اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


أجب عن السؤال التالي :

وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



بسم الله الرحمن ا لرحيم
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
صدق الله العظيم
الاجابه : ********* اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه
أ: ( التفتيش )
القاعدة العامة / حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا
التكييف القانوني
عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم النظام المعلوماتي بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائمالسيبر حيث اكدت الاتفاقية فى المادة 15 منها الى ضمانات حقوق الانسان / منها الضمانات القضائية / وجوب وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت :

من المقرر قانونا انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبق ومسبب ومحدد بحيث الا يتعدي حدود الاذن وتعتبر البيانات الموجوده في الكمبيوتر متماسله مع حاله دخول المنزل وتفتيشة
اوجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول في النظام
ووجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول المؤثم ان دخول المنزل لابد وان يكون مباشر اي دخول مادي اما الدخول في النظام فيمكن ان يكون مباشر او يكون غير مباشر مثل الدخول عن بعد وذلك باستخدام تقنيات حديثه مثل برامج الهاكر وهي اكثر من الف برنامج مدونين لراغبي الهاكر علي شبكه الانترنت وكيفية استعمالها بالكتابه والفيديو بل والاكثر من ذلك ان هذه البرامج اصبحت معربه وسهلة الاستخدام
ب : (الاعتراض)
التكييف القانوني :
نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
(1)
استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
(2)
التقط اونقل بجهازمن الأجهزة ايا كان نوعة صورة شخص فى مكان خاص بدون رضاه
بالنسبة للتنصت فلقد قال الله سبحانه وتعالي (ولا تجسسوا) فكما ان النتصت مجرم قانونا فانه من باب اولي محرم شرعا : والتنصت يكون بوضع جهاز لاستراق السمع داخل او بقرب النوافذ/ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج حديثة فى مجال الاتصالات اللاسلكية. لذا فقد اصاب المشرع المصري " وهناك تشريعات اخري اباحت التسجيل ومنها :
القانون الامريكي :
1 : استلزام استصدار إذن مسبق من السلطه المختصه بناء علي طلب من النيابه العامه
1 : ان تكون الجريمه المراد التسجيل للمتهم فيها من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام : او الحبس مده تزيد عن سنه
التشريعات المقارنه :
فقد اقرت التسجيل والمراقبه بناء على إذن من السلطه المختصه
كما اجاز الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان ذلك طبقا للقانون
التفتيش لضبط المعلومات المؤثمه
أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية ( الكمبيوتر ) لظبط المعلومات المجرمه قانونا المتواجدة فيها والتي تساعد فى كشف الحقيقةومنها :
1 : المجلس الاوربي : فاجاز المجلس الاوروبي تفتيش الاجهزه الالكترونيه للمساعده علي ضبط الجناه
2 : الاتفاقيه الاوروبيه :
تقوم الدول الاعضاء في الاتفاقيه الاوروبيه بسن قوانين لما افرزته الاتفاقيه من بنود ملزمه للدول الاعضاء
بخصوص جرائم السيبر فيحق للدول الاعضاء تفتيش الاجهزه الالكترونيه بناء على قانون صادر من الدوله العضو مستندا الي بنود الاتفاقيه
قواعد تنظيم وتفتيش واعتراض المعلومات في مجال المعاملات الاكترونيه
اولا شروط اذن التفتيش
1 : ان تكون الجريمه من الجرائم الخطيره
2 : ان تكون التحريات للجريمه محل التفتيش جديه
3 : ان يكون الاذن محدد
الزام صدو الاذن من سلطه مختصه
يجب توافر ركن الاختصاص للجهه القضائيه المخوله بإذن التفتيش فطبقا للقانون المريكي الفيدرالي : يكون الاختصاص من الجهه القضائيه التي في دائرتها مكان التفتيش
واذا كانت البيانات الجاري البحث عنها موجده في كمبيوتر في مكان معين ثم تم نسخها في موطن اخر فيقع التفتيش صحيحا رغم استصداره من جهه اخري غير الموطن الذي تم النسخ فيه
مدي جواز التفتيش بدون اذن
تقضي القاعده العامه انه لا يجوز لرجل الضبط القضاء التفتيش بدون إذن مسبق : الا في حاله التلبس فإذا قام رجل الضبط باجراء تفتيش دون استصدار اذن من الجهه المختصه يقع باطلا كافه اجراءات التفتيش: لكن هناك استثناءات وردت علي هذه القاعده هي
الاستثناءات
1 // عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
2 // الرضا والموافقه بالتفتيش رضاء صحيح
3// جواز التفتيش علي اثر الضبط الصحيح
4 // التفتيش في حالة التلبس
5 // التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
6 // تفتيش موظفوا الجمارك
7 // تفتيش شبكة الانترنت دون التداخل او الاختراق
8 // التفتيش في حالة الضرورة من وجهة نظر رجل الضبط
القيود علي التفتيش في مجال التعاملات الاكترونيه :
1 : حمايه البيانات الخاصه المتعلقه بالافراد
2 : حمايه البيانات الخاصه لدي الجهات القضائيه
3 : حمايه البيانات الخاصه بالموكلين او المتهمين لدي المحامي
الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه
يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم التقليديه من حيث المحل لان الاولي ترد على مواد ذات طبيعة معنوية حيث انه غير ماديه وغير ملموسه هذا بخلاف الاسطوانه الممغنطه حيث ان طبيعتها ماديه ومحتواها معنوي ويجب المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن ويتعين على مامور الضبط القضائي تحرير البيانات محل الضبط فى محاضر موقع عليها ومختوم بالشمع الاحمر لعد التلاعب والعبث بها

فك شفره الرسائل الالكترونية
طبقا للقانون الفرنسي فانه يجوز لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو للمحكمة المختصة أن يصدروا امرا بتعيين شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية وان يكون علي درحه من الحياد والنزاهه اذا كان ذلك له مقتضي