· هل تختلف الاجراءات الخاصة بالتحقيق في التعاملات الالكترونية عنها في التعاملات العادية ؟
لكي نجيب علي هذا السؤال يجب ان نستعرض اولا اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش و التسجيل في مجال التعاملات الالكترنية ثم نستعرض تفيش النظام بناءا علي اذن او بدون اذن ثم اخيرا لقواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه.
اولا : اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية
1. القاعدة : حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا :
حيث يقترب الامر للدخول الي البيانات من الدخول الي المساكن ولكنه يختلف عنه في ان الدخول الي النظام يكون عن بعد او عن قرب وذلك باستعمال برنامج خاص لذلك , حيث القام الدستور الامريكي التماثل بين اقتحام المنازل و الاقتحام المعنوي للمعلومات .
وكذلك تصف الاتفاقية الاوروبية في مجال الانترنت علي ضرورة احترام حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية.
2. تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
اختلف كل من المشرع المصري و الامريكي و الكندي بالنسبه لتحريم اعتراض الرسائل الالكترونية فحيث اختص المشرع المصرى فى حماية الحياة الخاصة للمواطن بالنسبة لتحريم الاستماع وتسجيل المحاداثات الشفوية التى تتم فى مكان خاص أو المحاداثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر
فقد عاقب المشرع الامريكي علي اعتراض المراسلات الالكترونية مساويا بينها وبين الاتصالات السلكيه.
اما بالنسبه الي المشرع الكندي فقد وجد في نصوصه فجوة بين هذع النصوص و تطبيقها حيث نص هذا القانون علي ان تسجيل المحادثات التلفونية دون اذن طرفيها يصم الدليل المستمد منها بالبطلان بينما اثبت الواقع العملي علي قبول هذه التسجيلات بوصفها دليلا في الاثبات طالما وافق احد طرفيها.

ثانيا :القواعد التي تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه:
هل يجوز تفتيش النظام دون اذن ؟
للاجابه علي هذا السؤال يجب ان نبين اولا قواعد تفتيش النظام بناءا علي اذن ثم توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش النظان من دون اذن,
اولا : تفتيش النظام بناءا علي اذن.
شروط اذن التفتيش في التعاملات الالكترونية
· شرط خطورة الجريمة:رتشترط بعض التشريعات درجة معينة من خطوره الجريمه للحصول علي اذن التفتيش (يعاقب عليها اكثر من سته شهور ) بينما كثيرا من التشريعات لم تلتزم ذلك.
· شرط جدية التحريات
· شرط التحديد في الاذن : يجب ان يكون الاذن محددا لصحه الاذن و التفتيش.
وهناك صعوبة بالنسبة لتحديد محل التفتيش في الاذن : وذلك للطبيعة الخاصة باذن التفتيش في مجال تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك للطبيعة الخاصة لجهاز الكمبيوتر وما يحتويه من معلومات.
تنفيذ الاذن بالتفتيش و الضبط وقواعدهم في المجال المعلوماتي ,
اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها اذن التفتيش كان التفتيش باطلا.
والقواعد العامة في تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الاشياء المتعلقه طالما كان الاذن بالتقتيش صادرا بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه الجهاز .
ونظرا للطبيعة الخاصه بتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها في مكان و بعضها الاخر في مكام اخر متصله و مرتبظه بشبكه بينها فيجوز ان يمتد التفتيش الي الاجهزة المرتبطة لمعرفة ما يفيد في كشف الحقيقه.
ثانيا : تفتيش النظام بدون اذن :
هنا لو حالات استثنائية اجازت فيها كثير من التشريعات تفتيش الجهاز بدون اذن هذه الحالات :
· عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
· حال الرضاء .
· التفتيش علي اثر الضبط الصحيح .
· حالة الضروره .
· حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في خارج المكان .
· التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطة ,
· تفتيش الجمارك .
· تفتيش شبكة الانترنت .
ثالثا :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
هل تختلف قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية عنها فى مجال الجرائم العادية
1-محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونية:
-يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عنها فى الجرائم العادية ويرجع ذلك الى الطبيعة المعنوية للاشياء محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية وهى المعلومات او البيانات.
-ولهذا فقد يرد الضبط على عناصر معلوماتية منفصلة مثل الديسكات والاسطوانات الممغنطة وهنا لا تثار مشكلة قانونية بينما الصعوبة عندما يلزم ضبط النظام كله او الشبكات كلها لانها تحتوى على عناصر لا يمكن فصلها ومع ذلك تتعين ضبطها لانها تتضمن عناصر للاثبات فى الجريمة وهنا تتعين اعمال مبدأ التناسب وهو اقتصار الضبط على الادلة التى تفيد فى كشف الحقيقة بحيث لا يؤدى الضبط الى تعطيل كل العمل فى النظام والشبكات المتصل بها.
2-المحافظة على البيانات السرية محل الضبط وتحريز البيانات المبرمجة:
تتعين المحافظة على حرية البيانات التى تتم ضبطها فنصت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر على انه للطرف المتاعقد ان يلزم الجهة التى صدر اليها الامر بحفظ المعلومات وان تحافظ على سرية تلك المعلومات . اما بالنسبة لتحرير البيانت المبرمجة فيتعين على رجل الضبط القضائىبعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخة ان يقوم بتحريز هذه الديسكات فى احراز مختومة وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى.
3-فك شفرة الرسائل الالكترونية :
ينص القانون الفرنسى على انه عندما تكون البيانات الازمة لتحقيق جنائى مشفرة فان لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى ان يعينو شخصا طرف او معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير اذا كان ذلك ضروريا:
4-مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الالكترونية:
هل يلتزم الشاهد فى جرائم الكمبيوتر بأن يتعاون مع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معبنة على الجهاز اذا كان من المتخصيصين فى هذا المجال ليساعد العدالة.
-وفقا للقواعد العامة فى الشاهدة لا بلزم الشاهد الا بذكر ما بعلمه ولا يجوز اجبارهعلى القيام بسلوك معين ولهذا يجب وضع قواعد خاصة فى هذا المجال تعرض واجب التعاون مع الجهات القضائية اثناء التحقيقات والمحاكمة على الشاهد.
وهناك تشريعات اخرى تعرض واجب التعاون على الشاهد وبهذا يصبح ملتزما بمساعدة الجهات القضائية لتحقيق العدالة.