نحن نعلم كما ذكرتي حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصه تميزها عن غيرها من الجارئم الاخرى فكان لابد من وضع قواعد لاجراءات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافيه ومن هنا تاتي.
(1) حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا.
نحن نعلم انه لا يجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق الغير مشروعه ويعتبر الدليل المستند من هذه الطريقه دليلا باطلا لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لا يجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقره عليها في مجال التصنت والتفتيش
(2) تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه.
تعاقب غالبيه التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة الحياه الخاصه لذلك عاقب كل من.
(أ) من استرك السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة محادثات تمت عن طريق خط تليفون او تمت في مكان خاص
(ب) اذا التقط بجهاز صورة شخص في مكان خاص وكل ذلك يخص المحادثات الشفويه لذلك جاء من هنا الخلاف فكان لابد من وجود نصوص خاصه تسري على الاتصالات الالكترونية التي تتم عن طريق الكمبيوتر فجائت كثير من التشريعات ومن تلك التشريعات القانون الجنائي الامريكي الذي عاقب كل من اعترض او حاول او ساعد غيره على الاعتراض كما يعاقب ايضا على الدخول الى المعلومات المخزنه الكترونيا بدون تصريح وبناء على ذلك اذا تمت مراقبة الاتصالات الالكترونية بدون اذن او تصريح فان الدليل المستمد منه يعد باطلا

# فكان لابد من وجود شروط لتسجيل الاتصالات الالكترونية وهي.
1- صدور اذن من القاضي المختص بناء على طلب احد اعضاء النيابه العامه ممن حددهم القانون بالموافقه على طلب التسجيل الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي
2- حدد القانون الامريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وفي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس الذي تزيد مددته عن سنه واحده
ملحوظة:- تقر التشريعات المقارنه مشروعية وضع المحادثات التليفونية تحت المراقبة بناء على اذن من السلطة المختصه لتجميع الادله في جرائم معينة متى كان ذلك ضروريا بظهور الحقيقه واجازت ذلك المحكمه الاوروبية لحقوق الانسان ما دام هذا الاجراء محاط بالضمانات القانونية الازمة
عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم
يثار التساؤل هنا حول مدى انطباق القواعد الخاصه حول المحادثات التليفونية على المحادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية وهل تسري عليها قاعدة احترام الحق في الدفاع وخصوصا التي تجري بين المتهم والمحامي فهنا سوف نفرق بين
صدور اذن بتفتيش مكان معين وهنا يسري التفتيش على جهاز الكمبيوتر المتواجد بهذا المكان ولا يشترط هنا صدور اذن صريح
يفتش جهاز الكمبيوتر ما دام اذن التفتيش قد جاء عاما ولكن اذا جاء التفتيش خاصا بجريمه معينة فلا يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر
تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القاون قواعد خاصه مادام انه متواجد في مكتب المحاي لانه هنا ياخذ حكم الملفات الورقية
يجوز تفتيش المكان المشترك كان يكون منزلا او مكتبا اما اذا كان احد المشتركين في الكمبيوتر مدافعا عن المتهم فلابد في التفتيش الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات عن الكمبيوتر نحن نعلم كما ذكرتي حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصه تميزها عن غيرها من الجارئم الاخرى فكان لابد من وضع قواعد لاجراءات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافيه ومن هنا تاتي.
(1) حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا.
نحن نعلم انه لا يجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق الغير مشروعه ويعتبر الدليل المستند من هذه الطريقه دليلا باطلا لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لا يجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقره عليها في مجال التصنت والتفتيش
(2) تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه.
تعاقب غالبيه التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة