اذن فان الدليل المستمد منه يعد باطلا
فكان لابد من وجود شروط لتسجيل الاتصالات الالكترونية وهي
1- صدور اذن من القاضي المختص بناء على طلب احد اعضاء النيابه العامه ممن حددهم القانون بالموافقه على طلب التسجيل الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي
2- حدد القانون الامريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وفي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس الذي تزيد مددته عن سنه واحده
ملحوظة.. تقر التشريعات المقارنه مشروعية وضع المحادثات التليفونيه بناء على اذن من السلطة المختصه لتجميع الادله في جرائم معينة متى كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقه واجازت ذلك ايضا المحكمة الاوروبية لحقوق النسان مادام هذا الاجراء محاط بالضمانات القاونية الازمة
عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم
يثار التساؤل هنا حول مدى انطباق القواعد الخاصه حول المحادثات التليفونية على المحجادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية وهل تسري عليها احترام الحق في الدفاع وخصوصا التي تجري بين المتهم والمحامي فهنا سوف نفرق بين صدور اذن بالتفتيش مكان معين وهنا يسري التفتيش على جهاز الكمبيوتر الموجود بهذا المكان ولا يشترط هنا صدور اذن صريح بالتفتيش مادام اذن التفتيش قد جاء عام ولكن اذا جاء اذن التفتيش خاص بجريمة معينة فلا يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر
تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انه متواجد في مكتب المحامي لانه هنا ياخذ حكم الملفات الورقية
يجوز تفتيش المكان المشترك كان يكون منزلا او مكتبا اما اذا كان احد المشتركين في الكبيوتر مدافعا عن المتهم فلابد في التفتيش احترام الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات في الكمبيوتر تتعلق في الدفاع عن المتهمين
هناك خصائص تميز تفتيش البريد الالكتروني
يتمتع صاحب الحق في البريد الالكتروني بحرمة الحياه الخاصه بالنسبة للمعلومات المتواجده في جهاز الكمبيوتر الخاص به
المقارنه بين الخطاب الورقي والمحادثات التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصه اذا ارسل شخص الى اخر خطاب فانه يصبح ملكا للمرسل اليه ويجوز الاطلاع عليه دون رضاء المرسل وتختلف هنا عن المحادثات التليفونية التي هي ملك للطرفين فهي تتمتع بحرمة الحياه الخاصه ولا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقة الطرفين ولذلك هنا يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريديه من حيث النظام القانوني بالتفتيش في ان كل منهما يمثل اتصالا مكتوبا بين الطرفين وكل منهما يستخدم صندوق بريد خاص ويوجد بين كل من الارسال والاستقبال مده معينة
التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتاده
كما ذكرنا من قبل تختلف قواعد التسجيل والمراقبة في المحادثات التليفونية عن تفتيش المساكن ويالتالي تختلف ايضا عن تفتيش الاجهزة الالكترونية من حيث
اولا: في المكالمات التليفونية لا يتم اخطار او حضور صاحب الشان في اثناء التسجيل بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن
ثانيا: يتميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر في انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزة الخاصة حيث يتم تخزين تلك المعلومات
ثالثا: تفتيش الاجهزة الالكترونية يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن المحادثات التليفونية وعلى الرغم من ان اجهزة الكمبيوتر تعمل على ط تليفون الا انها لاتخضع للتفيش لنظم المحادثات التليفونية ولذلك كان لابد من استخدام نصوص خاصة لمراقبة النصوص الالكترونية وبناء على ذلك عدلت التشريعات من نصوصها كي تاخذ في الاعتبار هذا التطور الفني
جواز التفتيش لضبط المعلومات
لما لهذه المعلومان من طبيعه معنوية فكان لابد من وجود قواعد خاصه للتفتيش تتماشى مع هذه الطبيعه لان القواعد العامة صممت لضبط الاشياء المادية وايضا تختلف تفتيش المعلومات المخزونه عن الاتصالات المباشرة في ان الاتصالات يتم وضعها تحت التصنت والتسجيل على خلاف المعلومات يتم تخزينها وتختلف ايضا من حيث انه يصدر اذن من القاضي المختص بناء على طلب النيابه العامه على خلاف ضبط المعلومات التي تكتفي بصدور اذن من النيابه العامة فقط
ولقد لاحظت ان راي حضرتك يجيز تفتيش اماكن العمل في حالة التلبس اذا توافرت وعلى مزودي الخدمات التعاون مع المحقق ومع رجال الضبط القضائي من خلال
1- تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة
2- ان يتعاون وان يساعد السلطة المختصه في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقه بالاتصالات التي تجري على اقليمها والتي تجري عن طريق الكمبيوتر
ملحوظة.. اذا كان على مزودي الخدمات التعاون مع رجال الضبط القضائي فان هذا التعاون يكون ملزما في حالة المحاكمة
التعاون الدولي في مجال تفتيش الاجهزة
هناك قواعد كما وضعتها الاتفاقية الاوروبية بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر وهي
1- تسليم المجرمي في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفاعل معاقب عليه وفقا لقاون الدولتين
2- للدول الاعضاء ان تطلب من بعضها المساعده القضائية في هذا المجال
3- لدولة الطرف ان تكشف عن سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخرى طرف في الاتفاقية
4- للدولة طالبة المساعده ان تطلب من الدوله المطلوب منها ان تتخذ التدابير الازمة للحفاظ على سلامة البيانات المخزونه لديها
5- لدولة الطرف ان ترفض المساعده في حالة عدم توافر ازدواجية التجريم
هذا ما لدي في هذا المجال وشكرا لسعة صدر سيادتكم
نورا السيد ابراهيم نجيده