دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي الطبيعة الخاصة لاجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية

    · هل تختلف الاجراءات الخاصة بالتحقيق في التعاملات الالكترونية عنها في التعاملات العادية ؟
    لكي نجيب علي هذا السؤال يجب ان نستعرض اولا اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش و التسجيل في مجال التعاملات الالكترنية ثم نستعرض تفيش النظام بناءا علي اذن او بدون اذن ثم اخيرا لقواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه.
    اولا : اهم الخصائص التي تميز قواعد التفتيش والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية
    1. القاعدة : حرمة الحياة الخاصه للبيانات المعالجه اليا :
    حيث يقترب الامر للدخول الي البيانات من الدخول الي المساكن ولكنه يختلف عنه في ان الدخول الي النظام يكون عن بعد او عن قرب وذلك باستعمال برنامج خاص لذلك , حيث القام الدستور الامريكي التماثل بين اقتحام المنازل و الاقتحام المعنوي للمعلومات .
    وكذلك تصف الاتفاقية الاوروبية في مجال الانترنت علي ضرورة احترام حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية.
    2. تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    اختلف كل من المشرع المصري و الامريكي و الكندي بالنسبه لتحريم اعتراض الرسائل الالكترونية فحيث اختص المشرع المصرى فى حماية الحياة الخاصة للمواطن بالنسبة لتحريم الاستماع وتسجيل المحاداثات الشفوية التى تتم فى مكان خاص أو المحاداثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر
    فقد عاقب المشرع الامريكي علي اعتراض المراسلات الالكترونية مساويا بينها وبين الاتصالات السلكيه.
    اما بالنسبه الي المشرع الكندي فقد وجد في نصوصه فجوة بين هذع النصوص و تطبيقها حيث نص هذا القانون علي ان تسجيل المحادثات التلفونية دون اذن طرفيها يصم الدليل المستمد منها بالبطلان بينما اثبت الواقع العملي علي قبول هذه التسجيلات بوصفها دليلا في الاثبات طالما وافق احد طرفيها.

    ثانيا :القواعد التي تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه:
    هل يجوز تفتيش النظام دون اذن ؟
    للاجابه علي هذا السؤال يجب ان نبين اولا قواعد تفتيش النظام بناءا علي اذن ثم توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش النظان من دون اذن,
    اولا : تفتيش النظام بناءا علي اذن.
    شروط اذن التفتيش في التعاملات الالكترونية
    · شرط خطورة الجريمة:رتشترط بعض التشريعات درجة معينة من خطوره الجريمه للحصول علي اذن التفتيش (يعاقب عليها اكثر من سته شهور ) بينما كثيرا من التشريعات لم تلتزم ذلك.
    · شرط جدية التحريات
    · شرط التحديد في الاذن : يجب ان يكون الاذن محددا لصحه الاذن و التفتيش.
    وهناك صعوبة بالنسبة لتحديد محل التفتيش في الاذن : وذلك للطبيعة الخاصة باذن التفتيش في مجال تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك للطبيعة الخاصة لجهاز الكمبيوتر وما يحتويه من معلومات.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش و الضبط وقواعدهم في المجال المعلوماتي ,
    اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها اذن التفتيش كان التفتيش باطلا.
    والقواعد العامة في تنفيذ التفتيش تسمح بتفتيش الاشياء المتعلقه طالما كان الاذن بالتقتيش صادرا بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه الجهاز .
    ونظرا للطبيعة الخاصه بتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها في مكان و بعضها الاخر في مكام اخر متصله و مرتبظه بشبكه بينها فيجوز ان يمتد التفتيش الي الاجهزة المرتبطة لمعرفة ما يفيد في كشف الحقيقه.
    ثانيا : تفتيش النظام بدون اذن :
    هنا لو حالات استثنائية اجازت فيها كثير من التشريعات تفتيش الجهاز بدون اذن هذه الحالات :
    · عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    · حال الرضاء .
    · التفتيش علي اثر الضبط الصحيح .
    · حالة الضروره .
    · حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في خارج المكان .
    · التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطة ,
    · تفتيش الجمارك .
    · تفتيش شبكة الانترنت .
    ثالثا :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    هل تختلف قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية عنها فى مجال الجرائم العادية
    1-محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونية:
    -يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عنها فى الجرائم العادية ويرجع ذلك الى الطبيعة المعنوية للاشياء محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية وهى المعلومات او البيانات.
    -ولهذا فقد يرد الضبط على عناصر معلوماتية منفصلة مثل الديسكات والاسطوانات الممغنطة وهنا لا تثار مشكلة قانونية بينما الصعوبة عندما يلزم ضبط النظام كله او الشبكات كلها لانها تحتوى على عناصر لا يمكن فصلها ومع ذلك تتعين ضبطها لانها تتضمن عناصر للاثبات فى الجريمة وهنا تتعين اعمال مبدأ التناسب وهو اقتصار الضبط على الادلة التى تفيد فى كشف الحقيقة بحيث لا يؤدى الضبط الى تعطيل كل العمل فى النظام والشبكات المتصل بها.
    2-المحافظة على البيانات السرية محل الضبط وتحريز البيانات المبرمجة:
    تتعين المحافظة على حرية البيانات التى تتم ضبطها فنصت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر على انه للطرف المتاعقد ان يلزم الجهة التى صدر اليها الامر بحفظ المعلومات وان تحافظ على سرية تلك المعلومات . اما بالنسبة لتحرير البيانت المبرمجة فيتعين على رجل الضبط القضائىبعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخة ان يقوم بتحريز هذه الديسكات فى احراز مختومة وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى.
    3-فك شفرة الرسائل الالكترونية :
    ينص القانون الفرنسى على انه عندما تكون البيانات الازمة لتحقيق جنائى مشفرة فان لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوى ان يعينو شخصا طرف او معنويا مؤهلا للقيام بعملية فك التشفير اذا كان ذلك ضروريا:
    4-مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق فى الجرائم الالكترونية:
    هل يلتزم الشاهد فى جرائم الكمبيوتر بأن يتعاون مع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معبنة على الجهاز اذا كان من المتخصيصين فى هذا المجال ليساعد العدالة.
    -وفقا للقواعد العامة فى الشاهدة لا بلزم الشاهد الا بذكر ما بعلمه ولا يجوز اجبارهعلى القيام بسلوك معين ولهذا يجب وضع قواعد خاصة فى هذا المجال تعرض واجب التعاون مع الجهات القضائية اثناء التحقيقات والمحاكمة على الشاهد.
    وهناك تشريعات اخرى تعرض واجب التعاون على الشاهد وبهذا يصبح ملتزما بمساعدة الجهات القضائية لتحقيق العدالة.

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي الطبيعة الخاصة لأجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الألكترونية

    اولا:الخصائص التي تميزالتفتيش والتسجيل والاعتراض في التعاملات الالكترونيه
    1_حرمه الحياه الخاصهللبيانات المعالجه اليا.
    من المستقر عليه انه لا يجوزدخول المنازل دون الحصول علي اذن بذلك من سلطه التحقيق ويقترب الامر بالنسبهللدخول الي البيانات الموجوده داخل النظام.
    فالدخول الي المنازل يختلف عن الدخول الي النظام فالدخول للنظام يتم عن طريق تشغيلالجهازعن قرب او عن بعد
    رفضت الولايات المتحده الامريكيهبان التعديل الرابع للدستور ينص علي
    "الذي يحمي الحق في الخصوصيه يحمي البيانات المعالجه اليا من التداخل اليهاعن بعدبين الاقتحام المادي والمعنوي"
    لذلك لايجوز الاطلاع او التفتيش او التنصت الا بموجب اذن قضائيوذلك لحمايهالاتصالات الالكترونيه من التنصت
    2_ضروره احترام حقوق الانسانفي مجال الاجراءات الجنائيه.
    نصت الماده"15"علي"ان ضمانات حقوق الانسان من الضمانات القضائيه اي وجود اسباب معقوله تبررالاجراءات الجنائيه الماسه بالحقوق الفرديه والي ضروره تحديد محل تلك الاجراءات
    وتحديد المده والاجراءات ومضمونها
    3- تجريم اعتراض الاتصالاتالالكترونيه.
    نصت الماده"309"عقوبات مصر
    "يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه كل من اعتدي علي حرمه الحياه الخاصه للمواطنوذلك بان ارتكب احد افعال الاتيه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاءالمجني عليه.
    -استرق السمع او نقل او سجل عن طريق جهاز من الاجهزه سواء كانت بمحادثه كانت فيمكان خاص او في التليفون
    _التقط او نقل بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعه صوره شخص في مكان خاص
    فيحكم علي من فعل ذلك بمصادره الاجهزه وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمه اوتحصل عنها وايضا يحكم بمحو التسجيلات عن الجريمه اعدامها
    نصت الماده "36" من القانون المدني
    " كل شخص من حقه الاحترام سمعته وحياه الخاصه ولا يجوز المساس بحرمه حياتهالخاصه الا برضاء منه او من ورثته لو كان القانون يجيز ذلك
    وقد وضعت الماده 36 صور المساس بالحياه الخاصه
    _الدخول الي مسكن الشخص او ضبط اشياء منه
    _اعتراض او استعمال اتصال خاص
    _ التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص
    _مراقبه حياته الخاصه باعم وسيله
    -استعمال اسمه او صورته او ملامحه المنشأ به مع شخص اخر
    4-شروط تسجيل الاتصالاتالالكترونيه وفقا للقانون الامريكي المقارن.
    انه لابد ان يصدر اذن منالقاضي المختص بناء علي طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددوا القانون الامريكيبالموافقه علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونيه الذي يقدمه رجال الضبط القضائيوالجرائم التي يجوز فيها استصار هذا الاذن هي الجرائم المعاقب عليها بالاعداموالحبس مده تزيد عن سنه واحده.
    ونستطيع ان نوجز اشكال المراقبه في الاتي
    _استخام وسائل فنيه من خلال ما يسمي بقلم التسجيل وفي هذه الحاله يتم تسجيل اسماءالمتراسلين مع متهم معين اي مع بريده الالكتروني
    _استخدام وسائل للتنصت علي محتوي الرساله الالكترونيه والمحادثه الفوريه
    5_عدم جواز اعتراض الاتصالاتالالكترونيه بين المدافع والمتهم
    الاصل ان الحق في الدفاعيحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصه بالدفاع بيد انه اذااشترك المحامي عن المتهم في جريمه معينه فانه يصبح هذا الاخير متهم لذا قضي انه لايجوز التمسك بالحق في الدفاع للدفع ببطلان التسجيل للمحادثات التليفونيه التي تتمبين المتهم والمدافع عنه مادام ان المحامي يشترك في جريمه مع المتهم فيصبح هوالاخر متهما معه
    اثار هذا الحكم تتمثل في
    -
    صدور اذن بتفتيش مكان معينينسحب علي جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن صريح بتفتيش جهازالكمبيوتر
    _ان تفتيش الكمبيوتر الخاص للمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انهمتواجد في مكتب المحامي لانه ياخذ حكم الملفات الورقيه
    _ هل يجوز تفتيش كمبيوتر جماعي وكان صاحب الحق فيه متهما دون الاخر ؟
    تقضي القاعده ان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه
    6_الخصائص التي تميز تفتيشالبريد الالكتروني.
    يتمتع صاحب البريدالالكتروني بالحق في حرمه الحباه. بالمعلومات علي البريد الالكتروني
    سوف نعرض قضيه تتلخص وقائعها في
    انه قام مامور الضبط القضائي اثناء تفتيش حهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم عن تهمهتقليد البرامج ودخل علي البريد الالكتروني ووجد به رسائل جنسيه خاصه بالقصر
    ومن المعروض ان هذه الرسائل محظوره علي الاشخاص حيازتها وطعن المتهم ببطلان الدليلوقد خالف مامور الضبط حق المتهم في حرمه الحياه الخاصه
    وقضت المحكمه ببطلان الدليل وذذلك استنادا للاسباب الاتيه
    _التفتيش غير قانوني لعدم وجود اذن بالتفتيش علي خلاف التعسف بالتفتيش في ان يفتحكل الملفات بما فيها ملف الرسم
    _قيام مامور الضبط بقراءه البريد الالكتروني الخاص بالمتهم وخالف حرمه حياتهالخاصه
    _قيامه بالتفتيش دون الحصول علي اذن مسبق .
    7_المقارنه بين الخطاب الورقيوالمحادثه التليفونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه
    اذا ارسل شخص الي اخر خطابفان هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه وبالتالي فانه من الطبيعي ان يكون لهذاالاخير
    ان يفشي محتواه الي الغير فالرضاء ذو اثر فعال سواء كان هذا الرضاء صريحا او ضمنيا
    مثال: الزوجه التي تلقت خطابا وسلمته لزوجها دون مظروف خارجي يغلفه لكي يقوم بوضعهفي بريدها
    وبذلك قد تخلت عن حقها في حرمه الحياه الخاصه وبالتالي حق الزوج في ان يقرأها
    8_ التمييز بين مراقبهوتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتاده
    مما يميز تسجيل المحادثات التليفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن ان تتيحالمعلومات وصولا الي الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين المعلومات
    كما ان اعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتريمكن ان يتم عن بعدوهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه والمراسلات البريديه فان النصوص التيتجيز ذلك
    لم تواجه بشكل صريح تسجيل المحادثات والمراسلات التي تتم عن طريق الانترنت
    والقانون الصادر في شان الاتصالات اللكترونيه سنه 1986
    "كل انتقال بشكل كلي او جزئي للاشارات او الكتابات او الصور او الاصوات اوالمعطيات ايا كان نوعها عن طريق الكابل او النظام الكهرومغناطيسي او الصور المرئيه
    9_جواز التفتيش لضبطالمعلومات.
    اصبحت التشريعات تجيز تفتيشالاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها واتي تفيد في كشف الحقيقه كماصرحت الاتفاقيه الاوروبيه في شان جرائم السير لدول الاعضاء
    في تفتيش اجهزه الكمبيوتر في ايطار الاجراءات الجنائيه فتنص الماده "19"انه علي كل دوله طرف من حقها ان تسند من القوانين ما هو ضروري لتمكين السلطهالمختصه ان تقوم بالتفتيش
    او الدخول الي :1_نظام الكمبيوتر او جزء منه او المعلومات المختزنه عليه
    2_الوسائط التي يتم تخزينها المعلومتت بها مادامت مختزنه في اقليمها

    ثانيا:القواعد التي تنظمالاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه .
    اولا_تفتيش النظام باذن
    1_ شروط اذن التفتيش فيالمواد الالكترونيه
    _شرط خطوره الجريمه
    يشترط لصحه التفتيش ان تكونجريمه ذات خطوره معينه فالقانون المصري لم يشترط درجه معينه من الجسامه فيما يتعلقبضبط الرسائل البريديه وتسجيل المحادثه ااهاتفيه
    ويتعين ذلك في جنايه او جنحه بالحبس لمده تزيد عن ثلاثه شهور
    _شرط جديه التحريات
    الاذن بالتفتيش يلزم ان يصدربناء علي تحريات جديه لذلك نص الدستور الامريكي ان يكون الاذن سواء كان ضبط او قبضصادر علي دلائل كافيه ومن هذه الدلائل وهي
    عنوان الانترنت او نقل الصور وارتباط ذلك مع رقم حساب المتهم لدي الخدمات ووجودرقمين لديه يستخدمان في ذلك
    _شرط التحديد في الاذن
    لابد ان يكون الاذن محددابالشئ المراد ضبطه فاذا كان الاذن الصادر بضبط المعلومات وقام مامور الضبط بضبطالجهاز نفسه اصبح اذن التفتيش مخلا بشرط التحديد
    فالسؤال هنا هل يشمل الاذن بضبط الجهاز والديسكات والاقراص الممغنطه التي تتواجدعلي مقربه منه ؟
    فاننا نري ان الديسكات والاقراص من ملحفات الجهاز بشرط ان تكون متواجده علي مقربهمنه اما بالنسبه للملفات فالاصل هنا ضروره تحديد تلك الملف محل الضبط لذالك يجوزتحديد الاشياء محل
    بصياغه شامله بحيث تشمل البعد عن ادله جريمه معينه
    ثانيا_صعوبه تحديد محلالتفتيش
    نجد صعوبه في احترام هذاالشرط وهو تحديد محل التفتيش كما يثار صعوبه قانونيه في خصوص جرائم الكمبيوتروالأنترنت عندما يشتكى صاحب الجهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من جهاز الضبطالقضائى معرفة المتهم فى هذة الحالة ويلزم معرفة صاحب الرسائل المؤثمة عندئذ يجوزأن يصدر أذن التفتيش محدد فى كمبيوتر المجنى علية وليس كمبيوتر المتهم أذن يتيحأذن التفتيش فى مراقبة الرسائل الواردة من أجهزة متعددة ويبرز ذلك الطابع الخاصلمراقبة الرسائل الألكترونية بالمقارنة بمراقبة الاتصالات التليفونيةرحيث عادة مايصدر الاذن بمراقبة تليفون المتهم كما ان ضبط تلك الرسائل أستوجب من الشرع الأمريكىأن يفرض على مزود الخدمة أن يحتفظ بها خلال مدة معينة و ان يتعاون مع من ينفذ أذنالتفتيش الصادر لضبط الرسائل
    ثالثا_إقتصار حدود الأذنبالتفتيش على الكمبيوتر
    غالبا يصدر أذن التفتيش علىمسكن المتهم او محل عمله بيحيث ينصرف هذا الأذن إلى كلما يتواجد فى المسكن أو فىمقر العمل فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم من حق رجل الضبطالقضائى أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة فى المسكن أو محل العمل مادامذلك يفيد كشف الحقيقة عن الجريمة التى صدر الأذن بخصوصها
    رابعا_تفتيش أكثر من ملف فىكمبيوتر واحد
    قد يحتوى جهاز الكمبيوتر علىأكثر من ملف التساؤل اعتبار كل ملف صندوق مغلق يحتاج كل واحد أذن قضائى ؟ الاجابةأنه صدر القضاء الأمريكى أحكام الديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بمايحتوية من ملفات فأن هذة الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مستقلا ولا تستوجبهذة الأحكتم صدور أذن قضائى فى كل ملف على حدة على خلاف ذلك أتجهت أحكام اخرىللقضاء الامريكىأن كل ملف فى الكمبيوتر يتطلب أذن تفتيش فتقول المحكمة "أنالسبب فى أعتبار الملف الواحد صندوقا مغلقا هو الكمبيوتر الذى يحتوى على الكثير والكثير من المعلومات التى تتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز
    خامسا_مشكلة تحديد السلطةالمختصة لاصدار أذن التفتيش
    نصت المادة (41) من قانونالأجراءات الجنائية الأمريكية على أن الأختصاص من اصدار أذن التفتيش يؤل الى الجهةالقضائية فى الدائرة الفدرالية التى يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان أوشخصافالأختصاص ينعقد من الجهة التى أصدرت أذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقعافى دائرة تلك الجهةحتى و أن تغير مكانة بعد ذلك
    سادسا_تنفيذ الاذن بالتفتيشوالضبط فى مجال المعلومات
    أذا قام رجل الضبط بتفتيشأشياءلم يحددها الأذن بعد التفتيش باطلا عندما يصدر الأذن بضبط ملفات معينة فيقومرجال الضبط بتفتيش وضبط الحهاز بأكمله وتقضى المحاكم بصحة هذا التفتيش وذلك بضبطالجهاز والملفات ثانيا_التفتيش بدون أذن
    االقاعدة العامة فيها عدمتفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن المستخدمأذا قام مأمور الضبط بتفتيش جهاز بدون أذنيكون تفتيش باطل ولا يترتب علية أى أثر و يرد علىهذة القاعدة عدة أستثناءات:-
    1) جواز الضبط فى حالة التلبس
    جواز التفتيش بدون الحصول علىأذن مسبق فالقانون المصرى لا يجيز ذلك ويستلزم صدور أذن بينما القانون الفرنسىيجيز ذلك
    2)
    الرضاء بالتفتيش
    يحق لرجل الضبط التفتيش بدون أذن أذا كان صاحب العقار أو الكمبيوتر راضيا بذلك
    3)
    تفتيش الجمارك
    حيث أنه يجوز تفتيش حدودالدولة عند الدخول أليها أو الخروج منهابدون أستصدار أذن بهدف أحترام اللوائحوالقوانين

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    2

    2 س/وضح مدي إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الألكترونيه؟


    الطبيعة الخاصة الإجراءات التحقيق في مجال التعاملات الألكترونية.
    المبحث الأول:- الخصائص التي تميز التفتيش والأفعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الألكترونية.
    القاعدة:- هي حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً.
    أنه لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي إذن بذلك من سلطة التحقيق ومثله بالنسبه للدخول إلي البيانات الموجودة في داخل النظام .
    والدخول إلي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلي البيانات الموجودة وذلك بأستعمال برنامج خاص وقضي في الولايات المتحدة الامريكية.الدستور الامريكي الذي يحمي الحق في الخصوصيةويحمي البيانات المعالجة ألياًمن التداخل إليها عن بعد.فلا يشترط لتسجيل المحادثات الألكترونية والهاتفية الدخول إلي أماكن خاصة بل يجوز القيام بذلك عن بعد.
    مثال:قضي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت علي كابينة تليفون لكي يسمع ذلك التنصت علي مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا غير مشروع.
    ويستفاد من هذا الحكم:-أنه لا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت وإنما يحدث التنصت عن بعد وأن هذا الألتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذي يحصل بتلك الطريقة دليلاً باطلاً.
    أن الدستور الأمريكي يشمل الحماية وبناء عليه لا يجوز الاطلاع أو التنصت أو التفتيش إلا بأذن قضائي مسبب وفقاً للقواعد المستقرة عليها في مجال التنصت والتفتيش.
    مثال:-قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضيةBergerبأن تعديل الرابع من الدستور يحمي الاتصالات الألكترونية من التنصت عليها أو أعتراضها وتسجيلها.
    ضرورة إحترام حقوق الأنسان في مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية:-
    فقد نصت مادة(15)من الأتفاقية أنه من بين الضمانات يتم إضافة حقوق الأنسان إلي الضمانة القضائية أوالسلطة المحايدةوإلي وجود أسباب معقولة بترك الأجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلي ضرورة تحديد محل إجراءات التفتيش والتنصت وتحديد المدة ومضمون هذه الأجراءات.
    تجريم إعتراض الأتصالات الألكترونية:-
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنه علي إعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية دون أذن وهذا يتضمن أنتهاك لحرمة الحياة الخاصة م(309)من قانون العقوبات المصري أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من إعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن"
    ما هي الافعال التي يجرمها القانون والتي يكون بغير رضاء المجني عليه؟
    1)أسترق السمع أو السجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
    2)التقط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيان كان نوعة صورة شخص في مكان خاص.
    فأنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامه.
    أنه يوجد راي:-وهو أن لمبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون.
    وأن النص يسري علي المحادثات التي تجري في مكان خاص ولا تعتبر شبكة الأنترنت مكانا خاصاً حتي بالنسبة للمحادثات الفورية مثل"التشات"ويوجد من قال أنه يسري علي هذا النوع من المحادثات أستناد إلي أنها تتم عن طريق خط تليفوني .
    أننا لا نؤيد هذا الرأي أستناداً إلي هذا النوع من المحادثات ويتم عن طريق شبكة الأنترنت وما أستخدام الخط التليفوني إلاوسيلة للدخول إلي الشبكة فقط.
    أن التشريع الجنائي الفدرالي الأمريكي هو عقاب من قام بأعتراض المراسلات الألكترونية مساويا في ذلك بينها وبين الأتصالات السلكية ينص علي:يوجد عقاب كل من إعترض أو حاول أعتراض أو ساعد غيرة علي أن يعترض ويحاول أعتراض أي إتصال سلكي أو شفوي أو إلكتروني،وأن القانون الأمريكي يعاقب هذا:أ)أحتراماً لحرمة الحياة الخاصة .
    ب)وأنه يعاقب القانون الأمريكي أيضاً الدخول إلي معلومات مخزنة إلكترونياً بدون تصريح أو تجاوز لتصريح سابق.
    ج)يعاقب أيضا علي تعديل طريقة الدخول لصاحب الحق في.
    ويتم تشديد العقوبة إذا توافرت قصد خاص يتمثل في الرغبة في الحصول علي مزايا تجارية أو ماديةً.
    *عرف القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي الأتصالات السلكية:
    هي نقل لكلمات المنطوقة بصفة كلية أو بصفة جزئية من خلال أستعمال معدات لنقل الأتصالات عن طريق أسلاك أو كزابل بين نقطة الأتصالات الأصلية ونقطة الأستقبال.
    القانون الكندي:نص علي أن تسجيل المحادثات التليفونية بدون موافقة طرفيها يضم الدليل المستمد منها بالبطلان وذلك لمخالفة لمبدأ مشروعية الدليل وقد أيدت المحكمة العليا الكندية هذه القاعدة.علي الرغم من أن القضاء الكندي يجيز لرب العمل أن يتنصت علي المحادثات التليفونية التي تجري بين المستخدمين في شركتة وبين العملاء،ويستند في ذلك إلي أن الأجهزة التليفونية تنتمي إلي العمل.ونحن لا نتفق مع هذا الرأي0الأتجاه الذي يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستخدم من الأجراء الباطل.
    ماهي صور المساس بالحياة الخاصة؟
    1)الدخول في مسكن الشخص أو ضبط أشياء منه.
    2)أعتراض أو أستعمال إتصال خاص.
    3)التقاط أو إستعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص.
    4)مراقبة حياته الخاصة بأي وسيلة كانت.
    5)إستعمال أسمه أو صورتة أو ملامحه المتشابهة مع شخص أخر لفرد أخر بخلاف أعلام الجمهور.
    6)إستعمال مرالاتة الخاصة أو مستنداته الشخصية.
    ماهي شروط تسجيل الأتصالات الألكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والقانون المقارن؟
    لكي يتم تسجيل الأتصالات الألكترونية أو الهاتفية علي الوجة القانوني الصحيح:فإنه وفقاً للقانون الأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الألكتروني الذي يقدمة أحد رجال الضبط القضائي وقد حدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها إستصدارإذن بتسجيل الأتصالات.
    ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها أو بالحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة.
    فتنص م(206)من قانون الأجراءات المصري علي"أنه يجوز لها النيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة مما عاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.ويشترط لاتخاذ أي من هذه التدابير والأجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبباًبذلك من القاضي الجزئئي بعد إطلاعه علي الأوراق"
    الشروط لتسجيل الأتصالات الألكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والقانون المقارن:-
    1)يلزم صدور إذن من قاضي التحقيق فلا يكفي صدور إذن من النيابة العامة في إطار حالة التلبس.
    2)أن يكون ذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين علي الأقل.
    3)يجب أن يكون الأذن الصادر به مكتوباًكما أنه يلزم أن يحدد هذا الأذن الخط التليفوني الذي يتم وصفه تحت المراقبة.
    *وقد أدخل المشرع الفرنسي ما يسمي بتسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الأداري.
    ولكن حتي يتم تطبيق هذا التسجيل الأداري لابد أن يتوافر فية الشروط الأتية:-
    أ)أن يصدر تصريح من رئيس الوزراء بناء علي طلب من الوزير المختص.
    ب)تسري تلك الموافقة لمدة اربعة أشهر ما لم يتم التجديد.
    ج)يتم التسجيل والتفريغ للتسجيلات والاتلاف وفقاً للأساليب المتبعة في حالة التسجيل القضائي.
    د)تخضع التسجيلات من هذا النوع لرقابة اللجنة الوطنية للرقابة.
    ما هي أشكال المراقبة الألكترونية التي نتبعها؟
    1)إستخدام وسائل فنية من خلال ما يسمي بقلم التسجيل أو ما يسمي بالفخ والمتابعة في هذه الحالة يتم تسجيل أسماء المتراسلين مع متهم معين أي مع بريده الألكتروني أو ما يقوم بالمحادثة الفوريةمعه"التشات"
    2)أستخدام وسائل للتنصت علي محتوي الرسالة الألكترونية أو المحادثة الفورية الألكترونية وسائل للاعتراض والتنصت.
    مثال:أنه يتعين التميز بين الوسائل التقنية التي من شأنها الأطلاع علي الجهاز وهو مغلق لأستخدامه المتهم في المراسلة.
    *عدم جواز إعتراض الأتصالات الألكترونية بين المدافع والمتهم.
    س/هل تسري قاعدة إحترام الحق في الدفاع وخصوصاً المحادثات التي تجري بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون؟
    الأصل العام:أن الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع وأنة إذا أشترك المحامي مع المتهم في جريمة معينة فإنه يصبح هو المحامي متهماً،لذا قضي في هذه الحالة بأنه لايجوز التمسك بالحق في الدفاع للدفع ببطن تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامي يشترك في جريمة مع المتهم فيصبح المحامي هو عندئذ متهماً معه.
    قد أثار هذا الحكم نقاط وهي:-
    اولاً:صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب علي جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوترويتمشي هذا مع ما يتجة إلية القضاء الأمريكي في العديد من أحكامه حيث يصح التفتيش الواقع علي الكمبيوترمادام إذن التفيش قد جاء عاماً بالمكان التواجد فية هذا الجهازولكن عندما يقوم رجل الضبط بتفتيش الكمبيوتر فإن عليه أن يلتزم بالبحث عن الحقيقة في التهمة التي صدر الأذن بخصوصها فإذا كان صادراً للتفتيش عن جريمة مخدرات فلا يصح للقائم بالتفتيش أن يتفرغ للتفتيش عن جرائم إستغلال جنس الأطفال.
    ثانياً:أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد في مكتب المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية.
    ثالثاً:هل يجوز تفتيش كمبيوتر جماعي وكان أحد أصحاب الحق فية متهماً دون الأخرين وصدر إذن بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه وهل يصح الأذن أم يبطل؟
    يقضي أن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلاً مشترك أو مكتب مشترك،أما إذا كان إحدي المشتركين في الكمبيوتر مدافعاً عن المتهم .
    رأي الدكتورة:نري أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط الملفات من الكمبيوتر التي تتعلق بالدفاع عن المتهمين.
    مثال:عند تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات مثل:عضو مجلس شعب أو أحد القضاه.
    إذا كان إبنه متهماً ومقيماً معه في نفس المسكن فيتجة الرأي إلي عدم جواز ذلك تأسيساً علي أن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلي تفويت الغاية التي من أجلها شرعت الحصانه.
    *الخصائص التي تميز تفتيش البريد الألكتروني:-
    يتمتع صاحب البريد الألكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبه للمعلومات المتواجدة داخل البريد الألكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به وأنه لا يجوز التداخل للأطلاع علي البريد الألكتروني دون إذن صاحبه ما لم يصدر إذن قضائي بذلك.
    مثال:أن مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم عن تهمة تقليد البرامج-دخل علي البريد الألكتروني ووجد به رسائل جنسية خاصة بالقصر وأن هذه الرسائل يحظر القانون علي الأشخاص حيازتها وقد طعن ببطلان الدليل إستناد إلي أن مأمور الضبط القضائي قد خالف حق المتهم في حرمة حياته الخاصة.
    قد قضت المحكمة ببطلان الدليل للاسباب الأتية:-
    1)التفتيش من قبل مأمور الضبط القضائي غير قانوني لعدم وجود إذن مسبق بالتفتيش بالإضافة إلي التعسف في التفتيش الذي يتضح من خلاله قيام مأمور الضبط القضائي بفتح كل الملفات بما فيها ملف الرسم.
    2)أن قيام مأمور الضبط القضائي بقراءة البريد الألكتروني الخاص بالمتهم حيلة واضحة ومتعمدة وهي تمس بحق المتهم في التوقع المعقول للحياة الخاصة.
    3)أن قيام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش بدون الحصول علي إذن مسبق بذلك يمثل مخالفه صريحة لميثاق الحقوق والحريات.
    س/ ما هي أوجه المقارنة بين الخطاب الورقي والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة؟
    لو أرسل شخص إلي أخر خطاب فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه من وقت تسليمه إلي مصلحة البريد وأنه من الطبيعي أن يكون للمرسل إليه أن يفشي محتواه إلي الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحاً أو ضمنياً.
    مثال/الرضاء الضمني:-إن الزوجة التي تلقت خطابا وسلمته إلي زوجها دون مظروف خارجي يغلقه لكي يقوم بوضعه بين بريدها فهي قد تخلت عن حقها في حرمة الحياة الخاصة وبالتالي فإنه من حق الزوج أن يقرأه،أما المحادثات التليفونية فهي تجري المحادثة في شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه وبالتالي فإنها ملك للأثنين والأصل أنه لايجوز الأعتداء علي حرمتها إلابموافقته الطرفين.
    *مدي التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
    أن عدم وجود نص يحددالنظام القانوني الألكترونية ولا نجد سوي النظام القانوني المعروف والخاص بالرسائل البريدية يقتربان من عدة اوجه:
    أوجه التشابهة:-1)كل منهما يشك أتصالاً مكتوباً بين طرفين.
    2)كل منهما يستخدم صندوق بريدياً خاصاً . 3)تمر مده بين إرسال وإستقبال الرسالة في الحالتين.
    4)تتفق في أنه عندما يتم إرسال الرسالة لا يمكن للمرسل أن يستردها مرة أخري .
    5)أنهما يتفقان في إمكانية إرسال رسائل إلي المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الأعلانات للبضائع.
    ماهي أوجه الأختلاف بين الرسائل البريدية والألكترونية؟
    1)هناك وسيط يتمثل في وجود طرف ثالث (إنسان)بين المرسل والمرسل إليه في خصوص الرسائل البريدية الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للرسائل الألكترونيه.
    2)الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الألكترونية التي تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة في إمكانية إلتقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة.
    *أنه لا يجوز الإطلاع علي المراسلات الألكترونية لدي الجهاز الخادم إلا بعد سبق الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة.
    مدي التماثل بين المحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية:
    ماهي أوجه التشابه بين المحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية؟
    1)يتم الأتصال في كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلي وسيط بينهما وذلك علي خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية.
    2)يعتمد كل منهما علي خط تليفوني.
    3)يحدث تبادل للمحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمن وهذا علي خلاف الرسائل البريدية.
    هل أعتبر التليفون الهوائي من قبيل الأتصالات السلكية أم لا؟
    نعم/يعتبرالتليفون الهوائي من قبيل الأتصالات السلكية وهذا يرجع إلي أنه في لحظة من لحظات الأتصالات تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل في محطة السنترال.
    رأي الدكتورة:-أن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانوني للمحادثات ولا يتركها لاجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانوني لهذة الحادثات تسري عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية ويرجع هذا إلي الطبيعة الخاصة للمراسلات الألكترونية والتي تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية.
    ما هي أوجه التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الألكترونية وقواعد التفتيش المعتادة؟
    1)أنه يميز تسجيل المحادثات التلفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوترأنه يمكن تتبع المعلومات وصولاً إلي الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات.
    2)أن أعتراض المحادثات الألكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التلفونية في الوضع المعتاد.
    3)أن أجهزة الكمبيوتر تعمل علي خط تلفوني فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذي يحكم تسجيل المحادثات.
    أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التلفونية والمراسلات البريدية فإن النصوص التي تجيز ذلك لم تواجة بشكل صريح تسجيل المحادثات والمراسلات التي تتم عن طريق الانترنت ولقد أصبح القانون الصادر في شأن الأتصلات الألكترونية 1986في الولايات المتحدة الامريكية ينظم التنصت علي المحادثات الالكترونية عن طريق الكابل أو الراديو أو النظام الكهرومغناطيس وبناء علي ذلك تم أعتراض وتسجيل المراسلات التي تجري عن طريق الأنترنت في الولايات المتحدة الامريكية.
    هل يجوز التفتيش لضبط المعلومات؟
    تجيز تفتيش الأجهزة الألكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتي تفيد في كشف الحقيقة وأن المجلس الأوروبي أكد علي أنه يتعين مراجعة القوانين في مجال الأجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الألكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصلات أو أنظمة الكمبيوتر.
    تفرض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع الطبيعة ولأن قواعد التفتيش التقليدية قد صممت لكي يتم ضبط الأشياء المادية لذا يتعين الأخذ بعين الأعتبار.
    وقد حرصت التوصية الأروبية تأكيد أنه عندما يتم تجميع المعلومات في أثناء التحريات والتحقيقات وبصفة خاصة عندما يتم إعتراض الرسائل الألكترونية فإن المعلومات التي هي محل للحماية القانونية والتي تتم معالجتها بطريق الكمبيوتر يجب أن يتم التحفظ عليها وصيانتها بطريق مناسبة.
    ماهي أوجه أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة؟
    أ)أثناء الاتصالات يتم أعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذي لا يتوافر في حاله المعلومات التي تخزنها فيها بالفعل.
    ب)إذا كان تسجيل المحادثات يكون أثناء حدوثها يحتاج إلي إجراءات أكثر صرامة ويتمثل في صدور إذن من القاضي الجزئي بناء علي طلب من النيابة العامة.
    ج)أن التفتيش بفرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التي أنتهت والتي يستمر تخزنها في الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل في الأكتفاء بإذن من النيابة العامة.
    فقضت المحكمة الدستورية المصرية:-أنه لا يكفي قيام حالة التلبس لحواجز التفتيش وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقضي الدخول أي تفتيش المكان إلا أنه تفتيش الأماكن العمل يجوز قانوناً بناء علي توافر حالة التلبس.
    *التزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:-
    المجلس الأروبي فية يتعين أن يفرض التزام علي مزودي الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسطة التحقيق العلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة.
    أن الدول الأعضاء من حقها أن تلتزم مزود الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.
    ماهي الألتزمات التي تضعها الدول علي مزودي الخدمات؟
    1)تجميع أو تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة.
    2)أن يتعاون وأن يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التداول في الوقت الحقيقي المتعلقة بالأتصالات التي تجري علي إقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
    أذا كانت التشريعات تلزم مزود الخدمات بالتعاون مع سلطة التحقيق فإن هذا التعاون يصبح واجباً في مرحلة المحاكمة فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً لمزود الخدمات بأن يقدم المعلومات اللازمة لتحديد هوية المشتركين في الأتصالات الألكترونية أو الذين قاموابأنشاء موقع معين علي الأنترنت.
    مثال:-القانون الأمريكي الذي يلزم مزودي الخدمات بأن يقدموا ما لديهم من معلومات تخص المشتركين والمتعاملين معهم والتي تقف المحكمة عند هذا الحد فلا يجوز لها أن تصدر أمريتعلق بمحتوي الملفات نفسها.
    ماهي الشروط المتطلبة لصدور أمر تعاون مزودي الخدمة مع سلطة التحقيق؟
    1)تتمثل في وجود تحقيق جنائي. 2)أن يكون هناك ما يدعو إلي الكشف عن هذة المعلومات لدي مزود الخدمات يفيد في إظهار الحقيقة.
    نص قانون الأجراءات الجنائية الأمريكي:-أنه يجب علي رجال الضبط القضائي أن يقدموا معلومات واضحة وكافية علي أن محتويات الأتصالات الألكترونية والسلكية تفيد في الكشف عن الحقيقة في تحقيق جنائي جار.
    *التعاون الدولي في مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر:
    أن علي الدول واجب التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم التي تقع عن طريق الأنترنت وأن تمتد سلطة التفتيش إلي الأجهزة المعلوماتية عندما يتواجد النظام في دائرة إختصاص جهة أجنبية وذلك بشرط أن يكون ذلك ضروري ولتجنب مخالفة سيادة الدول أو القانون الدولي ويجب إيجاد أساس قانوني لهذا التفتيش والضبط الذي يمتد خارج الدول.
    ماهي قواعد التعاون الدولي بين الدول في مجال جرائم الكمبيوتر في شأن جرائم السيبر؟
    1)تجيز أحكام الأتفاقية تسلم المجرمين في هذة الجرائم بشرط أن يكون الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون الدولتين وأن لاتقل مدة العقوبة عن سنة.
    2)للدول الأطراف أن تطلبمن بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات بأستعمال وسائل سريعة في حالة الأستعجال مثل"الفاكس والأيميل"بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها إستعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز هذا بطلب رسمي لاحق.
    3)لا يلزم لتوافر شرط إزدواجية التجريم أن يتفق قانوناًمع الدولة الطالبة في وصف لجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منهاالتعاون.
    4)للدولة الطرف أن تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بإبلاغ دولة أخري طرف في الأتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات إذا كان ذلك من شأنه مساعدة الدولة الثانية والدولة التي قامت بالمساعدة تطلب الحفاظ علي سرية الأجراءات التي قامت بها لمساعدة الدولة الأخري.
    5)للدولة طالبة المساعدة أن تطلب من الدولة المطلوب منها أن تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة البيانات المخزنة في أجهزة الكمبيوتر لديها علي وجهة الأستعجال وقبل تقديم الطلب الرسمي بالمساعدة وأن تقوم بما يلزم من إجراءات التفتيش.
    6)للدولة المطلوب منها المساعدة أن ترفض ذلك في حالة عدم توافر شرط إزدواجية التجريم.
    7)للدولةالمطلوب منها المساعدة أن ترفض إذاكانت الجريمة سياسية أو كان تنفيذ طلب المساعدة من المحتمل أن يعتد بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو مصالح أخري أساسية.
    8)يمكن أن تتمنع عن كشف سرية المعلومات وسرية الأتصالات للدولة الطالبة التي لها أن ترفض فيها المساعدة القضائية.
    9)يمكن للدولة الطررف وبدون سبق الحصول علي إذن أن:-
    أ-تحصل علي البيانات للجمهور بغض النظر عن مكان تخزين البيانات.
    ب-أن تدخل أو تستقبل من خلال جهاز الكمبيوتر المتواجد علي إقليمها معلومات مخزنة في إقليم دولة أخري.
    10)تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة القضائية تلك المساعدة عند تجميع البيانات في الوقت الحقيقي.
    ماهي الصعوبات التي تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الألكترونية؟
    يدعو الطابع الدولي لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الأنترنت إلي ضرورة التعاون القضائي الجنائي بين الدول وأن الصعوبات تكون في عدم الأهتمام علي المستوي الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ماعدا جرائم الأستغلال الجنسي للاطفال وأن عدم زيادة التعاون إنتماء الدول إلي أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها في تحديد أركان الجريمة وفي أنواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة وأن جرائم الكمبيوتر لا تنتمي إلي الجرائم الجنسية التي تدعو إلي الأهتمام الدولي بها.
    رأي الدكتور:- الحقيقة أن نظراًلطابع الجرائم المعلوماتية التي تتخطي حدود حتي يكون لها قوة في الأثبات أمام قضاء الدولةالأخري.
    المبحث الثاني:القواعد التي تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الألكترونية.
    المطلب الأول:تفتيش النظام بناء علي إذن.
    أن التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر إلا بناء علي إذن وفقاً للأصل العام ولا يصدر الأذن إلا بعد تحريات جدية ويوجد حالات يجوز فيها التفتيش بدون سبب الحصول علي إذن.
    *شروط إذن التفتيش في المواد الألكترونية:-
    أولاً:شرط خطورة الجريمة:-
    هو أن تكون الجريمة علي درجة معينة من الخطورة وأنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين أن يكون في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ويتم تطبيق ذلك علي الجرائم الألكترونية.
    ثانياً:شرط جدية التحريات:-
    أن الأذن بالتفتيش يصدر بناء علي تحريات جدية وأن الدستور الأمريكي نص أن الأذن بالتفتيش أو القبض يجب أن يكون صادر علي دلائل كافية طبقاً لقواعد الأجراءات الجنائية الأمريكية.
    ثالثاً:شرط التحديد في الأذن:-
    تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الأذن والتفتيش ويعتبر تنفيذ الأذن مخلاًبشرط التحديد إذا أقام رجل الضبط القضائي الجهاز مع أن الأذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الأذن مخلاً بشرط التحديد أن ينص علي ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطة وكل البرامج التي يمكن أن تحتوي علي أدلة تفيد في كشف الجريمة وأنه يكفي لصحة الأذن بالتفتيش والضبط أن يقتصر هذا الأذن علي ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم.
    وأنه يمكن الرجوع إلي القواعد العامة في تفتيش الأماكن حيث تتجة الأحكام القضائية إلي الأذن الصادر بتفتيش المنازل ويمتد إلي ملحقاتة فالتالي نري أن الديسكات والأقراص هي من ملحقات الجهاز بشرط أن تكون متواجدة علي مقربة من هذا الجهاز محل التفتيش.
    *ما مدي صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن؟

    أن الأذن يرجع صعوبتة إلي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد كبير من الملفات بالأضافة إلي أن هذة الملفات لاتدل بالضرورة علي ما يحتويها.
    وقد يعمد إلي وضع مستعار يحتوي هذا الملف علي ما يشكل جريمة وإن هذا الأذن يمكن أن يصدر بخصوص الجهاز الخادم هذا الجهاز له من الأمكانيات ما يسمح له بتتبع مصدر الرسائل المعاقب عليها وما يعتربها من تموية يتمثل في المرور من خلال أجهزة الغير وهذا التعدد في أجهزة الغير والمقترن بعدم التحديد لا ببطلان إذن مراقبة الرسائل الألكترونية.
    *التفتيش يكفي له إذن من النيانة العامة بينما إعتراض الرسائل يلزم إذن من القاضي.
    رأي الدكتورة:-نري أن توصيات لجنة الوزراء بالمجلس الأروبي لم تتبين فكرة ذاتية إجراءات وتفتيش الكمبيوتر بشكل كامل فقد أخضعها للقواعد العامة التقليدية شأن التفتيش والضبط والتميز في القانون بين تفتيش الأنظمة المعلوماتية بالأضافة إلي ضبط البيانات التي تحتويها تللك الأنظمة وإعتراض البيانات أثناء النقل يجب أن يكون واضحاً ومحدداً.
    ونري أيضا أن المراقبة تكون للشخص وليس للجهاز فيجوز أن يصدر إذن مراقبة الأتصالات التليفونية في منزل شخص معين وإن تعددت أجهزة التليفونات الموجودة في هذا المنزل كما يصح الأذن ولو لم يتم تحديد رقم التليفون الموجود في منزل معين مادام أن هذا الأذن قد حدد ذلك المنزل.
    *مجال الأذن بالتفتيش:-ً
    يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك التي تم تخزينها مدة أقل من 180يوم وفقاً للقانون الأمريكي ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الأذن توجية إخطار إلي المشترك.
    إن الأذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط في صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية علي وقوع جريمة يفيد التفتيش لدي مزود الخدمات في كشف الحقيقة بخصوصها.
    *إقتصار صدور الأذن بالتفتيش علي الكمبيوتر:-
    أن ما يصدر الأذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الأذن إلي كل ما يتواجد في المسكن أو في مقر العمل فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن أو محل العمل مادام أن ذلك يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي صدر الأذن بخصوصها.
    بالمثل إذا صدر إذن بتفتيش شخص المتهم وكان هذا المتهم يحمل متنقلا للكمبيوتر أو كان يقود سيارة بها جهاز كمبيوتر فإنه يعتبر من ملحقات الشخص حيث لا تجيز حالة التلبس تفتيش مسكن المتهم بينما تجير تلك الحالة تفتيش شخص المتهم.
    *تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد:-
    صدرت للقضاء الأمريكي أحكام خاصة بالديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بما يحتوية من ملفات في صندوق واحد أي أن هذه الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقاً مغلقاً وهذه الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائي مستقل لكل ملف علي حده .علي عكس هذا أتجهت أحكام أخري للقضاء الأمريكي إلي أن كل ملف في الكمبيوتر يتطلب إذناً لتفتيش وبناء علي ذلك فإنها أعتبرت أن الملف الواحد صندوق مغلقاً.وإذا أخذنا في الأعتبار أنه يجوزلرجال الضبط القضائي فتح الملفات الأخري الموجودةفي داخل جهاز الكمبيوتر فإنه ذلك سوف يؤدي بالفعل إلي الأعتداء علي الحياة الخاصة التي يتمتع بها الفرد.
    *ماهي مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش؟
    من الضروري توافر الأختصاص للجهة القضائية التي تقوم بإجراء قضائي معين وذلك عندما تواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط في جهاز أو علي شبكة تتواجد في دائرة إختصاص الجهة التي تأمر بهذا الأجراء قاعدة رقم41من قانون الأجراءات الجنائية الأمريكي الفيدرالي أن الأختصاص بإصدار إذن التفيش يؤول إلي الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش،أن الأختصاص ينعقد للجهة التي أصدرت إذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقفاً في دائرة تلك الجهة حتي وإن تغيرمكانه قبل تنفيذ الأذن أو الأجراء.
    *تنفيذ الأذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:-
    أنه إذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش أشياء لم يحددها الأذن الصادر بالتفتيش فإن يجعل التفيش باطلاً وأستناد إلي أن القائم بالفتيش قد خالف الأذن بالتفيش ويسمي القانون الأمريكي هذا بالمخالفة الواضحة للأذن وأن كثيراً من المجرمون يتمسكون بالمخالفة الواضحة للأذن في مجال تفتيش الكمبيوتر عندما يصدر الأذن بضبط ملفات معينة فيقوم رجال الضبط القضائي بتفتيش وضبط جهاز الكمبيوتر بأكمله وتقضي المحاكم بصحة هذا التفتيش وذلك لضبط الجهاز والملفات.
    وتطرد أحكام القضاء الأمريكي علي أنه إذا كان الأذن صادر لتفتيش جهاز الكمبيوتر في موضوعه فإنه هذا الأذن يسمح بالتفتيش في المواقع الخارجية للكمبيوتر ومايجاور الجهاز من أدوات تتعلق به طابعة-ديسكات-أقراص.
    ويؤيد أن الأذن بضبط وتفتيش ملفات معينة يشمل ضبط وتفتيش الجهاز بأكمله وأن بعض الأجهزة محمية بكلمات مرور الأمر الذي يقتضي ضبط الجهاز بأكمله للتغلب علي هذه العقبة من الناحية الفنية.
    *ماهي القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الألكترونية؟
    1)أن تسمح بتفتيش الأشياء الغلقة مادام أن الأذن بالتفتيش كان صادراً بخصوص المكان الذي تتواجد فية هذه الأشياء.
    مثال:قضي في أمريكا بصحة التفتيش الصناديق المغلقة المتواجدة في المكان الذي يرد عليه التفتيش ومادام الكمبيوتر يتماثل مع الصناديق المغلقة فإن تفتيش الجهاز يعد صحيح حتي ولو لم يكن معيناً في الأذن مادام الأذن صادر بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه جهاز الكمبيوتر.
    2)أن إتباع قاعدة عدم الأقتحام أي أن رجل الشرطة يلتزم بأن يعلن عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشهم وفقاً لقاعدة إطراق الباب وأعلن عن نفسك اولآًوهذه القاعدة تطبق بشكل مرن وخاص في جرائم المخدرات وأن هذا الأصل يرد عليه إستثناءات هي تسمح للمحقق أن يصدر أذن التفتيش مع الأ قتحام وهذا يختلف عن الوضع في القانون المصري الذي لا يعرف مثل تلك التفرقة وأنه يسمح في كل الحالات بأقتحام المكان دون سابق إعلان من جانب رجال الضبط القضائي وأن جواز إقتحام المكان بدون إعلان رجل الضبط القضائي عن نفسه له فائدتة الواضحة هي لضبط البيانات المؤثمة في الجرائم التي تقع بطريق الكمبيوتر والأنترنت والمراد تفتيشها قبل أن يقوم المتهم بمحوها وهو الأمر الذي يسهل القيام به في لحظات قليلة.
    3)التفتيش عن طريق الدخول خلسة والذي يسمح بدخول المكان دون سبق إعلان صاحبه بوصول رجال الشرطة عن طريق الدخول خفية ومن الواضح أن هذا النوع من التفتيش يلائم الوضع عند تفتيش وضبط بيانات الكمبيوتر.
    *تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر:-
    أن القانون الأمريكي يتضمن نص يستلزم أن يتم تنفيذ الأذن بالضبط والتفتيش في مده لا تتجاوز 10أيام من وقت صدور الأذن وهذه القاعدة لا تنطبق علي الدليل الذي تم ضبطه ولم يتم تفتيشه إلا في وقت لاحق بمدة كبيرة.
    *تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل:-
    فإنه نظرناً للطبيعة الخاصة لتفتيش أنظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها في مكان والبعض الأخر في مكان مختلف وهي مرتبطةبشبكة بينها وتنتمي إلي شركة واحدة أو شخص واحد فإن بعض القوانين المقارنة في ألمانيا والنمسا تسمح بأمتداد التفتيش إلي هذه الأجهزة المرتبطة لمعرفة ما يفيد في كشف الحقيقة وأن القانون الكندي يتضمن نص م(16)التي تجيز للقائم بالتفتيش أن يضبط المعلومات التي تتواجد في أنظمة الكمبيوتر للشركة.
    محل التفتيش وكذلك للأجهزة المتصلة بتلك الأنظمة ومن القانون الفرنسي رقم 239لسنة2003 بشأن الأمن الداخلي أنه يمكن لرجال الضبط القضائي أن يدخلو من الجهاز الرئيسي علي البيانات التي تهم عملية البحث والتحري نص م (17) أنه يجوز لرجال الضبط القضائي من درجة ضباط وغيرهم من رجال الضبط القضائي أن يدخلو عن طريق الأنظمة المعلوماتية المثبتة في الأماكن التي فيها التفتيش علي البيانات التي تهتم التحقيق والمخزنة في النظام مادامت هذة البيانات متصلة في شبكة واحدة مع النظام الرئيسي أو يتم الدخول إليها أو تكون متاحة إبتداء من النظام الرئيسي.
    أنه في حالة التلبس لا يشترط الحصول مسبقاً علي إذن لتفيش الجهاز حيث يمكن أن يرد التفتيش علي الأجهزة المرتبطة ومن الواضح أنه في حالة يتم التفتيش دون دخول مسكن غير المتهم ولا يحتاج تفتيش كمبيوتر غير المتهم إلي الأنتقال إلي مكان الجهاز الثاني بل إن ذلك يتم بأستعمال وسائل تقنية.أن قواعد التفتيش تقضي بأن يقوم مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ إذن تفتيش المكان بأصطحاب أثنين من الشهود سواء من أصحاب المنزل محل التفتيش.وأذا تعلق الأمر بجهاز كمبيوتر فيمكن له أن يصطحب أثنين من الخبراء في مجال الكمبيوتر.
    *تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج:-
    أثناء التحقيقات أنه من الضروري تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد في الخارج كما لو تعلق الأمر بشركة وفروعها في الخارج حيث ترتبط أجهزة الشركة بعضها بعض وقد أجازت بعض التشريعات أن يمتد تفتيش الأجهزة المتواجد علي إقليم الدولة إلي الأجهزة المتصلة بها في دول أخري.
    *ما هي النتائج القانونية المترتبة علي الأذن بالتفتيش والضبط في مجال المعلوماتي؟
    إذا أصدر الأذن بضبط الكمبيوتر فإن المحكمة الفيدرالية الأمريكية بأن الأذن الصادر بالضبط يجيز التفتيش.
    مثال:إذا قام رجل الضبط بتفتيش الكمبيوتر في خصوص جريمة أتجار المخدرات وبدلا من ذلك وجد صور فاضحة فتوقف عن البحث الأدلة المخدرات،وقام بالبحث عن معلومات بجهاز الكمبيوتر بخصوص الجريمة صور فاضحة للأطفال فإن ما قام به يجعل الدليل باطل في رأي المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية فإن القضاء الأمريكي يستلزم من رجل الضبط أن يتوقف عن البحث عن الجريمة الثانية ويعود إلي طلب إذن بالتفتيش خاص بهذه الجريمة وهنا تبرز ذاتية القانون الأمريكي فيما يتعلق بحالة التلبس التي تجيز الضبط ولكنها لا تجيز التفتيش.
    *ما مدي جواز إعتراض الأتصالات الألكترونية؟
    إعتراض الأتصالات:هو أكتساب سماعي أو غيره لمحتوي أية أتصالات سلكية إلكترونية أو شفوية من خلال إستعمال أي جهاز سواء كان هذا الجهاز ألياً أو إلكترونياً وأن يتم الألتقاط أثناء الأتصالات نفسه. وقضي أن الدخول علي الأتصالات السلكية المخزنة لا يعتبر من قبيل إعتراض الأتصالات،ويوجد راي يقول أن الألتقاط يمكن أن يرد علي أتصالات مخزنة وأستند علي حجتين:
    1)أن الأتصالات السلكية تختلف عن الأتصالات الألكترونية من حيث العبارة التي وردت في تعريف الأتصالات السلكية:وهي تخزين إلكتروني لهذه الأتصالات.
    2)إن إقتصار الألتقاط علي الأتصالات السلكية أثناء أنتقالها.
    *وقد أدي هذا الخلاف إلي:ألقاء القانون الأمريكي من تعريف الأتصالات السلكية وبذلك تم حسم الخلاف لصالح.
    الرأي الراجح:والراحج أن التقاط أو إعتراض الأتصالات يكون أثناء الأتصالات نفسة فقط وفيما عدا ذلك لا يعتبر إعتراض أو إلتقاط للأتصال.
    ويتجة المجلس الأروبي إلي جواز التنصت بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي سرية الأتصالات اللأسلكية وكذلك الخاصة بالكمبيوتر والتداخل في هذه الأنظمة.
    ولقد أوصت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي سنة1995بأن يقتصر هذا الأعتراض علي ماهو ضروري للتحقيقات الجنائية.
    *ماهي الصور المختلفة لأعتراض الأتصالات الألكترونية وتفتيشها؟
    يجب التميز بين أربعة أوضاع علي محتوي الرسائل أو الأتصالات:-
    1)أعتراض الأتصالات في أثناء تبادل الأتصالات.
    2) تفتيش الأتصالات المخزنة بعد وصول أتمام الأتصالات أو وصول الرسالة الألكترونية وقيام مأمور الضبط القضائي بفتح الجهاز للأطلاع عليها.
    3)مجرد العلم عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الأتصال في حضور رجال الضبط القضائي دون إستعمال حيلة أو خدعة.
    4)الأتصال بشبكة عامة في حالة الأتصال بشبكة عامة أي يسمح لعدد غير محدد من الأفراد بالأتصال بها وحتي ولو كان نظير دفع رسم كشبكة الميناتل في فرنسا.
    vالمطلب الثاني:-تفتيش النظام بدون إذن.
    الأصل العام:-أنه لا يجوز تفتيش الجهاز إلا بعد الحصول علي إذن.
    القاعدة:-عدم جواز تفتيش جهاز بدون إذن.
    إذا قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل مسبقاً علي إذن من الجهة المختصة فإن ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أثر ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض الأستثناءات من أهمها حالة التلبس وفي مجال جرائم الكمبيوتر فإنه من الواجب أن نعتبر الكمبيوتر من قبل الصندوق المغلق وبناء عليه فإن المعلومات التي تتواجد داخل جهاز الكمبيوتر تعتبر أموال منقولة لحائز الكمبيوتر ويقبل منه أن يتمسك بالواقع المعقول للحياة الخاصة وقد أنحاز القضاء الأمريكي إلي هذا الرأي في العديد من أحكامة.
    *الأستثناء جواز جهاز الكمبيوتر بدون إذن:-
    1)التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة. 2)حالة الرضاء.
    3)التفتيش علي أثر الضبط الصحيح. 4)حالة الضرورة.
    5)حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في جارج المسكن. 6)التفتيش في حالة جرد الأشياء المظبوطة.
    7)تفتيش الجمارك. 8)تفتيش شبكة الأنترنت.
    *أولاً: عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة.
    ينص الدستور الأمريكي علي أن "الفرد له حق في أن يأمن علي نفسة وبيتة وأموالة المنقولة ومستنداته ضد أي ضبط أو تفتيش غير معقول حيث يجب عدم مخالفة هذه الحقوق غير أن التفتيش إذا أستند إلي سبب معقول وبناء علي تحريات جدية فإنه يقع صحيحاً.
    *يعتبر التفتيش بدون إذن صحيحاً إذا توافر الشروط الأتية:-
    1)لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش في الحياة الخاصة في حاله معينة.
    2)يخالف التفتيش التوقع المعقول للشخص في الحياة الخاصة.
    *ماهو التوقع المعقول كمعيار لجواز التفتيش بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي؟
    قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الشخص له الحق في التوقع المعقول للحياةة الخاصة علي الأموال المتواجدة في داخل منزله وأعتبرت المحمكة العليا الأمريكية بالنسبة للمحادثات التي في كابينة تليفون مغلقة.
    *ما هي الحالات التي يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة؟
    1)الأشياء المتواجدة في منزل المتهم. 2) المحادثات التي تتم في كابينة تليفونات مغلقة بين شخصين.
    3) بالنسبة لمحتويات الصناديق المعتمة التي لا يتبين ما بداخلها حيث أعتبرت أن الصناديق المعتمة لا يمكن تفتيشها إلا بعد الحصول علي أن بذلك من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل مع الصناديق المعتمة في وضعها القانوني بالنسبة للتفتيش.
    *ما مدي توافر الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات أو البيانات المخزنة في الكمبيوتر؟
    *القاعدة: أنه لايمكن الدخول إلي هذه البيانات إلا بعد الحصول علي إذن فالكمبيوتر يتماثل مع الصندوق المقفول،ويمنع الدستور الأمريكي بوجة عام رجال الضبط القضائي من الدخول ورؤية البيانات أو المعلومات المخزنة في الكمبيوتر بدون إذن قياساً علي منع الدخول ووضح الصناديق المغلقة وفحص محتوياتها.
    *وقد اتجهت المحاكم الأمريكية إلي الأعتراف للفرد بالحق في توقع الحياة الخاصة علي المعلومات في داخل الكمبيوتر..
    وأطر الققاء الأمريكي علي أن الفرد له الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فيما يتعلق بجهاز النداء الألي الخاص به والكمبيوتر وأي بيانات مخزنة بطريقة إلكترونية.
    ويؤدي ذلك إلي عدم جواز فتح التليفون المحمول أو الكمبيوتر والأطلاع علي المعلومات المخزنة في داخله إلا بعد الحصول علي إذن.
    فقد حدد قانون الأجراءات الجنائية المصري والفرنسي حالات تفتيش الشخص وتفتيش المنازل علي وجه الدقة.
    *ماهي الحالات التي يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة؟
    قد أستخلصت أحكام القضاء الأمريكي من ذلك أنه إذا كان التفتيش يخالف توقع الفرد في الحياة الخاصة فإنه يتعين أن يصدر إذن بذلك التفتيش،أما إذا كان الفرد لا يتمتع بالحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فإن التفتيش يصبح صحيحاً بدون الحصول علي إذن مسبق والحالات هي:
    1)أن يمارس الشخص أنشطتة في مكان مفتوح.
    2) أن يقوم الفرد بترك الكمبيوتر الخاص به متاحاً لكل شخص يمكن أن يقوم بفتحة ومعرفة المعلومات الموجودة في داخله.
    3)بالنسبة للقمامة الملقاه بجوار المنزل أو المحل.
    كما أعتبرت المحكمة أن اللص الذي دخل منزل شخص أخر لكي يسرق منه ليس له الملحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة،وفي حكم أخر للقضاء الأمريكي أتجهت المحكمة إلي أعتبار تفتيش رجال الضبط القضائي لجزء من الكمبيوتر والديسك غير مخالف للدستور الأمريكي وذلك ولأن المحكمة أعتبرت الكمبيوتر بأكمله صندوقاً مغلقاً والديسك بما فيه من ملفات في صندوق مغلق لم يخالف رجال الشرطة التوقع المعقول للحياة الخاصة بتفتيشهم المحتويات المتبقية من الكمبيوتر والديسك.
    ثانياً:الرضاء بالتفتيش:
    *القواعد العامة: هي أن رجل الضبط القضائي لا يحتاج إلي أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضياً به.
    محكمة النقض المصرية: أن القيود الواردة علي تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حيث يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضالا لبس فية،ويؤدي ذلك إذا كان حائز الجهاز موافقاً علي تفتيشه فإنه لا يلزم صدور إذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحاً.
    *ماهو نطاق الرضاء:
    هو ينتمي إلي مسائل الواقع وبالتالي فإن المحكمة تقوم بتفسير نطاق موافقة صاحب الجهاز أي هل وافق صاحب الجهاز علي النظير إلية من الخارج أم أنه أجاز فتح هذا الجهاز والأطلاع علي ما بداخله؟فأذا وافق صاحب جهاز بيجر رجل الضبط عندما يسأل عما إذا كان يسمح له بأن يلقي نظرة علي هذا الجهاز فهل تجيز تلك الموافقة لرجل الضبط أن يقوم بفتح أجابت أحكام للقضاء الأمريكي بعدم جواز ذلك إستناد إلي أن الموافقة أنصرفت في هذة الحالة إلي النظر إلي الجهاز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمة دون فتحه.
    مثل:قضي بأن التفتيش تجاوز نطاق الرضاء إذا أفهم رجال الشرطة المتهم بأنهم يبحثون عن أدلة بخصوص المخدرات فقاموا بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص وعثروا فيه علي ملفات تشمل صوراً جنسية للأطفال وذلك فإن هذا الأجراء يعد باطلاً.
    *من هو صاحب الحق في الرضاء بالتفتيش؟
    * صاحب الحاجة في حرمة المعلومات المتواجدة بالكمبيوتر بوجة عام:
    أن صاحب الجهاز له الحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يحتوية جهازه إذا كان في حيازته وأن هنا الجهاز قد يوجد في حيازة شخص أخر فهل يستمر صاحب الجهاز في التمتع بالحق في الحياة الخاصة بالنسبة للملفات الموجودة في الجهاز في هذه الحالة.
    قد أستقر القضاء الأمريكي علي أن صاحب الشيء الذي يظل متميز بالحق في الخصوصية إذا تركه لدي الغير بصفة مؤقتة وينكر القضاء الأمريكي علي صاحب الحساب الجاري لدي البنك أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة فيما يتعلق بأستمرار هذا الحساب التي توجد في حيازة البنك،ويحظر علي السلطات العامة الحصول علي ملفات العملاء لدي المصارف والمؤسسات المالية إلا بمقتضي أمر قضائي أو إذن تفتيش.
    وأن أحكام القضاء الأمريكي أنتهت إلي أن عدم تمتع صاحب المعلومات بالحق في الخصوصية الذي أستقر عليه أحكام القضاء الأمريكي من عدم توافر التوقع المعقول لحرمة الحياة الخاصة لدي مستخدمي الأنترنت بالنسبة لأتصالاتهم عبر الشبكة والتي يتم تدوين بياناتها لدي مزودي الخدمات وعدم سريان الحق الدستوري في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يدون لدي مزودي الخدمات من أتصالات صادرة منهم أو الواردة إليهم.
    *الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة:
    أرسي القضاء الأمريكي مبدأ قانونياً مؤداه أن الرضاء من شخص مقيم إقامة مشتركة مع أخرين هو رضاء يصحح التفتيش حتي ولو لو يوافق الحائزون المشتركون علي التفتيش أو كانوا غائبين.
    مثال: قضي بأن الأم لها أن توافق علي تفتيش الغرفة الخاصة بأبنها البالغ من العمر 23 عام وليس لها أن توافق علي تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الأبن.
    *رأي الدكتورة:نحن لا نتفق مع ما أنتهي إليه القضاء الأمريكي من توسع في خصوص صاحب الحق في الرضاء وذلك بأعتباره أن كل ما يمكن إستعمال الكمبيوتر يصبح من حقه أن يرضي بتفتيش ولو كان إستعمالاً عرضياً.
    أننا لانؤيد القضاء المصري: الذي يأخذ في أعتباره أن حرمة المسكن من الضمانات الدستورية وأنها من النظام العام فلا يجوز التنازل عنها.
    نحن نؤيد رأي الفقه المصري:يستند إلي عدم فعالية الرضاء كمسوغ لتفتيش المسكن يستند في ذلك:
    1)
    م(44)من الدستور المصري التي تقرر حرمة المسكن لا تجيز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بناء علي أمر قضائي مسبب ولم يرد فيها ذكر لرضاء صاحب المسكن.
    2)أن الرضاء الصادر من صاحب المسكن عادة ما يكون معيباً عندما يتواجد صاحب المسكن في مواجهة رجال السلطة العامة وما يقال عن تفتيش المسكن يقال عن تفتيش الكمبيوتر المتواجد داخل المسكن.
    * الرضاء الصادر من الوالدين:
    تبني القضاء الأمريكي تفرقة بين ما إذا كان الأولاد يقل عمرهم عن 18 سنة أو أنه يزيد علي ذلك،أن القضاء الأمريكي عندما ينكر الأبناء علي والديهم حقهم في دخول حجراتهم الخاصة في هذه الحالة لا يحق للأباء أن يرضوا بتفتيش حجرات أبنائهم.
    وأن القواعد العامة في تفتيش الصادر عن المساكن تسري أيضا بالنسبة لتفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاص بالأبناء والمتواجدة في تلك المساكن.
    *الرضاء الصادر من مديري النظام"المشرف علي شبكة الكمبيوتر"
    تثير سلطة النظام في الرضاء مسألة أوسع وأشمل وهي سلطة المشرف بوجة عام وفقاً للقواعد العامة :يلاحظ أن القضاء الأمريكي أتجة بالفني بخصوص مدي حق موظف الفندق في الرضاء بتفتيش غرفة أحد النزلاء علي الرغم من أن هذا النزيليترك المفتاح معه خروجه.
    *رأي الدكتورة:أننا نري أن المشرف علي النظام له أن يقوم بمراقبة النظام بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلي المراقبة بفرض المراقية وبالتالي ليس له أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكتروني أو المحادثه الفورية وأن بيانات المشتركين لدي مزودي الخدمات ليس لها حرمة الحياة الخاصة وأن لرجال الضبط القضائي أن يطلبوا من مزودي الخدمات الكشف عن تلك البيانات،أن الأمر ينحصر في مجال بيانات تتعلق بهوية المشتركين وليس بمحتوي الرسالة نفسها والتي تبقي في ظل حماية الحق في الحياة الخاصة.
    *الرضاء الضمني بالتفتيش:
    الرضاء الضمني في مجال تفتيش الكمبيوتر.
    يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح بأستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل بإحدي الجهات وكانت اللوائح أو كان العرف يجري علي تفتيش العاملين بتلك الجهة عند دخولهم أو عند خروجهم.
    مثال:قضت المحاكم الأمريكية بصحة تفتيش إحدي السيارات داخل قاعدة من القواعد البحرية إستناداًُ إلي أن صاحب السيارة كان قد وافق علي وضع تصريح دخول القاعدة علي سيارته وكان هذا التصريح نافيه أن السلطات من حقها أن تقوم بتفتيش السيارات وعندئذ يعتبر صحيحاً علي الرغم من عدم صدور إذن قضائي بالتفتيش.
    *من هو صاحب الحق في الرضاء الضمني؟
    أن القانون الأمريكي يسمح لأي شخص يكون طرفاً من الأتصال في الموافقة علي المراقبة بهذا الأتصال،يختلف الأمر في مجال الأتصالات الألكترونية وبصفة خاصة الأتصالات التي تتم عبر شبكة الأنترنت والتي يصعب فيها تحديد هوية طرفي الأتصالات أحياناً.
    *ذاتية الرضاء بالمراقبة في قضايا الكمبيوتر:
    يتضمن القانون الأمريكي نصاً يسمح بمراقبة شبكة الكمبيوتر ويحدث ذلك إذا ظهرت علي شاشة الكمبيوتر فيشبة إعلان يحتوي علي تحزير المستخدم من أنه إذا دخل علي الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا إستعمل المستخدم الشبكة بعد هذا التحذير فإن ذلك يعتبر رضاء ضمنياً بالمراقبة .
    ولقد أتجهت المحاكم الأمريكية إلي هذا الأ[تجاه حيث قضت بأن الأخطار الصريح بأن تليفوتان السجن سوف تكون تحت المراقبة تولد رضاء ضمنيناً بالمراقبة بين السجناء الذين يستخدمون التليفونات بعد علمهم بذلك.
    *خصوصية مفهوم طرف الأتصال في خصوصية الكمبيوتر:
    يختلف الأمر بخصوص تحديد هوية المتصلين في مجال شبكة الكمبيوتر أو الأتصالات التي تتم عبر شبكة الأنترنت وذلك بسبب تدخل المقتحم "الهااكر"بين المتحدثين،وأن يقوم المقتحم"الهاكر" بالتدخل في كمبيوتر شخص ما وإقتحامه عن طريق كمبيوتر شخص ثالث بحيث يظهر أن المتدخل إلي كمبيوتر شخص غير المقتحم نفسه مما يؤدي إلي صعوبة معرفة هوية صاحب الأتصالات هنا، أن مالك جهاز الكمبيوتر هو الذي يكتسب صفة الطرف في الأتصالات.
    مثال: عندما يقوم أحد الأشخاص غير المعروفين بالتدخل في جهاز معين ينتمي إلي هذا المالك،ومن الواضح أن مالك الجهاز من حقه الرضاء بالتفتيش.
    *ثالثاً:التفتيش بناء علي حالة الضرورة:
    تتجه أحكام القضاء ومنها أحكام القضاء الأمريكي إلي أعمال أثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون إذن بالتفتيش وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها الأنتظار حتي يصدر الأذن بالتفتيش لدفع أذي بدني حال في مواجهة رجل الشرطة أو أي شخص أخر أو لتفادي إتلاف الدليل علي الجريمة أو هروب المتهم وأنه في مجال تفتيش المنازل ويقر المشرع المصري فكرة الضرورة عندما أجاز دخول المنازل بقوله لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق.
    وأجازت أحكام القضاء المصري لعضو النيابة أن يمد أختصاصه بالتحقيق إلي دائرة لا تدخل في أختصاصه متي بدأ في دائرة أختصاصه ثم أستوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الأجراءات وإمتدادها إلي خارج تلك الدائرة وأقرت أحكام القضاء المصري تلك الضرورة الأجرائية بالنسبة لرجل الضبط حيث له أن يضبط المتهم المطلوب القبض عليه وأن يضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة ولو في غير الدائرة التي يختص بها .
    _وفي مجال جرائم الكمبيوتر: بسبب سهولة إتلاف الدليل علي الجريمة إذا كان الجهاز أو الديسك،وقد طبق القانون الأمريكي بالعقل بأن رجل الضبط لا يحتاج إلي إذن بتفتيش جهاز الكمبيوتر إذا شاهد المتهم وهو يقوم بمحو ملفات مسجلة في هذا الجهاز وتتعلق بالجريمة المتحري عنها.
    _وفقاً للقانون المصري: للاستناد إلي حالة الضرورة لجواز تفتيش الأجهزة الألكترونية الخاصة بالمتهم إذا صدر إذن بالقبض عليه.
    *رابعاً:جواز الضبط بناء علي حالة التلبس:
    الأمر الذي لا يجيزه القانون المصري بسبب نص الدستور م(44) التي تستلزم صدور إذن قضائي مسبب لتفتيش المسكن يجيزه القانون الفرنسي وذلك لعدم وجود نص في الدستور الفرنسي علي خلاف الدستور المصري أما في القانون الأمريكي فإن حالة التلبس تجيز الضبط ولا تجيز تفتيش المسكن،أذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد في حوزة الشخص الذي ضبط في حالة تلبس يفيد في كشف الحقيقة بخصوص جريمة معينة جاز تفتيشه سواء في القانون المصري أو في القانون الفرنسي،أما إذا كان هذا الجهاز متواجد في مسكن المتهم فإن حالة التلبس لا تجيز الدخول لتفتيشه وفقاً للقانون المصري ويجوز ذلك وفقاً للقانون الفرنسي وعند تواجد الجهاز في مكان خاص في إحدي مقرات الشركات عندئذ نري أن حالة التلبس في القانون المصري تجيز الدخول إلي مقر العمل حتي ولو كان في غير مواعيد العمل الرسمية لتفتيشه وذلك لان الأمر لا يتعلق بمسكن،غير أن القانون الأمريكي يختلف عن القانون المصري والتشريعات ذات الأصل اللاتيني تجيز الضبط ولا تجيز التفتيش.
    *أنه يصعب إعمال قواعد التلبس في مجال الجرائم الألكترونية حيث يتعين أن يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع أو إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب.
    فلا يعتبر من قبيل التلبس بالجريمة الألكترونية أن يتلقي رجل الضبط بالجريمة من الغير كما هو مقرر في مجال الجرائم العادية وهذا ما تستقر عليه أحكام القضاء في مصر وفي فرنسا.
    *خامساً:التفتيش علي أثر القبض الصحيح:
    تقضي القاعدة العامة بأنه كلما جاز القبض جاز التفتيش في قانون الأجراءات الجنائية المصري وتطرد أحكام القضاء الأمريكي علي أنه متي جاز القبض جاز التفتيش بالنسبه للفرد والمنطقه المحيطة به في القانون الأمريكي أنه يجوز دخول المساكن للقبض علي شخص قدر رجل الشرطة أن هناك ولائل كافيه علي إتهامه بجناية.
    بأعمال تلك المباديء في مجال تفتيش الحاسب الألي بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش أو قامت في خصوصهم حالة من حالات جواز التفتيش التفتيش بدون إذن ولكن توافرت في خصوصهم حالة من حالات القبض وتتجه أحكام القضاء الأمريكي إلي القول بصحة تفتيش الأجهزة الألكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض عليه علي الوجه الصحيح.
    *سادساً:تفتيش أجهزة العمل الخاص أو العام:
    تفرق أحكام القضاء كالقانون الأمريكي بين أماكن العمل الخاصة أو أماكن العمل العامة. الأماكن الخاصة:لا يجوز لرجل الضبط التفتيش بدون إذن إلا بموافقة من رب العمل أو من مستخدم له سلطة علي المنطقة محل التفتيش.أما حالة تفتيش.
    أماكن العمل العامة:لا يجوز هذا التفتيش بدون إذن إلا إذا وجدت توجيهات مكتوبة أو عادات متبعة تجعل الموظف غير متمتع بالحق في الخصوصية.
    1)بالنسبةلأجهزة العمل الخاص:-
    الأصل:أن العاملين في القطاع الخاص يتمتعون بالحق في الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء عليه يلزم الحصول علي إذن التفتيش تلك الأماكن من جانب رجال الضبط إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة علي تلك الأماكن.
    مثال:لذا قضي ببطلان تفتيش ملفات أحد العاملين في تلك الجهات دون أذن بذلك ولا يدفع هذا البطلان أن هناك إخرين يقاسمون المتهم مكتبه هؤلاء لا يعتد برضائهم بالتفتيش بخصوص ملفات المتهم.
    2)تفتيش أجهزة العمل في الجهات العامة:
    إستثناء من الأصل العام وهو حق الفرد في الخصوصية خاصة أحكام القضاء الأمريكي إلي الأعتداء بالرضاء بالتفتيش إذا كان صادراً من الرئيس الأداري كما أن الزملاء العاملين في نفس المكتب لهم الحق في الرضاء بتفتيش هذا المكتي المشترك علي ما سيلي:
    *مدي تمتع الموظف بالحق في الخصوصية في أماكن العمل:
    يستند القضاء الأمريكي في تحديده لهذا الأمر إلي عدة إعتبارات تتمثل في الأجابات:هل مكتب الموظف مكان عام مفتوح للجمهور ولزملاء الموظف في العمل؟ج-عندئذ لا يتمتع الموظف بالحق في الخصوصية في مكان العمل وقضي بصحبة التفتيش الذي قام به أحد القضاه لدرج مكتب كاتب يعمل تحت إشرافه في المحكمة إستناد إلي أن هذا الكاتب ليس له الحق في الخصوصية في مكان عمله.
    *أما إذا لم يكن يجري علي إعطاء هذا الحق في التفتيش لرب العمل أو المحققين ولم يكن الموظف مفتوحاً للجمهور وكان مقصوراً في إستعماله علي الموظف فإنه لا يجوز التفتيش إلا برضاء هذا الموظف.
    ينص قانون المصري: علي الحق في الخصوصية وأن هذا الحق نسبي وليس مطلقاً أي أنه يقبل أن ترد عليه قيود وهذه القيود يمكن أن تجد مصدرها في القوانين واللوائح ومن هذه القيود الأنظمة المعمول بها في الجهات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة مادامت هذه اللوائح معلنة وأن الموظف علي علم بها وقبل العمل بتلك الجهة قابلا الخضوع لهذه اللوائح.
    *سايعاً: الأستثناء الخاص بالأتصالات الداخلية:
    يسمح القانون الأمريكي لرب العمل وكذلك لمزودي خدمات الأتصالات التلفونية بوصفهم أرباب عمل أن يراقبو العاملين لديهم من خلال الوصلات التلفونية الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل اليومي والتأكد من كفاءة مستخدميهم من ذلك ماقضي به من جواز مراقبة رب العمل للأتصالات التي يقومون مع بعضهم البعض في داخل الشركة ومع عملاء الشركة في الخارج.
    *رأي الدكتورة:نحن ننضم إلي الأحكام التي لا تجيز مشروعية هذا الأجراء لأن العيش في أسرة واحدة لا يعني إنكار الحق في الحياة الخاصة لأعضاء تلك الأسرة وبالتالي فإن ما يجيزه قانون الأجراءات الجنائيه الأمريكي الفيدرالي هو مراقبة المحادثات الداخلية التي تجري لأغراض متابعة حسن سير العمل الداخلي في الشركات.
    *ثامناً:الأستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي:
    تسمح القوانين الحديثة كالقانون الأمريكي يسمح لمزودي الخدمات سواء في المحادثات التلفونية أو الألكترونية بأن يقوموا بإبلاغ رجل الضبط القضائي بمحتوي الأتصالات التي تدل علي وقوع جريمة جنائية0تطبيقاً لذلك قضي بأن الضبط العارض لا يخالف القانون ولا يترتب عليها مسئولية القائمين علي الضبط والتفتيش.
    تاسعاً: الأستثناء الخاص بالموارد المتاحة للكافة:-
    القانون الأمريكي يسمح لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والبيانات سواء بطريق الكمبيوتر مادام أن هذه المواد منشورة للكافة.
    مثال:إذا كان صاحب النظام يسمح للكافة بالدخول إلي ناديه ومشاهدة ما يعتبر جريمة فإن دخول رجال الضبط ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتي علي ذلك ما يترتب علي قيام حالة التلبس.
    عاشراً:التفيش بغرض جرد المضبوطات:
    لرجال الشرطة بل أن واجبه أن يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها علي الوجه الصحيح عندئذ لو تبين وجود ما يعد حيازته جريمة له يقوم بلأجراءات التي ترتبها حالة التلبس وليس هنالك ما يعيب الأجراءات بالبطلان بخصوص الجريمة التي ظهرت عرضاً أثناء عملية الجرد والتحريز وأن مجال المضبوطات الألكترونية يثير صعوبات ويجب أن يكون هناك مبرر لفتح الديسكات والأطاع عليها وهذا الأجراء يعتبر غير معقول وفقاً لأحكام القضاء الأمريكي.
    أحد عشر:تفتيش الجمارك:
    أنه يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروك منها وذلك دون إستصدار إذن بذلك وهو ما يسمي بالتفتيش الجمركي تستقر أحكام القضاء المصري والأمريكي وأجازت القضاء الأمريكي فتح والأطلاع علي كمبيوتر محمول وديسكات كان يحملها المتهم عند وصوله إلي البلاد.
    رأي الدكتورة: نحن لا ننضم إلي ما انتهي إليه القضاء الأمريكي من فتح الكمبيوتر الراكب الذي وصل إلي البلاد وأن للجمارك سلطه التفتيش الجمركي إلا أن ذلك مقيد بالغرض الذي من أجله شرع وهذا النوع من التفتيش وهو التحقيق من أحترام القوانين واللوائح أي درء مظنة التهرب الجمركي أو إدخال مواد ممنوع دخولها.
    أثناعشر:التفتيش خلال شبكة الأنترنت:
    تقضي القاعدة أن تفتيش مواقع الأنترنت لاتسري عليه قواعد تفتيش المساكن ولا تعنبر شبكة الكمبيوتر من قبيل المسكن الخاص وبالتالي لا يسري عليها الحمايه المقررة.
    ثالث عشر:جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي:
    لا تسري الحمايه التي يقررها الدستور الأمريكي إلا علي الأعتداء علي الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة أي أن الحق في الخصوصية الذي يقرره الدستور الأمريكي لا يسري إلا في حالة التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط لكي يحول دون هذا التفتيش ويبطل أثاره،أما التفتيش الخاص الذي يقوم به فرد من الأفراد الذين لا ينتمون إلي سلطة عامة فإنه لا يسري عليه الحمايه المقرره في التعديل الرابع في الدستور وأنه يعتدبه في ترتيب أثاره من حيث جواز قبول المحكمة له كدليا في الأثبات وقد أطردت أحكام القضاء الأمريكي علي هذاا التفسير بإعتبار أن الدستور الأمريكي يحمي حريات الأفراد من تعسف السلطة العامة.
    رأي الدكتورة:أن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد سواء أكان ذلك في مواجهة أحد أفراد السلطة العامة أو في مواجهة فرد من أفراد العاديين لذا فإنه لا محل لتطبيق ما أنتهي إليه القضاء الأمريكي.

    أتمني يا دكتورة شيماء ان تكون اجابتي قد اوفت السؤال
    مـً‘ـرٍوٍه مــحٌــمٌــوٍدٍ

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    بالتوفيق ان شاء الله وسترى اجابتك الدكتوره فى القريب العاجل ان شاء الله
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟

    يسرا اشرف:
    وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
    اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
    أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
    1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
    إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
    2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
    وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
    3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
    وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
    4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
    لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
    هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
    1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
    2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
    3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
    صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
    6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
    لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
    7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
    إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
    1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
    2 – كل منهم بريد خاص به .
    3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
    4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
    5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
    اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
    1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
    2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
    التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
    1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
    2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
    3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
    8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
    على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
    ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
    1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
    2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
    3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
    9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
    نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
    10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
    حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
    11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
    اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
    12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
    وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
    الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
    1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
    2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
    3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
    4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
    5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
    6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
    7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
    8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
    9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
    10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
    13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
    من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
    2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
    ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
    اولا قواعد التفيش بناء على اذن
    1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
    شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
    حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
    شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
    الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
    للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
    صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
    وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
    بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
    مجال الاذن بالتفتيش :
    يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
    اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
    تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
    ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
    صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
    وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
    القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
    يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
    تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
    لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
    وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
    وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
    النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
    مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
    عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
    2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
    يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
    وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
    1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
    2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
    3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
    4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
    ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
    1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
    2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
    3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
    4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
    تفتيش النظام بدون اذن:
    وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
    القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
    اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش لا بناءاً على

    وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
    اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
    أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
    1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
    إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
    2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
    وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
    3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
    وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
    4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
    لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
    هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
    1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
    2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
    3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
    صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
    6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
    لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
    7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
    إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
    1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
    2 – كل منهم بريد خاص به .
    3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
    4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
    5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
    اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
    1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
    2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
    التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
    1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
    2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
    3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
    8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
    على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
    ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
    1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
    2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
    3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
    9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
    نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
    10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
    حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
    11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
    اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
    12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
    وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
    الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
    1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
    2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
    3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
    4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
    5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
    6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
    7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
    8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
    9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
    10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
    13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
    من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
    2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
    ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
    اولا قواعد التفيش بناء على اذن
    1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
    شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
    حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
    شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
    الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
    للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
    صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
    وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
    بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
    مجال الاذن بالتفتيش :
    يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
    اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
    تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
    ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
    صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
    وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
    القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
    يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
    تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
    لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
    وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
    وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
    النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
    مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
    عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
    2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
    يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
    وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
    1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
    2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
    3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
    4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
    ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
    1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
    2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
    3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
    4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
    تفتيش النظام بدون اذن:
    وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
    القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
    اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش لا بناءاً على
    وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
    اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
    أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
    1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
    إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
    2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
    وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
    3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
    وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
    4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
    لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
    هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
    1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
    2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
    3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
    صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
    6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
    لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
    7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
    إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
    1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
    2 – كل منهم بريد خاص به .
    3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
    4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
    5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
    اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
    1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
    2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
    التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
    1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
    2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
    3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
    8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
    على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
    ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
    1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
    2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
    3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
    9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
    نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
    10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
    حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
    11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
    اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
    12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
    وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
    الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
    1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
    2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
    3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
    4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
    5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
    6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
    7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
    8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
    9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
    10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
    13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
    من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
    2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
    ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
    اولا قواعد التفيش بناء على اذن
    1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
    شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
    حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
    شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
    الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
    للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
    صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
    وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
    بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
    مجال الاذن بالتفتيش :
    يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
    اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
    تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
    ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
    صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
    وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
    القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
    يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
    تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
    لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
    وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
    وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
    النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
    مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
    عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
    2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
    يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
    وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
    1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
    2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
    3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
    4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
    ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
    1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
    2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
    3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
    4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
    تفتيش النظام بدون اذن:
    وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
    القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
    اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    2

    افتراضي اجابة الطالبة \ يسرا أشرف على عبد الفتاح

    وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟

    اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية:
    وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من :

    أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
    1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
    إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
    2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
    وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
    3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
    وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
    4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
    لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
    هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
    1إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
    2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
    3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
    صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
    6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
    لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
    7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
    إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
    1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
    2 – كل منهم بريد خاص به .
    3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
    4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
    5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
    اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
    1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
    2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
    التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
    1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
    2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
    3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
    8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
    على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
    ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
    1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
    2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
    3 تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
    9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
    نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
    10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
    حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
    11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
    اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
    12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
    وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
    الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
    1– تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
    2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
    3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
    4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
    5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
    6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
    7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
    8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
    9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
    10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
    13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
    من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
    2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
    ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
    اولا قواعد التفيش بناء على اذن
    1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
    شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
    حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
    شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
    الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
    للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
    صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
    وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
    بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
    مجال الاذن بالتفتيش :
    يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
    اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
    تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
    ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
    صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
    وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
    القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
    يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
    تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
    لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
    وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
    تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
    وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
    النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
    انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
    مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
    عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
    2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
    يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
    وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
    1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
    2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
    3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
    4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
    ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
    1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
    2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
    3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
    4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
    تفتيش النظام بدون اذن:
    وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
    القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
    اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش .

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    Benha
    المشاركات
    3

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    مشكووووووووووووووور الله يعطيك العافية

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •