دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    3 10 سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013



    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    02222255 اجابة متواضعة من الطالب كريم محمد مرسى - دبلوم العلوم الجنائية 2013 ان شاء الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!




    ج :-

    اولأ - القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا"


    من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد مثلا remote destop اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
    ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ close اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة wifi spy مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .
    وبالبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
    ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع (ما بنى على باطل فهو باطل) ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
    ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية فى الماة (15) وايضا تطلبت سلطة سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كالتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
    ثانيا :- اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية
    بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصر يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
    استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية I.M – E.MAIL التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ADSL ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
    لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى .
    والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
    وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
    نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات ج مصر .
    ثالثا :- التفتيش باذن
    شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
    1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
    2- ايضا فى تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية .
    وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب IP و MAC ADD خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
    3-شرط التحديد لمحل الاذن
    القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولاكن الامر يختلف درجة نسبيه فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما موجودة بالقرب منه عسى ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة .
    وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
    اما فى اعتراض الاتصال فان وجع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
    اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلومات .
    4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولاكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
    5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يتفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف عندما فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء CHF I .
    * فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالحث عن طلقاتة فان هذا تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولاكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
    التفتيش بدون اذن
    تقيدا بحرمة الحياه الخاصة
    لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
    الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الجزئيات المعقدة .
    3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن
    والنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولاكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات التى يفتش ملابش المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولاكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس
    يظهر الاختلاف بوضو ح جدا هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو يوجد حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد اذن قضائى مسبب على كال حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه طبعا لاغنى عنها .
    اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فو حوزتة
    6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبها للفاعل .
    9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولاكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- تفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    * الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية
    اولا :- حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد بتحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
    ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
    ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
    فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
    الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
    اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندا تشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية به .
    ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثلا علاقة المحامى بموكلينة والطبيب بمرضاه.
    تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
    * فك شفره الرسائل الالكترونية
    عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او قاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تغاضى للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرام المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فجرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولاكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة (CHF I) وهى Computer Hacking Forensic Investigation وهؤلاء تابعين فى الاصل لمنظمة مدنية اسمها EC Council ويوجد لها فرع فى مصر يتم الاستعانة به فى جرائم المعلومات وهى شركة هيرو تك بمدنية نصر , ********* وهذا لينك الشركة لمن اراد الخوض فى هذا المجال الممتع من الناحية العملية بالاضافة اليه من الناحية القانونية عن طريق الدكتورة الفاضلة شيماء عبد الغنى . لا ادعى الكمال فى الاجابة عن هذا السؤال ولاكن كان اقل القليل من فضل الدكتور على تلاميذها . وشكرا مع تمنياتى للجميع بالتوفيق – كريم المصرى J
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا كريم

    اطلعت على إجابتك

    تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    2

    افتراضي اجابة مختصرة من الطالب /محمدعلى عبدالقادرموسى دبلوم العلوم الجنائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    للاجابة على هذا السؤال نقسمة الى مايلى :
    المبحث الأول :التفتيش والاعتراض والتسجيل
    ونتناول فية القواعد العامة للتحقيق فى المجالان وكيفية احترام حقوق الانسان ،وهل تعاقب القوانين على تجريم الاعتراض ،وهل هناك شروط لتسجيل الاتصالات وتفتيشها
    المطلب الأول :القاعدة العامة لاجراءات التحقيق حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا
    من المستقر علية طبقا للقواعد التقليدية لايجوزدخول المساكن اوتفتيشها الا بناء على اذن قضائى صادر من السلطة المختصة ،وهى سلطة التحقيق اما فى التعاملات الالكترونية فان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن حيث ان الأول يتم بصورة اخرى غير الصورة المعتادة،وذالك عن طرق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد
    المطلب الثانى :ضرورة احترام حقوق الانسان فى المجال المعلوماتى
    عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائم (السيبر)حيث اشارت الاتفاقية فى المادة 15 حيث اشارت الى ضمانات حقوق الانسان ،منها الضمانات القضائية ،والى وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت
    المطلب الثالث :تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية
    تعاقب كثيرا من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وذالك دون اذن من السلطات المختصة
    قانون العقوبات المصرى
    نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
    (1)استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
    (2)التقط اونقل بجهازمن الأجهزةايا كان نوعةصورة شخص فى مكان خاص
    المطلب الرابع : شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية فى القانون الأمريكى والتشريعان المقارنة
    يشترط المشرع الأمريكى لكى يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية ، يلزم صدور اذن من القاضى المختص وذالك بناء على طلب النيابة العامةهذا وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وهى الجرائم المعاقب عليهابعقوبة الاعدام ،او بالحبس لمدة تزيد عن سنة
    أما فى التشريعات المقارنة :فأقرت تسجيل المحادثات التليفونية ووضعها تحت المراقبة وذالك بناء على اذن من السلطة المختصة
    كما اجازت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان هذا الاجراء تطبيقا لنص المادة (8) من الاتفاقية مادام انة يحاط بالضمانات القانونية
    المطلب الخامس : التفتيش لضبط المعلومات
    أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية لظبط المعلومات المتواجدة فيها ىوالتى تفيد فى كشف الحقيقة
    وقد أكد على ذالك المجلس الأوروبى فى التوصية رقم (13)
    كما صرحت الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبر بحق الدول الأعضاء فى تفتيش أجهزة الكمبيوتر وتلزم كل الدول الأعضاء ان تسن فى قوانينها ما هو ضرورى لتمكين السلطات المختصة ان تقوم بالتفتيشوالدخول الى نظام الكمبيوتر ،والوسائط المخزنة فية
    المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال المعاملات الالكترونية
    ونبين فيها الاذن بالتفتيش وشروطة ،والسلطة المختصة باصدارة ،وهل يجوز التفتيش بدون اذن ،وما هى استثناءاتة ،وكيف يتم الضبط فى المجال المعلوماتى
    المطلب الأول :شروط اذن التفتيش
    1- ان تكون الجريمة محل التفتيش من الجرائم الخطيرة
    2- أن يكون الاذن صادر بناء على تحريات جدية
    3- أن يكون الاذن محدد
    المطلب الثانى : ماهى السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش
    تقضى القواعد العامة فى كثير من الدول انة من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باصدار اذن التفتيش ،كما نص قانون الاجراءات الجنائية الأمريكى الفيدرالى على الاختصاص باصدار الاذن يؤول الى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدرالية التى يتواجد بها محل التفتيش
    وقد يصدر اذن التفتيش لضبط بينات معينة كانت مسجلة فى جهاز مكعين يقع فى دائرة الجهازفان هذا التفتيش صحيحا حتى ولو قام المتهم او المراد تفتيشة بنقل هذة المعلومات فى جهاز أخر فى دائرة اخرة للاختصاص ويعد هذا تطبيقا لما هو مقرر من جواز تفتيش الشبكة التى يرتبط بها جهاز المتهم
    المطلب الثالث :تفتيش النظام بدون اذن
    السؤال الذى يطرح نفسة هل يحق لمامور الضبط ان يقوم بتفتيش الأجهزة بدون الحصول على اذن ؟وهل تخضع الأجهزة لحرمة الحياة الخاصة كالمنازل
    المبحث الأول :هل يجوز تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة : اذا قام مأمور الضبط لقضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل على اذن مسبقا فان ماقام بة يكون باطلا،ولا يترتب علية اى اثروتبطل معة جميع الاجراءات باستثناء حالة التلبس
    مقتضى ذالك ان للفرد حرمة خاصة بحيث لايجوز التعدى علية ولقد نص على ذالك جميع الدساتير فى العالم اجمع
    المبحث الثانى : الاستثناءات الواردة على قاعدة التفتيش بدون اذن
    1-عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
    2-حالة الرضا بالتفتيش
    3-التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    4-حالة التلبس
    5-التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
    6-تفتيش الجمارك
    7-تفتيش شبكة الانترنت
    8-حالة الضرورة
    المبحث الثالث:الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم العادية من حيث المحل وذالك لأن الجرائم المعلوماتية ترد على اشياء ذات طبيعة معنوية وهى بطبيعتها اشياء لايمكن ادراكها بالحواس او انها غير ملموسة ،ومن الممكن ان ينخذ الضبط صورة نسخ المعلومات الموجودة بالكمبيوترفاذا ماتمت هذة العملية وتم وضعها فى اسطوانة فمن الممكن ضبطهابحيث اصبحت فى هذة الحالة مادية ملموسة
    ،ويتعين المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن،ويجب على مامورى الضبط تحريز البيانات محل الضبطفى احراز مختومة بالشمع الأحمر
    المبحث الثالث :ماالحكم لو كانت البيانات المسجلة مشفرة
    عالجت بعض التشريعات البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها،وقد تناول القانون الفرنسى الاجابة على التساؤل"لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او للمحكمة المختصة أن يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية اذا كان ذالك ضروريا، ويجب ان يكون هذا الخبير محايداوهذا شرط افترضة المشرع الفرنسى
    المبحث الرابع :هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى مايعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل مايفيدفى كشف الحقيقة ،ومن الممكن ان يتعاون الشاهدمع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معينة اذا كان من المتخصصين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا محمد على

    قرأت إجابتك على السؤال

    خالص دعواتي بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
    مرحبا كريم

    اطلعت على إجابتك

    تمنياتي لك بالتوفيق

    مرحبا بك يا دكتورة

    شكرا لحضرتك ومع تمنياتى لحضرتك بدوام التقدم والازدهار فى مجال تدريس اعظم العلوم , العلوم الجنائية
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    2

    افتراضي جزيل الشكر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة

    مرحبا محمد على

    قرأت إجابتك على السؤال

    خالص دعواتي بالتوفيق
    شكرا لمعاليكم

  8. #8

    5 27 السيد غنيمي توفيق إبراهيم

    تتميز الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق
    في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص
    هناك بعض إجراءات التحقيق التي تعد منابع للأدلة فى ا لقواعد العامة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات في التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة الا بالقدر اليسير للارتباط حيث سيتم تقسيمه إلى بيان إجراءات التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية .
    القاعدة حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    من المستقر عليه أن لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على أذن من سلطة التحقيق ويقترب من ذلك الدخول إلى نظام الكمبيوتر عن طريق تشغيل الجهاز المغلق عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات وتصفحها في جهاز يعمل بالفعل فهنا يشترط الحصول على أذن وبذلك كيفية الدخول من قرب أو من أماكن بعيدة يشترط فيها الحصول على أذن .
    ضرورة احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية .
    يتعين توافر الإجراءات الجنائية التقليدية وضمانات حقوق الإنسان في هذا المجال مثل المجالات الأخرى من وجود سلطة تحقيق وأسباب الضبط والتفتيش وكيفية إجرائها وتحديد مدتها .
    تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية .
    تذهب غالبية التشريعات إلى تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع والتنصت أو نقل أو تسجيل بيانات بغير رضاء صاحبها أو تصوير الشخص بدون رضاه ويعتبر الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة من الأدوات المصادرة .
    ولذلك فإن كل اتصالات الانترنت بما فيها البريد الالكتروني تعتبر من الاتصالات الإلكترونية المجرم اعتراضها .
    وذهب بعض التشريعات إلى جواز التسجيل على الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة سواء بعلم أو بدون علم أحد الطرفين
    رأي الدكتور : نحن لا نميل لذلك الرأي لأنه يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل .
    وذهب البعض إلى جواز التسجيل في الاتصالات والمحادثات الشفوية من الهاتف دون الاتصالات الإلكترونية .
    شروط تسجيل الاتصالات الإلكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والمقارن .
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية يجب أن يصدر إذن من القاضي المختص بناءً على طلب عضو نيابة بعد الإطلاع على الأوراق والتحريات المقدمة من أحد مأمور الضبط والقضاء وهذه للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة أجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن ثلاثة شهور .
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم .
    الأصل أن الحق في الدفاع يمنع تفتيش كمبيوتر المحامي الوكيل عن المتهم لضبط الملفات الخاصة بالدفاع إلا إذا كان هذا المحامي شريك للمتهم في ارتكاب الجريمة لأنه بذلك أصبح متهماً ثانياً ولذلك يجب التفرقة .
    أولاً : صدور أذن بتفتيش مكان معين يسري على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط
    صدور أذن خاص لتفتيشه ما دام أذن التفتيش عاماً وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر .
    ثانياً : تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة ما دام متواجد في مكتب
    المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثاً : تفتيش الكمبيوتر المشترك بين جماعة والمدافع مشترك معهم فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر
    لو كان المدافع غير متهماً حقاً للدفاع ويجوز التفتيش لو كان متهماً وهذا مثل تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات القضائية أو النيابية لو كان المتهم أبناً ويقيم معه في نفس المسكن وذلك لأن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلى عدم الهدف المشروع من أجلة الحصانة وهذا رأي الدكتور .
    البريد الإلكتروني يتماثل مع البريد العادي في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص . وإذا أرسل شخص خطاباً إلى شخص أخر فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه يجوز الاطلاع عليه وقراءته دون رضاء المرسل ويختلف الأمر في المحادثة التليفونية فإنها ملكاً للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    وبذلك فإن هذه الرسائل تتمتع بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لفحواها أما بالنسبة لأرقام الأشخاص الراسل والمرسل إليه فلا تتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    رأي الدكتورة / ولذلك فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .
    التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش .
    قواعد المراقبة والتسجيل والتفتيش في المحادثات التليفونية تختلف عن قواعد تفتيش المساكن وبالتالي تختلف عن تفتيش الأجهزة الإلكترونية من حيث :
    1) لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن .
    2) أنه يجوز تتبع المعلومات وصولاً لأجهزة مزود الخدمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات وصعوبة ذلك في المحادثات الهاتفية لأنها مباشرة .
    3) يمكن تفتيش الأجهزة الإلكترونية عن طريق البعد وهذا يخالف عن المحادثات الهاتفية .
    ويلاحظ من ذلك أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التليفونية والرسائل البريدية لا يوجد نصوص تحكمها إذا تمت عن طريق الإنترنت وذهبت بعض التشريعات بالاجتهاد ينظم التنصت والتسجيل وعليه تم اعتراض وتسجيل المراسلات التي تجرى عن طريق الانترنت بالولايات المتحدة الأمريكية .
    جواز التفتيش لضبط المعلومات .
    يجب التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة ذات الطبيعة الخاصة المعلوماتية فأنه يمكن التحفظ على الجريمة المادية مثل المخدرات أما الجريمة المعلوماتية فتحتاج إلى وسائل تقنية عالية للتحفظ عليها وصيانتها بطريقة مناسبة ولذلك فيجوز ضبطها وتفتيش الأجهزة .
    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الاتصالات المباشرة .
    يختلف طرق التفتيش فبالنسبة للمعلومات المخزنة على الكمبيوتر تكتفي بإذن من النيابة العامة وبالنسبة للاتصالات الهاتفية يشترط إذن من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة . وبالنسبة لتفتيش في أماكن العمل فإنه يجوز في حالة التلبس
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    (1) تفتيش النظام بناءً على أذن . (2) تفتيش النظام بدون أذن .
    المطلب الأول
    تفتيش النظام بناءً على أذن :
    تشترط بعض التشريعات تفتيش جهاز الكمبيوتر بناءً على أذن ومن هذه الشروط أن تكون الجريمة على درجة معينة من الخطورة وأن تكون التحريات جدية وأن تكون الجريمة محددة فإذا كان الأذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملاً فهذا جائز دون أن يذكر بضبط ديسك معين أو برنامج معين فإذا ذكر ضبط ديسك فلا يجوز التفتيش لغيره من البرامج .
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن .
    ولذلك يصور التساؤل حول صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن فمن الممكن أن يصدر أذن التفتيش محدداً لكمبيوتر المجني عليه وليس كمبيوتر المتهم وقد يصدر لمراقبة جهاز مزود الخدمة لتتبع الرسائل لمعرفة المتهم وقد يمتد صدور الأذن إلى أجهزة أشخاص أخرين بقصد الوصول لمعرفة المتهم فتسمح بعض التشريعات تتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددت الأجهزة التي يمر بها بل وسمحت لمراقبة الشخص نفسه إذا استعمل أكثر من جهاز أو هاتف بقصد التمويه لعدم معرفته .
    مجال الأذن بالتفتيش .
    الأذن بتفتيش الكمبيوتر يشمل البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك الملفات المخزنة من حيث لا تقل عن 180يوماً سابقة ولا يلزم أن يصدر أذن في توجيه أخطار إلى المشترك وأن هذا الأذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات ولكن يجب أن يصدر في حالة الضرورة وتوافر دلائل كافية على وقوع الجريمة يفيد حدوث التفتيش لدى مزود الخدمات .
    اقتصار صدور أذن بالتفتيش على الكمبيوتر .
    يجب التفرقة بين صدور الأذن بتفتيش مسكن المتهم وتفتيش شخص المتهم حيث اشترط صدور أذن بتفتيش مسكن المتهم وأن هذا المسكن يشمل جهاز الكمبيوتر وضبط ما به من معلومات ولكن تفتيش شخص المتهم يجوز بدون أذن في حالة التلبس وأن جهاز الكمبيوتر يمتد أثرة لتفتيش شخص المتهم فيجوز تفتيشه إذا وجد مع المتهم في حالة التلبس باعتبار أنه من ملحقات الشخص وبالرغم من ذلك فأنه يجوز أن يقتصر أذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية أجزاء المسكن أو محل العمل أو شخص المتهم إذا كانت الجريمة محددة بجرائم الكمبيوتر .
    تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد .
    ذهب البعض إلى اعتبار أن جهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقاً مغلقاً واحداً فلا يشترط الحصول على أذن قضائي لكل ملف داخل الجهاز وذهب البعض الأخر إلى أن كل ملف يشترط الحصول على أذن لتفتيشه وأن كل ملف صندوق مغلق على حدة وأن الكمبيوتر يحتوي على ملفات متعددة كل ملف يتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار أذن التفتيش .
    تقضي القاعدة العامة بأن هذه السلطة تنعقد لجهة قضائية سواء في محل التفتيش أو ضبط الجهاز أو وقوع الجريمة . حتي وإن كانت خارج إختصاص السلطة القضائية محلياً .
    تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي :
    يجب أن يكون الإذن محدداً بضبط الأشياء المجرمه ولا يتعدي لغيرها من الملفات الأخري وبناء علي ذلك يجوز ضبط الجهاز كاملاً بما يحويه من ملفات إذا لم تحدد وتشمل ملحقات الجهاز وأدواته أما إذا كان الملف محدداً بالإذن فلا يجوز التحفظ علي الملفات الأخرى
    القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الإلكترونية :
    يخضع تنفيذ الإذن في المواد الإلكترونية لمجموعة من القواعد
    1) أن يكون الإذن صادراً بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر
    2) أن يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه وأختلف القانون المصري في ذلك في جواز اقتحام المكان دون سابق الإعلان من جانب مأمور الضبط القانوني
    3) اشترط بعض التشريعات مرور فترة زمنية قبل الضبط والتفتيش تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة وخالف ذلك بعض التشريعات وطالبوا بتقصير هذه المدة لسهولة التخلص من الدليل المستمد من الجريمة
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر :
    التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يشترط مدة معينة لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطة لأنه يحتاج إلي أهل الخبرة للتصفح ولكن إشترط أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل :
    في الحقيقة أن تفتيش الأجهزة المتصلة الأخرى بالجهاز المأذون بتفتيشه إذا تعددت دوائر الاختصاص فمن المعروف أن أجهزة الكمبيوتر ترتبط بعضها ببعض فإن تفتيش جهاز معين يستتبع بالضرورة الدخول إلي جهاز أخر لشخص أخر في مكان أخر لاقتفاء أثر التنقل من جهاز إلي جهاز كالجهاز الموجود بالشركة الأم والأجهزة المرتبطة به في فروع الشركة داخل الدولة .
    1) وهنا أجازت بعض التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الأجهزة المتصلة بالجهاز المأذون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل وأجازت لمأمور الضبط التفتيش لدي مزود الخدمة ومتعهد الإيواء للوصول لمرتكب الجريمة .
    2) وخالف بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة وأوجبت أن يكون إذن التفتيش خاص بالأجهزة الموجودة في مكان محدد دون الأجهزة المرتبطة به ولكن إذا كان الجهاز مملوكاً لغير المتهم فهل يشترط الحصول علي إذن لكون غير مشترك في الجريمة الواضح أنه يشترط إلا في حالة التلبس ويشترط أن يقوم مأمور الضبط القضائي باصطحاب أثنين من الخبراء عند تفتيش الجهاز .
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج :
    1) تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة حني ولو كانت خارج إقليم الدولة بشرط مراعاة المعاهدات والقوانين الدولية وذلك في حالة الضرورة والاستعجال وبهدف كشف الحقيقة .
    2) لا تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة خارج إقليم الدولة وذلك لتعلقها بسيادة الدولة عل إقليمها وليس علي إقليم دولة أخري .
    3) ومن هنا أن الاشتراك علي المواقع المتواجدة في الخارج ولكنها متاحة للدخول من أي شخص للإطلاع عليها مثل الرسائل والندوات عبر الإنترنت ليس من أعمال التفتيش فيسمح بها ولا يحتاج لموافقة دولة أخري للقيام به .
    النتائج القانونية المترتبة علي الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي .
    يترتب علي أن مأمور الضبط القضائي إذا قام بالتفتيش ووجد جريمة أخري كالبحث عن المخدرات ووجد صور فاضحة للأطفال هنا استلزم بعض التشريعات التوقف عن البحث في الجريمة الثانية حني يستصدر إذن بها وذهب البعض الأخر إلي جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس بشرط توافر شروطها .
    مدي جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية :
    أجازت بعض التشريعات التنصت والاعتراض وتسجيل الاعتداء الواقع بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي الأنظمة الهاتفية والكمبيوتر كالأجهزة الموجودة داخل البنك وذلك في شأن تحقيق جنائي قائم بشرط الضرورة لكشف الحقيقة
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الإلكترونية وتفتيشها :
    يجوز الاعتراض للاتصالات الإلكترونية والاتصالات التلفونية بناء علي أمر بذلك من السلطة المختصة أثناء حدوثها ويجوز التسجيل لتلك الاتصالات ومن هنا يجب التميز بين النظام القانوني لكلاً من .
    1) اعتراض الاتصالات :
    ويتم ذلك أثناء تبادل الاتصال وهنا يشترط توافر شروط اعتراض الرسالة .
    2) الاتصالات المخزنة :
    ويتم ذلك بعد تمام الاتصال أو وصول الرسالة وتخزينها ثم فتح الجهاز من مأمور الضبط للإطلاع عليها وهنا يشترط توافر شروط تفتيش المسكن إذا كان الجهاز داخل المسكن ويشترط توافر شروط تفتيش الأشخاص إذا كان الجهاز بحوزة الشخص خارج المسكن .
    3) مجرد العلم :
    ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الاتصال في حضور مأمور الضبط القضائي وهنا لا يشترط شروط معينة وتعتبر من قبيل أعمال الاستدلال .
    4) الاتصال بشبكة عامة :
    ويتم ذلك في حالة الاتصال بشبكة عامة وتسمح بعدد غير محدد من الأفراد بالاتصال بها وهنا تعد من قبيل التحريات التي يقوم بها مأمور الضبط دون الحصول علي إذن من القاضي
    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون أذن

    القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن
    الأصل أنه لا يجوز تفتيش الجهاز ألا بعد الحصول على أذن بذلك من الجهة المختصة ولكن هذا الأصل يرد علية استثناء ولذلك إذا قام مأمور الضبط بهذا الإجراء وبدون أذن يكون باطلا ولا يترتب علية أي أثر ويستند فى ذلك ان تفتيش الكمبيوتر يأخذ حكم تفتيش الشخص ما دام أن الجهاز ليس في منزل المتهم .
    ومقتضى ما تقدم أن الفرد له حرمة الحياة الخاصة لا يجوز التعدي عليها .
    الاستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن .
    تقضى القواعد العامة في التفتيش بأنة إذا توافرت حاله من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون أذن فإن التفتيش رغم ذلك يقع صحيحاً ولذلك فإن هذه الاستثناءات هي :
    الاستثناء الأول : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    فالفرد له الحق في أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد اى ضبط أو تفتيش غير معقول فهذه حقوق يجب توافرها غير أن التفتيش إذا استند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جدية فإنه يقع صحيحاُ ومن هنا يجب أن نفرق بين أن الشخص يتوقع فى تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة كأن تتم المحادثة التليفونية في كبينة تليفون مغلقة بين شخصين فهنا يشترط للتفتيش الحصول على أذن من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل في ذلك الأمر ويشبه ( الصناديق المغلقة ) وبالنسبة للبيانات والمعلومات المخزنة فى جهاز الكمبيوتر فتتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    وفى حالة عدم توقع الشخص في تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة فإن التفتيش يقع صحيحاً كأن يمارس الشخص أنشطته في مكان مفتوح أو أن يترك الكمبيوتر متاح للجميع .
    الاستثناء الثاني : الرضاء بالتفتيش :
    تقضى القواعد العامة بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج إلى أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به وموافق علية ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمة ومدى وقوعه صحيحاً .
    صاحب الحق فى حرمة المعلومات المتواجدة فى الكمبيوتر بوجه عام .
    أن المالك للجهاز وما بداخله من معلومات إذا كان فى حيازته فهو صاحب الحق .
    (أما إذا كان الجهاز فى حيازة شخص أخر)
    1) أن صاحب الشئ يظل متمتع بالحق فى الخصوصية ولو تخلى مؤقت عن حيازته للجهاز الى الغير فيظل هو المالك إلا إذا تخلى عن المعلومات التي بداخل الجهاز وإرسالها للغير فيفقد حيازتها
    2) ذهب البعض بأن صاحب الحق ليس له الحق فى أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار والمعلومات داخل الجهاز لأنها أمانة لدى الغير كمن يودع سراً لدى طرف أخر فإنه لا يحق له أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار
    3) وترى الدكتورة أن الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب .
    ويتمثل هذا فى أن الجهاز المشترك بين مجموعة لا يشترط موافقة الجميع ويكفى ان تصدر الموافقة ممن له الحق فى استعمال الجهاز وإذا كانت الرسالة موجهة لمجموعة غير محددة فيفقد الحق فى الخصوصية
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة .
    يصح التفتيش من المقيم بصفة مشتركة ولو لم يوافق الحائزون المشتركون على التفتيش فالأم لها أن توافق على تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاماً وليس لها الحق أن توافق على تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن وقضى بذلك بأن الزوجة والصديقة إذا كانوا يعتدون استعمال الجهاز حتى ولو لم يكونون مالكين له فإن رضائهم بالتفتيش يقع صحيحاً مادام الكمبيوتر متواجد فى منزل مشترك بينهما .
    e وترى الدكتورة :
    عدم التوسع فى خصوص صاحب الحق فى الرضا فقد يكون الاستعمال من الزوجة والصديقة استعمالاً عرضياً وأن التفتيش يجوز حتى ولو لم يوافق علية صاحب الكمبيوتر نفسه الحاضر كذلك أن حرمة المسكن هي حرمة خاصة كفلها الدستور لا يجوز التنازل عنها بالرضا لان هذا الرضا قد يكون معيباً .
    الرضا الصادر من الوالدين .
    بالنسبة للرضا الصادر من الوالدين بخصوص أجهزة الكمبيوتر التى يستعملها أولادهم فإذا كان الولد يقل عمرة عن (18 سنة) فإن الرضا الصادر من الوالدين أو احدهم يقع صحيحاً و إذا كان عمرة أكثر من (18 سنة) فإن الامر يتوقف على ظروف الواقعة فإذا أنكر الابناء على والديهم الحق فى دخول حجراتهم الخاصة فإن هذا الرضا يكون غير صحيحاً بشرط أن يقوم الابناء ببيان حرصهم فى ذلك كتغيير مفتاح أو أقفال الغرفة الخاصة بهم وبذلك يسرى الحق فى التفتيش على أجهزة الكمبيوتر المتواجدة بالغرفة ما يسرى على تفتيش المساكن .
    الرضاء الصادر من مدير النظام .
    مدير النظام هو المشرف على ( شبكة الكمبيوتر) فهل له الحق أن يرضى بتفتيش من يشرف هو عليهم من المستخدمين للجهاز وشبكة الانترنت .
    1) البعض أجاز ذلك بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلى المراقبة بغرض المراقبة فليس لة أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكترونى أو المحادثات الفورية ولكن لة الحق فى كشف هوية المشترك لسلطة التحقيق دون محتوى الرسالة نفسها .
    2) البعض نفى هذا الحق استناداً إلى انه لا يجوز لموظف الفندق أن يفتش غرفة أحد النزلاء على الرغم من أن هذا النزيل يترك المفتاح معة عند خروجة .
    3) ترى الدكتورة أن الرأي الأول هو الأقرب للصواب .
    الرضاء الضمني بالتفتيش .
    يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء الضمني كأن يتمثل فى اللوائح أو العرف المعمول به بجهة ما عند الدخول أو الخروج منها كالدخول للبنك أو الشركة ويلزم إتباع إجراءاتها .
    صاحب الحق فى الرضاء الضمني .
    يتمتع أحد الطرفين فى الاتصال التليفوني بالموافقة على المراقبة لهذا الاتصال التليفوني وذلك لسهولة معرفة هوية طرفى الاتصال أما الاتصالات الالكترونية فيصعب تحديد هوية المتصل لذلك فإن صاحب الجهاز الأصلي (المتصل ) وصاحب الجهاز الأخر ( المتصل به ) والجهاز (الوسيط) بينهما يحق لكل منهما ان يصدر الرضا بالمراقبة لكونهم أطراف الاتصال .
    ذاتية الرضا بالمراقبة فى قضايا الكمبيوتر.
    إذا ظهرت على شاشة الكمبيوتر إعلان يحتوى على تحذير أنة إذا دخل على الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا قام المستخدم للجهاز بالدخول بعده على الشبكة يعتبر موافقة ضمنية على هذه المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال فى خصوص الكمبيوتر .
    عند تحديد هوية المتصلين فى مجال شبكة الكمبيوتر أو الاتصالات التي تتم عبر شبكة الانترنت فقد يتدخل طرف ثالث باستخدام جهاز شخص ثاني للوصول لجهاز المالك الحقيقي بحيث يظهر أن المتدخل الى الكمبيوتر غير المقتحم نفسه فيصعب تحديد هوية المتدخل صاحب الاتصال لذلك فإن مالك جهاز الكمبيوتر الحقيقي هو الذي يتمتع بالحق فى الرضاء بتفتيش جهازه .
    الاستثناء الثالث : التفتيش بناء على حالة الضرورة .
    أقر القضاء بمشروعية التفتيش دون الحصول على أذن فى حالة الضرورة التي لا يمكن الانتظار حتى يصدر الأذن بالتفتيش وذلك لدفع خطر حال أو اعتداء على جسم كأن يقوم رجل المطافئ بدخول المسكن بدون أذن فى حالة الحريق وفى مجال جرائم الكمبيوتر فهو أمر جائز إذا قامت من خلال الظروف قرينة الاعتقاد بأن المتهم سوف يقوم بمحو وحذف الجريمة والتى تفيد فى كشف الحقيقة ولذلك فإذا كان التفتيش هنا لا يعتمد على صدور الأذن وأسس على حالة الضرورة فإن حالة الضرورة تكون غير متوفرة إذا تم صدور الأذن بالتفتيش فعلاً أو تم الضبط للجهاز بالفعل دون العبث به .
    الاستثناء الرابع : جواز الضبط بناء على حالة التلبس .
    إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذي ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة فأنه لا يشترط الحصول على أذن بتفتيشه لأنه من متعلقات الشخص نفسه أما إذا كان متواجداً فى مسكن فإنه يشترط الحصول على إذن بذلك للتفتيش وإذا كان الجهاز فى مكان خاص وليس فى مسكن كما لو كان فى إحدى الشركات فإن حالة التلبس تجيز الدخول وضبط الجهاز حتى ولو كان فى غير مواعيد العمل بدون أذن لأنه لا يتعلق بمسكن بشرط توافر حالة التلبس .
    الاستثناء الخامس : التفتيش على أثر القبض الصحيح.
    فى مجال تفتيش الحاسب الألى بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش وتوافرت فى خصوصهم حالة من حالات القبض عليهم فهنا يجوز تفتيش الأجهزة الالكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض علية كجواز تفتيش الحقيبة التي يحملها المتهم .
    الاستثناء السادس: تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام .
    وفى هذا الاستثناء يجب التفرقة بين كلاً من :
    أجهزة العمل الخاصة :
    أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء علية يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على هذه الأماكن إلا إذا تعلق الجهاز بمعلومات شخصية للعامل حتى ولو كان الجهاز فى مكان العمل فلا يجوز الاطلاع عليها صيانة للحياة الخاصة .
    2- أجهزة العمل فى الجهات العامة .
    إذا كان العمل يجرى على إعطاء الحق فى التفتيش لرب العمل وكان مكان العمل مكان عام مفتوح للجمهور ولم يكن مقتصراً فى استعماله على الموظف فإنه يجوز التفتيش ولا يوجد حرمة للحياة الخاصة للعامل أما إذا كان العمل لا يعطى هذا الحق لرب العمل لكون مكان العمل مقصراً على الموظف فى استعماله وغير مفتوح للجمهور فإنه لا يجوز التفتيش بناء على الرضا الصادر من رب العمل أو الرئيس الإداري .
    الاستثناء السابع: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية .
    يجب أن نفرق بين المراقبة للاتصالات الداخلية فى الشركة الواحدة بين العاملين بها وبين الاتصالات الداخلية بين أفراد الأسرة الواحدة فيجوز فى الحالة الأولى وذلك لمتابعة سير العمل من قبل رب العمل أما بالنسبة للحالة الثانية فذهب البعض الى جواز ذلك كأن يقوم رب أسرة بمراقبة الاتصالات بين أولادة أو زوجته وأولادها وذهبت معظم التشريعات إلى عدم مشروعية ذلك لما فيها من خصوصية لان العيش داخل الأسرة الواحدة لا ينفى خصوصية كل فرد بالأسرة .
    الاستثناء الثامن: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي .
    تسمح التشريعات لمزودي الخدمة بالإبلاغ عن الجرائم المكتشفة على شبكة الانترنت لمأمور الضبط القضائي وتنعقد حالة التلبس مادام أن مأمور الضبط القضائي قد رأى تلك الجريمة بنفسه كالصور الجنسية للأطفال على شبكة الانترنت .
    الاستثناء التاسع: الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة
    تسمح التشريعات بدون الحصول على إذن لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات أو البيانات سواء بطريق الكمبيوتر أو التليفون مدام أن هذه المواد منشورة للجمهور فدخول مأمور الضبط على هذه المواقع ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتب على ذلك توافر حالة التلبس حتى لو وجد علامة ممنوع الدخول مادام يسهل مشاهدة ذلك لكافة الجمهور.
    الاستثناء العاشر: التفتيش بغرض جرد المضبوطات .
    يجب على مأمور الضبط جرد المضبوطات وتحريزها فإذا ظهرت جريمة أخرى عرضاً يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فذهب البعض إلى ضرورة الحصول على إذن لها باعتبار أن كل ملف من ملفات الكمبيوتر وحدة مستقلة وذهب البعض الأخر إلى عدم ذلك الأذن باعتبار أن الكمبيوتر كاملاً وحدة مستقلة بشرط أن يتواجد مبرر كافي لفتح الديسكات والاطلاع عليها .
    الاستثناء الحادي عشر : تفتيش الجمارك .
    تسمح بعض التشريعات لمأمور الجمارك تفتيش الأشخاص والأجهزة الالكترونية التي بحوزته على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك للتأكد من الاحترام للقوانين ولوائح الدولة بدون الحصول على إذن لذلك .
    وترى الدكتورة : أن هذه الأجهزة مصونة بحرمة الحياة الخاصة لان ذلك مقيد بالغرض الذي من أجلة شرع التفتيش وهو التحقق من احترام القوانين واللوائح أما مسألة التفتيش لاكتشاف تسريب بيانات أو معلومات هامة ليست من مهام مأمور الجمارك .
    الاستثناء الثاني عشر: التفتيش خلال شبكة الانترنت .
    الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع يجوز الدخول إليها والإطلاع عليها وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن أما البيانات المخزنة يستلزم صدور إذن لو داخل الدولة الواحدة وطلب المساعدة القضائية من الدولة الأخرى لو كانت خارج الدولة.

    الاستثناء الثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي .
    أن الدستور الأمريكي وضع حماية خاصة ضد الاعتداء على الحقوق الخاصة من السلطة العامة فقط وبالتالي فإن التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائي بصفته موظف عام فأنه يعد باطلاً ويستلزم الحصول على إذن فى حالة عدم توافر حالات التلبس أما إذا وقع الاعتداء من احد الأشخاص العاديين وتم اكتشاف الجريمة فإنه لا يستلزم الحصول على إذن .
    وترى الدكتورة: أن الحياة الخاصة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو الأفراد العاديين .
    الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية.
    التفتيش فى المواد الإلكترونية ليس مطلقاً من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
    لذلك بعض التشريعات أوجبت حماية خاصة لهذه البيانات وعدم ضبطها إذا كانت البيانات نتاج عقلي أو ذهني أو أن تكون بغرض النشر للجمهور أو إذا كانت بيانات وثائقية
    ويجب التقيد أيضا بحماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية نظراً للسرية الكاملة التي تتمتع بها هذه البيانات .
    ويجب التقيد أيضا بحماية البيانات للموكلين لدى المدافع عنهم وذلك لسرية هذه البيانات المحفوظة على الجهاز مادامت غير عرضة للجمهور فيتمتع تفتيش مكتب المحامى وما به من أجهزة وأدوات بضمانة خاصة إلا إذا كان متهماً مع المدافع عنة فيجوز هنا الضبط والتفتيش .
    هذه إجابة موجزة لاختلاف إجراءات التحقيق من حيث التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة في إجراءات التحقيق الجنائي إلا بالقدر اليسير للارتباط بينهما حيث أن دراسة هذه القواعد ليست محل البحث .
    وأرجوا أن أكون قد وفقت للإجابة وإن كان توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو سهواً أو نسيان فمني ومن الشيطان .

    السيد غنيمي توفيق إبراهيم
    دبلوم العلوم الجنائية
    كلية الحقوق
    جامعة الزقازيق عام 2013
    01207349017
    التعديل الأخير تم بواسطة السيد غنيمي توفيق ابراهيم ; 05-17-2013 الساعة 11:11 PM

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا السيد غنيمي

    اطلعت على إجابتك

    مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة

    مرحبا السيد غنيمي

    اطلعت على إجابتك

    مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق

    إذا كانت أصابع الأتهام تشير إلى كل من اخطأ وقصر . فإن الشكر واجب لمن أعطى وقدم
    وإنى اتقدم بخالص الشكر لما قدمتبه من بحوث علمية تخص الجرائم الإلكترونية المستحدثة
    لتكون نواه لمحاربة تلك الجرائم المؤثرة على المجتمع وما بذلتية من جهد وافر التقدير على مدى العام من تدريس ذالك العلم لطلاب دبلوم العلوم الجنائية هذا والتوفيق والتفوق الدراسى هبة من الله أى كانت عقباه.
    شكراُ للأستاذه الدكتورة / شيماء عطالله


صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •