دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    حبيبى يا استاذ سيد ههههههههههههههه شفت بقى
    عامة عادى انا نسيت اصلا

    وانت طيب يا غالى ويارب رمضان كريم كلة سعادة عليك وعلى اسرتك وكل اعضاء المنتدى الكريم
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    02222255 اجابه علي السؤال من محمد محمود محمد

    [QUOTE=د.شيماء عطاالله;34180]

    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    محمد محمود محمد عبدالله


    اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل
    1- حرمه الحياة الخاصة للبيانات المعالجه اليا :
    من خلال الحق الدستوري الذي اعطاه القانون لحرمه الحياة الخاصة بالنسبة لمساكنهم فانه لايجوز الدخول اليها او تفتيشها بدون اذن قضائي من خلا ما سبق نجد انه يقترب كثيرا من التعاملات الالكترونية في حرمه الحياة الخاصة بالنسبة لهم حيث وجدنا هذا الحق ايضا قد اعطاه الدستور الامريكي في الماده الرابعة التي تحمي الحياة الخاصة لمواطنيها وهذا ماوجدناه في الكثير من احكامه
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
    ذهبت معظم التشريعات في الدول المعاقبه علي اعتراض الاتصالات الالكترونية بدون اذن وذلك لتعلقها بالحياة الخاصة بالنسبة للأفراد حيث وجدنا مشرعنا المصري معاقبا عليها بالحبس مده لأتقل عن سنه كل من قام بأحدي هذه الصور وهي :
    أ- نقل او تسجيل علي اي جهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
    ب - كلا من التقط بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعها
    ومن خلال هاتيين الصورتين يحكم في كلا الحالتين بمصادره الاجهزه المستعمله في الجريمة مع الحكم بمسح التسجيلات المتحصله من الجريمة هذا في اطارالمحادثات الشفوية اما بالنسبة للكمبيوتر فهي بالنسبة للمشرع المصري لا تتعلق بالحياة الخاصة اما اذا ذهبنا الي الامريكان الدخول الي معلومات مخزنه بدون اذن ومعاقبا ايضا علي مجرد الافشاء لاتصال او رسالة الكترونيه
    3-شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية:
    لكي يتم تسجيل الاتصالات وفقا للقانون الامريكي يلزم ان يصدر به اذن اذن من القاضي المختص وذلك بناءا علي طلب من احد اعضاء النيابة الي القاضي المختص وذلك اساسا بناءا علي طلب من احد رجال الضبط القضائي وذلك بعد تأكد رجل الضبط من ان هناك جريمة خطيرة اوعلي وشك الحدوث وذلك كما تعلمنا حتى يتم استصدار الاذن وقد ذهب مشرعنا المصري علي انه يجوز للنيابة العامه بضبط الرسائل البريدية والخطابات وغيرها مما اعطاها القانون لها في هذا صدد وكذلك الاتصالات السلكية وذلك متي كان هناك فائدة من وراءه وهي ظهور الحقيقة سواء في جناية او جنحه وذلك كله بعد استصدار اذن من القاضي الجزئي وهذا ماذهبت اليه معظم التشريعات المقارنه
    4- عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع عن المتهم والمتهم
    الاصلا ان الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي مع المتهم في جريمة معينه ويجوز الخروج عن الاصل العام وذلك في حاله اشتراك المحامي مع المتهم في ارتكابه لجريمة معينه وعلي هذا لايجوز للمحامي الدفع ببطلان التسجيل الذي تم بينه وبين المتهم وتمسكه بحقه في الدفاع ويلزم ايضا توضيح ان تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام ان هذا الكمبيوتر موجود في مكتب المحامي فانه في هذه الحاله يأخذ حكم الملفات الورقيه
    5- مقارنات وتشابهات
    أ- الخطاب الورقي والمحادثات التليفونيه في الحياة الخاصة
    اذا ارسل شخص الي شخص اخر خطاب ورقي عن طريق مصلحه البريد في هذه الحاله مملوكا للأخير المرسل اليه وذلك بعد تسلمه الخطاب يكون لديه الحق في افشاء محتوي الخطاب اما عن المحادثات التليفونيه فهي تختلف عن البريدية حيث انها بين شخصين وبالتالي فإنها ملك هاذيين الشخصين والأصل انه لايجوز الاعتداء علي حرمتها إلا بموافقتهما
    ب- الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية
    حيث يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية وذلك في حاله غياب نص بالنسبة للأولي نستعين بالنص الخاص بالثاني
    ج- المحادثات الالكترونيه والرسائل البريدية
    حيث يوجد تقارب بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفيه حيث كلا منهما يستعمل خط تليفوني ويكون هذا الاتصال مباشر بدون وسيط
    ثانيا : قواعد تنظيم التفتيش والاعتراض
    تمهيد: ذهبت الكثير من التشريعات الي جواز تفتيش الاجهزه الالكترونية وذلك لضبط المعلومات التي تفيد الكشف عن ارتكاب جرائم وقد وجدنا هذا في الاتفاقيات الدوليه مثل الاتفاقية الدوليه لمكافحه جرائم السيبر حيث جاءت الدول الاعضاء في الاتفاقية الحق في تفتيش اجهزه الكمبيوتر وذلك من خلال ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكينها من تفتيش الاجهزه الالكترونية ووجدنا هذا التعاون الدولي ايضا الدول فيما بينها لمكافحه الجرائم التي تقع عن طريق الانترنت وذلك لما تمتعه الجرائم الالكترونية بميزة خاصة وهي الصعوبة في معرفه او تحديد هوية مرتكب الجريمة لما يميزها في هذه الحاله عن غيرها من الجرائم ومن خلال هذا وجدنا ان التفتيش يتم عن طريقين اولا بإذن قضائي مسبب او بدون اذن قضائي مسبب.
    1- تفتيش النظام بإذن قضائي
    لايجوز تفتيش النظام بناءا علي اذن قضائي الا اذا توافر شرطيين وهما اولا ان تكون الجريمة خطيرة وثانيا ان تكون هناك تحريات جادة وعند تواجد هاذيين الشرطيين يخرج الاذن ولكن في الحدود التي خرج فيها الاذن وذلك مثلا اذا كان رجل الضبط القضائي قد اخذ الاذن لضبط معلومات ولكنه قام بضبط جهاز فانه في هذه الحاله قد خرج عن حدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن خلاصه القول ان يلتزم بحدود الاذن وان يحدد الجهاز محل التفتيش او المراقبه وقد يخرج الاذن بالتفتيش مثلا علي شخص المتهم فانه في هذه الحاله يتم تفتيش المتهم وأجهزه الكمبيوتر المتواجدة معه او في مسكنه مادام ذلك يفيد في الكشف عن الجريمة وقد يخرج الاذن ايضا مقتصرا علي جهاز الكمبيوتر وحده ولكن توجد في هنا تساؤلا في حاله اذا كان جهاز كمبيوتر يحتوي علي اكثر من ملف وكل ملف مغلق فهل في هذه الحاله يحتاج كل ملف من هذه الملفات الي اذن قضائي ام لا عندما نجيب علي هذا التساؤل نجد ان احكام القضاء الامريكي في هذا التساؤل قائله (لا يستوجب صدور اذن قضائي مستقل لكل ملف ) وقد ظهر رأي اخر قائلا لابد من استصدار اذن بكل ملف لان هذه الملفات قد تحتوي علي اشياء متعلقة بالحياة الخاصة مما يؤدي الي اعتداء علي الحياة الخاصة ويخضع الذن بالتفتيش لعده قواعد هامه وهي انه يجوز تفتيش الاشياء المغلقه مادام ان الاذن الصادر بالتفتيش كان صادرا بخصوص المكان الذي يوجد فيه هذه الاشياء .
    ولكن يظهر لنا مشكله اخري وذلك في حاله هل يمتد تفتيش كمبيوتر معين الي اجهزه المرتبطة به داخل البلد ؟
    اجهزه الكمبيوتر ترتبط ببعضها البعض وذلك مثلا في حاله شركه ولها اكثر من فرع ففي هذه الحاله رجال المباحث وهم بصدد قيامهم بالتفتيش باستخدام برنامج معين والدخول به علي جهاز ثان وأيضا الي جهاز ثالث وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات علي ان هذا التفتيش صحيح والضبط صحيحا طالما انها تنتمي الي شخص واحد وهذا ادي الي الانتقاد وذلك لأنه لا يعقل بان يكون مسموحا بان يمتد التفتيش الي اجهزه كثيرة ومتعددة وتكون خارجه عن نطاق الاذن بالتفتيش وهذا ماذهبت اليه بعض التشريعات اي انه يقتصر الاذن علي الاجهزه الموجودة في مكان محدد دون الامتداد
    ب- السلطة المختصة باصدار الاذن
    ظهر خلاف ففي بعض الدول ان الاختصاص للجهة القضائية اي انه يكون الجهاز الكمبيوتر المراد تفتيشه داخل النطاق الاختصاص القضائي المكاني للمحكمة اما القضاء الجنائي الفيدرالي حيث يكون الاختصاص باصدار اذن التفتيش يؤول الي الجهة القضائية في داخل الدائرة المكاني ويكون الاذن بالتفتيش يصلح للتنفيذ وذلك حتى لو قام المتهم بنقل تلك البيانات علي ذاكره جهاز اخري تقع داخل دائرة اخري
    ج-التفتيش بعد ضبط الجهاز
    لايوجد في التشريعات من النصوص التي تفرض مده معينه لاجراء التفتيش علي الجهاز المضبوط وذلك لما يحتاجه جهاز الكمبيوتر من فحص من جانب رجال الخبره
    2 - تفتيش النظام بدون اذن قضائي
    لايجوز تفتيش النظام الابعد الحصول علي اذن قضائي من الجهة المختصة بإصدار الاذن ولكن يوجد حالات نخرج عن هذا النص اولا لماذا نتطلب اذن قضائي لتفتيش الجهاز ؟
    نتطلب اذن قضائي للتفتيش وذلك لحماية الحياة الخاصة وهذا مااتفقت عليه معظم التشريعات المقارنه وهذا ماوجدناه ايضا في المشرع المصري ولامريكي والفرنسي
    اما الاستثناءات للخروج عن الاصل العام في التفتيش وهي :
    *** الرضاء بالتفتيش
    رجل الضبط لايحتاج الي اذن قضائي وذلك للتفتيش في حاله صدور رضاء من صاحب الشاءن برضاْه بالتفتيش وذلك ايضا في الحدود التي رسمها صاحب الشأن برضأه بالتفتيش فإذا تجاوز رجل الضبط هذه الحدود يكون اجراءه غير صحيح وماياتي عليه من ضبط بعد تجاوز الحدود يكون باطلا اما في التفتيش المعلوماتي صاحب الحق في اصدار الاذن هو صاحب الجهاز اي انه صاحب الجهاز وحده هوة الذي يكون لديه الموافقة علي التفتيش ام لا دون غيره فما هو الحال اذا وجدنا ان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فهل يكون صحيحا ام لا ؟ ذهب اغلب التشريعات اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من الزوجه فانه مايتبعه من ضبط للأشياء يكون صحيحا وهذا ما اتفقنا عليه ايضا ولكن هنا تسار صعوبة في حاله اذا كان الرضاء بالتفتيش صادر من احد الوالدين هل يسري عليه كما يسري علي الزوجه ام لا؟
    يجب التمييز بين شيئيين حتى يكون الرضاء بالتفتيش صحيحا وهما اولا اذا كان اقل من 18 عاما فان الرضاء بالتفتيش صحيحا اما اذا كان غير ذلك اي تخطي 18 فانهلا يكون التفتيش غير صحيح وما يتبعه من ضبط .
    *** التفتيش بناءا علي قبض صحيح
    قاعدة عامه كلما كان جائزا القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطه به وهذا ماذهب اليه مشرعنا المصري في هذا الصدد ولكن يشترط ان يكون القبض صحيح وفقا للقانون حتى يكون التفتيش صحيحا
    ***التفتيش بناءا علي حاله تلبس
    حاله التلبس يجوز التفتيش بدون اذن مسبق حيث يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد في حوزة الشخص اثناء التلبس يفيد في الكشف عن الحقيقة اما اذا كان في مسكن المتهم فانه لايجوز تفتيشه الا بناءا علي اذن مسبق وهذا ماذهب اليه المشرع المصري اما نظيره الفرنسي فانه يجوز التفتيش في الحاليتين
    *** التفتيش بناءا علي حاله الضرورة
    معظم التشريعات ذهبت الي اعمال حاله الضرورة لأجازه تفتيش الاجهزه وذلك في الحالات التي ننتظر فيها اصدار الاذن بالتفتيش الي اتلاف البيانات والادله وهذا الاتلاف عمدا وهروب المتهم من الجزاء لمحو دليل الجريمة
    *** تفتيش الجمارك
    قاعدة عامه يجوز التفتيش علي حدود الدوله عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك دون استصدار اذن بذلك بغرض التأكد من احترام القوانين داخل الدوله وهذا لم يايده المشرع المصري في هذا الصدد وذلك في مجال المعلومات
    *** تفتيش اثناء جرد المضبوطات
    رجل الضبط القضائي اثناء جرد المضبوطات يقوم بتفتيشها وإذا تبيين له وجود جريمة له ان يقوم بالإجراءات حيث يترتب عليها حاله التلبس
    ***التفتيش خلال شبكه الانترنت
    الانترنت شبكه عالميه يجوز الدخول اليها والإطلاع مابها وضبط البيانات المتاحه للجمهور وذلك بدون اذن بالتفتيش اما بخصوص الاشياء الاخري الغير ظاهره فانه لايتم التفتيش الابناءا علي اذن قضائي وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمات اما غير ذلك فلا يجوز
    ثالثا : الضبط في التعاملات الالكترونية
    1- محل الضبط
    الضبط في المجال المعلوماتي والالكتروني يختلف عن الضبط في الاشياء الاخري فالجرائم المعلوماتية يكون الضبط محله المعلومات اما في مجال جرائم السرقات الاشياء المسروقة فكل جريمة تختلف عن الجريمة الاخري الذي يهمنا هو المجال المعلوماتي فيكون الضبط في المجال المعلوماتي هو المعلومات او جزء من اجزاء الكمبيوتر او الدعامة الماديه سواء كانت ديسك او اسطوانة ويمكن ان يكون الضبط علي جزء من اجزاء الكمبيوتر كان تكون تلك الاجهزه متهربة من الجمارك وعلي رجال الضبط ان يحفظوا سريه المعلومات التي كانت محل للضبط وهذا ماذهبت اليه الاتفاقية الاوروبيه لمكافحه جرائم السيبر حيث نصت علي ان الدول الاعضاء ان تحافظ علي المعلومات محل الضبط وان تحافظ عليها من العبث اذا كان يخشى عليها من العبث
    2- تحريز البيانات
    رجال الشرطه بعد تفتيشهم النظام والقيام بعملهم وضبط الاشياء المتحصله من الجريمة وأخذهم ان تأخذ نسخه من الاشياء المضبوطة فتقوم الشرطه بتحريز تلك البيانات المتحصله عن الجريمة ايا كانت بوضع الشمع الاحمر عليها
    3- فك شفره الرسائل الالكترونية
    علي رئيس النيابة او سلطه التحقيق اقاضي التحقيق اثناء نظر الدعوي ان يعينوا شخصا طبيعيا مؤهلا للقيام بعمليه فك الفره اذا كان ذلك ضروريا .

  3. #3

    افتراضي وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة
    أجب عن السؤال التالي : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!
    نحن نعلم كما ذكرت حضرتك لما لهذه الانظمة الالكترونية من طبيعه خاصة تمييزها عن غيرها من الجرائم الاخرى فكان لابد من
    من وضع قواعد لاجرائات التحقيق في هذا المجال الالكتروني لان القواعد العامه في مجال التحقيق غير كافية ومن هنا تاتي.
    1- حرمة الحياه الخاصه المعالجة اليا
    نحن نعلم انه لايجوز الدخول الى المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وهنا يقترب الامر من الدخول الى البيانات ولكن الاختلاف يكون في مفهوم الدخول نفسه اي ممكن الدخول عن طريق تشغيل الجهاز اما عن قرب او عن بعد او الدخول الى البيانات الموجوده في جهاز يعمل بالفعل ولذلك قضى بان هذا الدخول يكون بالطرق غير المشروعه ويعتبر الدليل المستمد من هذه الطريقه دليلا باطلا
    لذلك يشمل التعديل الرابع من الدستور الامريكي بانه لايجوز الاطلاع او التصنت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب ووفقا للقواعد العامه المستقر عليها في مجال التصنت او التفتيش
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه
    تعاقب غالبية التشريعات الاوروبيه كل من اعترض اتصال الكتروني بعقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه لان هذا الاعتراض يهدد حرمة الحياه الخاصه لذلك عاقب كلا من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة محادثات تمت عن طريق خط تليفون او تمت في مكان خاص
    اذا التقط بجهاز صورة شخص في مكان خاص وكل ذلك يخص المحادثات الشفوية
    لذلك جاء من هنا الخلاف فكان لابد من وجود نصوص خاصه تسري على الاتصالات الالكترونية التي تتم عن طريق الكمبيوتر فجاءة كثير من التشريعات ومن تلك التشريعات القانون الجنائي الامريكي الذي عاقب كل من اعترض او حاول او ساعد غيره على الاعتراض كما يعاقب ايضا على الدخول الى المعلومات المخزونه الكترونيا بدون تصريح او اذن فان الدليل المستمد منه يعد باطلا
    فكان لابد من وجود شروط لتسجيل الاتصالات الالكترونية وهي
    1- صدور اذن من القاضي المختص بناء على طلب احد اعضاء النيابه العامه ممن حددهم القانون بالموافقه على طلب التسجيل الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي
    2- حدد القانون الامريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وفي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس الذي تزيد مددته عن سنه واحده
    ملحوظة.. تقر التشريعات المقارنه مشروعية وضع المحادثات التليفونيه بناء على اذن من السلطة المختصه لتجميع الادله في جرائم معينة متى كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقه واجازت ذلك ايضا المحكمة الاوروبية لحقوق النسان مادام هذا الاجراء محاط بالضمانات القاونية الازمة
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم
    يثار التساؤل هنا حول مدى انطباق القواعد الخاصه حول المحادثات التليفونية على المحجادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية وهل تسري عليها احترام الحق في الدفاع وخصوصا التي تجري بين المتهم والمحامي فهنا سوف نفرق بين صدور اذن بالتفتيش مكان معين وهنا يسري التفتيش على جهاز الكمبيوتر الموجود بهذا المكان ولا يشترط هنا صدور اذن صريح بالتفتيش مادام اذن التفتيش قد جاء عام ولكن اذا جاء اذن التفتيش خاص بجريمة معينة فلا يجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر
    تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم وضع له القانون قواعد خاصه مادام انه متواجد في مكتب المحامي لانه هنا ياخذ حكم الملفات الورقية
    يجوز تفتيش المكان المشترك كان يكون منزلا او مكتبا اما اذا كان احد المشتركين في الكبيوتر مدافعا عن المتهم فلابد في التفتيش احترام الحق في الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات في الكمبيوتر تتعلق في الدفاع عن المتهمين
    هناك خصائص تميز تفتيش البريد الالكتروني
    يتمتع صاحب الحق في البريد الالكتروني بحرمة الحياه الخاصه بالنسبة للمعلومات المتواجده في جهاز الكمبيوتر الخاص به
    المقارنه بين الخطاب الورقي والمحادثات التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصه اذا ارسل شخص الى اخر خطاب فانه يصبح ملكا للمرسل اليه ويجوز الاطلاع عليه دون رضاء المرسل وتختلف هنا عن المحادثات التليفونية التي هي ملك للطرفين فهي تتمتع بحرمة الحياه الخاصه ولا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقة الطرفين ولذلك هنا يوجد تماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريديه من حيث النظام القانوني بالتفتيش في ان كل منهما يمثل اتصالا مكتوبا بين الطرفين وكل منهما يستخدم صندوق بريد خاص ويوجد بين كل من الارسال والاستقبال مده معينة
    التميز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الالكترونية وقواعد التفتيش المعتاده
    كما ذكرنا من قبل تختلف قواعد التسجيل والمراقبة في المحادثات التليفونية عن تفتيش المساكن ويالتالي تختلف ايضا عن تفتيش الاجهزة الالكترونية من حيث
    اولا: في المكالمات التليفونية لا يتم اخطار او حضور صاحب الشان في اثناء التسجيل بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن
    ثانيا: يتميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر في انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزة الخاصة حيث يتم تخزين تلك المعلومات
    ثالثا: تفتيش الاجهزة الالكترونية يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن المحادثات التليفونية وعلى الرغم من ان اجهزة الكمبيوتر تعمل على ط تليفون الا انها لاتخضع للتفيش لنظم المحادثات التليفونية ولذلك كان لابد من استخدام نصوص خاصة لمراقبة النصوص الالكترونية وبناء على ذلك عدلت التشريعات من نصوصها كي تاخذ في الاعتبار هذا التطور الفني
    جواز التفتيش لضبط المعلومات
    لما لهذه المعلومان من طبيعه معنوية فكان لابد من وجود قواعد خاصه للتفتيش تتماشى مع هذه الطبيعه لان القواعد العامة صممت لضبط الاشياء المادية وايضا تختلف تفتيش المعلومات المخزونه عن الاتصالات المباشرة في ان الاتصالات يتم وضعها تحت التصنت والتسجيل على خلاف المعلومات يتم تخزينها وتختلف ايضا من حيث انه يصدر اذن من القاضي المختص بناء على طلب النيابه العامه على خلاف ضبط المعلومات التي تكتفي بصدور اذن من النيابه العامة فقط
    ولقد لاحظت ان راي حضرتك يجيز تفتيش اماكن العمل في حالة التلبس اذا توافرت وعلى مزودي الخدمات التعاون مع المحقق ومع رجال الضبط القضائي من خلال
    1- تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة
    2- ان يتعاون وان يساعد السلطة المختصه في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقه بالاتصالات التي تجري على اقليمها والتي تجري عن طريق الكمبيوتر
    ملحوظة.. اذا كان على مزودي الخدمات التعاون مع رجال الضبط القضائي فان هذا التعاون يكون ملزما في حالة المحاكمة
    التعاون الدولي في مجال تفتيش الاجهزة
    هناك قواعد كما وضعتها الاتفاقية الاوروبية بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر وهي
    1- تسليم المجرمي في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفاعل معاقب عليه وفقا لقاون الدولتين
    2- للدول الاعضاء ان تطلب من بعضها المساعده القضائية في هذا المجال
    3- لدولة الطرف ان تكشف عن سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخرى طرف في الاتفاقية
    4- للدولة طالبة المساعده ان تطلب من الدوله المطلوب منها ان تتخذ التدابير الازمة للحفاظ على سلامة البيانات المخزونه لديها
    5- لدولة الطرف ان ترفض المساعده في حالة عدم توافر ازدواجية التجريم
    هذا ما لدي في هذا المجال وشكرا لسعة صدر سيادتكم
    نورا السيد ابراهيم نجيده

  4. #4

    افتراضي اجابة من الطالبة:هند أحمد السيد محمد دبلوم العلوم الجنائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    الاجابة:
    نتناول الاجابة من خلال المباحث الأتية:
    المبحث الأول
    الخصائص التي تميز التفتيش والأعتراض والتسجيل
    في مجال التعاملات الالكترونية
    القاعدة: حرمة الحياة الخاصة في مجال التعاملات الالكترونية:
    لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق ويقترب الامر في ذلك بالنسبة للدخول الي البيانات الموجودة داخل النظام بيد ان مفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي بيانات موجودة في جهاز يعمل بالفعل.
    ولا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت وانما يمكن ان يحدث ذلك التنصت عن بعد، كما في حالة اعتراض الاتصالات الالكترونية ولا يجوز الاطلاع او التنصت او التفتيش الا باذن قضائي مسبب وفقا للقواعد المستقر عليها في مجال التنصت والتفتيش.
    ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية:
    لابد من احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية وفقا للاتفاقية الاوربية عند وقوع جريمة من جرائم السيبر.
    تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية لاعتبار ان ذلك يتضمن انتهاك الحياة الخاصة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:
    1- استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2- التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
    3- ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها.
    تسجيل المحادثات التليفونية بدون موافقة طرفيها يصم الدليل المستمد منها بالبطلان وذلك لمخالفته لمبدأ مشروعية الدليل ومع ذلك القضاء الكندي يجيز لرب العمل ان يتنصت علي المحادثات التليفونية التي تجري بين المستخدمين في شركته وبين عملاء الشركة وذلك استنادا الي ان تلك الاجهزة التليفونية تنتمي الي العمل ومخصصة لمتابعة سير العمل.
    والقضاء الكندي يتجه الي قبول التسجيلات التليفونية بوصفها دليل في الاثبات وذلك علي الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة اذا وافق عليها احد طرفي المحادثة بل اكثر من ذلك
    وقد عددت المادة(36) من القانون المدني في الكيبيك صور المساس بالحياة الخاصة في التالي:
    1- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه.
    2- اعتراض او استعمال اتصال خاص.
    3- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص
    4- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت
    5- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوته لغرض اخر بخلاف اعلام الجمهور.
    6- استعمال مراسلاته الخاصة او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
    شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون الامريكي والمقارن:-
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية او الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح يلزم ان يصدر به اذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد اعضاء النيابة ممن حددهم القانون الامريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثاث الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي.
    التشريعات المقارنة تتجه الي استلزام اذن صادر من قاض لتسجيل المحادثات الهاتفية ويجوز للنيابة ان تضبط لدي مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما علي امر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الاوراق ويبرز ذلك ما
    وتنص المادة(100) من قانون الاجراءات الفرنسي علي انه" في مواد الجنايات وفي الجنح اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس او اكثر فان قاضي التحقيق له ان يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات السلكية وتتم تلك الاجراءات تحت اشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لا يجوز الطعن فيه"
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم:
    يثار التساؤل عن مدي انطباق او اعمال القواعد الخاصة باعتراض المحادثات التليفونية علي المحادثات الالكترونية كالرسائل والمحادثات الفورية.
    الاصل ان الحق في الدفاع يحول دون تفتيش كمبيوتر المحامي عن المتهم لضبط ملفات خاصة بالدفاع بيد انه اذا اشترك المحامي مع المتهم في جريمة معينة فانه يصبح هو الاخر متهم ولا يجوز الحق في الدفاع للدفع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم بين المتهم والمدافع عنه ما دام ان المحمي يشترك في جريمة مع المتهم فيصبح هو الاخر متهما معه.
    الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
    يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به وتقيم احكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني والمراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي وبناءا عليه لايجوز التداخل للاطلاع علي البريد الالكتروني دون اذن صاحبه.
    المقارنة بين الخطاب الورقي والمحادثة التليفونية فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة:
    اذا ارسل شخص لاخر خطاب فان هذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسلمه الي مصلحة البريد فانه من الطبيعي ان يكون لهذا الاخير ان يفشي محتواه الي الغير فالرضاء ذو اثر فعال سواء كان هذا الرضاء صريحا ام ضمنيا.
    ويختلف الامر في حالة المحادثة التليفونية حيث تجري المحادثة في شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل في الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بمحادثة وليس بمراسلة.
    مدي التماثل بين الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
    في حالة عدم وجود نص يحدد النظام القانوني للرسائل الالكترونية يتعين علينا ان نبحث عما يقترب من الرسائل الالكترونية ولا نجد سوي النظام القانوني المعروف والخاص بالرسائل البريدية والاثنين يقتربان من عدة اوجه: 1- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا 2- كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين الطرفين 3- تمر مدة بين ارسال واستقبال الرسالة في الحالتين 4- تتفق الحالتان في انه عندما يتم ارسال الرسالة لا يمكن للمرسل ان يستردها مرة اخري 5- كما يتفقان ايضا في امكانية ارسال رسائل الي المرسل اليه من اشخاص غير مرغوب فيهم كأصحاب الاعلانات للبضائع والخدمات.
    مدي التماثل بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية:
    ثمة اوجة للتقارب بين المحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية من ذلك ما يلي: 1- يعتمد كل منهما علي خط تليفوني 2- يتم الاتصال في كل منهما مباشرة ودون الحاجة الي وسيط بينهما وذلك علي خلاف الوضع بالنسبة للمراسلات البريدية 3- يحدث تبادل للمحادثات الالكترونية والمكالمات الهاتفية دون فاصل زمني وهذا علي الرسائل البريدية.

    المبحث الثاني
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل
    في مجال التعاملات الالكترونية

    المطلب الاول
    تفتيش النظام بناء علي اذن
    شروط اذن التفتيش في المواد االالكترونية:
    يلزم توافر شروط معينة لصحة التفتيش في المواد الالكترونية من هذه الشروط ان تكون الجريمة علي درجة معينة من الخطورة وشرط جدية التحريات بالاضافة الي شرط التحديد
    اولا: شرط خطورة الجريمة:
    تشترط بعض التشريعات لصحة التفتيش ان يكون ذلك في جريمة ذات خطورة معينة وذلك كالقانون الفنلندي اما القانون المصري فانه لم يشترط درجة معينة من الجسامة الا فيما يتعلق بضبط الرسائل البريدية وتسجيل المحادثات الهاتفية.
    ثانيا: شرط جدية التحريات:
    الاذن بالتفتيش يجب ان يصدر بناء علي تحريات جديةوالدستور الامريكي عني بالنص علي ان الاذن تفتيشا او قبضا يجب ان يكون صادر بناء علي ادلة كافية.
    ثالثا: شرط التحديد في الاذن:
    يتجه الرأي في تشريعات مقارنة الي تطلب شرط التحديد اللازم لصحة الاذن والتفتيش ويعتبر تنفيذ الاذن مخلا بشرط التحديد اذا قام رجل الضبط القضائي بضبط الجهاز مع ان الاذن لضبط المعلومات ولا يعتبر الاذن مخلا بشرط التحديد ان ينص علي ضبط وتفتيش جهاز الكمبيوتر والديسكات الممغنطة والاقراص الممغنطة وكل البرامج التي يمكن ان تحتوي علي ادلة في كشف الجريمة.ويجوز تحديد الاشياء محل الضبط بصياغة شاملة بحيث تشمل البحث عن ادلة جريمة معينة.
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الاذن:
    هناك صعوبة في تحديد محل التفتيش في الاذن الصادر بذلك في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك الي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد لبير من الملفات بالاضافة الي ان اسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة علي ما تحتويها.
    والاذن يمكن ان يصدر بخصوص الجهاز الخادم هذا الجهاز له من الامكانات ما يسمح له بتتبع مصدر الرسائل المعاقب عليها.
    ويجوز ان يمتد تفتيش جهاز معين للكمبيوتر الي اجهزة اخري متصلة به اذا كان ذلك ضروييا وملحا وقد سمح قانون patriot act بتتبع رسائل البريد الالكتروني مهما تعددت الاجهزة التي يمر بها كما ان هذا القانون يسمح باستخدام وسائل التنصت علي الرسائل والمحادثات الالكترونية من خلال استخدام وسائل تقنية بعضها يسمح بمعرفة الاجهزة.
    مجال الاذن بالتفتيش:
    يمكن ان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتوي الملفات المخزنة بما فيها التي تم تخزينها مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي.
    اقتصار صدور الاذن بالتفتيش علي الكمبيوتر:
    غالبا ما يصدر الاذن بالتفتيش مسكن المتهم او محل عمله بحيث ينصرف هذا الاذن الي كل ما يتواجد في المسكن او في مقر العمل فاذا صدر اذن بتفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي ان يقوم بتفتيش اجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن او محل العمل.
    وليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا علي تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المسكن.
    تفتيش اكثر من ملف في كمبيوتر واحد:
    صدرت للقضاء الامريكي اعتبرت الديسك بما فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوق مغلقا واحدا اي ان هذه الاحكام لم تعتبر الملف الواحد صندوقا مغلقا مستقلا وبالتالي فان هذه الاحكام لا تستوجب صدور اذن قضائي مستقل لكل ملف علي حده وكل ملف يتطلب اذن للتفتيش.
    مشكلة تحديد السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش:
    تقضي القاعدة العامة في كثير من الدول مثل كندا والولايات المتحدة بانه من الضروري توافر الاختصاص للجهة القضائيةالتي تقوم باجراء قضائي معين والاختصاص باذن التفتيش يؤول الي الجة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخصا.
    والاختصاص ينعقد للجهة التي اصدرت اذن التفتيش مادام محل التفتيش كان واقعا في تلك الجهة حتي وان تغير مكانه بعد ذلك.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:
    اذا قام رجل الضبط القضائي بضبط اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك استنادا الي ان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش واذا كان الاذن صادر لتفتيش جهاز الكمبيوتر في موضعه فان هذا الاذن يسمح بالتقتيش في المواقع الخارجية للكمبيوتر اي فيما يتجاوز الجهاز من ادوات.
    القواعد التي يخضع لها اذن التفتيش في المواد الالكترونية:
    يخضع الاذن بالتفتيش الي عدة قواعد بعضها مستمد من القواعد العامة مع تطويعها لكي تتلاءم مع تلك المواد والبعض الاخر روعي فيه ما لتفتيش المواد الالكترونية من ذاتية.
    والاصل في القانون الامريكي بالنسبة لطريقة اذن التفتيش هو اتباع قاعدة عدم الاقتحام اي ان رجل الشرطة يلتزم بان يعلن عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه.
    ويجوز اقتحام المكان دون اعلان رجل الضبط القضائي عن نفسه له فائدته الواضحة لضبط البيانات المؤثمة في الجرائم التي تقع بطريق الكمبيوتر والانترنت والمراد تفتيشها.
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر:
    لا تتضمن التشريعات المقارنة من النصوص ما يغرض مدة معينة لاجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطه.
    والقانون الامريكي يتضمن نصا يستلزم ان يتم تنفيذ الاذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وقت صدور الاذن.
    تفتيش النظام الرئيسي والانظمة المتصلة به في الداخل:
    الاذن بالتفتيش في الجرائم التقليدية يتعين ان يحدد مكان ومحل التفتيش وقد لا تثار في مجال الجرائم التقليدية التفتيش عن الجرائم المعلوماتية.
    اجهزة الكمبيوتر في كثير من الاحيان ترتبط بعضها ببعض عن طريقة دائرة داخلية تنتمي الي نفس الشركة حتي لو تعددت فروعها في نفس الشركة.
    وجدت بعض التشريعات المقارنة حلا عندما اجازت التوجيهات الداخلية الخاصة باجراءات التفتيش ان يمتد اذن التفتيش الصادر الي مقر الشركة معينة الي فروعها الكائنة في نفس العقار.
    واذا صدر اذن بتفتيش جهاز كمبيوتر معين فهل يمتد هذا الاذن عند تنفيذه الي تفتيش الشبكة التي يتصل بها؟ فالاذن في هذه الحالة قد صدر صحيحا لانه صدر بخصوص كمبيوتر معين وما يرتبط به من اجهزة.
    يمكن لرجال الضبط القضائي ان يدخلوا من الجهاز الرئيسي علي البيانات التي تهم عملية البحث والتحري.
    وتسمح الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر للدول الاعضاء ان تمد نطاق التفتيش الذي كان محله جهاز كمبيوتر معين الي غيره من الاجهزة المرتبطة به في حالة الاستعجال اذا كان يتواجد به معلومات يتم الدخول اليها في هذا الجهاز.
    تفتيش النظام الرئيسي والانظمة المتصلة به في الخارج:
    من الضروري تفتيش جهاز كمبيوتر من الخارج كما لو تعلق الامر بشركة ام وفروعها في الخارج حيث ترتبط اجهزة الشركة بعضها ببعض.
    وتنتهي اللجنة الاوربية للمشكلات الجنائية التابعة للمجلس الاوربي الي القول بان التفتيش والضبط والاجراءات القسرية الاخري التي تقع علي اقليم دولة اخري تعتبر غير مشروعة الا اذا كان القانون الدولي يجيزها ويلاحظ في هذا الخصوص يعرف خبراء المجلس الاوربي التفتيش بقولهم يتوافر التفتيش في اقليم دولة اجنبية اذا توافرت علاقة السببية بين افعال سلطات التحقيق في بلد معين وبين عمل جهاز يتواجد بالخارج.
    النتائج القانونية المترتبة علي الاذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي:
    اذا قام رجل الضبط بالتفتيش في خصوص جريمة الاتجار بالمخدرات وبدلا من ذلك وجد صور فاضحة للاطفال فتوقف عن البحث عن الادلة بخصوص الجريمة الاولي وقام بالبحث عن معلومات في الجريمة الثانية فان ما قام به يجعل الدليل باطلا في رأي المحكمة.
    مدي جواز اعتراض الرسائل الالكترونية:
    اعتراض الاتصالات هو اكتساب سماعي او غيره لمحتوي اي اتصالات سلكية او الكترونية او شفوية وذلك من خلال استعمال اي جهاز سواء كان هذا الجهاز اليا او الكترونيا او غير ذلك.
    يتجه المجلس الاوربي الي جواز التنصت بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي سرية الاتصالات اللاسلكية وكذلك الخاصة بالكمبيوتر والتداخل في الانظمة.
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الالكترونية وتفتيشها:
    يجب التمييز بين اربعة اوضاع للاطلاع علي محتوي الرسائل او الاتصالات:
    اولا- اعتراض الاتصالات ويتم ذلك في اثناء تبادل الاتصالات
    ثانيا- تفتيش الاتصالات المخزنة
    ثالثا: مجرد العلم
    رابعا- الاتصال بشبكة عامة.


    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن:
    اذا قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش جهاز كمبيوتر دون ان يحصل مسبقا علي اذن من الجهة المختصة فان ما قام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه اي اثر ولكن هذا الاصل يرد عليه بعض الاستثناءات من اهمها حالة التلبس.
    فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر الا باذن وفقا للعديد من القوانين الفرد له حرمة الحياة الخاصة بحيث لا يجوز التعدي عليها باتخاذ اجراء يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة هذا الاجراء الاخير يعتبر تفتيشا ومن الفرد الحماية في مواجهته وذلك بضرورة استصدار اذن قضائي بالتفتيش.
    الاستثناء: جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن:
    تقضي القواعد العامة في التفتيش بانه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز التفتيش فيها التفيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيح من هذه الاستثناءات في مجال المعلوملت في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة
    2- حالة الرضاء
    3- التفتيش علي اثر الضبط الصحيح
    4- حالة الضرورة
    5- حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر في خارج المسكن
    6- التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطة
    7- تفتيش الجمارك
    8- تفتيش شبكة الانترنت
    الحالة الاولي: عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة:
    ويعتبر التفتيش بدون اذن صحيح اذا توافر فرض من فرضين وهما:
    الفرض الاول: لا يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول للشخص محل التفتيش في الحياة الخاصة اي انه لم يكن من حق الشخص محل التفتيش ان يتوقع ان له حقا في حرمة الحياة الخاصةفي حالة معينة.
    الفرض الثاني: يخالف التفتيش معيار التوقع المعقول في الحياة الخاصة ولكنه يندرج ضمن الاستثناءات التي يجوزفيها التفتيش بدون اذن.
    التوقع المعقول كمعيار لجواز التفتيش بدون اذن وفقا للدستور الامريكي:
    قضت المحكمة العليا الامريكية ان الشخص له الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة علي الاموال المتواجدة في داخل منزله.
    اولا: حالات يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة:
    ويتوافر هذا المعيار ايضا في المحادثات التي تتم في كابينة تليفون مغلقة بين شخصين ويتوافر هذا المعيار ايضا بالنسبة لمحتويات الصناديق المعتمة التي لا يتبين ما بداخلها حيث انها لا يمكن تفتيشها الا بعد الحصول علي بذلك من الجهة المختصة.
    اتجهت المحاكم الامريكية الي قياس الاجهزة المخزنة الكترونيا علي الصناديق المغلقة ولقد استندت المحاكم الامريكية الي ان المعلومات المخزنة في داخل الاجهزة الالكترونية يتشابه مع فتح الصناديق المغلقة.
    وقد اتجهت المحاكم الامريكية الي الاعتراف للفرد بالحق في توقع الحياة الخاصة علي المعلومات في داخل الكمبيوتر.
    ثانيا: حالات لا يتوافر فيها للشخص الحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة:
    يلزم وجود اذن بالتفتيش اذا كان ذلك التفتيش يخل بالتوقع المعقول للحياة الخاصة.
    اما اذا كان الفرد لا يتمتع بالحق في التوقع المعقول للحياة الخاصة فان التفتيش يصبح صحيح بدون الحصول علي اذن مسبق.
    وفي حكم للقضاء الامريكي اتجخت المحكمة الي اعتبار تفتيش رجال الضبط القضائي لجزء من الكمبيوتر والديسك غير مخالف للدستور الامريكي.
    ثانيا: الرضاء بالتفتيش:
    رجل الضبط القضائي لا يحتاج الي اذن بالتفتيش اذاكان محل المنقول راضيا به.
    اذا كان صاحب الجهاز موافقا علي تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا الاذن حتي يكون صحيح.
    نطاق الرضاء:
    هل وافق صاحب الجهاز علي النظر اليه من الخارج ام انه اجاز فتح هذا الجهاز والاطلاع علي ما بداخله؟
    احكام للقضاء الامريكي بعدم جواز ذلك استنادا الي ان الموافقة انصرفت في هذه الحالة الي النظر الي الجهز من الخارج لمعرفة نوعه وحجمه دون فتحه.
    صاحب الحق في الرضاء بالتفتيش:
    صاحب الحق في حرمة المعلومات المتواجدة بالكمبيوتر بوجه عام:
    صاحب الجهاز له الحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لما يحتويه جهازه اذا كان في حيازتهوهذا الجهز قد يكون في حيازة الغير.
    وقد استمرت احكام القضاء الامريكي علي ان صاحب الشئ يظل متمتعا بالحق في الخصوصية اذا تركه لدي الغير بصفة مؤقتة.
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة:
    الرضاء من شخص مقيم اقامة اقامة مشتركة مع اخرين هو رضاء يصحح التفتيش حتي ولو لم يوافق الحائزون المشتركون علي التفتيش.
    والام لها ان توافق علي تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاما وليس لها ان توافق علي تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن.
    ويعتد القضاء المصري بالرضاء الصادر من زوجة صاحب المسكن او خليلته اذا صدر عنها رضاء بتفتيش المسكن استنادا الي انها تعتبر وكيلة عن صاحب المسكن.
    الرضاء الصادر من الوالدين:
    بالنسبة للرضاء الصادر من الوالدين بخصوص اجهزة الكمبيوتر التي يستعملها اولادهم تبني القضاء الامريكي تفرقة بين ما اذا كان الاولاد يقل اعمارهم عن 18 سنةاو انه يزيد علي ذلك في الحالة الاولي يعتد برضاء الوالدين اما في الحالة الثانية فان الامر يتوقف علي ظروف الواقعة.
    الرضاء الصادر من مديري النظام:
    القضاء الامريكي ليس لموظف الفندق الحق في تفتيش غرفة النزلاء علي الرغم من ان المفتاح معه
    الرضاء الضمني بالتفتيش:
    المقصود بالرضاء الضمني في مجال الكمبيوتر:
    يتحقق الرضاء الضمني اذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء كمن يعمل باحدى الشركات وكانت اللوائح تجري علي تفتيش العاملين.
    صاحب الحق في الرضاء الضمني:
    تسمح لاي شخص يكون طرفا في الاتصال بالموافقة علي المراقبة علي الاتصال.
    ذاتية الرضاء بالمراقبة في قضايا الكمبيوتر:
    تراقب شبكة الكمبيوتر اذا ظهرت علي شاشة الكمبيوتر فيشه اعلان تحتوي علي تحذير المستخدم من انه اذا دخل علي الشبكة سوف يكون تحت المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال في خصوص الكمبيوتر:
    مالك جهاز الكمبيوتر هو الذي يكتسب صفة الطرف في الاتصالاتوذلك عندما يقوم احد الاشخاص غير المعروفين بالتدخل في جهاز معين ينتمي الي المالك.
    ثالثا: التفتيش بناء علي حالة الضرورة:
    تتجه احكام القضاء في التشريعات الي اعمال اثر حالة الضرورة لتجيز التفتيش دون اذن بالتفتيش.
    رابعا: جواز الضبط بناء علي حالة التلبس:
    تقر التشريعات حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول علي اذن.
    خامسا: التفتيش علي أثر القبض الصحيح:
    القاعدة العامة كلما جاز القبض جاز التفتيش وبالتالي يجوز دخول المساكن للقبض علي شخص قدر رجل الشرطة وجود دلائل كافية علي اتهامه بجناية.
    سادسا: تفتيش اجهزة العمل الخاص والعام:
    العمل الخاص لا يجوز لرجل الضبط التفتيش بدون اذن الا بموافقة رب العمل بينما في حالة تفتيش اماكن العمل العامة لا يجوز التفتيش الا اذا وجدت توجيهات مكتوبة.
    سابعا: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية:
    يسمح القانون الامريكي لرب العمل وكذلك لمزودي خدمات الاتصالات التليفونية بوصفهم ارباب عمل ان يراقبوا العاملين لديهم.
    ثامنا: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي:
    تسمح القوانين الحديثة لمزودي الخدمات سواء في المحادثات التليفونية او الالكترونية بان يقوموا بابلاغ رجل الضبط القضائي بمحتوي الاتصالات التي تدل علي وقوع جريمة جنائية.
    تاسعا: الاستثناء الخاص بالموارد المتاحة للكافة:
    تسمح القوانين الحديثة لكل شخص ان يقوم بمراقبة المحدثات سواء بطريق التليفون او الكمبيوتر مادام ان هذه الموارد منشورة للكافة.
    عاشرا: التفتيش بغرض جرد المضبوطات:
    لرجل الشرطة بل ان من واجبه ان يقوم بجرد المضبوطات وتحريزها علي الوجه الصحيح.
    احد عشر: تفتيش الجمارك:
    يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك دون استصدار اذن بذلك وهو ما يسمي بالتفتيش الجمركي.
    اثنا عشر: التفتيش من خلال شبكة الانترنت:
    تفتيش مواقع الانترنت لا يسري عليها قواعد تفتيش المساكن ولا تعتبر شبكة الكمبيوتر من قبيل المسكن الخاص وبالتالي لا يسري عليها الحماية المقررة في التشريعات المختلفة
    ثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكي:
    لا تسري الحماية التي يقررها الدستور الامريكي الا علي الاعتداء علي الحقوق الدستورية من جانب سلطة عامة اي ان الحق في الخصوصية الذي يقره الدستور الامريكي لا يسري الا في حالة التفتيش.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    بالتوفيق ان شاء الله وسترى اجابتك الدكتوره فى القريب العاجل ان شاء الله
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    مشكووووووووووووووور الله يعطيك العافية

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •