دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة

    مرحبا السيد غنيمي

    اطلعت على إجابتك

    مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق

    إذا كانت أصابع الأتهام تشير إلى كل من اخطأ وقصر . فإن الشكر واجب لمن أعطى وقدم
    وإنى اتقدم بخالص الشكر لما قدمتبه من بحوث علمية تخص الجرائم الإلكترونية المستحدثة
    لتكون نواه لمحاربة تلك الجرائم المؤثرة على المجتمع وما بذلتية من جهد وافر التقدير على مدى العام من تدريس ذالك العلم لطلاب دبلوم العلوم الجنائية هذا والتوفيق والتفوق الدراسى هبة من الله أى كانت عقباه.
    شكراُ للأستاذه الدكتورة / شيماء عطالله


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    10

    افتراضي السوال : وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونية

    الاجابة

    تمهيد : تتميز اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية عن غيرها من المجالات فى القواعد التقليدية وقوانينها بطابع خاص وذلك بتعلقها او لارتباطها بحرمة الحياة الخاصة لذالك جاء سؤلكم الكريم لتحديد الخصائص التى تميز تلك الاجراءات فى ذلك المجال بعينه

    المبحث الاول : الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
    اولا القاعدة العامة
    حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : من المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق ويقترب الامر فى ذلك بالنسبة للدخول الى البيانات الموجودة فى داخل النظام وذلك مثبت فى قضاء الولايات المتحدة الامركية الذى يحمى الحق فى الخصوصية حيث ان التعديل الرابع للدستور الامريكى يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادى بالمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات .
    فقد اجاز تسجيل المحادثات الالكترونية والهاتفية عن بعد ولم يشترط الدخول فى اماكن خاصة لتسجيل ذلك ما دامت قد توافرت الشروط القانونية لذلك بمعنى انه لا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت ولكن يمكن ان يحدث ذلك التنصت عن بعد فى حالة توافر الشروط القانونية اللازمة
    ثانيا ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الكترونية
    اهتمت الاتفاقية الاروبية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر (الانترنت) فقد نصت على ذلك صراحة المادة 15 من تلك الاتفاقية وتضمنت بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية او السلطة المحايدة انه لابد من وجود اسباب معقولة تبرر الاجرءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية والى ضرورة تحديد محل تلك الاجراءت (التفتيش والتنصت )وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات
    ثالثا: تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات الاسلكية واللاسلكية دون اذن بذلك باعتبار ان ذلك انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة
    - حيث تنص المادة 309 مقرر من قانون العقوبات المصرى على( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية بغير المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية )
    *استلقى السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اى كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون
    *التقط او نقل بجهاز من الاجهزة اى كان نوعه صورة شخص فى مكان الخاص
    ويلاحظ من هذا النص السابق انه يخص المحادثات الشفوية التى تجرى فى مكان خاص والتى تتم عن طريق التليفون وبالتالى فان النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر ويعد ذلك تطبيقا لمبدا الشرعية الذى يقضى بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنائا على قانون حيث لا تعتبر شبكة الانترنت مكان خاص بالنسبة للمحادثات الفورية بنظام التشات
    راى الدكتورة والذى اؤؤيده تماما انها لا تؤيد هذا الراى استنادا االى ان هذا النوع من المحادثات تتم عن طريق شبكة الانترنت وما استخدام الخط التليفونى الا وسيلة للدخول على الانترنت او على الشبكة فقط
    ولذلك اهتمت التشريعات الحديثة بادخال من النصوص الخاصة ما يسرى على الاتصالات التليفونية
    من تلك التشريعات ما تضمنه القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
    *نصوص القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
    ( من عقاب من قام باعتراض المراسلات الالكترونية مساويا فى ذلك بينهما وبين الاتصالات السلكية بنصه على عقاب كل من اعترض او حاول اعتراض او ساعد غيره على ان يعترض اى اتصال سلكى او شفوى او الكترونى بل ان القانون الامريكى يعاقب احتراما لحرمة الحياة الخاصة كل من افش او حاول ان يفش محتوى اتصال هاتفى او الكتترونى اذ كان الفاعل عالما كما يعاقب بالدخول الى معلومات مخزنة الكترونية بدون تصريح او تجاوز لتصريح سابق كما يعاقب على تعديل طريقة الدخول لصاحب الحق فيه وتشدد العقوبة اذا توافر قصد خاص .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة اجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذالك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن 3 شهور .
    رابعا عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم :
    القاعدة العامة : ان الحق فى الدفاع يمنع تفتيش الجهاز الخاص بالمدافع الوكيل عن المتهم وذلك وفقا للقواعد العامة شريطة ان لا يكون هذا المدافع شريكا اساسيا للمتهم فى ارتكاب الجريمة او متهما اصيلا فى الجريمة وقد اثار هذا الحكم نقاط ثلاث الا وهى
    1-صدور اذن بتفتيش مكان معين يسرى على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن خاص لتفتيش عاما وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر
    2- تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام متواجد فى المكتب المحامى لانه ياخذ حكم الملفات الورقية
    3-هناك تساؤل عما اذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان احد اصحاب الحق فيه متهم دون الاخرين وصدر اذن بتفتيشه او تفتيش المكان الموجود فيه ؟
    القاعدة تقضى بان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه كان يكون منزل مشترك او مكتب مشترك اما اذا كان احد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهم
    فرات استاذتنا الدكتورة ان التفتيش يتعينان يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين ويتماثل ذلك من تفتيش مسكن احد اصحاب الحصانات اذا كان ابنه متهم ومقيم معه فى نفس المسكن تاسيسا على ان تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدى الى تفويت الغاية التى من اجلها شرعت الحصانة وهذا هو الراى السديد لكون المدافع يمثل رجل القضاء الواقف فله حصانته الخاصة
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :-
    يتماثل البريد الالكترونى مع البريد العادى فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الالكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص فلا يجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكترونى دون اذن صاحبه ما لم يصدر اذن قضائى بذلك مثال لذالك ما حدث وقضى به فى الولايات المتحدة الامريكية بعدم مشروعية الدليل فى قضية Max wellفالبريد الالكترونى يتماثل بالحق فى الخصوصية مع المراسلات البريدية وذلك ما يضمنه والقانون فى التشرعات المقرنة كما جاء فى التشريع الكندى .
    المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق فى حرمة الحياة الخاصة
    حيث انه اذا ارسل شخص ما رسالة الى شخص اخر فان هذا يصبح ملك للاخر ولا يجوز الاطلاع عليه او قراته دون اذن المرسل ويختلف الامر فى المحادثة التليفونية فانها ملكا للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقة الطرفين
    وتتماثل الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية فى كونهما اتصال مكتوب بين طرفين يتم باستخدام صندوق بريديا خاصا ولا يجوز استرداد الرسالة عقب ارسالها وتسليمها للمرسل اليه
    اما اوجه الاختلاف فتتمثل فى ان الوسيط فى الرسائل البريدية انسان اما فى الرسائل الالكترونية فهو جهاز وتتميز الرسائل البريدية بالسربة بشكل امن عن الرسائل الالكترونية فيمكن الاستيلاء عليها ولذلك ننضم الى راى استاذتنا الدكتورة فى انه يتعين على المشرع ان يتدخل لسن قوانين تنظم الحماية الجنائية الكاملةو للتعاملات الالكترونية من خلال البريد الالكترونى سواء كانت محادثة او رسائل او تسجيل محادثات الكترونية
    فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .

    المبحث الثانى
    جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
    الجريمة المعلوماتية تحتاج الى وسائل تقنيه عالية للتحفظ عليه وصيانتها بطريقة مناسبة فلا يجوز ضبطها وتفتيش الاجهزة عكس الجريمة المادية التى يمكن التحفظ على المضبوط المادى كالمخدرات او السلاحولابد من التزام مزود الخدمة بالتعامل مع المحقق ولابد من وجود تعون بين الدول لمكافحة الجريمة

    القواعد التى تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
    (1)تفتيش النظام بناء على اذن (2) تفتيش النظام بدون اذن
    المطلب الاول تفتيش النظام بناء على أذن
    للحديث عن تفتيش النظام بناء على اذن لابد ان نحدد النقاط الا وهى
    صعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن - مجال الاذن للتفتيش -اقتصار صدور تفتيش اذن على كمبيوتر -تفتيش اكثر من ملف على كمبيوتر واحد -مشكلة تحديد السلطة المختصة - القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش - تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر -تفتيش النظام الرئيسى والانظمة الرتبطة به فى الداخل والخارج
    شروط تفتيش جهاز الكمبيوتر بناء على اذن
    -لابد ان تكون الجريمة على درجة معينه من الخطورة
    -لالد من جدية التحريات
    - لابد ان تكون الجريمة محددة وفى هذه الحالة يجوز اذا كان الاذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملا دون ان يذكر ضبط اشياء بعنها او برنامج معين فى الجهاز
    ونظرا لصعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن فقد سمحت بعض التشريعات بتتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددة الاجهزة وسمحت ايضا بمراقبة الشخص نفسه اذا استعمل اكثر من جهاز وهاتف بقصد التمويه
    يجوز ان يقتصر اذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المسكن او محل العمل ولا يشترط الحصول على اذن لكل ملف داخل الجهاز واختلفت التشريعات المقارنة فى ذلك كما تنعقد السلطة لجهة قضائية سواء فى محل التفتيش او ضبط الجهاز اووقوع الجريمة حتى وان كانت خارج اختصاص السلطة القضائية محليا ويجب ان يكون الاذن محدد ولا يجوز التحفظ على الملفات الاخرى مالم تحدد فى الجريمة
    كما يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونية لمجموعة من القواعد الا وهى ان يكون الاذن صادر بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر - ان يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه
    - اجازت بعد التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الاجهزة المتصلة بالجهاز التصلة بالجهاز المأزون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل واجازت لمأمور الضبط التفتيش لدى مزود الخدمة ومتعهد الايواء للوصول لمرتكب الجريمة وخالفت بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الانسان وحرمة الحيا الخاصة
    -وترتب على الاذن بالتفتيش والضبط فى النظام المعلوماتى نتائج الزمت مأمور الضبط فى حالة وجود جريمة اخرى بجانب الجريمة الصادر لها الاذن التوقف عن البحث فى الجريمة الثانية حتى يستصدر اذن بها وذهبت بعض التشريعات الاخرى الى جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس متى توافرت شروطها
    - ويجوز الاعتراض للاتصالات الالكترونية والتليفونية بناء على ذلك من السلطة المختصة .
    المطلب الثانى: تفتيش النظام بدون أذن
    -القاعده الاساسيه:عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    لا يجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بالك من الجهه المختصه ولكن هذا الاصل يرد عليه استثناء لذالك ولذالك اذا قام مأمور الضبط بهذا الاجراء وبدون اذن يكون باطل ولا يترتب عليه ثمة اثر ويستند في ذالك الى التماثل بين حكم تفتيش الشخص ما دام الجهاز ليس في منزل المتهم ومفاد ما تقدم ان الفرض له حرمة الحياه الخاصه لا يجوز التعدى عليها
    -الاستثناءات التى تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    1-عدم مخالفه التفتيش للتوقع المعقول للحياه الخاصه
    2-الرضا بالتفتيش
    (وتقتضي القواعد العامه بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن للتفتيش اذا كان صاحب المنقول او العقارمحل التفتيش راضيا به وموافق عليه ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمه ومدى وقوعه صحيحهويتمثل هذا الرضا في الرضا الصادر من الزوجه او الخليله-الرضا الصادر من الوالدين-الرضا الصادر من مدير النظام-الرضا الضمنى للتفتيش)
    3-التفتيش على أثر الضبط الصحيح
    4-حالة الضروره
    5-حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر خارج المسكن
    6-التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطه
    7-تفتيش الادارات المنوط بها ذالك(الجمارك)
    8-تفتيش شبكة الانترنت
    9-ألاستثناء الخاص بالاتصالات الداخليه
    10-ألاستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي
    11-ألاستثناء الخاص بالمواد المتاحه للكافه
    12-ألاستثناء الخاص بجواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكى:
    ان الدستور الامريكى وضع حمايه خاصه ضد الاعتداء على الحقوق الخاصه من السلطه العامه فقط وبناء عليه فان التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائييعد باطلا ويستلزم الحصول على اذن في حالة عدم توافر حالات التلبس أما اذا وقع الاعتداء من احد الاشخاص العديين وتم اكتشاف الجريمه فأنه لايستلزم الحصول على اذن.
    وترى الدكتورة:أن الحياة الخاصه مصونه ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطه العامه او الافراد العاديين.
    الحدود الوارده على التفتيش في المواد الالكترونيه:
    التفتيش في المواد الالكترونيه ليس مطلقا من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقه بالحياه الخاصه للافراد.
    لذالك بعض التشريعات اوجبت حمايه خاصه لهذه البيانات وعدم ضبطها اذا كانت البيانات نتاج عقلي او ذهنى او ان تكون بغرض النقل للجمهور او اذا كانت بيانات وثائقيه
    ويجب التقيد ايضا بحماية بيانات الافراد لدى الجهات القضائيه نظرا للسريه الكامله التى تتمتع بها هذه البيانات.
    كما يجب التقيد بحمايه البيانات للموكلين لدى المدافع عنه وذالك لسرية هذه البيانات .
    قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه:
    وتتمثل في محل الضبط في قضايا التعاملات الالكترونيه
    ضبط اجزاء الكمبيوتر
    المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    تحريز البيانات المحرزه
    فك شفرة الرسايل الالكترونية

    ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالفضل على اجتهادكم الغالى فى توصيلنا المعلومة بسهولة ويسر
    والله ولى التوفيق
    المعد \ هشام على محمد محمد نصار

    الباحث القانونى بنيابات جنوب الزقازيق الكلية

    نيابة مركز الزقازيق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي اجابة السؤال عن الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية

    تتميز الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق
    في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص
    هناك بعض إجراءات التحقيق التي تعد منابع للأدلة فى ا لقواعد العامة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات في التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة الا بالقدر اليسير للارتباط حيث سيتم تقسيمه إلى بيان إجراءات التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية .
    القاعدة حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    من المستقر عليه أن لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على أذن من سلطة التحقيق ويقترب من ذلك الدخول إلى نظام الكمبيوتر عن طريق تشغيل الجهاز المغلق عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات وتصفحها في جهاز يعمل بالفعل فهنا يشترط الحصول على أذن وبذلك كيفية الدخول من قرب أو من أماكن بعيدة يشترط فيها الحصول على أذن .
    ضرورة احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية .
    يتعين توافر الإجراءات الجنائية التقليدية وضمانات حقوق الإنسان في هذا المجال مثل المجالات الأخرى من وجود سلطة تحقيق وأسباب الضبط والتفتيش وكيفية إجرائها وتحديد مدتها .
    تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية .
    تذهب غالبية التشريعات إلى تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع والتنصت أو نقل أو تسجيل بيانات بغير رضاء صاحبها أو تصوير الشخص بدون رضاه ويعتبر الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة من الأدوات المصادرة .
    ولذلك فإن كل اتصالات الانترنت بما فيها البريد الالكتروني تعتبر من الاتصالات الإلكترونية المجرم اعتراضها .
    وذهب بعض التشريعات إلى جواز التسجيل على الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة سواء بعلم أو بدون علم أحد الطرفين
    رأي الدكتور : نحن لا نميل لذلك الرأي لأنه يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل .
    وذهب البعض إلى جواز التسجيل في الاتصالات والمحادثات الشفوية من الهاتف دون الاتصالات الإلكترونية .
    شروط تسجيل الاتصالات الإلكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والمقارن .
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية يجب أن يصدر إذن من القاضي المختص بناءً على طلب عضو نيابة بعد الإطلاع على الأوراق والتحريات المقدمة من أحد مأمور الضبط والقضاء وهذه للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة أجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن ثلاثة شهور .
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم .
    الأصل أن الحق في الدفاع يمنع تفتيش كمبيوتر المحامي الوكيل عن المتهم لضبط الملفات الخاصة بالدفاع إلا إذا كان هذا المحامي شريك للمتهم في ارتكاب الجريمة لأنه بذلك أصبح متهماً ثانياً ولذلك يجب التفرقة .
    أولاً : صدور أذن بتفتيش مكان معين يسري على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط
    صدور أذن خاص لتفتيشه ما دام أذن التفتيش عاماً وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر .
    ثانياً : تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة ما دام متواجد في مكتب
    المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثاً : تفتيش الكمبيوتر المشترك بين جماعة والمدافع مشترك معهم فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر
    لو كان المدافع غير متهماً حقاً للدفاع ويجوز التفتيش لو كان متهماً وهذا مثل تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات القضائية أو النيابية لو كان المتهم أبناً ويقيم معه في نفس المسكن وذلك لأن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلى عدم الهدف المشروع من أجلة الحصانة وهذا رأي الدكتور .
    البريد الإلكتروني يتماثل مع البريد العادي في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص . وإذا أرسل شخص خطاباً إلى شخص أخر فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه يجوز الاطلاع عليه وقراءته دون رضاء المرسل ويختلف الأمر في المحادثة التليفونية فإنها ملكاً للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    وبذلك فإن هذه الرسائل تتمتع بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لفحواها أما بالنسبة لأرقام الأشخاص الراسل والمرسل إليه فلا تتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    رأي الدكتورة / ولذلك فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .
    التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش .
    قواعد المراقبة والتسجيل والتفتيش في المحادثات التليفونية تختلف عن قواعد تفتيش المساكن وبالتالي تختلف عن تفتيش الأجهزة الإلكترونية من حيث :
    1) لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن .
    2) أنه يجوز تتبع المعلومات وصولاً لأجهزة مزود الخدمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات وصعوبة ذلك في المحادثات الهاتفية لأنها مباشرة .
    3) يمكن تفتيش الأجهزة الإلكترونية عن طريق البعد وهذا يخالف عن المحادثات الهاتفية .
    ويلاحظ من ذلك أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التليفونية والرسائل البريدية لا يوجد نصوص تحكمها إذا تمت عن طريق الإنترنت وذهبت بعض التشريعات بالاجتهاد ينظم التنصت والتسجيل وعليه تم اعتراض وتسجيل المراسلات التي تجرى عن طريق الانترنت بالولايات المتحدة الأمريكية .
    جواز التفتيش لضبط المعلومات .
    يجب التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة ذات الطبيعة الخاصة المعلوماتية فأنه يمكن التحفظ على الجريمة المادية مثل المخدرات أما الجريمة المعلوماتية فتحتاج إلى وسائل تقنية عالية للتحفظ عليها وصيانتها بطريقة مناسبة ولذلك فيجوز ضبطها وتفتيش الأجهزة .
    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الاتصالات المباشرة .
    يختلف طرق التفتيش فبالنسبة للمعلومات المخزنة على الكمبيوتر تكتفي بإذن من النيابة العامة وبالنسبة للاتصالات الهاتفية يشترط إذن من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة . وبالنسبة لتفتيش في أماكن العمل فإنه يجوز في حالة التلبس
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    (1) تفتيش النظام بناءً على أذن . (2) تفتيش النظام بدون أذن .
    المطلب الأول
    تفتيش النظام بناءً على أذن :
    تشترط بعض التشريعات تفتيش جهاز الكمبيوتر بناءً على أذن ومن هذه الشروط أن تكون الجريمة على درجة معينة من الخطورة وأن تكون التحريات جدية وأن تكون الجريمة محددة فإذا كان الأذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملاً فهذا جائز دون أن يذكر بضبط ديسك معين أو برنامج معين فإذا ذكر ضبط ديسك فلا يجوز التفتيش لغيره من البرامج .
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن .
    ولذلك يصور التساؤل حول صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن فمن الممكن أن يصدر أذن التفتيش محدداً لكمبيوتر المجني عليه وليس كمبيوتر المتهم وقد يصدر لمراقبة جهاز مزود الخدمة لتتبع الرسائل لمعرفة المتهم وقد يمتد صدور الأذن إلى أجهزة أشخاص أخرين بقصد الوصول لمعرفة المتهم فتسمح بعض التشريعات تتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددت الأجهزة التي يمر بها بل وسمحت لمراقبة الشخص نفسه إذا استعمل أكثر من جهاز أو هاتف بقصد التمويه لعدم معرفته .
    مجال الأذن بالتفتيش .
    الأذن بتفتيش الكمبيوتر يشمل البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك الملفات المخزنة من حيث لا تقل عن 180يوماً سابقة ولا يلزم أن يصدر أذن في توجيه أخطار إلى المشترك وأن هذا الأذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات ولكن يجب أن يصدر في حالة الضرورة وتوافر دلائل كافية على وقوع الجريمة يفيد حدوث التفتيش لدى مزود الخدمات .
    اقتصار صدور أذن بالتفتيش على الكمبيوتر .
    يجب التفرقة بين صدور الأذن بتفتيش مسكن المتهم وتفتيش شخص المتهم حيث اشترط صدور أذن بتفتيش مسكن المتهم وأن هذا المسكن يشمل جهاز الكمبيوتر وضبط ما به من معلومات ولكن تفتيش شخص المتهم يجوز بدون أذن في حالة التلبس وأن جهاز الكمبيوتر يمتد أثرة لتفتيش شخص المتهم فيجوز تفتيشه إذا وجد مع المتهم في حالة التلبس باعتبار أنه من ملحقات الشخص وبالرغم من ذلك فأنه يجوز أن يقتصر أذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية أجزاء المسكن أو محل العمل أو شخص المتهم إذا كانت الجريمة محددة بجرائم الكمبيوتر .
    تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد .
    ذهب البعض إلى اعتبار أن جهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقاً مغلقاً واحداً فلا يشترط الحصول على أذن قضائي لكل ملف داخل الجهاز وذهب البعض الأخر إلى أن كل ملف يشترط الحصول على أذن لتفتيشه وأن كل ملف صندوق مغلق على حدة وأن الكمبيوتر يحتوي على ملفات متعددة كل ملف يتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار أذن التفتيش .
    تقضي القاعدة العامة بأن هذه السلطة تنعقد لجهة قضائية سواء في محل التفتيش أو ضبط الجهاز أو وقوع الجريمة . حتي وإن كانت خارج إختصاص السلطة القضائية محلياً .
    تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي :
    يجب أن يكون الإذن محدداً بضبط الأشياء المجرمه ولا يتعدي لغيرها من الملفات الأخري وبناء علي ذلك يجوز ضبط الجهاز كاملاً بما يحويه من ملفات إذا لم تحدد وتشمل ملحقات الجهاز وأدواته أما إذا كان الملف محدداً بالإذن فلا يجوز التحفظ علي الملفات الأخرى
    القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الإلكترونية :
    يخضع تنفيذ الإذن في المواد الإلكترونية لمجموعة من القواعد
    1) أن يكون الإذن صادراً بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر
    2) أن يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه وأختلف القانون المصري في ذلك في جواز اقتحام المكان دون سابق الإعلان من جانب مأمور الضبط القانوني
    3) اشترط بعض التشريعات مرور فترة زمنية قبل الضبط والتفتيش تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة وخالف ذلك بعض التشريعات وطالبوا بتقصير هذه المدة لسهولة التخلص من الدليل المستمد من الجريمة
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر :
    التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يشترط مدة معينة لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطة لأنه يحتاج إلي أهل الخبرة للتصفح ولكن إشترط أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل :
    في الحقيقة أن تفتيش الأجهزة المتصلة الأخرى بالجهاز المأذون بتفتيشه إذا تعددت دوائر الاختصاص فمن المعروف أن أجهزة الكمبيوتر ترتبط بعضها ببعض فإن تفتيش جهاز معين يستتبع بالضرورة الدخول إلي جهاز أخر لشخص أخر في مكان أخر لاقتفاء أثر التنقل من جهاز إلي جهاز كالجهاز الموجود بالشركة الأم والأجهزة المرتبطة به في فروع الشركة داخل الدولة .
    1) وهنا أجازت بعض التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الأجهزة المتصلة بالجهاز المأذون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل وأجازت لمأمور الضبط التفتيش لدي مزود الخدمة ومتعهد الإيواء للوصول لمرتكب الجريمة .
    2) وخالف بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة وأوجبت أن يكون إذن التفتيش خاص بالأجهزة الموجودة في مكان محدد دون الأجهزة المرتبطة به ولكن إذا كان الجهاز مملوكاً لغير المتهم فهل يشترط الحصول علي إذن لكون غير مشترك في الجريمة الواضح أنه يشترط إلا في حالة التلبس ويشترط أن يقوم مأمور الضبط القضائي باصطحاب أثنين من الخبراء عند تفتيش الجهاز .
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج :
    1) تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة حني ولو كانت خارج إقليم الدولة بشرط مراعاة المعاهدات والقوانين الدولية وذلك في حالة الضرورة والاستعجال وبهدف كشف الحقيقة .
    2) لا تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة خارج إقليم الدولة وذلك لتعلقها بسيادة الدولة عل إقليمها وليس علي إقليم دولة أخري .
    3) ومن هنا أن الاشتراك علي المواقع المتواجدة في الخارج ولكنها متاحة للدخول من أي شخص للإطلاع عليها مثل الرسائل والندوات عبر الإنترنت ليس من أعمال التفتيش فيسمح بها ولا يحتاج لموافقة دولة أخري للقيام به .
    النتائج القانونية المترتبة علي الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي .
    يترتب علي أن مأمور الضبط القضائي إذا قام بالتفتيش ووجد جريمة أخري كالبحث عن المخدرات ووجد صور فاضحة للأطفال هنا استلزم بعض التشريعات التوقف عن البحث في الجريمة الثانية حني يستصدر إذن بها وذهب البعض الأخر إلي جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس بشرط توافر شروطها .
    مدي جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية :
    أجازت بعض التشريعات التنصت والاعتراض وتسجيل الاعتداء الواقع بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي الأنظمة الهاتفية والكمبيوتر كالأجهزة الموجودة داخل البنك وذلك في شأن تحقيق جنائي قائم بشرط الضرورة لكشف الحقيقة
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الإلكترونية وتفتيشها :
    يجوز الاعتراض للاتصالات الإلكترونية والاتصالات التلفونية بناء علي أمر بذلك من السلطة المختصة أثناء حدوثها ويجوز التسجيل لتلك الاتصالات ومن هنا يجب التميز بين النظام القانوني لكلاً من .
    1) اعتراض الاتصالات :
    ويتم ذلك أثناء تبادل الاتصال وهنا يشترط توافر شروط اعتراض الرسالة .
    2) الاتصالات المخزنة :
    ويتم ذلك بعد تمام الاتصال أو وصول الرسالة وتخزينها ثم فتح الجهاز من مأمور الضبط للإطلاع عليها وهنا يشترط توافر شروط تفتيش المسكن إذا كان الجهاز داخل المسكن ويشترط توافر شروط تفتيش الأشخاص إذا كان الجهاز بحوزة الشخص خارج المسكن .
    3) مجرد العلم :
    ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الاتصال في حضور مأمور الضبط القضائي وهنا لا يشترط شروط معينة وتعتبر من قبيل أعمال الاستدلال .
    4) الاتصال بشبكة عامة :
    ويتم ذلك في حالة الاتصال بشبكة عامة وتسمح بعدد غير محدد من الأفراد بالاتصال بها وهنا تعد من قبيل التحريات التي يقوم بها مأمور الضبط دون الحصول علي إذن من القاضي
    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون أذن

    القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن
    الأصل أنه لا يجوز تفتيش الجهاز ألا بعد الحصول على أذن بذلك من الجهة المختصة ولكن هذا الأصل يرد علية استثناء ولذلك إذا قام مأمور الضبط بهذا الإجراء وبدون أذن يكون باطلا ولا يترتب علية أي أثر ويستند فى ذلك ان تفتيش الكمبيوتر يأخذ حكم تفتيش الشخص ما دام أن الجهاز ليس في منزل المتهم .
    ومقتضى ما تقدم أن الفرد له حرمة الحياة الخاصة لا يجوز التعدي عليها .
    الاستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن .
    تقضى القواعد العامة في التفتيش بأنة إذا توافرت حاله من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون أذن فإن التفتيش رغم ذلك يقع صحيحاً ولذلك فإن هذه الاستثناءات هي :
    الاستثناء الأول : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    فالفرد له الحق في أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد اى ضبط أو تفتيش غير معقول فهذه حقوق يجب توافرها غير أن التفتيش إذا استند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جدية فإنه يقع صحيحاُ ومن هنا يجب أن نفرق بين أن الشخص يتوقع فى تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة كأن تتم المحادثة التليفونية في كبينة تليفون مغلقة بين شخصين فهنا يشترط للتفتيش الحصول على أذن من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل في ذلك الأمر ويشبه ( الصناديق المغلقة ) وبالنسبة للبيانات والمعلومات المخزنة فى جهاز الكمبيوتر فتتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    وفى حالة عدم توقع الشخص في تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة فإن التفتيش يقع صحيحاً كأن يمارس الشخص أنشطته في مكان مفتوح أو أن يترك الكمبيوتر متاح للجميع .
    الاستثناء الثاني : الرضاء بالتفتيش :
    تقضى القواعد العامة بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج إلى أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به وموافق علية ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمة ومدى وقوعه صحيحاً .
    صاحب الحق فى حرمة المعلومات المتواجدة فى الكمبيوتر بوجه عام .
    أن المالك للجهاز وما بداخله من معلومات إذا كان فى حيازته فهو صاحب الحق .
    (أما إذا كان الجهاز فى حيازة شخص أخر)
    1) أن صاحب الشئ يظل متمتع بالحق فى الخصوصية ولو تخلى مؤقت عن حيازته للجهاز الى الغير فيظل هو المالك إلا إذا تخلى عن المعلومات التي بداخل الجهاز وإرسالها للغير فيفقد حيازتها
    2) ذهب البعض بأن صاحب الحق ليس له الحق فى أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار والمعلومات داخل الجهاز لأنها أمانة لدى الغير كمن يودع سراً لدى طرف أخر فإنه لا يحق له أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار
    3) وترى الدكتورة أن الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب .
    ويتمثل هذا فى أن الجهاز المشترك بين مجموعة لا يشترط موافقة الجميع ويكفى ان تصدر الموافقة ممن له الحق فى استعمال الجهاز وإذا كانت الرسالة موجهة لمجموعة غير محددة فيفقد الحق فى الخصوصية
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة .
    يصح التفتيش من المقيم بصفة مشتركة ولو لم يوافق الحائزون المشتركون على التفتيش فالأم لها أن توافق على تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاماً وليس لها الحق أن توافق على تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن وقضى بذلك بأن الزوجة والصديقة إذا كانوا يعتدون استعمال الجهاز حتى ولو لم يكونون مالكين له فإن رضائهم بالتفتيش يقع صحيحاً مادام الكمبيوتر متواجد فى منزل مشترك بينهما .
    e وترى الدكتورة :
    عدم التوسع فى خصوص صاحب الحق فى الرضا فقد يكون الاستعمال من الزوجة والصديقة استعمالاً عرضياً وأن التفتيش يجوز حتى ولو لم يوافق علية صاحب الكمبيوتر نفسه الحاضر كذلك أن حرمة المسكن هي حرمة خاصة كفلها الدستور لا يجوز التنازل عنها بالرضا لان هذا الرضا قد يكون معيباً .
    الرضا الصادر من الوالدين .
    بالنسبة للرضا الصادر من الوالدين بخصوص أجهزة الكمبيوتر التى يستعملها أولادهم فإذا كان الولد يقل عمرة عن (18 سنة) فإن الرضا الصادر من الوالدين أو احدهم يقع صحيحاً و إذا كان عمرة أكثر من (18 سنة) فإن الامر يتوقف على ظروف الواقعة فإذا أنكر الابناء على والديهم الحق فى دخول حجراتهم الخاصة فإن هذا الرضا يكون غير صحيحاً بشرط أن يقوم الابناء ببيان حرصهم فى ذلك كتغيير مفتاح أو أقفال الغرفة الخاصة بهم وبذلك يسرى الحق فى التفتيش على أجهزة الكمبيوتر المتواجدة بالغرفة ما يسرى على تفتيش المساكن .
    الرضاء الصادر من مدير النظام .
    مدير النظام هو المشرف على ( شبكة الكمبيوتر) فهل له الحق أن يرضى بتفتيش من يشرف هو عليهم من المستخدمين للجهاز وشبكة الانترنت .
    1) البعض أجاز ذلك بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلى المراقبة بغرض المراقبة فليس لة أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكترونى أو المحادثات الفورية ولكن لة الحق فى كشف هوية المشترك لسلطة التحقيق دون محتوى الرسالة نفسها .
    2) البعض نفى هذا الحق استناداً إلى انه لا يجوز لموظف الفندق أن يفتش غرفة أحد النزلاء على الرغم من أن هذا النزيل يترك المفتاح معة عند خروجة .
    3) ترى الدكتورة أن الرأي الأول هو الأقرب للصواب .
    الرضاء الضمني بالتفتيش .
    يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء الضمني كأن يتمثل فى اللوائح أو العرف المعمول به بجهة ما عند الدخول أو الخروج منها كالدخول للبنك أو الشركة ويلزم إتباع إجراءاتها .
    صاحب الحق فى الرضاء الضمني .
    يتمتع أحد الطرفين فى الاتصال التليفوني بالموافقة على المراقبة لهذا الاتصال التليفوني وذلك لسهولة معرفة هوية طرفى الاتصال أما الاتصالات الالكترونية فيصعب تحديد هوية المتصل لذلك فإن صاحب الجهاز الأصلي (المتصل ) وصاحب الجهاز الأخر ( المتصل به ) والجهاز (الوسيط) بينهما يحق لكل منهما ان يصدر الرضا بالمراقبة لكونهم أطراف الاتصال .
    ذاتية الرضا بالمراقبة فى قضايا الكمبيوتر.
    إذا ظهرت على شاشة الكمبيوتر إعلان يحتوى على تحذير أنة إذا دخل على الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا قام المستخدم للجهاز بالدخول بعده على الشبكة يعتبر موافقة ضمنية على هذه المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال فى خصوص الكمبيوتر .
    عند تحديد هوية المتصلين فى مجال شبكة الكمبيوتر أو الاتصالات التي تتم عبر شبكة الانترنت فقد يتدخل طرف ثالث باستخدام جهاز شخص ثاني للوصول لجهاز المالك الحقيقي بحيث يظهر أن المتدخل الى الكمبيوتر غير المقتحم نفسه فيصعب تحديد هوية المتدخل صاحب الاتصال لذلك فإن مالك جهاز الكمبيوتر الحقيقي هو الذي يتمتع بالحق فى الرضاء بتفتيش جهازه .
    الاستثناء الثالث : التفتيش بناء على حالة الضرورة .
    أقر القضاء بمشروعية التفتيش دون الحصول على أذن فى حالة الضرورة التي لا يمكن الانتظار حتى يصدر الأذن بالتفتيش وذلك لدفع خطر حال أو اعتداء على جسم كأن يقوم رجل المطافئ بدخول المسكن بدون أذن فى حالة الحريق وفى مجال جرائم الكمبيوتر فهو أمر جائز إذا قامت من خلال الظروف قرينة الاعتقاد بأن المتهم سوف يقوم بمحو وحذف الجريمة والتى تفيد فى كشف الحقيقة ولذلك فإذا كان التفتيش هنا لا يعتمد على صدور الأذن وأسس على حالة الضرورة فإن حالة الضرورة تكون غير متوفرة إذا تم صدور الأذن بالتفتيش فعلاً أو تم الضبط للجهاز بالفعل دون العبث به .
    الاستثناء الرابع : جواز الضبط بناء على حالة التلبس .
    إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذي ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة فأنه لا يشترط الحصول على أذن بتفتيشه لأنه من متعلقات الشخص نفسه أما إذا كان متواجداً فى مسكن فإنه يشترط الحصول على إذن بذلك للتفتيش وإذا كان الجهاز فى مكان خاص وليس فى مسكن كما لو كان فى إحدى الشركات فإن حالة التلبس تجيز الدخول وضبط الجهاز حتى ولو كان فى غير مواعيد العمل بدون أذن لأنه لا يتعلق بمسكن بشرط توافر حالة التلبس .
    الاستثناء الخامس : التفتيش على أثر القبض الصحيح.
    فى مجال تفتيش الحاسب الألى بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش وتوافرت فى خصوصهم حالة من حالات القبض عليهم فهنا يجوز تفتيش الأجهزة الالكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض علية كجواز تفتيش الحقيبة التي يحملها المتهم .
    الاستثناء السادس: تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام .
    وفى هذا الاستثناء يجب التفرقة بين كلاً من :
    أجهزة العمل الخاصة :
    أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء علية يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على هذه الأماكن إلا إذا تعلق الجهاز بمعلومات شخصية للعامل حتى ولو كان الجهاز فى مكان العمل فلا يجوز الاطلاع عليها صيانة للحياة الخاصة .
    2- أجهزة العمل فى الجهات العامة .
    إذا كان العمل يجرى على إعطاء الحق فى التفتيش لرب العمل وكان مكان العمل مكان عام مفتوح للجمهور ولم يكن مقتصراً فى استعماله على الموظف فإنه يجوز التفتيش ولا يوجد حرمة للحياة الخاصة للعامل أما إذا كان العمل لا يعطى هذا الحق لرب العمل لكون مكان العمل مقصراً على الموظف فى استعماله وغير مفتوح للجمهور فإنه لا يجوز التفتيش بناء على الرضا الصادر من رب العمل أو الرئيس الإداري .
    الاستثناء السابع: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية .
    يجب أن نفرق بين المراقبة للاتصالات الداخلية فى الشركة الواحدة بين العاملين بها وبين الاتصالات الداخلية بين أفراد الأسرة الواحدة فيجوز فى الحالة الأولى وذلك لمتابعة سير العمل من قبل رب العمل أما بالنسبة للحالة الثانية فذهب البعض الى جواز ذلك كأن يقوم رب أسرة بمراقبة الاتصالات بين أولادة أو زوجته وأولادها وذهبت معظم التشريعات إلى عدم مشروعية ذلك لما فيها من خصوصية لان العيش داخل الأسرة الواحدة لا ينفى خصوصية كل فرد بالأسرة .
    الاستثناء الثامن: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي .
    تسمح التشريعات لمزودي الخدمة بالإبلاغ عن الجرائم المكتشفة على شبكة الانترنت لمأمور الضبط القضائي وتنعقد حالة التلبس مادام أن مأمور الضبط القضائي قد رأى تلك الجريمة بنفسه كالصور الجنسية للأطفال على شبكة الانترنت .
    الاستثناء التاسع: الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة
    تسمح التشريعات بدون الحصول على إذن لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات أو البيانات سواء بطريق الكمبيوتر أو التليفون مدام أن هذه المواد منشورة للجمهور فدخول مأمور الضبط على هذه المواقع ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتب على ذلك توافر حالة التلبس حتى لو وجد علامة ممنوع الدخول مادام يسهل مشاهدة ذلك لكافة الجمهور.
    الاستثناء العاشر: التفتيش بغرض جرد المضبوطات .
    يجب على مأمور الضبط جرد المضبوطات وتحريزها فإذا ظهرت جريمة أخرى عرضاً يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فذهب البعض إلى ضرورة الحصول على إذن لها باعتبار أن كل ملف من ملفات الكمبيوتر وحدة مستقلة وذهب البعض الأخر إلى عدم ذلك الأذن باعتبار أن الكمبيوتر كاملاً وحدة مستقلة بشرط أن يتواجد مبرر كافي لفتح الديسكات والاطلاع عليها .
    الاستثناء الحادي عشر : تفتيش الجمارك .
    تسمح بعض التشريعات لمأمور الجمارك تفتيش الأشخاص والأجهزة الالكترونية التي بحوزته على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك للتأكد من الاحترام للقوانين ولوائح الدولة بدون الحصول على إذن لذلك .
    وترى الدكتورة : أن هذه الأجهزة مصونة بحرمة الحياة الخاصة لان ذلك مقيد بالغرض الذي من أجلة شرع التفتيش وهو التحقق من احترام القوانين واللوائح أما مسألة التفتيش لاكتشاف تسريب بيانات أو معلومات هامة ليست من مهام مأمور الجمارك .
    الاستثناء الثاني عشر: التفتيش خلال شبكة الانترنت .
    الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع يجوز الدخول إليها والإطلاع عليها وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن أما البيانات المخزنة يستلزم صدور إذن لو داخل الدولة الواحدة وطلب المساعدة القضائية من الدولة الأخرى لو كانت خارج الدولة.

    الاستثناء الثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي .
    أن الدستور الأمريكي وضع حماية خاصة ضد الاعتداء على الحقوق الخاصة من السلطة العامة فقط وبالتالي فإن التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائي بصفته موظف عام فأنه يعد باطلاً ويستلزم الحصول على إذن فى حالة عدم توافر حالات التلبس أما إذا وقع الاعتداء من احد الأشخاص العاديين وتم اكتشاف الجريمة فإنه لا يستلزم الحصول على إذن .
    وترى الدكتورة: أن الحياة الخاصة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو الأفراد العاديين .
    الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية.
    التفتيش فى المواد الإلكترونية ليس مطلقاً من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
    لذلك بعض التشريعات أوجبت حماية خاصة لهذه البيانات وعدم ضبطها إذا كانت البيانات نتاج عقلي أو ذهني أو أن تكون بغرض النشر للجمهور أو إذا كانت بيانات وثائقية
    ويجب التقيد أيضا بحماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية نظراً للسرية الكاملة التي تتمتع بها هذه البيانات .
    ويجب التقيد أيضا بحماية البيانات للموكلين لدى المدافع عنهم وذلك لسرية هذه البيانات المحفوظة على الجهاز مادامت غير عرضة للجمهور فيتمتع تفتيش مكتب المحامى وما به من أجهزة وأدوات بضمانة خاصة إلا إذا كان متهماً مع المدافع عنة فيجوز هنا الضبط والتفتيش .
    هذه إجابة موجزة لاختلاف إجراءات التحقيق من حيث التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة في إجراءات التحقيق الجنائي إلا بالقدر اليسير للارتباط بينهما حيث أن دراسة هذه القواعد ليست محل البحث .
    وأرجوا أن أكون قد وفقت للإجابة وإن كان توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو سهواً أو نسيان فمني ومن الشيطان
    فهمى محمد فهمى المحامي
    01222414669

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي


    مرحبا فهمي محمد
    اطلعت على إجابتك
    خالص تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  5. #5

    2 أجب عن السؤال التالي : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية؟

    المبحث الأول : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الإلكترونية :
    1- القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    لا يجوز دخول المساكن بغير الحصول على إذن بذلك ونفس الأمر بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة على النظام بيد أن الدخول للبيانات يختلف عن الدخول للمساكن فقد يكون الدخول عن طريق تشغيل الجهاز أو عن بعد بينما دخول المساكن يكون عن طريق اقتحامها .
    2- احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مادة (15) : أشارت إلى ضرورة الضمانة القضائية والسلطة المحايدة وضرورة وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية .
    3- تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية : تعاقب كثير من التشريعات على انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
    أ - استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة .
    ب- من التقط صورة لشخص ما في مكان خاص .
    4- عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع (محام) والمتهم :
    الأصل أن الحق في الدفاع يحول دون تفتيش جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمحام المدافع عن المتم إلا إذا اشترك المحام مع المتهم في الجريمة فلا يمنع ذلك من تفتيش جهاز المحامى وآثار هذا الحكم نقاط ثلاث وهي :
    أ - إذا صدر أذن التفتيش عاماً فينصرف إلى جهاز الحاسب الآلي حسب التهمة فلا يمتد إلى غير ذلك . ب- تفتيش الحاسب الآلي الخاص بالمحام له وضع خاص في القانون لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    جـ- القاعدة أنه يجوز تفتيش المكان المشترك ولكن إذا كان الشريك في المكتب مدافعاً عن المتهم ولم يكن المحام متهماً فلا يجوز ضبط الملفات الموجودة على الجهاز الخاص بالمكتب .
    5- مدى التماثل بين الرسائل الألكترونيه والرسائل البريدية من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
    أوجه الشبه:
    أ- كل منهما يشكل اتصالا مكتوبا بين الطرفين.
    ب- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا.
    ج- تمر مده بين إرسال واستقبال الرسالة. أوجه الفرق:
    أ- تتميز الرسائل البريدية بالسرية وعدم أمكانيه التقاطها بالعكس مع الرسائل الالكترونية التي يمكن اعتراضها والاطلاع عليها. ب- بالنسبة للرسائل البريدية هناك وسيط إنسان بين المرسل والمرسل إليه إما الالكترونية لا يعرف الطرف الثالث.
    المبحث الثاني : القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الإلكترونية :
    1-تفتيش النظام بناءا على اذن
    ا-شروط إذن التفتيش: (1) شرط خطوره الجريمه . (2) جديه التحريات . (3) شرط التحديد فى الإذن .
    ب_ صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن : ويرجع ذلك الى ان الكمبيوتر يحتوى على عدد كبير من الملفات واسماء هذه الملفات لاتدل بالضروره على ما تحتويه فقد يعمد المتهم الى وضع اسم مستعار .
    ج- مجال الاذن بالتفتيش :
    قد يصدر الإذنبالتفتيش ليشمل البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين لذلك فان إذن التفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات
    د-اقتصار ان التفتيش على الكمبيوتر
    ه- تفتيش اكثر من ملف فى كمبيوتر واحد .
    و- تفتيش النظام الرئيسى والانظمه المتصله به من الداخل .
    فى امريكا اجازه التوجيهات تفتيش الشركه وفروعها الكائنه فى نفس العقار يعتبره بعض التشريعات ان تفتيش الشبكات يعتبر صحيحا ويصح التفتيش ما دام هذه الاجهزه متصله بشبكه واحده .
    ز- تفتيش النظام الرئيسى والانظمه المتصله به من الخارج
    تسمح بعض التشريعات المقارنه بتفتيش الانظمه المتصله حتى لو كانت متواجده خارج اقليم الدوله ونصت التوصيه الاوروبيه على انه يمكن ان يمتد التفتيش الى خارج نطاق الدوله اذا كان من الضرورى اتخاذ اجراءات عاجله فى هذا الشان .
    ذ- الصور المختلفه لاعتراض الاتصالات الالكترونيه وتفتيشها :
    1- اعتراض الاتصالات .
    2- تفتيش الاتصالات المخزنة .
    3- مجرد العلم .
    4- الاتصال بشبكه عامه .
    2- تفتيش النظام بدون اذن :
    ا- القاعده عدم جواز التفتيش بدون اذن :
    ومقتضى ذلك اذا قام مأمور الضبط بتفتيش الجهاز بدون إذن يكون باطلا ولا يرتب اى اثر ولكن يرد عليه استثناء وهو حاله التلبس .
    ب- الاستثناء : جواز تفتيش الكمبيوتر بدون اذن:
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصه .
    2- حاله الرضاء .
    3- التفتيش على اثر الضبط الصحيح .
    4- حاله الضروره .
    5 – حاله التلبس عند وجود الكمبيوتر خارج السكن .
    6- التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه .
    7- تفتيش الجمارك .
    8- تفتيش اجهزه العمل الخاص والعام .
    9- الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائى بطريق عرضى .
    10- الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخليه .
    11- الاستثناء الخاص بالمواد المتاحه للكافه .
    12- التفتيش خلال شبكه الانترنت .
    13- جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفق الدستور الامريكى .
    ج- الحدود الوارده على التفتيش فى المواد الالكترونيه :
    1- حماية البانات النتعلقه بالحياه الشخصيه الخاصه بالافراد .
    2- حمايه بيانات الافراد الخاصه لدى الجهات القضائيه .
    3- حمايه بيانات الموكلين لدى المدافع عنهم .
    3- قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه :
    ا- محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونية :
    يختلف الضبط فى مجال الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم الاخرى حيث ان الاولى تقع على أشياء معنوية كالبيانات واخذ نسخه من المعلومات الكائنة في جهاز الكمبيوتر بينما الثاني تقع على أشياء ماديه مثل جريمة جريمة القتل التى تتطلب أداه الجريمة .
    ب- ضبط أجزاء الكمبيوترhard ware :
    يمكن ضبط أجزاء الكمبيوتر عندما تكون هذه الأجزاء وسيله لارتكاب الجريمة او دليل يفيد فى كشف الجريمة كان يكون الجهاز تم تهريبه من الخارج دون جمارك مستحقه وإرسال صور جنسيه فاضحه .
    ج- المحافظة على البيانات السريه محل الضبط ٍ :
    يتعين المحافظة على البيانات السرية التى تم ضبطها مثل البيانات التى يحميها القانون مثل بيانات المدافع والبيانات الطببيه وقد تتخذ البيانات طابعا الكترونيا تستحق الحماية شانها شان المستندات الورقية .
    د- تحريز البيانات المبرمجة
    يقوم رجل الضبط بعد تفتيش النظام المعلوماتى اخذ نسخه من البيانات المطلوبة بتحريز الدسكات المخزنة عليها البيانات فى إحراز مختومة بالشمع الأحمر .
    ه- فك شفره الرسائل الالكترونية :
    عندما تكون البيانات اللازمة للتحقيق الجنائي مشفره فلرئيس النيابة او سلطه التحقيق إن يعينوا شخصا طبيعيا مؤهلا للقيام بعمليه فك التشفير اذا كان ذلك ضروريا .
    و- شروط إعمال الخبرة فى مجال التعاملات الالكترونية :
    وجوب ان يكون الخبير محايدا وفى حاله ان تقع مخالفه لحق المؤلف الذى ينسحب على برامج الكمبيوتر من حق المدعى ان يقدم خبيرا لمساعده رجل الضبط او المحضر الذى يقوم بإثبات الحالة .
    ز- مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطه التحقيق فى الجرائم الالكترونية :
    تقضى القاعدة العامة بان الشاهد يلتزم بالإفضاء بما يعلمه من معلومات بخصوص واقعه الجريمة والفاعلين فيها والإدلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
    مع خالص التمنيات ان ينال اعجاب سيادتكم .....
    حازم فيصل عبد الكريم .

  6. #6

    Icon21 الرد على سؤال : وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية.

    الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية
    س1 وضح مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية
    تتميز اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص وذلك لأنها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة فهذه الاجراءات منها ما يتعلق بالتفتيش ومنها ما يتعلق بالاعتراض والتسجيل والضبط .

    • فمن الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :

    ان القاعدة: حرمة الحياة الخاصة البيانات المعالجة اليا
    فمن المعلوم ان المساكن لا يجوز دخولها دون الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق وذلك ايضا بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة في داخل النظاموهذا الاخير يختلف عن الدخول الى المساكن. فيدخل اليه عن طريق تشغيل جهاز عن قرب او بعد او باستعمال برنامج خاص بذلك فقد قضى في امريكا ان البيانات المعالجة اليا تحمي من التداخل اليها عن بعد مثل المنازل تماما سواء كان بالخول اليها او التنصنت او غير ذلك من وسائل الدخول الالكتروني غير المشروع.

    • فلذلك لابد من ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية من الجرائم الالكترونية.

    فقد حرمت بعض الاتفاقيات والتشريعات اعتراض الاتصالات الالكترونية، السلكية منها واللاسلكية خاصة دون اذن بذلك.
    فالمادة (309) عقوبات مصري على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك اذا:

    1. استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محاداثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2. التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص : فاذا صدرت هذه الافعال في اجتماع عام فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي جميع الاحوال يحكم بالمصادرة لهذه الاشياء من الاجهزة وقد عرف القانون الجنائي الفيدرالي الامريكي الاتصالات السلكية بانها نقل الكلمات المنطوقة بصفة كلية او جزئية من خلال استعمال معدات لنقل الاتصالات عن طريق اسلاك او كوابل او اي وسيلة اخرة مشابهة.

    وقد ادخل المشرع الفرنسي ما يسمى تسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الاداري بمقتضى المواد من 3 – 19 من القانون الصادر 1991

    • ومن اشكال المراقبة الالكترونية:


    1. استخدام وسائل فنية من خلال ما يسمى بقلم التسجيل او ما يسمى بالفخ.
    2. استخدام وسائل للتنصت على محتوى الرسالة الالكترونية او المحادثة الفورية الالكترونية بوسائل للاعتراض والتنصت .


    • وقد اسفر التقدم العلمي التقني عن ابتكار برامج لمكافحة ما يلجأ اليه المجرمون من تشفير رسائلهم الاجرامية وذلك باستعمال جهاز ما يقال له key logger system وتسمح تلك الوسيلة بتسجيل ضربات الجهاز على لوحة المفاتيح بعد استعمال الجهاز وبالتالي تعرف كلمة السر.
    • كما ان اعتراض المحاداثات الالكترونية او تفتيش اجهزة الكمخبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحاداثات التليفونية في الوضع المعتاد.


    • التفتيش لضبط المعلومات:

    كما يجوز التفتيش لضبط المعلومات فاصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الاجهزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها، والتي تفيد في كشف الحقيقة من ذلك ان المجلس الاوروبي اكد في التوصية رقم 13 على انه يتعين مراجعة القوانين في مجال الاجراءات الجنائية للسماح باعتراض الرسائل الالكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات والمتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية او سلامة الاتصالات او انظمة الكمبيوتر.
    *** ومن حيث التفتيش: فقد اختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عنن اعتراض الاتصالات المباشرة اي اثناء حدوث الاتصالات. هذه الاخيرة يتم اعتراضها ووضعها تحت الت\صنت وتسجيلها الامر الذي لا يتوافق في حالة المعلومات التي يتم تخزينها بالفعل.
    وقد كرست التوصية رقم 13 الصادرة من المجلس الاوروبي هذا المعنى بنصها على انه يجب اقامة التمييز بين تفتيش المعلومات المخزنة وضبطها وبين اعتراض تلك المعلومات عند انتقالها.
    *** فلابد من التزام مزودي الخدمات للتعامل مع المحقق.
    فتتجه بعض التشريعات المقارنة الى الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي. فقد فرضت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر التزاما على مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق، فتنص المادة (20) من القسم الخامس على ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.

    • وهناك صعوبات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الالكترونية ومنها عدم الاهتمام على المستوى الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وايضا يحول دون هذا التعاون انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة فلكل دولة لها مفهومها في تحديد اركان الجريمة وفي انواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة.

    - والمعروف انه حتى يتم التعامل الدولي يتعيين ان يتوافر تجريم مشترك لفعل معين.
    ولكي يتم ضبط الجرائم المعلوماتية نظرا لطابعها الاجرامي اصبح من الضروري عقثد اتفاقيات دولية للاعتراف بالادلة التي يتم ضبطها في دولة حتى يكون لها قوة الاثبات امام القضاء في الدولة الاخرى.
    ومن القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية

    1. تفتيش النظام بناء على اذن.

    ولكي يتم تفتيش النظام بعد الاذن بالتفتيش لابد من شروط تتوافر وهي لابد من ان تكون الجريمة خطيرة كالقانون الفنلدي وان تكون التحريات جدية ذات دلالة واضحة وان يكون الاذن محدد ومهو شرط لازم لصحة الاذن بالتفتيش

    • مجال الاذن بالتفتيش
    • بان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك المخزنة مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي .
    • ولابد من ان يقتصر صدور اذن تفتيش على الكمبيوتر:

    فما دامت الجريمة الكترونية معلوماتية فيقتصر اذن التفتيش على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز كمبيوتر متواجد في نفس المكان او المسكن .
    ومن حيث السلطة المعترضة للتفتيش او اذن التفتيش :
    ففي القانون الجنائي الفيدرالي ينص على ان الاختصاص باذن التفتيش يؤل الى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخص .
    وهناك من يقول انه اذا كانت البيانات سجلت في مكان على جهاز ما تم نقل هذا الجهاز الى مكان ما فان الجهة التي صدر منها وفيها اذن التفتيش هي التي ينعقد لها الاختصاص. فان الاذن يصلح للتنفيذ على تلك البيانات حتى وان قام المتهم بنقل تلك البيانات على ذاكرة في جهاز يقع في دائرة اختصاص اخرى مادام انها مرتبطة بالجهاز محل التفتيش بحيث يمكن الدخول اليها من هذا الجهاز.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش
    فمن المقرر انه اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك لان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش .
    وقد ادخلت بعض التشريعات مثل هولندا تنظيما لمسألة تفتيش المعلومات المتواجدة في الكمبيوتر في ذلك القانون الصادر في 1993 والذي تجيز المادة (115) منه ان يصدر اذن بتفتيش بجهاز معين ويتم ضبط المعلومات المتواجدة فيه وفي اجهزة اخرى مادامت مرتبطة بهذا الجهاز وذلك بغرض ضبط تلك المعلومات عندئذ يجوز تسجيلها كوسيلة لضبطها.
    -وعلي العكس فان هناك من التشريعات المقارنه مثل بلجيكا وسويسرا ما يقضي اثر اذن التفتيش على الاجهزة الموجودة في مكان محدد دون امتدادها الى الاجهزة المرتبطة.
    فمن المستقر عليه ان قواعد القانون الجنائي سواء الموضوعية منها او الاجرائية تتعلق بسيادة الدولة .
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن فحرمة الكمبيوتر من حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن قضائي والا كان هذا الاجراء باطل.
    والاستثناء جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن.
    فالقواعد العامة في التفتيش انه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها تفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا من هذه الاسثناءات في مجال المعلومات في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:

    1. التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة .
    2. الحالة الثانية الرضاء بالتفتيش.

    فتقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن بالتفتيش اذا كان صاحب المنقوا او العقار راضيا به. في ذلك تقول محكمة النقض المصرية لما كان من المقرر ان القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي احاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه.
    اذا فاذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحا مادام كان موافقا على هذا التفتيش.

    1. وما فيها تتعلق بالحالة الثالثة : وهو التفتيش بناء على حالة الضرورة لابد لوجود اذن التفتيش ان يكون هناك حالة ضرورة وفكرة الضرورة كمسوغ لوجود اذن التفتيش امر اقره القضاء في القوانين ذات الأصل اللاتيني، ففي مصر بصحة التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف ما دعى لنقل مصاب فاقد الوعى وايضا حالة دخول المنازل عند طلب المساعدة لاخماد حريق او غرق او ماشابه ذلك.
    2. جواز الضبط بناء على حالة التلبس.

    تقر التشريعات على اختلاف توجهاتها حالة التلبس ويترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على اذن بذلك غير ان الاختلاف يأتي بناء على مدي جواز تفتيش المسكن بتاء على التلبس.

    1. التفتيش على اثر القبض الصحيح:

    فالقاعدة العامة انه كلما جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به وذلك وفقا للقانون الامريكي وقانون الاجراءات الجنائية المصري.

    • ويوجد ايضا حالات اخرى للتفتيش منها التفتيش عند حدود الدول وهو امر جائز دون اذن وهو ما يعرف بالتفتيش الجمركي وذلك بغرض من التأكد من احترام القوانين واللوائح وايضا التفتيش بغرض جدر المضبوطات والتفتيش خلال شبكة الانترنت وذلك لآنها شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول اليها والاطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون اذن التفتيش.
    • والله الموفق والهادي الي سواء السبيل

  7. #7

    Icon78 وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    :التفتيش والاعتراض والتسجيل
    ونتناول فية القواعد العامة للتحقيق فى المجالان وكيفية احترام حقوق الانسان ،وهل تعاقب القوانين على تجريم الاعتراض ،وهل هناك شروط لتسجيل الاتصالات وتفتيشها
    المطلب الأول :القاعدة العامة لاجراءات التحقيق حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا
    من المستقر علية طبقا للقواعد التقليدية لايجوزدخول المساكن اوتفتيشها الا بناء على اذن قضائى صادر من السلطة المختصة ،وهى سلطة التحقيق اما فى التعاملات الالكترونية فان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن حيث ان الأول يتم بصورة اخرى غير الصورة المعتادة،وذالك عن طرق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد
    :ضرورة احترام حقوق الانسان فى المجال المعلوماتى
    عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائم (السيبر)حيث اشارت الاتفاقية فى المادة 15 حيث اشارت الى ضمانات حقوق الانسان ،منها الضمانات القضائية ،والى وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت
    :تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية
    تعاقب كثيرا من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وذالك دون اذن من السلطات المختصة
    قانون العقوبات المصرى
    نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
    (1)استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
    (2)التقط اونقل بجهازمن الأجهزةايا كان نوعةصورة شخص فى مكان خاص
    : شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية فى القانون الأمريكى والتشريعان المقارنة
    يشترط المشرع الأمريكى لكى يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية ، يلزم صدور اذن من القاضى المختص وذالك بناء على طلب النيابة العامةهذا وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وهى الجرائم المعاقب عليهابعقوبة الاعدام ،او بالحبس لمدة تزيد عن سنة
    أما فى التشريعات المقارنة :فأقرت تسجيل المحادثات التليفونية ووضعها تحت المراقبة وذالك بناء على اذن من السلطة المختصة
    كما اجازت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان هذا الاجراء تطبيقا لنص المادة (8) من الاتفاقية مادام انة يحاط بالضمانات القانونية
    : التفتيش لضبط المعلومات
    أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية لظبط المعلومات المتواجدة فيها ىوالتى تفيد فى كشف الحقيقة
    وقد أكد على ذالك المجلس الأوروبى فى التوصية رقم (13)
    كما صرحت الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبر بحق الدول الأعضاء فى تفتيش أجهزة الكمبيوتر وتلزم كل الدول الأعضاء ان تسن فى قوانينها ما هو ضرورى لتمكين السلطات المختصة ان تقوم بالتفتيشوالدخول الى نظام الكمبيوتر ،والوسائط المخزنة فية
    :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال المعاملات الالكترونية
    ونبين فيها الاذن بالتفتيش وشروطة ،والسلطة المختصة باصدارة ،وهل يجوز التفتيش بدون اذن ،وما هى استثناءاتة ،وكيف يتم الضبط فى المجال المعلوماتى
    :شروط اذن التفتيش
    1- ان تكون الجريمة محل التفتيش من الجرائم الخطيرة
    2- أن يكون الاذن صادر بناء على تحريات جدية
    3- أن يكون الاذن محدد
    : ماهى السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش
    تقضى القواعد العامة فى كثير من الدول انة من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باصدار اذن التفتيش ،كما نص قانون الاجراءات الجنائية الأمريكى الفيدرالى على الاختصاص باصدار الاذن يؤول الى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدرالية التى يتواجد بها محل التفتيش
    وقد يصدر اذن التفتيش لضبط بينات معينة كانت مسجلة فى جهاز مكعين يقع فى دائرة الجهازفان هذا التفتيش صحيحا حتى ولو قام المتهم او المراد تفتيشة بنقل هذة المعلومات فى جهاز أخر فى دائرة اخرة للاختصاص ويعد هذا تطبيقا لما هو مقرر من جواز تفتيش الشبكة التى يرتبط بها جهاز المتهم
    :تفتيش النظام بدون اذن
    السؤال الذى يطرح نفسة هل يحق لمامور الضبط ان يقوم بتفتيش الأجهزة بدون الحصول على اذن ؟وهل تخضع الأجهزة لحرمة الحياة الخاصة كالمنازل
    :هل يجوز تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة : اذا قام مأمور الضبط لقضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل على اذن مسبقا فان ماقام بة يكون باطلا،ولا يترتب علية اى اثروتبطل معة جميع الاجراءات باستثناء حالة التلبس
    مقتضى ذالك ان للفرد حرمة خاصة بحيث لايجوز التعدى علية ولقد نص على ذالك جميع الدساتير فى العالم اجمع
    : الاستثناءات الواردة على قاعدة التفتيش بدون اذن
    1-عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
    2-حالة الرضا بالتفتيش
    3-التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    4-حالة التلبس
    5-التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
    6-تفتيش الجمارك
    7-تفتيش شبكة الانترنت
    8-حالة الضرورة
    :الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم العادية من حيث المحل وذالك لأن الجرائم المعلوماتية ترد على اشياء ذات طبيعة معنوية وهى بطبيعتها اشياء لايمكن ادراكها بالحواس او انها غير ملموسة ،ومن الممكن ان ينخذ الضبط صورة نسخ المعلومات الموجودة بالكمبيوترفاذا ماتمت هذة العملية وتم وضعها فى اسطوانة فمن الممكن ضبطهابحيث اصبحت فى هذة الحالة مادية ملموسة
    ،ويتعين المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن،ويجب على مامورى الضبط تحريز البيانات محل الضبطفى احراز مختومة بالشمع الأحمر
    المبحث الثالث :ماالحكم لو كانت البيانات المسجلة مشفرة
    عالجت بعض التشريعات البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها،وقد تناول القانون الفرنسى الاجابة على التساؤل"لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او للمحكمة المختصة أن يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية اذا كان ذالك ضروريا، ويجب ان يكون هذا الخبير محايداوهذا شرط افترضة المشرع الفرنسى
    :هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى مايعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل مايفيدفى كشف الحقيقة ،ومن الممكن ان يتعاون الشاهدمع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معينة اذا كان من المتخصصين

  8. #8

    Quran ارجوا من الله التوفيق والقبول....

    (القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليآ)


    من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
    ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .وبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
    ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
    ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية وايضا تطلبت سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
    (اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية)
    بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصرى يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
    استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
    لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى . والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
    وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
    نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات.
    ( التفتيش باذن)
    (شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
    )
    1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
    2- ايضا تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية . وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب ip و mac add خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
    3-شرط التحديد لمحل الاذن
    القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولكن الامر يختلف نسبيآ فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما كانت موجودة بالقرب منه لعل ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة . وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
    اما فى اعتراض الاتصال فان وضع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو لم يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
    اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلوماتيه .
    4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
    5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء
    * فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالبحث عن طلقاتة فانه تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
    (التفتيش بدون اذن)
    (تقيدا بحرمة الحياه الخاصة)
    لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
    الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الامور المعقدة .
    3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن وبالنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات الذى يفتش ملابس المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس
    يظهر الاختلاف بوضو ح هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو وجدت حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد من اذن قضائى مسبب على كل حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه لاغنى عنها . اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فى حوزتة
    6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبتها للفاعل .
    9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- التفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    ( الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية)
    اولا :حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد تحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
    ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
    ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
    فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
    (الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية)
    محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
    اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندماتشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية. ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثل علاقة المحامى بموكلية والطبيب بمرضاه. تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
    * فك شفره الرسائل الالكترونية *
    عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او لقاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تقصير للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرائم المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فى جرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة..........
    *هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق*
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى ما يعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ومن الممكن ان يتعاون الشاهد مع سلطة التحقيق

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود عبدالعزيز السيد مشاهدة المشاركة
    (القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليآ)


    من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
    ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .وبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
    ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
    ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية وايضا تطلبت سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
    (اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية)
    بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصرى يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
    استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
    لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى . والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
    وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
    نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات.
    ( التفتيش باذن)
    (شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
    )
    1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
    2- ايضا تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية . وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب ip و mac add خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
    3-شرط التحديد لمحل الاذن
    القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولكن الامر يختلف نسبيآ فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما كانت موجودة بالقرب منه لعل ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة . وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
    اما فى اعتراض الاتصال فان وضع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو لم يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
    اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلوماتيه .
    4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
    5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء
    * فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالبحث عن طلقاتة فانه تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
    (التفتيش بدون اذن)
    (تقيدا بحرمة الحياه الخاصة)
    لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
    الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الامور المعقدة .
    3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن وبالنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات الذى يفتش ملابس المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس
    يظهر الاختلاف بوضو ح هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو وجدت حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد من اذن قضائى مسبب على كل حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه لاغنى عنها . اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فى حوزتة
    6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبتها للفاعل .
    9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- التفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    ( الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية)
    اولا :حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد تحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
    ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
    ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
    فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
    (الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية)
    محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
    اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندماتشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية. ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثل علاقة المحامى بموكلية والطبيب بمرضاه. تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
    * فك شفره الرسائل الالكترونية *
    عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او لقاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تقصير للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرائم المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فى جرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة..........
    *هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق*
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى ما يعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ومن الممكن ان يتعاون الشاهد مع سلطة التحقيق
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    محمود عبد العزيز السيد مرحبا

    حضرتك نسيت تشيل كلمة mac add & ip

    عشان الدكتورة متخدش بالها ان دى اجابتى انا بالضبط مائة بالمائة - كدة بقى زى اجابتى بنسبة 99.9 %

    مش عارف من حقى اعترض ولا لا ..

    لاكنى عملت برنت سكرين لاجابتك وحفظتها على الكمبيوتر حتى لا تتمكن من التعديل للاجابة بعد ما ترى شكواى هذه وتطمث الادلة....

    عامة الكلام للدكتورة فى النهاية ...

    مع تحياتى لك
    صاحب الاجابة
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    Icon82

    البداية اشكر الزميل الفاضل/كريم المصرى........................ولكن ياصديقى لقد اخطأت بذكر ان زميلك الا ستاذ/................... قد نقل الاجابة الخاصة بك على المنتدى .............واعلم جيدا ان هذا الامر يغضبك ........ولكن الهدف الرئيسى من السؤال هو التقييم لهذا الباب وضرورة الاطلاع علية والتشجيع على القراءة لة............. ولا تنسى ان الاجابة علية من خلاال نظام open book .................فهذا الامر حدث معى بأقتباس اجابتى وراجع ذالك...............ولم اغضب ولم اجرح احد من الزملاء على المنتدى والجميع يشاهد الامر.............فكان يمكنك الاتصال بة.............او اعلام الدكتورة فقط والامر متروك لتقديرها الشخصى والعلمى من الهدف من السؤال.........................اما انت يا ياحودة انا مكسوف ليك سلف بس لما اشوفك ههههههههههههههههههههههههههههههه

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •