اولا:الخصائص التي تميزالتفتيش والتسجيل والاعتراض في التعاملات الالكترونيه
1_حرمه الحياه الخاصهللبيانات المعالجه اليا.
من المستقر عليه انه لا يجوزدخول المنازل دون الحصول علي اذن بذلك من سلطه التحقيق ويقترب الامر بالنسبهللدخول الي البيانات الموجوده داخل النظام.
فالدخول الي المنازل يختلف عن الدخول الي النظام فالدخول للنظام يتم عن طريق تشغيلالجهازعن قرب او عن بعد
رفضت الولايات المتحده الامريكيهبان التعديل الرابع للدستور ينص علي
"الذي يحمي الحق في الخصوصيه يحمي البيانات المعالجه اليا من التداخل اليهاعن بعدبين الاقتحام المادي والمعنوي"
لذلك لايجوز الاطلاع او التفتيش او التنصت الا بموجب اذن قضائيوذلك لحمايهالاتصالات الالكترونيه من التنصت
2_ضروره احترام حقوق الانسانفي مجال الاجراءات الجنائيه.
نصت الماده"15"علي"ان ضمانات حقوق الانسان من الضمانات القضائيه اي وجود اسباب معقوله تبررالاجراءات الجنائيه الماسه بالحقوق الفرديه والي ضروره تحديد محل تلك الاجراءات
وتحديد المده والاجراءات ومضمونها
3- تجريم اعتراض الاتصالاتالالكترونيه.
نصت الماده"309"عقوبات مصر
"يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه كل من اعتدي علي حرمه الحياه الخاصه للمواطنوذلك بان ارتكب احد افعال الاتيه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاءالمجني عليه.
-استرق السمع او نقل او سجل عن طريق جهاز من الاجهزه سواء كانت بمحادثه كانت فيمكان خاص او في التليفون
_التقط او نقل بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعه صوره شخص في مكان خاص
فيحكم علي من فعل ذلك بمصادره الاجهزه وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمه اوتحصل عنها وايضا يحكم بمحو التسجيلات عن الجريمه اعدامها
نصت الماده "36" من القانون المدني
" كل شخص من حقه الاحترام سمعته وحياه الخاصه ولا يجوز المساس بحرمه حياتهالخاصه الا برضاء منه او من ورثته لو كان القانون يجيز ذلك
وقد وضعت الماده 36 صور المساس بالحياه الخاصه
_الدخول الي مسكن الشخص او ضبط اشياء منه
_اعتراض او استعمال اتصال خاص
_ التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص
_مراقبه حياته الخاصه باعم وسيله
-استعمال اسمه او صورته او ملامحه المنشأ به مع شخص اخر
4-شروط تسجيل الاتصالاتالالكترونيه وفقا للقانون الامريكي المقارن.
انه لابد ان يصدر اذن منالقاضي المختص بناء علي طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددوا القانون الامريكيبالموافقه علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونيه الذي يقدمه رجال الضبط القضائيوالجرائم التي يجوز فيها استصار هذا الاذن هي الجرائم المعاقب عليها بالاعداموالحبس مده تزيد عن سنه واحده.
ونستطيع ان نوجز اشكال المراقبه في الاتي
_استخام وسائل فنيه من خلال ما يسمي بقلم التسجيل وفي هذه الحاله يتم تسجيل اسماءالمتراسلين مع متهم معين اي مع بريده الالكتروني
_استخدام وسائل للتنصت علي محتوي الرساله الالكترونيه والمحادثه الفوريه
5_عدم جواز اعتراض الاتصالاتالالكترونيه بين المدافع والمتهم
الاصل ان الحق في الدفاعيحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصه بالدفاع بيد انه اذااشترك المحامي عن المتهم في جريمه معينه فانه يصبح هذا الاخير متهم لذا قضي انه لايجوز التمسك بالحق في الدفاع للدفع ببطلان التسجيل للمحادثات التليفونيه التي تتمبين المتهم والمدافع عنه مادام ان المحامي يشترك في جريمه مع المتهم فيصبح هوالاخر متهما معه
اثار هذا الحكم تتمثل في
-
صدور اذن بتفتيش مكان معينينسحب علي جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن صريح بتفتيش جهازالكمبيوتر
_ان تفتيش الكمبيوتر الخاص للمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انهمتواجد في مكتب المحامي لانه ياخذ حكم الملفات الورقيه
_ هل يجوز تفتيش كمبيوتر جماعي وكان صاحب الحق فيه متهما دون الاخر ؟
تقضي القاعده ان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه
6_الخصائص التي تميز تفتيشالبريد الالكتروني.
يتمتع صاحب البريدالالكتروني بالحق في حرمه الحباه. بالمعلومات علي البريد الالكتروني
سوف نعرض قضيه تتلخص وقائعها في
انه قام مامور الضبط القضائي اثناء تفتيش حهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم عن تهمهتقليد البرامج ودخل علي البريد الالكتروني ووجد به رسائل جنسيه خاصه بالقصر
ومن المعروض ان هذه الرسائل محظوره علي الاشخاص حيازتها وطعن المتهم ببطلان الدليلوقد خالف مامور الضبط حق المتهم في حرمه الحياه الخاصه
وقضت المحكمه ببطلان الدليل وذذلك استنادا للاسباب الاتيه
_التفتيش غير قانوني لعدم وجود اذن بالتفتيش علي خلاف التعسف بالتفتيش في ان يفتحكل الملفات بما فيها ملف الرسم
_قيام مامور الضبط بقراءه البريد الالكتروني الخاص بالمتهم وخالف حرمه حياتهالخاصه
_قيامه بالتفتيش دون الحصول علي اذن مسبق .
7_المقارنه بين الخطاب الورقيوالمحادثه التليفونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه
اذا ارسل شخص الي اخر خطابفان هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه وبالتالي فانه من الطبيعي ان يكون لهذاالاخير
ان يفشي محتواه الي الغير فالرضاء ذو اثر فعال سواء كان هذا الرضاء صريحا او ضمنيا
مثال: الزوجه التي تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجي يغلفه لكي يقوم بوضعهفي بريدها
وبذلك قد تخلت عن حقها في حرمه الحياه الخاصه وبالتالي حق الزوج في ان يقرأها
8_ التمييز بين مراقبهوتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتاده
مما يميز تسجيل المحادثات التليفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن ان تتيحالمعلومات وصولا الي الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين المعلومات
كما ان اعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتريمكن ان يتم عن بعدوهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه والمراسلات البريديه فان النصوص التيتجيز ذلك
لم تواجه بشكل صريح تسجيل المحادثات والمراسلات التي تتم عن طريق الانترنت
والقانون الصادر في شان الاتصالات اللكترونيه سنه 1986
"كل انتقال بشكل كلي او جزئي للاشارات او الكتابات او الصور او الاصوات اوالمعطيات ايا كان نوعها عن طريق الكابل او النظام الكهرومغناطيسي او الصور المرئيه
9_جواز التفتيش لضبطالمعلومات.
اصبحت التشريعات تجيز تفتيشالاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها واتي تفيد في كشف الحقيقه كماصرحت الاتفاقيه الاوروبيه في شان جرائم السير لدول الاعضاء
في تفتيش اجهزه الكمبيوتر في ايطار الاجراءات الجنائيه فتنص الماده "19"انه علي كل دوله طرف من حقها ان تسند من القوانين ما هو ضروري لتمكين السلطهالمختصه ان تقوم بالتفتيش
او الدخول الي :1_نظام الكمبيوتر او جزء منه او المعلومات المختزنه عليه
2_الوسائط التي يتم تخزينها المعلومتت بها مادامت مختزنه في اقليمها

ثانيا:القواعد التي تنظمالاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه .
اولا_تفتيش النظام باذن
1_ شروط اذن التفتيش فيالمواد الالكترونيه
_شرط خطوره الجريمه
يشترط لصحه التفتيش ان تكونجريمه ذات خطوره معينه فالقانون المصري لم يشترط درجه معينه من الجسامه فيما يتعلقبضبط الرسائل البريديه وتسجيل المحادثه ااهاتفيه
ويتعين ذلك في جنايه او جنحه بالحبس لمده تزيد عن ثلاثه شهور
_شرط جديه التحريات
الاذن بالتفتيش يلزم ان يصدربناء علي تحريات جديه لذلك نص الدستور الامريكي ان يكون الاذن سواء كان ضبط او قبضصادر علي دلائل كافيه ومن هذه الدلائل وهي
عنوان الانترنت او نقل الصور وارتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدي الخدمات ووجودرقمين لديه يستخدمان في ذلك
_شرط التحديد في الاذن
لابد ان يكون الاذن محددابالشئ المراد ضبطه فاذا كان الاذن الصادر بضبط المعلومات وقام مامور الضبط بضبطالجهاز نفسه اصبح اذن التفتيش مخلا بشرط التحديد
فالسؤال هنا هل يشمل الاذن بضبط الجهاز والديسكات والاقراص الممغنطه التي تتواجدعلي مقربه منه ؟
فاننا نري ان الديسكات والاقراص من ملحفات الجهاز بشرط ان تكون متواجده علي مقربهمنه اما بالنسبه للملفات فالاصل هنا ضروره تحديد تلك الملف محل الضبط لذالك يجوزتحديد الاشياء محل
بصياغه شامله بحيث تشمل البعد عن ادله جريمه معينه
ثانيا_صعوبه تحديد محلالتفتيش
نجد صعوبه في احترام هذاالشرط وهو تحديد محل التفتيش كما يثار صعوبه قانونيه في خصوص جرائم الكمبيوتروالأنترنت عندما يشتكى صاحب الجهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من جهاز الضبطالقضائى معرفة المتهم فى هذة الحالة ويلزم معرفة صاحب الرسائل المؤثمة عندئذ يجوزأن يصدر أذن التفتيش محدد فى كمبيوتر المجنى علية وليس كمبيوتر المتهم أذن يتيحأذن التفتيش فى مراقبة الرسائل الواردة من أجهزة متعددة ويبرز ذلك الطابع الخاصلمراقبة الرسائل الألكترونية بالمقارنة بمراقبة الاتصالات التليفونيةرحيث عادة مايصدر الاذن بمراقبة تليفون المتهم كما ان ضبط تلك الرسائل أستوجب من الشرع الأمريكىأن يفرض على مزود الخدمة أن يحتفظ بها خلال مدة معينة و ان يتعاون مع من ينفذ أذنالتفتيش الصادر لضبط الرسائل
ثالثا_إقتصار حدود الأذنبالتفتيش على الكمبيوتر
غالبا يصدر أذن التفتيش علىمسكن المتهم او محل عمله بيحيث ينصرف هذا الأذن إلى كلما يتواجد فى المسكن أو فىمقر العمل فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم من حق رجل الضبطالقضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل مادامذلك يفيد كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الأذن بخصوصها
رابعا_تفتيش أكثر من ملف فىكمبيوتر واحد
قد يحتوى جهاز الكمبيوتر علىأكثر من ملف التساؤل اعتبار كل ملف صندوق مغلق يحتاج كل واحد أذن قضائى ؟ الاجابةأنه صدر القضاء الأمريكى أحكام الديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بمايحتوية من ملفات فأن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مستقلا ولا تستوجبهذة الأحكتم صدور أذن قضائى فى كل ملف على حدة على خلاف ذلك أتجهت أحكام اخرىللقضاء الامريكىأن كل ملف فى الكمبيوتر يتطلب أذن تفتيش فتقول المحكمة "أنالسبب فى أعتبار الملف الواحد صندوقا مغلقا هو الكمبيوتر الذى يحتوى على الكثير والكثير من المعلومات التى تتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز
خامسا_مشكلة تحديد السلطةالمختصة لاصدار أذن التفتيش
نصت المادة (41) من قانونالأجراءات الجنائية الأمريكية على أن الأختصاص من اصدار أذن التفتيش يؤل الى الجهةالقضائية فى الدائرة الفدرالية التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أوشخصافالأختصاص ينعقد من الجهة التى أصدرت أذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقعافى دائرة تلك الجهةحتى و أن تغير مكانة بعد ذلك
سادسا_تنفيذ الاذن بالتفتيشوالضبط فى مجال المعلومات
أذا قام رجل الضبط بتفتيشأشياءلم يحددها الأذن بعد التفتيش باطلا عندما يصدر الأذن بضبط ملفات معينة فيقومرجال الضبط بتفتيش وضبط الحهاز بأكمله وتقضى المحاكم بصحة هذا التفتيش وذلك بضبطالجهاز والملفات ثانيا_التفتيش بدون أذن
االقاعدة العامة فيها عدمتفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن المستخدمأذا قام مأمور الضبط بتفتيش جهاز بدون أذنيكون تفتيش باطل ولا يترتب علية أى أثر و يرد علىهذة القاعدة عدة أستثناءات:-
1) جواز الضبط فى حالة التلبس
جواز التفتيش بدون الحصول علىأذن مسبق فالقانون المصرى لا يجيز ذلك ويستلزم صدور أذن بينما القانون الفرنسىيجيز ذلك
2)
الرضاء بالتفتيش
يحق لرجل الضبط التفتيش بدون أذن أذا كان صاحب العقار أو الكمبيوتر راضيا بذلك
3)
تفتيش الجمارك
حيث أنه يجوز تفتيش حدودالدولة عند الدخول أليها أو الخروج منهابدون أستصدار أذن بهدف أحترام اللوائحوالقوانين