الطبيعة الخاصة الإجراءات التحقيق في مجال التعاملات الألكترونية.
المبحث الأول:- الخصائص التي تميز التفتيش والأفعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الألكترونية.
القاعدة:- هي حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً.
أنه لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي إذن بذلك من سلطة التحقيق ومثله بالنسبه للدخول إلي البيانات الموجودة في داخل النظام .
والدخول إلي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلي البيانات الموجودة وذلك بأستعمال برنامج خاص وقضي في الولايات المتحدة الامريكية.الدستور الامريكي الذي يحمي الحق في الخصوصيةويحمي البيانات المعالجة ألياًمن التداخل إليها عن بعد.فلا يشترط لتسجيل المحادثات الألكترونية والهاتفية الدخول إلي أماكن خاصة بل يجوز القيام بذلك عن بعد.
مثال:قضي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن وضع جهاز تنصت علي كابينة تليفون لكي يسمع ذلك التنصت علي مكالمة تليفونية يجريها المتهم مع الغير تعتبر عملا غير مشروع.
ويستفاد من هذا الحكم:-أنه لا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت وإنما يحدث التنصت عن بعد وأن هذا الألتقاط عن بعد يعتبر وسيلة غير مشروعة لتجميع الدليل ويعتبر الدليل الذي يحصل بتلك الطريقة دليلاً باطلاً.
أن الدستور الأمريكي يشمل الحماية وبناء عليه لا يجوز الاطلاع أو التنصت أو التفتيش إلا بأذن قضائي مسبب وفقاً للقواعد المستقرة عليها في مجال التنصت والتفتيش.
مثال:-قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضيةBergerبأن تعديل الرابع من الدستور يحمي الاتصالات الألكترونية من التنصت عليها أو أعتراضها وتسجيلها.
ضرورة إحترام حقوق الأنسان في مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية:-
فقد نصت مادة(15)من الأتفاقية أنه من بين الضمانات يتم إضافة حقوق الأنسان إلي الضمانة القضائية أوالسلطة المحايدةوإلي وجود أسباب معقولة بترك الأجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية وإلي ضرورة تحديد محل إجراءات التفتيش والتنصت وتحديد المدة ومضمون هذه الأجراءات.
تجريم إعتراض الأتصالات الألكترونية:-
تعاقب كثير من التشريعات المقارنه علي إعتراض الأتصالات السلكية واللاسلكية دون أذن وهذا يتضمن أنتهاك لحرمة الحياة الخاصة م(309)من قانون العقوبات المصري أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من إعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن"
ما هي الافعال التي يجرمها القانون والتي يكون بغير رضاء المجني عليه؟
1)أسترق السمع أو السجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2)التقط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيان كان نوعة صورة شخص في مكان خاص.
فأنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامه.
أنه يوجد راي:-وهو أن لمبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون.
وأن النص يسري علي المحادثات التي تجري في مكان خاص ولا تعتبر شبكة الأنترنت مكانا خاصاً حتي بالنسبة للمحادثات الفورية مثل"التشات"ويوجد من قال أنه يسري علي هذا النوع من المحادثات أستناد إلي أنها تتم عن طريق خط تليفوني .
أننا لا نؤيد هذا الرأي أستناداً إلي هذا النوع من المحادثات ويتم عن طريق شبكة الأنترنت وما أستخدام الخط التليفوني إلاوسيلة للدخول إلي الشبكة فقط.
أن التشريع الجنائي الفدرالي الأمريكي هو عقاب من قام بأعتراض المراسلات الألكترونية مساويا في ذلك بينها وبين الأتصالات السلكية ينص علي:يوجد عقاب كل من إعترض أو حاول أعتراض أو ساعد غيرة علي أن يعترض ويحاول أعتراض أي إتصال سلكي أو شفوي أو إلكتروني،وأن القانون الأمريكي يعاقب هذا:أ)أحتراماً لحرمة الحياة الخاصة .
ب)وأنه يعاقب القانون الأمريكي أيضاً الدخول إلي معلومات مخزنة إلكترونياً بدون تصريح أو تجاوز لتصريح سابق.
ج)يعاقب أيضا علي تعديل طريقة الدخول لصاحب الحق في.
ويتم تشديد العقوبة إذا توافرت قصد خاص يتمثل في الرغبة في الحصول علي مزايا تجارية أو ماديةً.
*عرف القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي الأتصالات السلكية:
هي نقل لكلمات المنطوقة بصفة كلية أو بصفة جزئية من خلال أستعمال معدات لنقل الأتصالات عن طريق أسلاك أو كزابل بين نقطة الأتصالات الأصلية ونقطة الأستقبال.
القانون الكندي:نص علي أن تسجيل المحادثات التليفونية بدون موافقة طرفيها يضم الدليل المستمد منها بالبطلان وذلك لمخالفة لمبدأ مشروعية الدليل وقد أيدت المحكمة العليا الكندية هذه القاعدة.علي الرغم من أن القضاء الكندي يجيز لرب العمل أن يتنصت علي المحادثات التليفونية التي تجري بين المستخدمين في شركتة وبين العملاء،ويستند في ذلك إلي أن الأجهزة التليفونية تنتمي إلي العمل.ونحن لا نتفق مع هذا الرأي0الأتجاه الذي يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستخدم من الأجراء الباطل.
ماهي صور المساس بالحياة الخاصة؟
1)الدخول في مسكن الشخص أو ضبط أشياء منه.
2)أعتراض أو أستعمال إتصال خاص.
3)التقاط أو إستعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص.
4)مراقبة حياته الخاصة بأي وسيلة كانت.
5)إستعمال أسمه أو صورتة أو ملامحه المتشابهة مع شخص أخر لفرد أخر بخلاف أعلام الجمهور.
6)إستعمال مرالاتة الخاصة أو مستنداته الشخصية.
ماهي شروط تسجيل الأتصالات الألكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والقانون المقارن؟
لكي يتم تسجيل الأتصالات الألكترونية أو الهاتفية علي الوجة القانوني الصحيح:فإنه وفقاً للقانون الأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من أحد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الألكتروني الذي يقدمة أحد رجال الضبط القضائي وقد حدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها إستصدارإذن بتسجيل الأتصالات.
ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها أو بالحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة.
فتنص م(206)من قانون الأجراءات المصري علي"أنه يجوز لها النيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة مما عاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.ويشترط لاتخاذ أي من هذه التدابير والأجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبباًبذلك من القاضي الجزئئي بعد إطلاعه علي الأوراق"
الشروط لتسجيل الأتصالات الألكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والقانون المقارن:-
1)يلزم صدور إذن من قاضي التحقيق فلا يكفي صدور إذن من النيابة العامة في إطار حالة التلبس.
2)أن يكون ذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين علي الأقل.
3)يجب أن يكون الأذن الصادر به مكتوباًكما أنه يلزم أن يحدد هذا الأذن الخط التليفوني الذي يتم وصفه تحت المراقبة.
*وقد أدخل المشرع الفرنسي ما يسمي بتسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الأداري.
ولكن حتي يتم تطبيق هذا التسجيل الأداري لابد أن يتوافر فية الشروط الأتية:-
أ)أن يصدر تصريح من رئيس الوزراء بناء علي طلب من الوزير المختص.
ب)تسري تلك الموافقة لمدة اربعة أشهر ما لم يتم التجديد.
ج)يتم التسجيل والتفريغ للتسجيلات والاتلاف وفقاً للأساليب المتبعة في حالة التسجيل القضائي.
د)تخضع التسجيلات من هذا النوع لرقابة اللجنة الوطنية للرقابة.
ما هي أشكال المراقبة الألكترونية التي نتبعها؟
1)إستخدام وسائل فنية من خلال ما يسمي بقلم التسجيل أو ما يسمي بالفخ والمتابعة في هذه الحالة يتم تسجيل أسماء المتراسلين مع متهم معين أي مع بريده الألكتروني أو ما يقوم بالمحادثة الفوريةمعه"التشات"
2)أستخدام وسائل للتنصت علي محتوي الرسالة الألكترونية أو المحادثة الفورية الألكترونية وسائل للاعتراض والتنصت.
مثال:أنه يتعين التميز بين الوسائل التقنية التي من شأنها الأطلاع علي الجهاز وهو مغلق لأستخدامه المتهم في المراسلة.
*عدم جواز إعتراض الأتصالات الألكترونية بين المدافع والمتهم.
س/هل تسري قاعدة إحترام الحق في الدفاع وخصوصاً المحادثات التي تجري بين المتهم والمدافع عنه بطريق مباشر أو بالتليفون؟
الأصل العام:أن الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع وأنة إذا أشترك المحامي مع المتهم في جريمة معينة فإنه يصبح هو المحامي متهماً،لذا قضي في هذه الحالة بأنه لايجوز التمسك بالحق في الدفاع للدفع ببطن تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم بين المتهم والمدافع عنه مادام أن المحامي يشترك في جريمة مع المتهم فيصبح المحامي هو عندئذ متهماً معه.
قد أثار هذا الحكم نقاط وهي:-
اولاً:صدور إذن بتفتيش مكان معين ينسحب علي جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور إذن صريح بتفتيش جهاز الكمبيوترويتمشي هذا مع ما يتجة إلية القضاء الأمريكي في العديد من أحكامه حيث يصح التفتيش الواقع علي الكمبيوترمادام إذن التفيش قد جاء عاماً بالمكان التواجد فية هذا الجهازولكن عندما يقوم رجل الضبط بتفتيش الكمبيوتر فإن عليه أن يلتزم بالبحث عن الحقيقة في التهمة التي صدر الأذن بخصوصها فإذا كان صادراً للتفتيش عن جريمة مخدرات فلا يصح للقائم بالتفتيش أن يتفرغ للتفتيش عن جرائم إستغلال جنس الأطفال.
ثانياً:أن تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصة مادام أنه متواجد في مكتب المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية.
ثالثاً:هل يجوز تفتيش كمبيوتر جماعي وكان أحد أصحاب الحق فية متهماً دون الأخرين وصدر إذن بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه وهل يصح الأذن أم يبطل؟
يقضي أن تفتيش المكان المشترك جائز مادام أن المتهم يشارك فيه كأن يكون منزلاً مشترك أو مكتب مشترك،أما إذا كان إحدي المشتركين في الكمبيوتر مدافعاً عن المتهم .
رأي الدكتورة:نري أن التفتيش يتعين أن يحترم الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط الملفات من الكمبيوتر التي تتعلق بالدفاع عن المتهمين.
مثال:عند تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات مثل:عضو مجلس شعب أو أحد القضاه.
إذا كان إبنه متهماً ومقيماً معه في نفس المسكن فيتجة الرأي إلي عدم جواز ذلك تأسيساً علي أن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلي تفويت الغاية التي من أجلها شرعت الحصانه.
*الخصائص التي تميز تفتيش البريد الألكتروني:-
يتمتع صاحب البريد الألكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبه للمعلومات المتواجدة داخل البريد الألكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به وأنه لا يجوز التداخل للأطلاع علي البريد الألكتروني دون إذن صاحبه ما لم يصدر إذن قضائي بذلك.
مثال:أن مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم عن تهمة تقليد البرامج-دخل علي البريد الألكتروني ووجد به رسائل جنسية خاصة بالقصر وأن هذه الرسائل يحظر القانون علي الأشخاص حيازتها وقد طعن ببطلان الدليل إستناد إلي أن مأمور الضبط القضائي قد خالف حق المتهم في حرمة حياته الخاصة.
قد قضت المحكمة ببطلان الدليل للاسباب الأتية:-
1)التفتيش من قبل مأمور الضبط القضائي غير قانوني لعدم وجود إذن مسبق بالتفتيش بالإضافة إلي التعسف في التفتيش الذي يتضح من خلاله قيام مأمور الضبط القضائي بفتح كل الملفات بما فيها ملف الرسم.
2)أن قيام مأمور الضبط القضائي بقراءة البريد الألكتروني الخاص بالمتهم حيلة واضحة ومتعمدة وهي تمس بحق المتهم في التوقع المعقول للحياة الخاصة.
3)أن قيام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش بدون الحصول علي إذن مسبق بذلك يمثل مخالفه صريحة لميثاق الحقوق والحريات.
س/ ما هي أوجه المقارنة بين الخطاب الورقي والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة؟
لو أرسل شخص إلي أخر خطاب فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه من وقت تسليمه إلي مصلحة البريد وأنه من الطبيعي أن يكون للمرسل إليه أن يفشي محتواه إلي الغير فالرضاء ذو أثر فعال سواء أكان هذا الرضاء صريحاً أو ضمنياً.
مثال/الرضاء الضمني:-إن الزوجة التي تلقت خطابا وسلمته إلي زوجها دون مظروف خارجي يغلقه لكي يقوم بوضعه بين بريدها فهي قد تخلت عن حقها في حرمة الحياة الخاصة وبالتالي فإنه من حق الزوج أن يقرأه،أما المحادثات التليفونية فهي تجري المحادثة في شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل إليه وبالتالي فإنها ملك للأثنين والأصل أنه لايجوز الأعتداء علي حرمتها إلابموافقته الطرفين.
*مدي التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
أن عدم وجود نص يحددالنظام القانوني الألكترونية ولا نجد سوي النظام القانوني المعروف والخاص بالرسائل البريدية يقتربان من عدة اوجه:
أوجه التشابهة:-1)كل منهما يشك أتصالاً مكتوباً بين طرفين.
2)كل منهما يستخدم صندوق بريدياً خاصاً . 3)تمر مده بين إرسال وإستقبال الرسالة في الحالتين.
4)تتفق في أنه عندما يتم إرسال الرسالة لا يمكن للمرسل أن يستردها مرة أخري .
5)أنهما يتفقان في إمكانية إرسال رسائل إلي المرسل إليه من أشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الأعلانات للبضائع.
ماهي أوجه الأختلاف بين الرسائل البريدية والألكترونية؟
1)هناك وسيط يتمثل في وجود طرف ثالث (إنسان)بين المرسل والمرسل إليه في خصوص الرسائل البريدية الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للرسائل الألكترونيه.
2)الرسائل البريدية تتميز بالسرية بشكل أكبر من الرسائل الألكترونية التي تسببت الوسائل التكنولوجية الحديثة في إمكانية إلتقاطها من الغير بالأستعانة ببرامج خاصة.
*أنه لا يجوز الإطلاع علي المراسلات الألكترونية لدي الجهاز الخادم إلا بعد سبق الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة.
مدي التماثل بين المحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية:
ماهي أوجه التشابه بين المحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية؟
1)يتم الأتصال في كل منهما مباشرة ودون الحاجة إلي وسيط بينهما وذلك علي خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية.
2)يعتمد كل منهما علي خط تليفوني.
3)يحدث تبادل للمحادثات الألكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمن وهذا علي خلاف الرسائل البريدية.
هل أعتبر التليفون الهوائي من قبيل الأتصالات السلكية أم لا؟
نعم/يعتبرالتليفون الهوائي من قبيل الأتصالات السلكية وهذا يرجع إلي أنه في لحظة من لحظات الأتصالات تمر المكالمة بمرحلة سلكية تتمثل في محطة السنترال.
رأي الدكتورة:-أن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانوني للمحادثات ولا يتركها لاجتهاد المحاكم لمعرفة ما إذا كان الوضع القانوني لهذة الحادثات تسري عليه القواعد الخاصة بالأتصالات السلكية ويرجع هذا إلي الطبيعة الخاصة للمراسلات الألكترونية والتي تأخذ بعض الجوانب من المراسلات البريدية.
ما هي أوجه التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الألكترونية وقواعد التفتيش المعتادة؟
1)أنه يميز تسجيل المحادثات التلفونية عن تفتيش أجهزة الكمبيوترأنه يمكن تتبع المعلومات وصولاً إلي الأجهزة الخادمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات.
2)أن أعتراض المحادثات الألكترونية أو تفتيش أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحادثات التلفونية في الوضع المعتاد.
3)أن أجهزة الكمبيوتر تعمل علي خط تلفوني فإن تفتيشها لا يخضع لنفس النظام الذي يحكم تسجيل المحادثات.
أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التلفونية والمراسلات البريدية فإن النصوص التي تجيز ذلك لم تواجة بشكل صريح تسجيل المحادثات والمراسلات التي تتم عن طريق الانترنت ولقد أصبح القانون الصادر في شأن الأتصلات الألكترونية 1986في الولايات المتحدة الامريكية ينظم التنصت علي المحادثات الالكترونية عن طريق الكابل أو الراديو أو النظام الكهرومغناطيس وبناء علي ذلك تم أعتراض وتسجيل المراسلات التي تجري عن طريق الأنترنت في الولايات المتحدة الامريكية.
هل يجوز التفتيش لضبط المعلومات؟
تجيز تفتيش الأجهزة الألكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها والتي تفيد في كشف الحقيقة وأن المجلس الأوروبي أكد علي أنه يتعين مراجعة القوانين في مجال الأجراءات الجنائية للسماح بأعتراض الرسائل الألكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات المتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية أو سلامة الأتصلات أو أنظمة الكمبيوتر.
تفرض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع الطبيعة ولأن قواعد التفتيش التقليدية قد صممت لكي يتم ضبط الأشياء المادية لذا يتعين الأخذ بعين الأعتبار.
وقد حرصت التوصية الأروبية تأكيد أنه عندما يتم تجميع المعلومات في أثناء التحريات والتحقيقات وبصفة خاصة عندما يتم إعتراض الرسائل الألكترونية فإن المعلومات التي هي محل للحماية القانونية والتي تتم معالجتها بطريق الكمبيوتر يجب أن يتم التحفظ عليها وصيانتها بطريق مناسبة.
ماهي أوجه أختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الأتصالات المباشرة؟
أ)أثناء الاتصالات يتم أعتراضها ووضعها تحت التنصت وتسجيلها الأمر الذي لا يتوافر في حاله المعلومات التي تخزنها فيها بالفعل.
ب)إذا كان تسجيل المحادثات يكون أثناء حدوثها يحتاج إلي إجراءات أكثر صرامة ويتمثل في صدور إذن من القاضي الجزئي بناء علي طلب من النيابة العامة.
ج)أن التفتيش بفرض ضبط المعلومات المخزنة بما فيها المحادثات التي أنتهت والتي يستمر تخزنها في الجهاز الخادم يتميز بقواعد أقل صرامة تتمثل في الأكتفاء بإذن من النيابة العامة.
فقضت المحكمة الدستورية المصرية:-أنه لا يكفي قيام حالة التلبس لحواجز التفتيش وبناء عليه فإن تفتيش جهاز الخادم مع أنه يقضي الدخول أي تفتيش المكان إلا أنه تفتيش الأماكن العمل يجوز قانوناً بناء علي توافر حالة التلبس.
*التزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:-
المجلس الأروبي فية يتعين أن يفرض التزام علي مزودي الخدمات الذين يقدمون خدمات الأتصالات اللاسلكية للجمهور من خلال شبكة عامة أو من خلال شبكة خاصة أن يقدموا لسطة التحقيق العلومات اللازمة لتحديد هوية مستعمل الشبكة.
أن الدول الأعضاء من حقها أن تلتزم مزود الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.
ماهي الألتزمات التي تضعها الدول علي مزودي الخدمات؟
1)تجميع أو تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة.
2)أن يتعاون وأن يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التداول في الوقت الحقيقي المتعلقة بالأتصالات التي تجري علي إقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
أذا كانت التشريعات تلزم مزود الخدمات بالتعاون مع سلطة التحقيق فإن هذا التعاون يصبح واجباً في مرحلة المحاكمة فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً لمزود الخدمات بأن يقدم المعلومات اللازمة لتحديد هوية المشتركين في الأتصالات الألكترونية أو الذين قاموابأنشاء موقع معين علي الأنترنت.
مثال:-القانون الأمريكي الذي يلزم مزودي الخدمات بأن يقدموا ما لديهم من معلومات تخص المشتركين والمتعاملين معهم والتي تقف المحكمة عند هذا الحد فلا يجوز لها أن تصدر أمريتعلق بمحتوي الملفات نفسها.
ماهي الشروط المتطلبة لصدور أمر تعاون مزودي الخدمة مع سلطة التحقيق؟
1)تتمثل في وجود تحقيق جنائي. 2)أن يكون هناك ما يدعو إلي الكشف عن هذة المعلومات لدي مزود الخدمات يفيد في إظهار الحقيقة.
نص قانون الأجراءات الجنائية الأمريكي:-أنه يجب علي رجال الضبط القضائي أن يقدموا معلومات واضحة وكافية علي أن محتويات الأتصالات الألكترونية والسلكية تفيد في الكشف عن الحقيقة في تحقيق جنائي جار.
*التعاون الدولي في مجال تفتيش أجهزة الكمبيوتر:
أن علي الدول واجب التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم التي تقع عن طريق الأنترنت وأن تمتد سلطة التفتيش إلي الأجهزة المعلوماتية عندما يتواجد النظام في دائرة إختصاص جهة أجنبية وذلك بشرط أن يكون ذلك ضروري ولتجنب مخالفة سيادة الدول أو القانون الدولي ويجب إيجاد أساس قانوني لهذا التفتيش والضبط الذي يمتد خارج الدول.
ماهي قواعد التعاون الدولي بين الدول في مجال جرائم الكمبيوتر في شأن جرائم السيبر؟
1)تجيز أحكام الأتفاقية تسلم المجرمين في هذة الجرائم بشرط أن يكون الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون الدولتين وأن لاتقل مدة العقوبة عن سنة.
2)للدول الأطراف أن تطلبمن بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات بأستعمال وسائل سريعة في حالة الأستعجال مثل"الفاكس والأيميل"بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها إستعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز هذا بطلب رسمي لاحق.
3)لا يلزم لتوافر شرط إزدواجية التجريم أن يتفق قانوناًمع الدولة الطالبة في وصف لجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منهاالتعاون.
4)للدولة الطرف أن تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بإبلاغ دولة أخري طرف في الأتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات إذا كان ذلك من شأنه مساعدة الدولة الثانية والدولة التي قامت بالمساعدة تطلب الحفاظ علي سرية الأجراءات التي قامت بها لمساعدة الدولة الأخري.
5)للدولة طالبة المساعدة أن تطلب من الدولة المطلوب منها أن تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة البيانات المخزنة في أجهزة الكمبيوتر لديها علي وجهة الأستعجال وقبل تقديم الطلب الرسمي بالمساعدة وأن تقوم بما يلزم من إجراءات التفتيش.
6)للدولة المطلوب منها المساعدة أن ترفض ذلك في حالة عدم توافر شرط إزدواجية التجريم.
7)للدولةالمطلوب منها المساعدة أن ترفض إذاكانت الجريمة سياسية أو كان تنفيذ طلب المساعدة من المحتمل أن يعتد بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو مصالح أخري أساسية.
8)يمكن أن تتمنع عن كشف سرية المعلومات وسرية الأتصالات للدولة الطالبة التي لها أن ترفض فيها المساعدة القضائية.
9)يمكن للدولة الطررف وبدون سبق الحصول علي إذن أن:-
أ-تحصل علي البيانات للجمهور بغض النظر عن مكان تخزين البيانات.
ب-أن تدخل أو تستقبل من خلال جهاز الكمبيوتر المتواجد علي إقليمها معلومات مخزنة في إقليم دولة أخري.
10)تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة القضائية تلك المساعدة عند تجميع البيانات في الوقت الحقيقي.
ماهي الصعوبات التي تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الألكترونية؟
يدعو الطابع الدولي لجرائم الكمبيوتر بسبب وجود شبكة الأنترنت إلي ضرورة التعاون القضائي الجنائي بين الدول وأن الصعوبات تكون في عدم الأهتمام علي المستوي الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ماعدا جرائم الأستغلال الجنسي للاطفال وأن عدم زيادة التعاون إنتماء الدول إلي أنظمة قانونية مختلفة فكل دولة لها مفهومها في تحديد أركان الجريمة وفي أنواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة وأن جرائم الكمبيوتر لا تنتمي إلي الجرائم الجنسية التي تدعو إلي الأهتمام الدولي بها.
رأي الدكتور:- الحقيقة أن نظراًلطابع الجرائم المعلوماتية التي تتخطي حدود حتي يكون لها قوة في الأثبات أمام قضاء الدولةالأخري.
المبحث الثاني:القواعد التي تنظم التفتيش والأعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الألكترونية.
المطلب الأول:تفتيش النظام بناء علي إذن.
أن التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر إلا بناء علي إذن وفقاً للأصل العام ولا يصدر الأذن إلا بعد تحريات جدية ويوجد حالات يجوز فيها التفتيش بدون سبب الحصول علي إذن.
*شروط إذن التفتيش في المواد الألكترونية:-
أولاً:شرط خطورة الجريمة:-
هو أن تكون الجريمة علي درجة معينة من الخطورة وأنه لم يشترط درجة معينة من الجسامة فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية حيث يتعين أن يكون في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ويتم تطبيق ذلك علي الجرائم الألكترونية.
ثانياً:شرط جدية التحريات:-
أن الأذن بالتفتيش يصدر بناء علي تحريات جدية وأن الدستور الأمريكي نص أن الأذن بالتفتيش أو القبض يجب أن يكون صادر علي دلائل كافية طبقاً لقواعد الأجراءات الجنائية الأمريكية.
ثالثاً:شرط التحديد في الأذن:-
تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الأذن والتفتيش ويعتبر تنفيذ الأذن مخلاًبشرط التحديد إذا أقام رجل الضبط القضائي الجهاز مع أن الأذن كان لضبط المعلومات ولا يعتبر الأذن مخلاً بشرط التحديد أن ينص علي ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطة وكل البرامج التي يمكن أن تحتوي علي أدلة تفيد في كشف الجريمة وأنه يكفي لصحة الأذن بالتفتيش والضبط أن يقتصر هذا الأذن علي ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم.
وأنه يمكن الرجوع إلي القواعد العامة في تفتيش الأماكن حيث تتجة الأحكام القضائية إلي الأذن الصادر بتفتيش المنازل ويمتد إلي ملحقاتة فالتالي نري أن الديسكات والأقراص هي من ملحقات الجهاز بشرط أن تكون متواجدة علي مقربة من هذا الجهاز محل التفتيش.
*ما مدي صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن؟

أن الأذن يرجع صعوبتة إلي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد كبير من الملفات بالأضافة إلي أن هذة الملفات لاتدل بالضرورة علي ما يحتويها.
وقد يعمد إلي وضع مستعار يحتوي هذا الملف علي ما يشكل جريمة وإن هذا الأذن يمكن أن يصدر بخصوص الجهاز الخادم هذا الجهاز له من الأمكانيات ما يسمح له بتتبع مصدر الرسائل المعاقب عليها وما يعتربها من تموية يتمثل في المرور من خلال أجهزة الغير وهذا التعدد في أجهزة الغير والمقترن بعدم التحديد لا ببطلان إذن مراقبة الرسائل الألكترونية.
*التفتيش يكفي له إذن من النيانة العامة بينما إعتراض الرسائل يلزم إذن من القاضي.
رأي الدكتورة:-نري أن توصيات لجنة الوزراء بالمجلس الأروبي لم تتبين فكرة ذاتية إجراءات وتفتيش الكمبيوتر بشكل كامل فقد أخضعها للقواعد العامة التقليدية شأن التفتيش والضبط والتميز في القانون بين تفتيش الأنظمة المعلوماتية بالأضافة إلي ضبط البيانات التي تحتويها تللك الأنظمة وإعتراض البيانات أثناء النقل يجب أن يكون واضحاً ومحدداً.
ونري أيضا أن المراقبة تكون للشخص وليس للجهاز فيجوز أن يصدر إذن مراقبة الأتصالات التليفونية في منزل شخص معين وإن تعددت أجهزة التليفونات الموجودة في هذا المنزل كما يصح الأذن ولو لم يتم تحديد رقم التليفون الموجود في منزل معين مادام أن هذا الأذن قد حدد ذلك المنزل.
*مجال الأذن بالتفتيش:-ً
يمكن أن يصدر إذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك التي تم تخزينها مدة أقل من 180يوم وفقاً للقانون الأمريكي ولا يلزم لذلك أن يسبق صدور الأذن توجية إخطار إلي المشترك.
إن الأذن بالتفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات غير أنه مشروط في صدوره بضرورة توافر الدلائل الكافية علي وقوع جريمة يفيد التفتيش لدي مزود الخدمات في كشف الحقيقة بخصوصها.
*إقتصار صدور الأذن بالتفتيش علي الكمبيوتر:-
أن ما يصدر الأذن بتفتيش مسكن المتهم أو محل عمله بحيث ينصرف هذا الأذن إلي كل ما يتواجد في المسكن أو في مقر العمل فإذا صدر إذن بتفتيش المسكن أو محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي أن يقوم بتفتيش أجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن أو محل العمل مادام أن ذلك يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي صدر الأذن بخصوصها.
بالمثل إذا صدر إذن بتفتيش شخص المتهم وكان هذا المتهم يحمل متنقلا للكمبيوتر أو كان يقود سيارة بها جهاز كمبيوتر فإنه يعتبر من ملحقات الشخص حيث لا تجيز حالة التلبس تفتيش مسكن المتهم بينما تجير تلك الحالة تفتيش شخص المتهم.
*تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد:-
صدرت للقضاء الأمريكي أحكام خاصة بالديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بما يحتوية من ملفات في صندوق واحد أي أن هذه الأحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقاً مغلقاً وهذه الأحكام لا تستوجب صدور إذن قضائي مستقل لكل ملف علي حده .علي عكس هذا أتجهت أحكام أخري للقضاء الأمريكي إلي أن كل ملف في الكمبيوتر يتطلب إذناً لتفتيش وبناء علي ذلك فإنها أعتبرت أن الملف الواحد صندوق مغلقاً.وإذا أخذنا في الأعتبار أنه يجوزلرجال الضبط القضائي فتح الملفات الأخري الموجودةفي داخل جهاز الكمبيوتر فإنه ذلك سوف يؤدي بالفعل إلي الأعتداء علي الحياة الخاصة التي يتمتع بها الفرد.
*ماهي مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش؟
من الضروري توافر الأختصاص للجهة القضائية التي تقوم بإجراء قضائي معين وذلك عندما تواجد بيانات الكمبيوتر محل التفتيش أو الضبط في جهاز أو علي شبكة تتواجد في دائرة إختصاص الجهة التي تأمر بهذا الأجراء قاعدة رقم41من قانون الأجراءات الجنائية الأمريكي الفيدرالي أن الأختصاص بإصدار إذن التفيش يؤول إلي الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش،أن الأختصاص ينعقد للجهة التي أصدرت إذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقفاً في دائرة تلك الجهة حتي وإن تغيرمكانه قبل تنفيذ الأذن أو الأجراء.
*تنفيذ الأذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:-
أنه إذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش أشياء لم يحددها الأذن الصادر بالتفتيش فإن يجعل التفيش باطلاً وأستناد إلي أن القائم بالفتيش قد خالف الأذن بالتفيش ويسمي القانون الأمريكي هذا بالمخالفة الواضحة للأذن وأن كثيراً من المجرمون يتمسكون بالمخالفة الواضحة للأذن في مجال تفتيش الكمبيوتر عندما يصدر الأذن بضبط ملفات معينة فيقوم رجال الضبط القضائي بتفتيش وضبط جهاز الكمبيوتر بأكمله وتقضي المحاكم بصحة هذا التفتيش وذلك لضبط الجهاز والملفات.
وتطرد أحكام القضاء الأمريكي علي أنه إذا كان الأذن صادر لتفتيش جهاز الكمبيوتر في موضوعه فإنه هذا الأذن يسمح بالتفتيش في المواقع الخارجية للكمبيوتر ومايجاور الجهاز من أدوات تتعلق به طابعة-ديسكات-أقراص.
ويؤيد أن الأذن بضبط وتفتيش ملفات معينة يشمل ضبط وتفتيش الجهاز بأكمله وأن بعض الأجهزة محمية بكلمات مرور الأمر الذي يقتضي ضبط الجهاز بأكمله للتغلب علي هذه العقبة من الناحية الفنية.
*ماهي القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الألكترونية؟
1)أن تسمح بتفتيش الأشياء الغلقة مادام أن الأذن بالتفتيش كان صادراً بخصوص المكان الذي تتواجد فية هذه الأشياء.
مثال:قضي في أمريكا بصحة التفتيش الصناديق المغلقة المتواجدة في المكان الذي يرد عليه التفتيش ومادام الكمبيوتر يتماثل مع الصناديق المغلقة فإن تفتيش الجهاز يعد صحيح حتي ولو لم يكن معيناً في الأذن مادام الأذن صادر بتفتيش المكان الذي يتواجد فيه جهاز الكمبيوتر.
2)أن إتباع قاعدة عدم الأقتحام أي أن رجل الشرطة يلتزم بأن يعلن عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشهم وفقاً لقاعدة إطراق الباب وأعلن عن نفسك اولآًوهذه القاعدة تطبق بشكل مرن وخاص في جرائم المخدرات وأن هذا الأصل يرد عليه إستثناءات هي تسمح للمحقق أن يصدر أذن التفتيش مع الأ قتحام وهذا يختلف عن الوضع في القانون المصري الذي لا يعرف مثل تلك التفرقة وأنه يسمح في كل الحالات بأقتحام المكان دون سابق إعلان من جانب رجال الضبط القضائي وأن جواز إقتحام المكان بدون إعلان رجل الضبط القضائي عن نفسه له فائدتة الواضحة هي لضبط البيانات المؤثمة في الجرائم التي تقع بطريق الكمبيوتر والأنترنت والمراد تفتيشها قبل أن يقوم المتهم بمحوها وهو الأمر الذي يسهل القيام به في لحظات قليلة.
3)التفتيش عن طريق الدخول خلسة والذي يسمح بدخول المكان دون سبق إعلان صاحبه بوصول رجال الشرطة عن طريق الدخول خفية ومن الواضح أن هذا النوع من التفتيش يلائم الوضع عند تفتيش وضبط بيانات الكمبيوتر.
*تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر:-
أن القانون الأمريكي يتضمن نص يستلزم أن يتم تنفيذ الأذن بالضبط والتفتيش في مده لا تتجاوز 10أيام من وقت صدور الأذن وهذه القاعدة لا تنطبق علي الدليل الذي تم ضبطه ولم يتم تفتيشه إلا في وقت لاحق بمدة كبيرة.
*تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل:-
فإنه نظرناً للطبيعة الخاصة لتفتيش أنظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها في مكان والبعض الأخر في مكان مختلف وهي مرتبطةبشبكة بينها وتنتمي إلي شركة واحدة أو شخص واحد فإن بعض القوانين المقارنة في ألمانيا والنمسا تسمح بأمتداد التفتيش إلي هذه الأجهزة المرتبطة لمعرفة ما يفيد في كشف الحقيقة وأن القانون الكندي يتضمن نص م(16)التي تجيز للقائم بالتفتيش أن يضبط المعلومات التي تتواجد في أنظمة الكمبيوتر للشركة.
محل التفتيش وكذلك للأجهزة المتصلة بتلك الأنظمة ومن القانون الفرنسي رقم 239لسنة2003 بشأن الأمن الداخلي أنه يمكن لرجال الضبط القضائي أن يدخلو من الجهاز الرئيسي علي البيانات التي تهم عملية البحث والتحري نص م (17) أنه يجوز لرجال الضبط القضائي من درجة ضباط وغيرهم من رجال الضبط القضائي أن يدخلو عن طريق الأنظمة المعلوماتية المثبتة في الأماكن التي فيها التفتيش علي البيانات التي تهتم التحقيق والمخزنة في النظام مادامت هذة البيانات متصلة في شبكة واحدة مع النظام الرئيسي أو يتم الدخول إليها أو تكون متاحة إبتداء من النظام الرئيسي.
أنه في حالة التلبس لا يشترط الحصول مسبقاً علي إذن لتفيش الجهاز حيث يمكن أن يرد التفتيش علي الأجهزة المرتبطة ومن الواضح أنه في حالة يتم التفتيش دون دخول مسكن غير المتهم ولا يحتاج تفتيش كمبيوتر غير المتهم إلي الأنتقال إلي مكان الجهاز الثاني بل إن ذلك يتم بأستعمال وسائل تقنية.أن قواعد التفتيش تقضي بأن يقوم مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ إذن تفتيش المكان بأصطحاب أثنين من الشهود سواء من أصحاب المنزل محل التفتيش.وأذا تعلق الأمر بجهاز كمبيوتر فيمكن له أن يصطحب أثنين من الخبراء في مجال الكمبيوتر.
*تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج:-
أثناء التحقيقات أنه من الضروري تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد في الخارج كما لو تعلق الأمر بشركة وفروعها في الخارج حيث ترتبط أجهزة الشركة بعضها بعض وقد أجازت بعض التشريعات أن يمتد تفتيش الأجهزة المتواجد علي إقليم الدولة إلي الأجهزة المتصلة بها في دول أخري.
*ما هي النتائج القانونية المترتبة علي الأذن بالتفتيش والضبط في مجال المعلوماتي؟
إذا أصدر الأذن بضبط الكمبيوتر فإن المحكمة الفيدرالية الأمريكية بأن الأذن الصادر بالضبط يجيز التفتيش.
مثال:إذا قام رجل الضبط بتفتيش الكمبيوتر في خصوص جريمة أتجار المخدرات وبدلا من ذلك وجد صور فاضحة فتوقف عن البحث الأدلة المخدرات،وقام بالبحث عن معلومات بجهاز الكمبيوتر بخصوص الجريمة صور فاضحة للأطفال فإن ما قام به يجعل الدليل باطل في رأي المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية فإن القضاء الأمريكي يستلزم من رجل الضبط أن يتوقف عن البحث عن الجريمة الثانية ويعود إلي طلب إذن بالتفتيش خاص بهذه الجريمة وهنا تبرز ذاتية القانون الأمريكي فيما يتعلق بحالة التلبس التي تجيز الضبط ولكنها لا تجيز التفتيش.
*ما مدي جواز إعتراض الأتصالات الألكترونية؟
إعتراض الأتصالات:هو أكتساب سماعي أو غيره لمحتوي أية أتصالات سلكية إلكترونية أو شفوية من خلال إستعمال أي جهاز سواء كان هذا الجهاز ألياً أو إلكترونياً وأن يتم الألتقاط أثناء الأتصالات نفسه. وقضي أن الدخول علي الأتصالات السلكية المخزنة لا يعتبر من قبيل إعتراض الأتصالات،ويوجد راي يقول أن الألتقاط يمكن أن يرد علي أتصالات مخزنة وأستند علي حجتين:
1)أن الأتصالات السلكية تختلف عن الأتصالات الألكترونية من حيث العبارة التي وردت في تعريف الأتصالات السلكية:وهي تخزين إلكتروني لهذه الأتصالات.
2)إن إقتصار الألتقاط علي الأتصالات السلكية أثناء أنتقالها.
*وقد أدي هذا الخلاف إلي:ألقاء القانون الأمريكي من تعريف الأتصالات السلكية وبذلك تم حسم الخلاف لصالح.
الرأي الراجح:والراحج أن التقاط أو إعتراض الأتصالات يكون أثناء الأتصالات نفسة فقط وفيما عدا ذلك لا يعتبر إعتراض أو إلتقاط للأتصال.
ويتجة المجلس الأروبي إلي جواز التنصت بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي سرية الأتصالات اللأسلكية وكذلك الخاصة بالكمبيوتر والتداخل في هذه الأنظمة.
ولقد أوصت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي سنة1995بأن يقتصر هذا الأعتراض علي ماهو ضروري للتحقيقات الجنائية.
*ماهي الصور المختلفة لأعتراض الأتصالات الألكترونية وتفتيشها؟
يجب التميز بين أربعة أوضاع علي محتوي الرسائل أو الأتصالات:-
1)أعتراض الأتصالات في أثناء تبادل الأتصالات.
2) تفتيش الأتصالات المخزنة بعد وصول أتمام الأتصالات أو وصول الرسالة الألكترونية وقيام مأمور الضبط القضائي بفتح الجهاز للأطلاع عليها.
3)مجرد العلم عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الأتصال في حضور رجال الضبط القضائي دون إستعمال حيلة أو خدعة.
4)الأتصال بشبكة عامة في حالة الأتصال بشبكة عامة أي يسمح لعدد غير محدد من الأفراد بالأتصال بها وحتي ولو كان نظير دفع رسم كشبكة الميناتل في فرنسا.
vالمطلب الثاني:-تفتيش النظام بدون إذن.
الأصل العام:-أنه لا يجوز تفتيش الجهاز إلا بعد الحصول علي إذن.
القاعدة:-عدم جواز تفتيش جهاز بدون إذن.
إذا قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل مسبقاً علي إذن من الجهة المختصة فإن ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أثر ولكن هذا الأصل يرد عليه بعض الأستثناءات من أهمها حالة التلبس وفي مجال جرائم الكمبيوتر فإنه من الواجب أن نعتبر الكمبيوتر من قبل الصندوق المغلق وبناء عليه فإن المعلومات التي تتواجد داخل جهاز الكمبيوتر تعتبر أموال منقولة لحائز الكمبيوتر ويقبل منه أن يتمسك بالواقع المعقول للحياة الخاصة وقد أنحاز القضاء الأمريكي إلي هذا الرأي في العديد من أحكامة.
*الأستثناء جواز جهاز الكمبيوتر بدون إذن:-
1)التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة. 2)حالة الرضاء.
3)التفتيش علي أثر الضبط الصحيح. 4)حالة الضرورة.
5)حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في جارج المسكن. 6)التفتيش في حالة جرد الأشياء المظبوطة.
7)تفتيش الجمارك. 8)تفتيش شبكة الأنترنت.
*أولاً: عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة.
ينص الدستور الأمريكي علي أن "الفرد له حق في أن يأمن علي نفسة وبيتة وأموالة المنقولة ومستنداته ضد أي ضبط أو تفتيش غير معقول حيث يجب عدم مخالفة هذه الحقوق غير أن التفتيش إذا أستند إلي سبب معقول وبناء علي تحريات جدية فإنه يقع صحيحاً.
*يعتبر التفتيش بدون إذن صحيحاً إذا توافر الشروط الأتية:-
1)لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش في الحياة الخاصة في حاله معينة.
2)يخالف التفتيش التوقع المعقول للشخص في الحياة الخاصة.
*ماهو التوقع المعقول كمعيار لجواز التفتيش بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي؟
قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الشخص له الحق في التوقع المعقول للحياةة الخاصة علي الأموال المتواجدة في داخل منزله وأعتبرت المحمكة العليا الأمريكية بالنسبة للمحادثات التي في كابينة تليفون مغلقة.
*ما هي الحالات التي يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة؟
1)الأشياء المتواجدة في منزل المتهم. 2) المحادثات التي تتم في كابينة تليفونات مغلقة بين شخصين.
3) بالنسبة لمحتويات الصناديق المعتمة التي لا يتبين ما بداخلها حيث أعتبرت أن الصناديق المعتمة لا يمكن تفتيشها إلا بعد الحصول علي أن بذلك من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل مع الصناديق المعتمة في وضعها القانوني بالنسبة للتفتيش.
*ما مدي توافر الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات أو البيانات المخزنة في الكمبيوتر؟
*القاعدة: أنه لايمكن الدخول إلي هذه البيانات إلا بعد الحصول علي إذن فالكمبيوتر يتماثل مع الصندوق المقفول،ويمنع الدستور الأمريكي بوجة عام رجال الضبط القضائي من الدخول ورؤية البيانات أو المعلومات المخزنة في الكمبيوتر بدون إذن قياساً علي منع الدخول ووضح الصناديق المغلقة وفحص محتوياتها.
*وقد اتجهت المحاكم الأمريكية إلي الأعتراف للفرد بالحق في توقع الحياة الخاصة علي المعلومات في داخل الكمبيوتر..
وأطر الققاء الأمريكي علي أن الفرد له الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فيما يتعلق بجهاز النداء الألي الخاص به والكمبيوتر وأي بيانات مخزنة بطريقة إلكترونية.
ويؤدي ذلك إلي عدم جواز فتح التليفون المحمول أو الكمبيوتر والأطلاع علي المعلومات المخزنة في داخله إلا بعد الحصول علي إذن.
فقد حدد قانون الأجراءات الجنائية المصري والفرنسي حالات تفتيش الشخص وتفتيش المنازل علي وجه الدقة.
*ماهي الحالات التي يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة؟
قد أستخلصت أحكام القضاء الأمريكي من ذلك أنه إذا كان التفتيش يخالف توقع الفرد في الحياة الخاصة فإنه يتعين أن يصدر إذن بذلك التفتيش،أما إذا كان الفرد لا يتمتع بالحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فإن التفتيش يصبح صحيحاً بدون الحصول علي إذن مسبق والحالات هي:
1)أن يمارس الشخص أنشطتة في مكان مفتوح.
2) أن يقوم الفرد بترك الكمبيوتر الخاص به متاحاً لكل شخص يمكن أن يقوم بفتحة ومعرفة المعلومات الموجودة في داخله.
3)بالنسبة للقمامة الملقاه بجوار المنزل أو المحل.
كما أعتبرت المحكمة أن اللص الذي دخل منزل شخص أخر لكي يسرق منه ليس له الملحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة،وفي حكم أخر للقضاء الأمريكي أتجهت المحكمة إلي أعتبار تفتيش رجال الضبط القضائي لجزء من الكمبيوتر والديسك غير مخالف للدستور الأمريكي وذلك ولأن المحكمة أعتبرت الكمبيوتر بأكمله صندوقاً مغلقاً والديسك بما فيه من ملفات في صندوق مغلق لم يخالف رجال الشرطة التوقع المعقول للحياة الخاصة بتفتيشهم المحتويات المتبقية من الكمبيوتر والديسك.
ثانياً:الرضاء بالتفتيش:
*القواعد العامة: هي أن رجل الضبط القضائي لا يحتاج إلي أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضياً به.
محكمة النقض المصرية: أن القيود الواردة علي تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حيث يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضالا لبس فية،ويؤدي ذلك إذا كان حائز الجهاز موافقاً علي تفتيشه فإنه لا يلزم صدور إذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحاً.
*ماهو نطاق الرضاء:
هو ينتمي إلي مسائل الواقع وبالتالي فإن المحكمة تقوم بتفسير نطاق موافقة صاحب الجهاز أي هل وافق صاحب الجهاز علي النظير إلية من الخارج أم أنه أجاز فتح هذا الجهاز والأطلاع علي ما بداخله؟فأذا وافق صاحب جهاز بيجر رجل الضبط عندما يسأل عما إذا كان يسمح له بأن يلقي نظرة علي هذا الجهاز فهل تجيز تلك الموافقة لرجل الضبط أن يقوم بفتح أجابت أحكام للقضاء الأمريكي بعدم جواز ذلك إستناد إلي أن الموافقة أنصرفت في هذة الحالة إلي النظر إلي الجهاز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمة دون فتحه.
مثل:قضي بأن التفتيش تجاوز نطاق الرضاء إذا أفهم رجال الشرطة المتهم بأنهم يبحثون عن أدلة بخصوص المخدرات فقاموا بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص وعثروا فيه علي ملفات تشمل صوراً جنسية للأطفال وذلك فإن هذا الأجراء يعد باطلاً.
*من هو صاحب الحق في الرضاء بالتفتيش؟
* صاحب الحاجة في حرمة المعلومات المتواجدة بالكمبيوتر بوجة عام:
أن صاحب الجهاز له الحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يحتوية جهازه إذا كان في حيازته وأن هنا الجهاز قد يوجد في حيازة شخص أخر فهل يستمر صاحب الجهاز في التمتع بالحق في الحياة الخاصة بالنسبة للملفات الموجودة في الجهاز في هذه الحالة.
قد أستقر القضاء الأمريكي علي أن صاحب الشيء الذي يظل متميز بالحق في الخصوصية إذا تركه لدي الغير بصفة مؤقتة وينكر القضاء الأمريكي علي صاحب الحساب الجاري لدي البنك أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة فيما يتعلق بأستمرار هذا الحساب التي توجد في حيازة البنك،ويحظر علي السلطات العامة الحصول علي ملفات العملاء لدي المصارف والمؤسسات المالية إلا بمقتضي أمر قضائي أو إذن تفتيش.
وأن أحكام القضاء الأمريكي أنتهت إلي أن عدم تمتع صاحب المعلومات بالحق في الخصوصية الذي أستقر عليه أحكام القضاء الأمريكي من عدم توافر التوقع المعقول لحرمة الحياة الخاصة لدي مستخدمي الأنترنت بالنسبة لأتصالاتهم عبر الشبكة والتي يتم تدوين بياناتها لدي مزودي الخدمات وعدم سريان الحق الدستوري في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يدون لدي مزودي الخدمات من أتصالات صادرة منهم أو الواردة إليهم.
*الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة:
أرسي القضاء الأمريكي مبدأ قانونياً مؤداه أن الرضاء من شخص مقيم إقامة مشتركة مع أخرين هو رضاء يصحح التفتيش حتي ولو لو يوافق الحائزون المشتركون علي التفتيش أو كانوا غائبين.
مثال: قضي بأن الأم لها أن توافق علي تفتيش الغرفة الخاصة بأبنها البالغ من العمر 23 عام وليس لها أن توافق علي تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الأبن.
*رأي الدكتورة:نحن لا نتفق مع ما أنتهي إليه القضاء الأمريكي من توسع في خصوص صاحب الحق في الرضاء وذلك بأعتباره أن كل ما يمكن إستعمال الكمبيوتر يصبح من حقه أن يرضي بتفتيش ولو كان إستعمالاً عرضياً.
أننا لانؤيد القضاء المصري: الذي يأخذ في أعتباره أن حرمة المسكن من الضمانات الدستورية وأنها من النظام العام فلا يجوز التنازل عنها.
نحن نؤيد رأي الفقه المصري:يستند إلي عدم فعالية الرضاء كمسوغ لتفتيش المسكن يستند في ذلك:
1)
م(44)من الدستور المصري التي تقرر حرمة المسكن لا تجيز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بناء علي أمر قضائي مسبب ولم يرد فيها ذكر لرضاء صاحب المسكن.
2)أن الرضاء الصادر من صاحب المسكن عادة ما يكون معيباً عندما يتواجد صاحب المسكن في مواجهة رجال السلطة العامة وما يقال عن تفتيش المسكن يقال عن تفتيش الكمبيوتر المتواجد داخل المسكن.
* الرضاء الصادر من الوالدين:
تبني القضاء الأمريكي تفرقة بين ما إذا كان الأولاد يقل عمرهم عن 18 سنة أو أنه يزيد علي ذلك،أن القضاء الأمريكي عندما ينكر الأبناء علي والديهم حقهم في دخول حجراتهم الخاصة في هذه الحالة لا يحق للأباء أن يرضوا بتفتيش حجرات أبنائهم.
وأن القواعد العامة في تفتيش الصادر عن المساكن تسري أيضا بالنسبة لتفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاص بالأبناء والمتواجدة في تلك المساكن.
*الرضاء الصادر من مديري النظام"المشرف علي شبكة الكمبيوتر"
تثير سلطة النظام في الرضاء مسألة أوسع وأشمل وهي سلطة المشرف بوجة عام وفقاً للقواعد العامة :يلاحظ أن القضاء الأمريكي أتجة بالفني بخصوص مدي حق موظف الفندق في الرضاء بتفتيش غرفة أحد النزلاء علي الرغم من أن هذا النزيليترك المفتاح معه خروجه.
*رأي الدكتورة:أننا نري أن المشرف علي النظام له أن يقوم بمراقبة النظام بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلي المراقبة بفرض المراقية وبالتالي ليس له أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكتروني أو المحادثه الفورية وأن بيانات المشتركين لدي مزودي الخدمات ليس لها حرمة الحياة الخاصة وأن لرجال الضبط القضائي أن يطلبوا من مزودي الخدمات الكشف عن تلك البيانات،أن الأمر ينحصر في مجال بيانات تتعلق بهوية المشتركين وليس بمحتوي الرسالة نفسها والتي تبقي في ظل حماية الحق في الحياة الخاصة.
*الرضاء الضمني بالتفتيش:
الرضاء الضمني في مجال تفتيش الكمبيوتر.
يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح بأستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل بإحدي الجهات وكانت اللوائح أو كان العرف يجري علي تفتيش العاملين بتلك الجهة عند دخولهم أو عند خروجهم.
مثال:قضت المحاكم الأمريكية بصحة تفتيش إحدي السيارات داخل قاعدة من القواعد البحرية إستناداًُ إلي أن صاحب السيارة كان قد وافق علي وضع تصريح دخول القاعدة علي سيارته وكان هذا التصريح نافيه أن السلطات من حقها أن تقوم بتفتيش السيارات وعندئذ يعتبر صحيحاً علي الرغم من عدم صدور إذن قضائي بالتفتيش.
*من هو صاحب الحق في الرضاء الضمني؟
أن القانون الأمريكي يسمح لأي شخص يكون طرفاً من الأتصال في الموافقة علي المراقبة بهذا الأتصال،يختلف الأمر في مجال الأتصالات الألكترونية وبصفة خاصة الأتصالات التي تتم عبر شبكة الأنترنت والتي يصعب فيها تحديد هوية طرفي الأتصالات أحياناً.
*ذاتية الرضاء بالمراقبة في قضايا الكمبيوتر:
يتضمن القانون الأمريكي نصاً يسمح بمراقبة شبكة الكمبيوتر ويحدث ذلك إذا ظهرت علي شاشة الكمبيوتر فيشبة إعلان يحتوي علي تحزير المستخدم من أنه إذا دخل علي الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا إستعمل المستخدم الشبكة بعد هذا التحذير فإن ذلك يعتبر رضاء ضمنياً بالمراقبة .
ولقد أتجهت المحاكم الأمريكية إلي هذا الأ[تجاه حيث قضت بأن الأخطار الصريح بأن تليفوتان السجن سوف تكون تحت المراقبة تولد رضاء ضمنيناً بالمراقبة بين السجناء الذين يستخدمون التليفونات بعد علمهم بذلك.
*خصوصية مفهوم طرف الأتصال في خصوصية الكمبيوتر:
يختلف الأمر بخصوص تحديد هوية المتصلين في مجال شبكة الكمبيوتر أو الأتصالات التي تتم عبر شبكة الأنترنت وذلك بسبب تدخل المقتحم "الهااكر"بين المتحدثين،وأن يقوم المقتحم"الهاكر" بالتدخل في كمبيوتر شخص ما وإقتحامه عن طريق كمبيوتر شخص ثالث بحيث يظهر أن المتدخل إلي كمبيوتر شخص غير المقتحم نفسه مما يؤدي إلي صعوبة معرفة هوية صاحب الأتصالات هنا، أن مالك جهاز الكمبيوتر هو الذي يكتسب صفة الطرف في الأتصالات.
مثال: عندما يقوم أحد الأشخاص غير المعروفين بالتدخل في جهاز معين ينتمي إلي هذا المالك،ومن الواضح أن مالك الجهاز من حقه الرضاء بالتفتيش.
*ثالثاً:التفتيش بناء علي حالة الضرورة:
تتجه أحكام القضاء ومنها أحكام القضاء الأمريكي إلي أعمال أثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون إذن بالتفتيش وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها الأنتظار حتي يصدر الأذن بالتفتيش لدفع أذي بدني حال في مواجهة رجل الشرطة أو أي شخص أخر أو لتفادي إتلاف الدليل علي الجريمة أو هروب المتهم وأنه في مجال تفتيش المنازل ويقر المشرع المصري فكرة الضرورة عندما أجاز دخول المنازل بقوله لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق.
وأجازت أحكام القضاء المصري لعضو النيابة أن يمد أختصاصه بالتحقيق إلي دائرة لا تدخل في أختصاصه متي بدأ في دائرة أختصاصه ثم أستوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الأجراءات وإمتدادها إلي خارج تلك الدائرة وأقرت أحكام القضاء المصري تلك الضرورة الأجرائية بالنسبة لرجل الضبط حيث له أن يضبط المتهم المطلوب القبض عليه وأن يضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة ولو في غير الدائرة التي يختص بها .
_وفي مجال جرائم الكمبيوتر: بسبب سهولة إتلاف الدليل علي الجريمة إذا كان الجهاز أو الديسك،وقد طبق القانون الأمريكي بالعقل بأن رجل الضبط لا يحتاج إلي إذن بتفتيش جهاز الكمبيوتر إذا شاهد المتهم وهو يقوم بمحو ملفات مسجلة في هذا الجهاز وتتعلق بالجريمة المتحري عنها.
_وفقاً للقانون المصري: للاستناد إلي حالة الضرورة لجواز تفتيش الأجهزة الألكترونية الخاصة بالمتهم إذا صدر إذن بالقبض عليه.
*رابعاً:جواز الضبط بناء علي حالة التلبس:
الأمر الذي لا يجيزه القانون المصري بسبب نص الدستور م(44) التي تستلزم صدور إذن قضائي مسبب لتفتيش المسكن يجيزه القانون الفرنسي وذلك لعدم وجود نص في الدستور الفرنسي علي خلاف الدستور المصري أما في القانون الأمريكي فإن حالة التلبس تجيز الضبط ولا تجيز تفتيش المسكن،أذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد في حوزة الشخص الذي ضبط في حالة تلبس يفيد في كشف الحقيقة بخصوص جريمة معينة جاز تفتيشه سواء في القانون المصري أو في القانون الفرنسي،أما إذا كان هذا الجهاز متواجد في مسكن المتهم فإن حالة التلبس لا تجيز الدخول لتفتيشه وفقاً للقانون المصري ويجوز ذلك وفقاً للقانون الفرنسي وعند تواجد الجهاز في مكان خاص في إحدي مقرات الشركات عندئذ نري أن حالة التلبس في القانون المصري تجيز الدخول إلي مقر العمل حتي ولو كان في غير مواعيد العمل الرسمية لتفتيشه وذلك لان الأمر لا يتعلق بمسكن،غير أن القانون الأمريكي يختلف عن القانون المصري والتشريعات ذات الأصل اللاتيني تجيز الضبط ولا تجيز التفتيش.
*أنه يصعب إعمال قواعد التلبس في مجال الجرائم الألكترونية حيث يتعين أن يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع أو إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب.
فلا يعتبر من قبيل التلبس بالجريمة الألكترونية أن يتلقي رجل الضبط بالجريمة من الغير كما هو مقرر في مجال الجرائم العادية وهذا ما تستقر عليه أحكام القضاء في مصر وفي فرنسا.
*خامساً:التفتيش علي أثر القبض الصحيح:
تقضي القاعدة العامة بأنه كلما جاز القبض جاز التفتيش في قانون الأجراءات الجنائية المصري وتطرد أحكام القضاء الأمريكي علي أنه متي جاز القبض جاز التفتيش بالنسبه للفرد والمنطقه المحيطة به في القانون الأمريكي أنه يجوز دخول المساكن للقبض علي شخص قدر رجل الشرطة أن هناك ولائل كافيه علي إتهامه بجناية.
بأعمال تلك المباديء في مجال تفتيش الحاسب الألي بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش أو قامت في خصوصهم حالة من حالات جواز التفتيش التفتيش بدون إذن ولكن توافرت في خصوصهم حالة من حالات القبض وتتجه أحكام القضاء الأمريكي إلي القول بصحة تفتيش الأجهزة الألكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض عليه علي الوجه الصحيح.
*سادساً:تفتيش أجهزة العمل الخاص أو العام:
تفرق أحكام القضاء كالقانون الأمريكي بين أماكن العمل الخاصة أو أماكن العمل العامة. الأماكن الخاصة:لا يجوز لرجل الضبط التفتيش بدون إذن إلا بموافقة من رب العمل أو من مستخدم له سلطة علي المنطقة محل التفتيش.أما حالة تفتيش.
أماكن العمل العامة:لا يجوز هذا التفتيش بدون إذن إلا إذا وجدت توجيهات مكتوبة أو عادات متبعة تجعل الموظف غير متمتع بالحق في الخصوصية.
1)بالنسبةلأجهزة العمل الخاص:-
الأصل:أن العاملين في القطاع الخاص يتمتعون بالحق في الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء عليه يلزم الحصول علي إذن التفتيش تلك الأماكن من جانب رجال الضبط إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة علي تلك الأماكن.
مثال:لذا قضي ببطلان تفتيش ملفات أحد العاملين في تلك الجهات دون أذن بذلك ولا يدفع هذا البطلان أن هناك إخرين يقاسمون المتهم مكتبه هؤلاء لا يعتد برضائهم بالتفتيش بخصوص ملفات المتهم.
2)تفتيش أجهزة العمل في الجهات العامة:
إستثناء من الأصل العام وهو حق الفرد في الخصوصية خاصة أحكام القضاء الأمريكي إلي الأعتداء بالرضاء بالتفتيش إذا كان صادراً من الرئيس الأداري كما أن الزملاء العاملين في نفس المكتب لهم الحق في الرضاء بتفتيش هذا المكتي المشترك علي ما سيلي:
*مدي تمتع الموظف بالحق في الخصوصية في أماكن العمل:
يستند القضاء الأمريكي في تحديده لهذا الأمر إلي عدة إعتبارات تتمثل في الأجابات:هل مكتب الموظف مكان عام مفتوح للجمهور ولزملاء الموظف في العمل؟ج-عندئذ لا يتمتع الموظف بالحق في الخصوصية في مكان العمل وقضي بصحبة التفتيش الذي قام به أحد القضاه لدرج مكتب كاتب يعمل تحت إشرافه في المحكمة إستناد إلي أن هذا الكاتب ليس له الحق في الخصوصية في مكان عمله.
*أما إذا لم يكن يجري علي إعطاء هذا الحق في التفتيش لرب العمل أو المحققين ولم يكن الموظف مفتوحاً للجمهور وكان مقصوراً في إستعماله علي الموظف فإنه لا يجوز التفتيش إلا برضاء هذا الموظف.
ينص قانون المصري: علي الحق في الخصوصية وأن هذا الحق نسبي وليس مطلقاً أي أنه يقبل أن ترد عليه قيود وهذه القيود يمكن أن تجد مصدرها في القوانين واللوائح ومن هذه القيود الأنظمة المعمول بها في الجهات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة مادامت هذه اللوائح معلنة وأن الموظف علي علم بها وقبل العمل بتلك الجهة قابلا الخضوع لهذه اللوائح.
*سايعاً: الأستثناء الخاص بالأتصالات الداخلية:
يسمح القانون الأمريكي لرب العمل وكذلك لمزودي خدمات الأتصالات التلفونية بوصفهم أرباب عمل أن يراقبو العاملين لديهم من خلال الوصلات التلفونية الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل اليومي والتأكد من كفاءة مستخدميهم من ذلك ماقضي به من جواز مراقبة رب العمل للأتصالات التي يقومون مع بعضهم البعض في داخل الشركة ومع عملاء الشركة في الخارج.
*رأي الدكتورة:نحن ننضم إلي الأحكام التي لا تجيز مشروعية هذا الأجراء لأن العيش في أسرة واحدة لا يعني إنكار الحق في الحياة الخاصة لأعضاء تلك الأسرة وبالتالي فإن ما يجيزه قانون الأجراءات الجنائيه الأمريكي الفيدرالي هو مراقبة المحادثات الداخلية التي تجري لأغراض متابعة حسن سير العمل الداخلي في الشركات.
*ثامناً:الأستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي:
تسمح القوانين الحديثة كالقانون الأمريكي يسمح لمزودي الخدمات سواء في المحادثات التلفونية أو الألكترونية بأن يقوموا بإبلاغ رجل الضبط القضائي بمحتوي الأتصالات التي تدل علي وقوع جريمة جنائية0تطبيقاً لذلك قضي بأن الضبط العارض لا يخالف القانون ولا يترتب عليها مسئولية القائمين علي الضبط والتفتيش.
تاسعاً: الأستثناء الخاص بالموارد المتاحة للكافة:-
القانون الأمريكي يسمح لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والبيانات سواء بطريق الكمبيوتر مادام أن هذه المواد منشورة للكافة.
مثال:إذا كان صاحب النظام يسمح للكافة بالدخول إلي ناديه ومشاهدة ما يعتبر جريمة فإن دخول رجال الضبط ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتي علي ذلك ما يترتب علي قيام حالة التلبس.
عاشراً:التفيش بغرض جرد المضبوطات:
لرجال الشرطة بل أن واجبه أن يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها علي الوجه الصحيح عندئذ لو تبين وجود ما يعد حيازته جريمة له يقوم بلأجراءات التي ترتبها حالة التلبس وليس هنالك ما يعيب الأجراءات بالبطلان بخصوص الجريمة التي ظهرت عرضاً أثناء عملية الجرد والتحريز وأن مجال المضبوطات الألكترونية يثير صعوبات ويجب أن يكون هناك مبرر لفتح الديسكات والأطاع عليها وهذا الأجراء يعتبر غير معقول وفقاً لأحكام القضاء الأمريكي.
أحد عشر:تفتيش الجمارك:
أنه يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروك منها وذلك دون إستصدار إذن بذلك وهو ما يسمي بالتفتيش الجمركي تستقر أحكام القضاء المصري والأمريكي وأجازت القضاء الأمريكي فتح والأطلاع علي كمبيوتر محمول وديسكات كان يحملها المتهم عند وصوله إلي البلاد.
رأي الدكتورة: نحن لا ننضم إلي ما انتهي إليه القضاء الأمريكي من فتح الكمبيوتر الراكب الذي وصل إلي البلاد وأن للجمارك سلطه التفتيش الجمركي إلا أن ذلك مقيد بالغرض الذي من أجله شرع وهذا النوع من التفتيش وهو التحقيق من أحترام القوانين واللوائح أي درء مظنة التهرب الجمركي أو إدخال مواد ممنوع دخولها.
أثناعشر:التفتيش خلال شبكة الأنترنت:
تقضي القاعدة أن تفتيش مواقع الأنترنت لاتسري عليه قواعد تفتيش المساكن ولا تعنبر شبكة الكمبيوتر من قبيل المسكن الخاص وبالتالي لا يسري عليها الحمايه المقررة.
ثالث عشر:جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي:
لا تسري الحمايه التي يقررها الدستور الأمريكي إلا علي الأعتداء علي الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة أي أن الحق في الخصوصية الذي يقرره الدستور الأمريكي لا يسري إلا في حالة التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط لكي يحول دون هذا التفتيش ويبطل أثاره،أما التفتيش الخاص الذي يقوم به فرد من الأفراد الذين لا ينتمون إلي سلطة عامة فإنه لا يسري عليه الحمايه المقرره في التعديل الرابع في الدستور وأنه يعتدبه في ترتيب أثاره من حيث جواز قبول المحكمة له كدليا في الأثبات وقد أطردت أحكام القضاء الأمريكي علي هذاا التفسير بإعتبار أن الدستور الأمريكي يحمي حريات الأفراد من تعسف السلطة العامة.
رأي الدكتورة:أن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد سواء أكان ذلك في مواجهة أحد أفراد السلطة العامة أو في مواجهة فرد من أفراد العاديين لذا فإنه لا محل لتطبيق ما أنتهي إليه القضاء الأمريكي.

أتمني يا دكتورة شيماء ان تكون اجابتي قد اوفت السؤال