يسرا اشرف:
وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
2 – كل منهم بريد خاص به .
3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
اولا قواعد التفيش بناء على اذن
1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
مجال الاذن بالتفتيش :
يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
تفتيش النظام بدون اذن:
وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش لا بناءاً على

وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
2 – كل منهم بريد خاص به .
3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
اولا قواعد التفيش بناء على اذن
1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
مجال الاذن بالتفتيش :
يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
تفتيش النظام بدون اذن:
وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش لا بناءاً على
وضح كيف تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية ؟
اولاً تختلف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية وذلك عن اجراءات التحقيق فى المجالات الاخرى وذلك لاختلاف آليات السلوك والمادى المكون للركن المادى للجريمة بالأضافة الى الركن المعنوى ويتضح الأختلاف من .......
أولاً من ناحية أليات الضبط وجمع اللأستدلالات وهى عبارة عن التفتيش –الأعتراض –التسجيل- الضبط وهى اى هذه الأجراءات تخضع لعده قواعد وخصائص مكونة على أشياء مرتبطة بحرمه الحياة الخاصة ومن هذة القواعد :
1 – حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة ألياً .
إن البيانات الموجودة على أى جهاز لا يجوز الأقتراب منها أو الدخول إليها الا بإذن من سلطة التحقيق مثلها مثل دخول المنازلوتفتيشها هذا وأن اختلفت الطريقة فى الحالتين .
2- ضرورة احترام حقوق الأنسان فى مجال الأجراءات الجنائية عن الجرائم الألكترونية
وهذا ما اهتمت بة الاتفاقية الاروبية من ضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان فى الأجراءات الجنائية التى تُتخذ فى حالة وقوع جريمة من جرائم الكمبيوتر فلها مثل اى جريمة أخرى ومن بين هذة الحقوق وجوب الضمانة القضائية والاسباب المبررة والمنطقية إالى اتخاذ اى اجراء ضد اى فرد وضرورة تحديد تلك الاجراء تفتيش اة تنصت وتحديد مدته ومضمون الاجراء.
3- تجريم اعتراض الأتصالات الألكترونية
وهذا ما تنص عليه كثيراً من التشريعات وخاصة التشريع المصرى فى مادته 309 عقوبات حيث حدد عقوبه الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة بدون أرضاء صاحبها فى عدة حالات نُصت عليها بالمادة ولكن لوحظ أن النص لا يسدى إلا على المكالمات التليفونية والشفوية وحتى تتم فى مكان خاص او تتم عن طريق الكمبيوتر والبريد الألكترونى ويعتبرون النت لا يعد مكان خاص لا يسدى عليه النص ولكن هناك رأى أخر يتيح الأتصالات التى تتم عن طريق النت الى البعض حيث أن المكالمات وان تمت عن طريق النت ألا انها تتم بواسطة التليفون وهذا ما عنيت به التشريعات الحديثة لمعالجة القصور.
4- عدم جواز اعتراض الأتصالات الألكترونية بين المتهم والدافع عنه (محاميه )
لقد ثار تساؤل عن إخضاع المكالمات والمحادثات بين المتهم ومحاميه الى الخصوصية وحتى لا يجوز اقتحامها وهى تحتاج الى قواعد خاصة تنظم هذا الموضوع. الأصل ان حق الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامى لضبط ملفات تخص المتهم الاإذا كان الدفاع مشترك مع المتهم فى جريمه.
هنالك ثلاث نقاط حول هذا الحكم :
1 – إذا صدر اذن تفتيش مكان معين فأنه ينسحب على الكمبيوتر الذى يتواجد فيه ولا يجوز للقائم بالتنفيذ التطرف الى غير الجريمة المأذون بالتفتيش عليها .
2- قد اخضع القانون والتشريع الحديث الكمبيوتر الذى يتواجد فى مكتب المحامى إالى حكم الملفات العادية .
3- تفتيش كمبيوتر جماعى أختص به متهم دون الأخرين القاعدة ان التفتيش المكان المشترك جائزاً طالما أن المتهم يشارك فيه أما اذا كان احد المتهمين مدافعاً عن المتهم ولم يكن متهماً فالرأى أنه يجب احترام حق الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات تخص المتهمين .
الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى
صاحب البريد الألكترونى يتمتع بالحياة الخاصة ولها حرمة مثلها مثل الرسائل التى ترسل بالبريد العادى وحتى لايجوز التعرض لها إلا بإذن قضائى .
6- فيما يتعلق أيضاً بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية بحرمه الحياة الخاصة
لا يجوز افشاء محتوى الخطاب الذى سلم الى المرسل اليه والذى هو ملك له من ساعة وضعة فى البريد لا برضاه سواءً فان رضا صريحاً او ضمنياً وكذلك المحادثة بين شخصين لا بموافقتهما مجتمعين .
7- مدى التماثل بين الرسائل الالكترونية والبريدية فيما يتعلق بقواعد التفتيش
إذا لم يوجد نص ينظم الوضع القانونى للرسائل الالكترونية فأنه ينطبق عليها النصوص التى تتعلق بالرسائل البريدية لوجود أوجه شبة ومفارقة بينهما فيما يلى :
1 – كل منهم اتصال مكتوب بين طرفين .
2 – كل منهم بريد خاص به .
3 – تمر الرسالة عبر وقت ومدة النوعين
4 – لا يمكن استرداد الرسالة بعد ارسالها .
5 – يمكن ارسال رسائل الى المرسل الية من اشخاص غير مرغوب فيهم
اوجه الاختلاف بين الرسائل الالكترونية والبريدية :
1 – الرسائل البريدية يوجد بها طرف ثالث انسان بين الراسل والمرسل اليه لا يتوافر فى الرسائل الالكترونية .
2 – الرسائل البريدية أكثر سرية من الالكترونية والتى يمكت التقاطها بالوسائل الالكترونية الحديث .
التماثل بين المحادثات الألكترونية الهاتفية :
1 – كل منهما يعتمد على خط تليفونى .
2 كل منهما لا يحتاج الى وسيط .
3 تحدث المكالمات والمحادثات الألكترونيه دون فاصل أمنى وقد اتجه الفقة الى تطبيق القواعد المتعلقة بضبط وتفتيش المكالمات التليفونية على المحادثات الالكترونية فى حالة غياب النص .
8- التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتادة
على الرغم من أن المحادثات التليفونية تتم عن طريق الكمبيوتر فأن هناك ما يميز تسجيل المحاثات التلفونية عن الالكترونيةاو تفتيش الكمبيوتر ذاته وعلى الرغم من ان أجهزة الكمبيوتر تعمل على خط تليفونى عندما تكون متصله بالنت الا ان قواعد تسجيل المحادثات التليفونية تختلف عن تفتيش المنازل مثل عدم الاخطار لصاحب الشان فى تسجيل المحادثات التليفونية بعكس المنازل مادة 92 إجراءات سياسية .
ما يميز المحادثات التلفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر :
1 – امكانية تتبع المعلومات وصولاً الى الاجهزة الزودة حيث تخزين المعلومات .
2 اعتراض المحادثات الاكترونية وتفتيش اجهزة الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد فيختلف عن تسجيل المحادثات التليفونية فى الوضع المعتاد .
3 – تفتيش الكمبيوتر لا يخضع الى احكام تسجيل المكالمات التليفونية والامر الذى صار حوله جدل حول ما هيا القواعد والواجبة التطبيق هل هى القواعد المنطبقة على تسجيل المحادثات التلفونية والرسائل البريدية حيث ان النص لا يصرح بذلك صراحتا .الامر الذى جعل مشرعى القانون الحديث الالتصاق الى هذة المشكله من ضمنها القانون الامريكى .
9- جواز التفتيش لضبط المعلمومات
نظراً لتطور التقصى المعلوماتى وما قد يرتكب من جرائم وفقاً لهذة التطورات وخصوصاً فى مجال التعاملات الالكترونية فأن التشريعات الحديثة اجازات تفتيش اجهزة الكمبيوتر لضبط المعلومات بحيث تفيد فى كشف وحقيقة وتطورات التشريعات بحيث تتماشى مع طبيعة المعلومات المعنوية حيث ان القواعد صممت على المعلومات .
10 – اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة على الاتصالات المباشرة
حيث ان تفتيش المعلومات المخزنة لا يحتاج الا الى اذن نيابة ولكن تسجيل الاتصالات المباشرة واعتراضها يحتاج الى اجراءات اكثر صرامة ولا يجوز ذلك لا بإذن من القاضى مادة 95 اجراءات جنائية ضانية مضرى وتفتيش المعلومات يعنى الدخول الى الجهاز وما قالت فية المحكة الدستورية وتكفى حاجة التلبس لتفتيشه ورأى المؤلف هو الاقتضاء بحالة التلبس لتفتيشة .
11 – التزام مذودى الخدمات بالتعاون مع المحقق .
اتجهت التشريعات الحديثة الى احترام من يقدمون خدمات معلوماتية سواء شبكة عامة او خاصة بتقديم المعلومات اللازمة لسلطة التحقيق لتحديد هوية مستعمل الشبكة وهذا ما فرضته الاتفاقية لاوروبية .
12- التعاون الدولى فى مجال أجهزة الكمبيوتر
وذلك نظراً لان شبكة المعلومات شبكة دولية فقد تطال الجريمة عده دول فكان لازماً على جميع الدول التعاون فيما بينهم والتعاون لمكافحة جرائم النت دون المساس سيادة اى دولة ويكون ذلك بتنظيم قواعد اجرائية تيسر ذلك ومن هذة الاتفاقيات :
الاتفاقية الاوروبية بشأن جرائم ليسين لسنة 2001 وقد وضعت عدة قواعد للتعاون الدولى بين الاعضاء فى مجال الكمبيوتر ومن هذة الاحكام والقواعد :
1 – تسليم المجرمين بشرط ان يكون الفعل معافيا علة بين الدولتين .
2- للدول الاعضاء وان تطلب المساعدة فى مجال التحقيقات بالفرق السريعة مثل الفاكس والايميل .
3- عدم الالزام يتوافر الازدواجية فى وصف الجريمة بين الدولة الغاله والمغلوب منها .
4- سرعة الكشف عن سرية التحقيقات والالتزام بالسرية .
5- للدولة طالبة المساعدة ان تطلب من الدول الاخرى ان تلتزم بالحفاظ على سلامة البيانات المخزنة لديها .
6- للدولة المطلوب منها المساعدة ان ترفض فى حالة عدم توافر اذواجية الجرائم .
7- سيطرة سيادة الدولة ونظامها العام .
8- يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة ان تمتنع عن الكشف عن سرية المعلومات وسرية الاتصالات فى الحالات السابقة وللدولة الطرف ان تطلب ذلك بين دول اخرى .
9- يجوز للدولة الطرف فى الاتفاقية بدون اذن الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور ،الحصول على معلومات من كمبيوتر موجود على اقليمها مخزنة على اقليم دولة اخرى طرف اذا حصل على اذن من شخص له الحق فى كشف هذه البيانات .
10 – تقدم الدولة المطلوب منها المساعدة فى الوقت الحقيقى الذى حصلت فيه الاتصالات بالفعل .
13- الصعوبات التى تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونية .
من هذه الصعوبات عدم الاهتمام بالكثير من الجرائم والتى تقع بواسطة الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال .
2- اختلاف المفاهيم القانونية فى كل دولة عدا الاخرى فى مجال التحريم والعقاب .
ثانيا :تختلف قواعد الاجراءات فى مجال التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية من حيث القواعد وتنظيم الاجراءات منها التفتش والاعتراض والتسجيل
اولا قواعد التفيش بناء على اذن
1 – شرط اذن التفتيش فى المواد الالكترونية :
شرط خطورة الجريمة :وهذا ما استخدمته بعض التشريعات لصحة التفتيش منها القانون القلندى الذى يستلزم ان تكون الجريمة معافيا عليها بالحبس لمدة تزيد عن 6 اشهر اما القانون المصرى.
حرية التحديات : وهذا امر مستقر عليه فى جميع الحالات بحيث يجوز التعرض فيها لحرية الحياد الخاصة وليس فى مجال التعاملات الالكترونية بناء على اذن من السلطة المختصة ان تبنى على تحريات جادية وليس سخريات مسيطرة على مكتب ونكون هناك دلائل ماضية .
شرط التحديد فى الاذن: وهذا ما اتجهت اليه بعض الاراء فى التشريعات المعاونة مثل القضاء الامريكى وهى طلب شرط التحديد الازم مهة الاذن اى الاجراءات والمهمة التى يفتقد عليها اذن .
الخلافات حول اذا ما كان الاذن صادربضبط الجاز فقط فهل يشمل الاقراصوالديسكات الممغنطةالتى توجد على مقربه منه
للاجابة على ذلك نرجع الى القواعد العامة التى تكم التفتيش والتى تتدخل منها الاماكن القضائية والتى تنص على ان تفتيش المكان يمتد لملفاته وبالتالى فان الاقراص والديسكات تعتبر من ملحقات الكمبيوتر طالما انها على مقربة منه وهذ ما اخذ به القضاء الامريكى
صعوبة تحديد عمل التفتيش فى الاذن
وذلك يتمثل فى ان الكمبيوتر تحتوى مجموعة كثيرة من الملفات وان كل ملف لا ينم عن ما يحويه من معلومات بينما تكون بعض الملفات باسم مستعار وتحوى الجريمة .
بينما تثار صعوبة قانونية وهى التى توضح الطابع الخاص للاجراءات الجنائية فى مجال الكمبيوتر والانترنت.وذلك عندما ترد شكوى من صاحب جهاز من وقوع جريمة معينة ويطلب من اجهزة الضبط القضائى يتدخل لمعرفة المتهم وفى هذة الحالة يلزم مراقبة الجهاز لمعرفة المتهم صاحب الرسائل المخزنة والامر الذى يجوز معه استدعاء اذن محدد لتفتيش جهاز كمبيوتر المجنى عليه وليس كمبيوتر المتهم الامر الذى ينتج الاذن بهذا الشكل مراقبة الرسائل الواردة من اجهزة متعددة كما يمكن ان يصدر بمراقبة الجهاز الخادم الذى تمد من خلاله الرسائل وتتبعها .
مجال الاذن بالتفتيش :
يمكن ان يصدر اذن التفتيش ليمثل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها ومتى تتم تخزنها بمده اقل من 18يوماً ايضاًللقانون الامريكى ولا يلزم توجيه اخطارالى المشتركاى ان الاذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات بشرط قواعد الدلائل ع الجريمة .
اقتصار صدور الاذن على التفتيش بالكمبيوتر:حينما يصدر الاذن بتفتيش مسكن المتهم او محل عمله فان الاذن ينطبق على كل ما يتواجد فى المكان ومنها الكمبيوترمادام ضرورياً لكشف الجريمة ومثال ذلك ايضا الاذن بتفتيش الشخص فان التفتيش يجب على كل ما يلحق به مثل الكمبيوتر- لاب توب او المتواجد معه فى السيارةولكن اختلافبين تفتيش الشخص المكن فى حالة التلبس لا يستلزم تفتيش المسكن ولكن فى حالة التلبس يجوز تفتيش الشخص ولا يوجد ما يمنع ان يصدر اذن التفتيش مقتصراً على الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المنزل او شخص متهم اذا كانت التهمة تتعلق بجريمة من جرائم الكمبيوتر فقط.
تفتيش اكثر من كمبيوتر واحد :
ثار تساؤل عن كيفية تفتيش اكثر من ملف على جهاز كمبيوتر وهو يحتاج ذلك الى صدور العديد من الاذون حيث ان كل ملف وما يحويه يعتبر
صندوقاً واحدا واجاب القضاء الامريكى على ذلك باعتبار ان الكمبيوتر ما يحويه يعتبر صندوقا واحد يفتتش بأذن واحد .فى حين ان اتجهت مكانه اخرى للقضاء الامريكى باعتبار كل ملف صندوقاً مستقلاً يلزم له صدور اذن مستقل حيث ان كل ملف يحتوى على اشياء تتعلق بالحياة الخاصة وحتى لا يجوز الاقتراب منها لا بضوابط .
مشكلة تحديد السلطة المختصة بأصدار اذن التفتيش
وفقاً للقواعد العامة فى كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بأنه من الضرورى ان يتوافر ذلك للاختصاص للجهاز القضائى التى تتوالى التحقيق اذا فاتت الكمبيوتر والبيانات عمل الضبط والتفتيش متواجده فى دائرة اختصاص الجهاز التى تامر اجهزة الاجراء.
تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
القاعدة العامة انه اذا خالف المنفذ الاذن حدوده فأن ذلك يجعل من الدليل المستمد باطلاً وذلك ما اكد به القانون الامريكى فيما يسمية المخالفة الواضحة للاذن ولكن القضاء الامريكى يعتبر ذلك صحيحاً وذلك للصعوبات والتحقيقات فى مجال الكمبيوتر وما عليه من الاف الملفات وما قد يكون مقفلاً بكلمة سر وكلمة مرور الامر الذي يتطلب ضبط الجهاز بأ كملة ويتفق ذلك مع ماهو مقرن فى خصوص ضبط وتفتيش الملفات الورقية ومتى يجيز القضاء الامريكى فيها نقل هذة الملفات الى مكان الشرطة .
القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونية
يخضع التفتيش الى نوعين من القواعد العامة ومنها ما يتعلق بخصوصية وذاتية المعلومات الالكترونية ومجال الكمبيوتر ومن هذة القواعد ما تتمع بتفتيش الاشياء المغلقة ما دام ان الاذن صادر لتفتيش المكان الذى يتواجد فيه الاشياء حتى لو كان كمبيوتر .ثانيا –الاعلان عن النفس قبل الاقتحام قاعدة أطرق وذلك على نفسك علاوة على ذلك فان القضاء الامريكى يعرف نوع من اذن التفتيش وهو التفتيش عن طريق الدخول خلسة اى الدخول دون سابق اعداد صاحب المكان وتقدر كل الظروف والقواعد بقدرها حسب طبيعة المكان والمجرم وهذه القواعد تطبق فى مجال الالكترونيات وتفتيشها نظراً لامكانية التخلص منها بسرعة .
تنفيذ التفتيش بعد ضبط الكمبيوتر
لا يوجد فى التشريعات المقارنة نصوص مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد الضبط بين ان القانون الامريكى يستلزم تن يتنفذ الاذن بالضبط والتفتيش من مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن وهذا لا ينطبق على الدليل الذى تم ضبطه ولم يتم تفتيشه لا فى وقت لاحق فى مدة كبيرة لا مخصص الجهاز لا يستلزم اعمال اخرى .
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الداخل
وهذا التساؤل يدور حول الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض ولكنها متواجدة فى اماكن مختلفة كشركة لها فروع وكل اجهزتها مرتبطة والاذن صادر تفتيشة المقر الرئيسى او اجهزة مرتبطة بشبكة واحدة ولكنها مملوكة لاشخاص عده وجدت بعض التشريعات حالات مثل الولايات المتحدة عندما أجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يجب اذن التفتيش ليمتد الى مقر الشركة وفروعها الساكنة بذات العقار وذلك لمواجهة الطبيعة الخاصة لتفتيش انظمة الكمبيوتر وتواجد بعضها فى مكان اللبعض الاخر فى مكان اخر فى حين ان هناك بعض التشريعات لا تميز تفتيش سوى الكمبيوتر المتواجد فقط فى المكان المأذون بتفتيشه مثل بلجيكا وسويسرا.
تفتيش النظام الرئيسى والانظمة المتصلة به فى الخارج
وهذه المشكلة تثار عندما يكون من الضرورى تفتيش جهاز كمبيوتر متواجد فى الخارج حتى لو تعلق الامر بشركة رئيسية وفروعها فى الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة ببعضها واحياناً ترتبط الاجهزة بقاعدة بيانات فى الخارج تسمح بعض التشريعات مثل التشريع الفرنسى فى مادته 17فقرة 2 انه لرجل الضبط القضائى ان يقوم بضبط بتفتيش الانظمة المتصلة حتى ولو كانت خارج الاقليم مع مراعاه شروط وبنود المعاهدات الدولية والاتفاقيات .
النتائج القانونية المترتبة على الاذن بالتفتيش والضبط فى المجال المعلوماتى
انه لا يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بالضبط والتفتيش ان يبحث فى الجهاز لا عن ادله الجريمة المحدودة وان يكتشف عرضاً الجريمة اثناء البحث عليه ان يتصدر اذناً لضبطها ولا يلتفت عن الجريمة الاولى .
مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية
عرف القانون الامريكى الاعتراض بانه اكتساب ساعى او غيرة المحتوى اية اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية بواسطة اجهزة آلية او الكترونية بأن المقصود بالاكتساب ان يتم الالتقاط اثناء الاتصال نفسه ويترتب على ذلك ان مراقبة الاتصالات المخزنة لا يعتبر التقاط لها رفضت ذلك المملكة الامريكية حيث انها اعتبرت الدخول الى الاتصالات الخاصة لا لبريد الالكترونى المخزنة مختلفاً عن الالتقاط وذهبت راى اخر ويرى ان الالتقاط لا يمكن ان يرد على اتصالات مخزنة وحجته فى ذلك الى ان الاتصالات الالكترونية تتحقق عن الاتصالات السلكية من حيث العبارة التى وردت فى تعريف الاتصال الالكترونى .
2- ان اقتصار الالتقاط على الاتصالات السلكية اثناء انتقالها فقط سوف يجعل العبارة السابقة بدون معنى وقد سم القانون الامريكى الخلاف لصالح الرأى الذى يقول ان الاعتراض والالتقاط اثناء الاتصال نفسه.
الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها
يجوز اعتراض الاتصالات الالكترونية على غزر ما يحدث بالنسبة لالتصالات التليفونية بناء على أمر واذن بذلك فى اثناء حدوثها ويتضمن ذلك بأجراء تسجيل لذلك وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 20 من التسمية الخامسة من الاتفاقية الاوروبية لسمة 2001
وهناك اربعة اوضاع للاطلاع على محتوى الرسالة او الاتصالات :
1- اعتراض الاتصالات:ويحدث ذلك اثناء عملية الاتصالات
2-تفتيش الاتصالات المخزنة وذلك بعد وصول تمام الاتصال او وصول الرسالة الالكترونية
3-الاتصال بشبكة عامة :وذلك اثناء الاتصال بشبكة عامة يسمح لعدد غير محدود من الافراد الاتصال بها حتى ولو كان ذلك نظراً لوضع منع مالى مثل شبكة المثائل بفرنسا .
4- مجرد العلم وذلك عند وصول الرسالة مفتوحة او اتمام الاتصال فى حضور رجال الضبط القضائى دون استعمال حيلة او خدعة منهم.
ويختلف النظام القانونى لكل طريقة عن الاخرى:
1-الوضع الاول سيلزم توافرشروط اعتراض الرسالة
2-الوضع الثانى الاول سيلزم توافرشروط التفتيش
3-الوضع الثالث لايلزم معرفة توافر شروط معينة بل انها فقد من قبل اعمال الاستدالات .
4-الوضع الرابع:لا يوجد الاتصال بشبكة عامة من قبل التفتيش بل من اعمال التحريات التى يجوز لرجل الضبط القيام بها دون اذن.
تفتيش النظام بدون اذن:
وهو يعد استثناء يرد على الاصل العام حيث انه لا يجوز التفتيش الجهاز دون اذن مسبق من الجهة القضائية المختصة .
القاعدة العامة عدم جواز تفتيش الجهاز بدون اذن
اذا قلم بذلك ما هو مامور الضبط القضائى وفتش الجهاز بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة فإن ما قام بة من اجراءات وما توصل الية من ادلة تكون باطلة لان ما بنى على باطل فهو باطل والاستثناء على ذلك من أهمها دالة التلبس فلا يجوز التفتيش الكمبيوتر لا باذن وذلك وفقا لما جاء فى العديد من القوانين من القانون المصرى والقانون الفرنسى ما دام ان الجهاز ليس فى منزل المتهم أما القانون الامريكى فان عدم جواز هذا النوع من التفتيش يستند فى القانون الامريكى الى الدستور الامريكى فى التعديل الرابع لسنة الذى ينص على حق الافراد فى حرمتهم الشخصية وحرمة منازلهم واموالهم المنقولة فى مواجهة التفتيش