[QUOTE=د.شيماء عطاالله;34180]

أجب عن السؤال التالي :

وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

محمد محمود محمد عبدالله


اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل
1- حرمه الحياة الخاصة للبيانات المعالجه اليا :
من خلال الحق الدستوري الذي اعطاه القانون لحرمه الحياة الخاصة بالنسبة لمساكنهم فانه لايجوز الدخول اليها او تفتيشها بدون اذن قضائي من خلا ما سبق نجد انه يقترب كثيرا من التعاملات الالكترونية في حرمه الحياة الخاصة بالنسبة لهم حيث وجدنا هذا الحق ايضا قد اعطاه الدستور الامريكي في الماده الرابعة التي تحمي الحياة الخاصة لمواطنيها وهذا ماوجدناه في الكثير من احكامه
2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
ذهبت معظم التشريعات في الدول المعاقبه علي اعتراض الاتصالات الالكترونية بدون اذن وذلك لتعلقها بالحياة الخاصة بالنسبة للأفراد حيث وجدنا مشرعنا المصري معاقبا عليها بالحبس مده لأتقل عن سنه كل من قام بأحدي هذه الصور وهي :
أ- نقل او تسجيل علي اي جهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
ب - كلا من التقط بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
ومن خلال هاتيين الصورتين يحكم في كلا الحالتين بمصادره الاجهزه المستعمله في الجريمة مع الحكم بمسح التسجيلات المتحصله من الجريمة هذا في اطارالمحادثات الشفوية اما بالنسبة للكمبيوتر فهي بالنسبة للمشرع المصري لا تتعلق بالحياة الخاصة اما اذا ذهبنا الي الامريكان الدخول الي معلومات مخزنه بدون اذن ومعاقبا ايضا علي مجرد الافشاء لاتصال او رسالة الكترونيه
3-شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية:
لكي يتم تسجيل الاتصالات وفقا للقانون الامريكي يلزم ان يصدر به اذن اذن من القاضي المختص وذلك بناءا علي طلب من احد اعضاء النيابة الي القاضي المختص وذلك اساسا بناءا علي طلب من احد رجال الضبط القضائي وذلك بعد تأكد رجل الضبط من ان هناك جريمة خطيرة اوعلي وشك الحدوث وذلك كما تعلمنا حتى يتم استصدار الاذن وقد ذهب مشرعنا المصري علي انه يجوز للنيابة العامه بضبط الرسائل البريدية والخطابات وغيرها مما اعطاها القانون لها في هذا صدد وكذلك الاتصالات السلكية وذلك متي كان هناك فائدة من وراءه وهي ظهور الحقيقة سواء في جناية او جنحه وذلك كله بعد استصدار اذن من القاضي الجزئي وهذا ماذهبت اليه معظم التشريعات المقارنه
4- عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع عن المتهم والمتهم
الاصلا ان الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي مع المتهم في جريمة معينه ويجوز الخروج عن الاصل العام وذلك في حاله اشتراك المحامي مع المتهم في ارتكابه لجريمة معينه وعلي هذا لايجوز للمحامي الدفع ببطلان التسجيل الذي تم بينه وبين المتهم وتمسكه بحقه في الدفاع ويلزم ايضا توضيح ان تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام ان هذا الكمبيوتر موجود في مكتب المحامي فانه في هذه الحاله يأخذ حكم الملفات الورقيه
5- مقارنات وتشابهات
أ- الخطاب الورقي والمحادثات التليفونيه في الحياة الخاصة
اذا ارسل شخص الي شخص اخر خطاب ورقي عن طريق مصلحه البريد في هذه الحاله مملوكا للأخير المرسل اليه وذلك بعد تسلمه الخطاب يكون لديه الحق في افشاء محتوي الخطاب اما عن المحادثات التليفونيه فهي تختلف عن البريدية حيث انها بين شخصين وبالتالي فإنها ملك هاذيين الشخصين والأصل انه لايجوز الاعتداء علي حرمتها إلا بموافقتهما
ب- الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية
حيث يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية وذلك في حاله غياب نص بالنسبة للأولي نستعين بالنص الخاص بالثاني
ج- المحادثات الالكترونيه والرسائل البريدية
حيث يوجد تقارب بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفيه حيث كلا منهما يستعمل خط تليفوني ويكون هذا الاتصال مباشر بدون وسيط
ثانيا : قواعد تنظيم التفتيش والاعتراض
تمهيد: ذهبت الكثير من التشريعات الي جواز تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك لضبط المعلومات التي تفيد الكشف عن ارتكاب جرائم وقد وجدنا هذا في الاتفاقيات الدوليه مثل الاتفاقية الدوليه لمكافحه جرائم السيبر حيث جاءت الدول الاعضاء في الاتفاقية الحق في تفتيش اجهزه الكمبيوتر وذلك من خلال ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكينها من تفتيش الاجهزه الالكترونية ووجدنا هذا التعاون الدولي ايضا الدول فيما بينها لمكافحه الجرائم التي تقع عن طريق الانترنت وذلك لما تمتعه الجرائم الالكترونية بميزة خاصة وهي الصعوبة في معرفه او تحديد هوية مرتكب الجريمة لما يميزها في هذه الحاله عن غيرها من الجرائم ومن خلال هذا وجدنا ان التفتيش يتم عن طريقين اولا بإذن قضائي مسبب او بدون اذن قضائي مسبب.
1- تفتيش النظام بإذن قضائي
لايجوز تفتيش النظام بناءا علي اذن قضائي الا اذا توافر شرطيين وهما اولا ان تكون الجريمة خطيرة وثانيا ان تكون هناك تحريات جادة وعند تواجد هاذيين الشرطيين يخرج الاذن ولكن في الحدود التي خرج فيها الاذن وذلك مثلا اذا كان رجل الضبط القضائي قد اخذ الاذن لضبط معلومات ولكنه قام بضبط جهاز فانه في هذه الحاله قد خرج عن حدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن وان يحدد الجهاز محل التفتيش او المراقبه وقد يخرج الاذن بالتفتيش مثلا علي شخص المتهم فانه في هذه الحاله يتم تفتيش المتهم وأجهزه الكمبيوتر المتواجدة معه او في مسكنه مادام ذلك يفيد في الكشف عن الجريمة وقد يخرج الاذن ايضا مقتصرا علي جهاز الكمبيوتر وحده ولكن توجد في هنا تساؤلا في حاله اذا كان جهاز كمبيوتر يحتوي علي اكثر من ملف وكل ملف مغلق فهل في هذه الحاله يحتاج كل ملف من هذه الملفات الي اذن قضائي ام لا عندما نجيب علي هذا التساؤل نجد ان احكام القضاء الامريكي في هذا التساؤل قائله (لا يستوجب صدور اذن قضائي مستقل لكل ملف ) وقد ظهر رأي اخر قائلا لابد من استصدار اذن بكل ملف لان هذه الملفات قد تحتوي علي اشياء متعلقة بالحياة الخاصة مما يؤدي الي اعتداء علي الحياة الخاصة ويخضع الذن بالتفتيش لعده قواعد هامه وهي انه يجوز تفتيش الاشياء المغلقه مادام ان الاذن الصادر بالتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذي يوجد فيه هذه الاشياء .
ولكن يظهر لنا مشكله اخري وذلك في حاله هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين الي اجهزه المرتبطة به داخل البلد ؟
اجهزه الكمبيوتر ترتبط ببعضها البعض وذلك مثلا في حاله شركه ولها اكثر من فرع ففي هذه الحاله رجال المباحث وهم بصدد قيامهم بالتفتيش باستخدام برنامج معين والدخول به علي جهاز ثان وأيضا الي جهاز ثالث وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات علي ان هذا التفتيش صحيح والضبط صحيحا طالما انها تنتمي الي شخص واحد وهذا ادي الي الانتقاد وذلك لأنه لا يعقل بان يكون مسموحا بان يمتد التفتيش الي اجهزه كثيرة ومتعددة وتكون خارجه عن نطاق الاذن بالتفتيش وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات اي انه يقتصر الاذن علي الاجهزه الموجودة في مكان محدد دون الامتداد
ب- السلطة المختصة باصدار الاذن
ظهر خلاف ففي بعض الدول ان الاختصاص للجهة القضائية اي انه يكون الجهاز الكمبيوتر المراد تفتيشه داخل النطاق الاختصاص القضائي المكاني للمحكمة اما القضاء الجنائي الفيدرالي حيث يكون الاختصاص باصدار اذن التفتيش يؤول الي الجهة القضائية في داخل الدائرة المكاني ويكون الاذن بالتفتيش يصلح للتنفيذ وذلك حتى لو قام المتهم بنقل تلك البيانات علي ذاكره جهاز اخري تقع داخل دائرة اخري
ج-التفتيش بعد ضبط الجهاز
لايوجد في التشريعات من النصوص التي تفرض مده معينه لاجراء التفتيش علي الجهاز المضبوط وذلك لما يحتاجه جهاز الكمبيوتر من فحص من جانب رجال الخبره
2 - تفتيش النظام بدون اذن قضائي
لايجوز تفتيش النظام الابعد الحصول علي اذن قضائي من الجهة المختصة بإصدار الاذن ولكن يوجد حالات نخرج عن هذا النص اولا لماذا نتطلب اذن قضائي لتفتيش الجهاز ؟
نتطلب اذن قضائي للتفتيش وذلك لحماية الحياة الخاصة وهذا مااتفقت عليه معظم التشريعات المقارنه وهذا ماوجدناه ايضا في المشرع المصري ولامريكي والفرنسي
اما الاستثناءات للخروج عن الاصل العام في التفتيش وهي :
*** الرضاء بالتفتيش
رجل الضبط لايحتاج الي اذن قضائي وذلك للتفتيش في حاله صدور رضاء من صاحب الشاءن برضاْه بالتفتيش وذلك ايضا في الحدود التي رسمها صاحب الشأن برضأه بالتفتيش فإذا تجاوز رجل الضبط هذه الحدود يكون اجراءه غير صحيح وماياتي عليه من ضبط بعد تجاوز الحدود يكون باطلا اما في التفتيش المعلوماتي صاحب الحق في اصدار الاذن هو صاحب الجهاز اي انه صاحب الجهاز وحده هوة الذي يكون لديه الموافقة علي التفتيش ام لا دون غيره فما هو الحال اذا وجدنا ان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فهل يكون صحيحا ام لا ؟ ذهب اغلب التشريعات اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فانه مايتبعه من ضبط للأشياء يكون صحيحا وهذا ما اتفقنا عليه ايضا ولكن هنا تسار صعوبة في حاله اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من احد الوالدين هل يسري عليه كما يسري علي الزوجه ام لا؟
يجب التمييز بين شيئيين حتى يكون الرضاء بالتفتيش صحيحا وهما اولا اذا كان اقل من 18 عاما فان الرضاء بالتفتيش صحيحا اما اذا كان غير ذلك اي تخطي 18 فانهلا يكون التفتيش غير صحيح وما يتبعه من ضبط .
*** التفتيش بناءا علي قبض صحيح
قاعدة عامه كلما كان جائزا القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطه به وهذا ماذهب اليه مشرعنا المصري في هذا الصدد ولكن يشترط ان يكون القبض صحيح وفقا للقانون حتى يكون التفتيش صحيحا
***التفتيش بناءا علي حاله تلبس
حاله التلبس يجوز التفتيش بدون اذن مسبق حيث يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد في حوزة الشخص اثناء التلبس يفيد في الكشف عن الحقيقة اما اذا كان في مسكن المتهم فانه لايجوز تفتيشه الا بناءا علي اذن مسبق وهذا ماذهب اليه المشرع المصري اما نظيره الفرنسي فانه يجوز التفتيش في الحاليتين
*** التفتيش بناءا علي حاله الضرورة
معظم التشريعات ذهبت الي اعمال حاله الضرورة لأجازه تفتيش الاجهزه وذلك في الحالات التي ننتظر فيها اصدار الاذن بالتفتيش الي اتلاف البيانات والادله وهذا الاتلاف عمدا وهروب المتهم من الجزاء لمحو دليل الجريمة
*** تفتيش الجمارك
قاعدة عامه يجوز التفتيش علي حدود الدوله عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك دون استصدار اذن بذلك بغرض التأكد من احترام القوانين داخل الدوله وهذا لم يايده المشرع المصري في هذا الصدد وذلك في مجال المعلومات
*** تفتيش اثناء جرد المضبوطات
رجل الضبط القضائي اثناء جرد المضبوطات يقوم بتفتيشها وإذا تبيين له وجود جريمة له ان يقوم بالإجراءات حيث يترتب عليها حاله التلبس
***التفتيش خلال شبكه الانترنت
الانترنت شبكه عالميه يجوز الدخول اليها والإطلاع مابها وضبط البيانات المتاحه للجمهور وذلك بدون اذن بالتفتيش اما بخصوص الاشياء الاخري الغير ظاهره فانه لايتم التفتيش الابناءا علي اذن قضائي وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمات اما غير ذلك فلا يجوز
ثالثا : الضبط في التعاملات الالكترونية
1- محل الضبط
الضبط في المجال المعلوماتي والالكتروني يختلف عن الضبط في الاشياء الاخري فالجرائم المعلوماتية يكون الضبط محله المعلومات اما في مجال جرائم السرقات الاشياء المسروقة فكل جريمة تختلف عن الجريمة الاخري الذي يهمنا هو المجال المعلوماتي فيكون الضبط في المجال المعلوماتي هو المعلومات او جزء من اجزاء الكمبيوتر او الدعامة الماديه سواء كانت ديسك او اسطوانة ويمكن ان يكون الضبط علي جزء من اجزاء الكمبيوتر كان تكون تلك الاجهزه متهربة من الجمارك وعلي رجال الضبط ان يحفظوا سريه المعلومات التي كانت محل للضبط وهذا ماذهبت اليه الاتفاقية الاوروبيه لمكافحه جرائم السيبر حيث نصت علي ان الدول الاعضاء ان تحافظ علي المعلومات محل الضبط وان تحافظ عليها من العبث اذا كان يخشى عليها من العبث
2- تحريز البيانات
رجال الشرطه بعد تفتيشهم النظام والقيام بعملهم وضبط الاشياء المتحصله من الجريمة وأخذهم ان تأخذ نسخه من الاشياء المضبوطة فتقوم الشرطه بتحريز تلك البيانات المتحصله عن الجريمة ايا كانت بوضع الشمع الاحمر عليها
3- فك شفره الرسائل الالكترونية
علي رئيس النيابة او سلطه التحقيق اقاضي التحقيق اثناء نظر الدعوي ان يعينوا شخصا طبيعيا مؤهلا للقيام بعمليه فك الفره اذا كان ذلك ضروريا .