دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    Benha
    المشاركات
    3

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1

    2 ابراهيم محمد شحاته : نرجوا من الله القبول : ايجاذ غير مخل ان شاء الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    بسم الله الرحمن ا لرحيم
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
    صدق الله العظيم
    الاجابه : ********* اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه
    أ: ( التفتيش )
    القاعدة العامة / حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا
    التكييف القانوني
    عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم النظام المعلوماتي بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائمالسيبر حيث اكدت الاتفاقية فى المادة 15 منها الى ضمانات حقوق الانسان / منها الضمانات القضائية / وجوب وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت :

    من المقرر قانونا انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبق ومسبب ومحدد بحيث الا يتعدي حدود الاذن وتعتبر البيانات الموجوده في الكمبيوتر متماسله مع حاله دخول المنزل وتفتيشة
    اوجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول في النظام
    ووجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول المؤثم ان دخول المنزل لابد وان يكون مباشر اي دخول مادي اما الدخول في النظام فيمكن ان يكون مباشر او يكون غير مباشر مثل الدخول عن بعد وذلك باستخدام تقنيات حديثه مثل برامج الهاكر وهي اكثر من الف برنامج مدونين لراغبي الهاكر علي شبكه الانترنت وكيفية استعمالها بالكتابه والفيديو بل والاكثر من ذلك ان هذه البرامج اصبحت معربه وسهلة الاستخدام
    ب : (الاعتراض)
    التكييف القانوني :
    نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
    (1)
    استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
    (2)
    التقط اونقل بجهازمن الأجهزة ايا كان نوعة صورة شخص فى مكان خاص بدون رضاه
    بالنسبة للتنصت فلقد قال الله سبحانه وتعالي (ولا تجسسوا) فكما ان النتصت مجرم قانونا فانه من باب اولي محرم شرعا : والتنصت يكون بوضع جهاز لاستراق السمع داخل او بقرب النوافذ/ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج حديثة فى مجال الاتصالات اللاسلكية. لذا فقد اصاب المشرع المصري " وهناك تشريعات اخري اباحت التسجيل ومنها :
    القانون الامريكي :
    1 : استلزام استصدار إذن مسبق من السلطه المختصه بناء علي طلب من النيابه العامه
    1 : ان تكون الجريمه المراد التسجيل للمتهم فيها من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام : او الحبس مده تزيد عن سنه
    التشريعات المقارنه :
    فقد اقرت التسجيل والمراقبه بناء على إذن من السلطه المختصه
    كما اجاز الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان ذلك طبقا للقانون
    التفتيش لضبط المعلومات المؤثمه
    أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية ( الكمبيوتر ) لظبط المعلومات المجرمه قانونا المتواجدة فيها والتي تساعد فى كشف الحقيقةومنها :
    1 : المجلس الاوربي : فاجاز المجلس الاوروبي تفتيش الاجهزه الالكترونيه للمساعده علي ضبط الجناه
    2 : الاتفاقيه الاوروبيه :
    تقوم الدول الاعضاء في الاتفاقيه الاوروبيه بسن قوانين لما افرزته الاتفاقيه من بنود ملزمه للدول الاعضاء
    بخصوص جرائم السيبر فيحق للدول الاعضاء تفتيش الاجهزه الالكترونيه بناء على قانون صادر من الدوله العضو مستندا الي بنود الاتفاقيه
    قواعد تنظيم وتفتيش واعتراض المعلومات في مجال المعاملات الاكترونيه
    اولا شروط اذن التفتيش
    1 : ان تكون الجريمه من الجرائم الخطيره
    2 : ان تكون التحريات للجريمه محل التفتيش جديه
    3 : ان يكون الاذن محدد
    الزام صدو الاذن من سلطه مختصه
    يجب توافر ركن الاختصاص للجهه القضائيه المخوله بإذن التفتيش فطبقا للقانون المريكي الفيدرالي : يكون الاختصاص من الجهه القضائيه التي في دائرتها مكان التفتيش
    واذا كانت البيانات الجاري البحث عنها موجده في كمبيوتر في مكان معين ثم تم نسخها في موطن اخر فيقع التفتيش صحيحا رغم استصداره من جهه اخري غير الموطن الذي تم النسخ فيه
    مدي جواز التفتيش بدون اذن
    تقضي القاعده العامه انه لا يجوز لرجل الضبط القضاء التفتيش بدون إذن مسبق : الا في حاله التلبس فإذا قام رجل الضبط باجراء تفتيش دون استصدار اذن من الجهه المختصه يقع باطلا كافه اجراءات التفتيش: لكن هناك استثناءات وردت علي هذه القاعده هي
    الاستثناءات
    1 // عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
    2 // الرضا والموافقه بالتفتيش رضاء صحيح
    3// جواز التفتيش علي اثر الضبط الصحيح
    4 // التفتيش في حالة التلبس
    5 // التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
    6 // تفتيش موظفوا الجمارك
    7 // تفتيش شبكة الانترنت دون التداخل او الاختراق
    8 // التفتيش في حالة الضرورة من وجهة نظر رجل الضبط
    القيود علي التفتيش في مجال التعاملات الاكترونيه :
    1 : حمايه البيانات الخاصه المتعلقه بالافراد
    2 : حمايه البيانات الخاصه لدي الجهات القضائيه
    3 : حمايه البيانات الخاصه بالموكلين او المتهمين لدي المحامي
    الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم التقليديه من حيث المحل لان الاولي ترد على مواد ذات طبيعة معنوية حيث انه غير ماديه وغير ملموسه هذا بخلاف الاسطوانه الممغنطه حيث ان طبيعتها ماديه ومحتواها معنوي ويجب المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن ويتعين على مامور الضبط القضائي تحرير البيانات محل الضبط فى محاضر موقع عليها ومختوم بالشمع الاحمر لعد التلاعب والعبث بها

    فك شفره الرسائل الالكترونية
    طبقا للقانون الفرنسي فانه يجوز لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو للمحكمة المختصة أن يصدروا امرا بتعيين شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية وان يكون علي درحه من الحياد والنزاهه اذا كان ذلك له مقتضي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي


    مرحبا ابراهيم شحاته
    اطلعت على إجابتك
    خالص أمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي


    مرحبا هشام
    اطلعت على إجابتك
    تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    10

    Icon18 شكرا جزيلا لحضرتك

    شكرا جزيلا لحضرتك

  6. #6

    افتراضي اجابه خاصه بالطالب محمد حسن عبدالحميد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!




    للاجابه على هذا التساؤل ينقسم الى ثلاثه مباحث
    المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
    المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
    المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

    المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه

    1- القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:

    فلا يجوز دخل المساكن بغير سبق الحصول على اذن وايضا الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام ومفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل

    2- ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
    نصت الاتفاقيات الدوليه والاروبيه بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت )

    3- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    يعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن ويعاقب القانون المصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
    أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
    ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها

    4ـ الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
    يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
    ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه

    5ـالمقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
    اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد بينما فى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين

    6ـ مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
    فهما يقتربان من عده اوجه
    أ ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين
    ب ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص
    ج ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين
    د ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى
    واوجه الاختلاف بينهما
    أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
    ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

    7ـ مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
    هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
    أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
    ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
    ج ـ حدوث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
    وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

    8ـ التمييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتداده :
    ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد

    9ـ جواز التفتيش لضبط المعلومات :
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيهخ لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه

    10ـ اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
    فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

    11ـ التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
    تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى

    12ـ التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم على مكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره ومنها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم

    13ـ صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
    تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تمنع هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى من الكثير لجرائم الكمبيوتر .


    المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه .

    (ينقسم الى مطلبين )
    المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن
    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن


    المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن

    والمستقر ليه ان التشريعا المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه

    1ـ شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه
    يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
    أ ـ شروط خطوره الجريمه
    ب ـ شرط جديه التحريات
    ج ـ شرط التحديد فى الاذن

    2ـ مجال الاذن بالتفتيش
    يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك جميع محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوم

    3ـ اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
    ليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم مثل ( حيازه صور جنسيه الكترونيه خاصه بالاطفال)

    4ـمشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
    فالاختصاص ينعقد للجه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

    5ـ تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات
    اذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطل

    6ـ القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه
    يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد مستمده من القواعد العامه والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه ( الذاتيه )

    7ـ مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه
    يتجه المجلس الاوربى الى جواز التصنت فى خصوص الجرائم الخطيره التى تقع على سريه الاتصالات اللا سلكيه والخاصه بالكمبيوتر والتداخل فى هذه الانظمه وان يقتصر هذا الاعتراض على ماهو ضرورى فى التحقيقات الجنائيه

    8ـ الصور المختلفه لاعتراض الاتصالات الالكترونيه وتفتيشها
    أ ـ اعتراض الاتصالات
    ب ـ تفتيش الاتصالات المخزنه
    ج ـ مجرد العلم
    دـ الاتصالات بشبكه عامه


    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن

    1ـ القاعده : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

    2ـ الاستثناء: جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

    تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

    أـ التفتيش لا يخالف التقوقع المعقول للحياه الخاصه
    ب ـ حاله الرضا
    ج ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    د ـ حاله الضروره
    هـ ـ حاله التلبس
    وـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
    ز ـ تفتيش الجمارك
    ى ـ تفتيش شبكه الانترنت

    المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه


    1ـ محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

    2ـ ضبط اجزاء الكمبيوتر
    وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

    3ـ المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

    4ـ تحريز البيانات المبرمجه
    يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن ليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

    5ـ فك شفره الرسائل الالكترونيه
    تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق ومنها القانون الفرنسى

    6ـ شروط اعمال الخبره في مجال التعاملات الالكترونيه
    من المبادى القانونيه التى تحكم اعمال الخبرةوجوب ان يكون الخبير محايدا

    7ـ مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطه التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونيه
    تقضى القواعد العامه بان الشاهد يلتزم بالافضاء بما يعلمه من معلومات بخصوص جريمه والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقه وفى مجال الجرائم الالكترونيه
    هل يلتزم الشاهد ان يتعاون مع سلطه التحقيق ومساعده العداله ؟ فقد لا يتمكن الخبير المعين من الجهه القضائيه معرفه الاساليب الفنيه للكشف عن الجريمه وقد لا يعلمها الا الشاهد مثل كلمه المرور
    ووفقا للقاعده العامه فى الشهاده لا يلتزم الشاهد الا بذكر ما يعلمه ولا يجوز اجباره على عمل معين وهذا يؤكد اهميه وجود قواعد خاصه فى هذا المجال .
    لذلك يلاحظ ان كثير من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم ما يعرفه عن الجريمه وليس القيام بعمل معين .
    وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ( اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او الاجابه فى غير الاحوال المنصوص عنها فى القانون حكم عليه )
    ومعنى ذلك ان الشاهد يلتزم بالاجابه عن اسئله توجهها له المحكمه وليس للمحكمه ان تلزمه بالقيام بعمل معين وهذا ما نص عليه القانون الفرنسى
    وعلى العكس من ذلك تفرض بعض التشريعات المقارنه واجب التعاون على الشاهد ويصبح الشاهد ملتزما بان يساعد الجهه القضائيه بان يقدم الدليل او يسهل الدخول الى المواقع التى تفيد فى كشف الحقيقه وهذا ما ص عليه القانون الانجليزى .
    ومن التشريعات التى تفرض واجب التعاون على الشاهد فى مجال الجرائم المعلوماتيه منها القانون الهولندى .


    ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي


    مرحبا محمد حسن

    اطلعت على إجابتك

    خالص تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    ههههههههههههههههههههه اة يعنى طلعتوا صحاب وبتدافع عنه ماشى يا استاذ يا سيد بس تتعد الاراء الوصفيه للفعل ويبقى الفعل على وصفة الاصيل حسب القواعد العامة وهو الاعتماد على النفس فى الحل اذا بمقتضى هذه القاعدة تعد يد الاستاذ محمود عارضة على هذه المعلومات . هذا رأيى انا وأولا وأخيرا الرأى للدكتورة كما قلت اولا وكما أنت قلت ثانيا .

    ثانيا ما المقصود بكلمة كتاب مفتوح :-

    كتاب مفتوح للعين والذهن فقط تحفظ منه ما تشاء وتكتب الايدى بما يختلف عن ما رأته العين فى زمن مختلف ولو بلحظات .
    لاكن فى حالتنا هذه العين لم ترى والذهن لم يفكر بل اليد من فعلت (كوبى وباست) وهذا لا يدخل فى مفهوم الكتاب المفتوح .

    تحياتى لك ايها الزميل الفاضل

    انا الان لست غاضب
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    افتراضي

    مش عارف اودى الجميل دة فين ............ههههههههههههههههههههههههههههههههههه... .................بس انت عنك حق. تحياتى لك وكل عام وحضرتك طيب واسرة المنتدى والامة الاسلامية بخير

  10. #10

    Icon62 وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية

    الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه:
    القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:
    المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وكذلك الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام بيد ان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل،وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك وقضى بذلك بالولايات المتحدة الامريكية مقيما التماثل بين الاقتحام المادى للمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات.
    ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
    عنيت الاتفاقية الاروبيه فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت)ونصت على ذلط صراحة المادة15 من تلك الاتفاقية ،وخصت بلاشارة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية .تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    تعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن بإعتبار ان ذلك يتضم انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة ويعاقب القانون المصرى طبقا لنص المادة 309 مكررا عقوبات مصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
    أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
    ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها .
    ويلاحظ ان النص المصرى يخص المحادثات الشفويه فى المكان الخاص او التليفون الا ان هناك تشريعات تذهب على خلاف ذلك.
    شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون الامريكى:
    صدور اذن من القاضى المختص وذلك بناء على طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددهم القانون الامريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذى يقدمه احد رجال الضبط القضائى يعد شرطا لازما كى يعد التسجيل صحيحا في مواجة القانون، وحدد القانون الامريكى الجرائم التى يجوز استصدار اذن بتسجيل الاتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بلاعدام او الحبس مدة تزيد على سنه
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه بين المدافع والمتهم:
    هناك تفرقة بين ما اذا كان دور المدافع 1/بصفته مدافعا 2/بصفته مشتركا في الجريمة
    الاصل فى الاولى انه لايجوز تفتيش كمبيوتر المدافع عن المتهم لضبط ملفات خاصة بخلاف الحالة الثانية التى يعد فيها متهما.
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
    يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
    ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه.
    وبناءا عليه لايجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكتونى دون اذن صاحبه مالم يصدر اذن قضائى بذلك .

    المقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
    اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد ومن باب اولى عند وصوله الى المرسل اليه ويختلف الامرفى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين.

    مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
    الحقيقة ان الاثنين يقتربان من عده اوجه:
    1 ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص 2ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين 3ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين 4 ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى 5_امكانية ارسال رسائل من اشخاص غير مرغوب فيهم
    واوجه الاختلاف بينهما:
    أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
    ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

    مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
    هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
    أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
    ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
    ج ـ يحدث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
    ويتجه الفقه فى غياب النصوص الصريحة او الاحكام القضائية الى اعمال القواعدالمتعلقه بالاختصاص فى موضوع تفتيش وضبط ومراقبة الاتصالات الهاتفية لكى تسرى فى مجال الاصالات الكترونية .
    وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

    ييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تسجيل المحادثات الالكترونيةان تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد التفتيش فى المساكن ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد.

    جواز التفتيش لضبط المعلومات :
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه.وتفرضالطبيعه المعنويهللمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكى تتماشى مع تلك الطبيعة.

    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
    يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن اعتراض الاتصالات المباشرة فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

    التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
    تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى.
    ومن التشريعات التى تسمح للمحكمة باصدار مثل هذا الامر القانون الامريكى

    التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم لمكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره منها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم وايضاصعوبة اثبات تلك الجرائم ونسبتها الى مرتكبها ولتحقيق هذا الامر تدعو بعض التشريعات المقارنة الى التعاون الدولى في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر .
    صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
    تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تحول دون هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ماعدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال ،انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة.

    القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
    تفتيش النظام بناء على اذن
    والمستقر عليه ان التشريعات المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن وفقا للاصل العام ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه ، ومع ذلك فان هالات يجوز فيها التفتيش بدون سبق الحصول على اذن

    شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه:
    يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
    1 ـ شروط خطوره الجريمه
    2 ـ شرط جديه التحريات
    3 ـ شرط التحديد فى الاذن
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الاذن:
    هناك صعوبة خاصةفى احترام الشرط الخاص بتحديد محل التفتيش فى الاذنالصادر بذلك فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر
    مجال الاذن بالتفتيش
    يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوما وفقا للقانون الامريكى ولا يلزم لذلك ان يسبق صدور الاذن توجيه اخطار الى المشترك .

    اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
    غالبا مايصدر الاذن بتفتيش مشسكن المتهم او محل عمله بحيث ينصرف هذا الاذن الى كل مايتواجد فى المسكن ا وفى مقر العمل وليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم .
    مشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
    تقتضى القاعدة العامة فى كثير من الدول بانه من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باجراء قضائى معين فالاختصاص ينعقد للجهه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات:
    من المبادئ المقررة انه وذلك استنادا الى ان القائ بلاذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطلا استنادا الى ان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش.

    القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه:
    يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد بعضها مستمده من القواعد العامه مع تطويعها والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه الذاتية


    تفتيش النظام بدون اذن
    الاصل :انه لايجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجهة المختصة ولكن ذلك الاصل يرد عليه استثناء .
    القاعده :
    عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن واى اجراء يقع باطلا

    الاستثناء:
    جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصه
    2ـ حاله الرضا
    3ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    4 ـ حاله الضروره
    5 ـ حاله التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج السكن
    6ـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
    7 ـ تفتيش الجمارك
    8 ـ تفتيش شبكه الانترنت

    قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

    محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

    ضبط اجزاء الكمبيوتر
    وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

    المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

    تحريز البيانات المبرمجه
    يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

    فك شفره الرسائل الالكترونيه
    تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق وقد تناول القانون الفرنسى موضوع التشفير وفك الشفرة

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •