دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

  1. #21

    Icon21 الرد على سؤال : وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية.

    الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية
    س1 وضح مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية
    تتميز اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص وذلك لأنها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة فهذه الاجراءات منها ما يتعلق بالتفتيش ومنها ما يتعلق بالاعتراض والتسجيل والضبط .

    • فمن الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :

    ان القاعدة: حرمة الحياة الخاصة البيانات المعالجة اليا
    فمن المعلوم ان المساكن لا يجوز دخولها دون الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق وذلك ايضا بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة في داخل النظاموهذا الاخير يختلف عن الدخول الى المساكن. فيدخل اليه عن طريق تشغيل جهاز عن قرب او بعد او باستعمال برنامج خاص بذلك فقد قضى في امريكا ان البيانات المعالجة اليا تحمي من التداخل اليها عن بعد مثل المنازل تماما سواء كان بالخول اليها او التنصنت او غير ذلك من وسائل الدخول الالكتروني غير المشروع.

    • فلذلك لابد من ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية من الجرائم الالكترونية.

    فقد حرمت بعض الاتفاقيات والتشريعات اعتراض الاتصالات الالكترونية، السلكية منها واللاسلكية خاصة دون اذن بذلك.
    فالمادة (309) عقوبات مصري على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك اذا:

    1. استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محاداثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2. التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص : فاذا صدرت هذه الافعال في اجتماع عام فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي جميع الاحوال يحكم بالمصادرة لهذه الاشياء من الاجهزة وقد عرف القانون الجنائي الفيدرالي الامريكي الاتصالات السلكية بانها نقل الكلمات المنطوقة بصفة كلية او جزئية من خلال استعمال معدات لنقل الاتصالات عن طريق اسلاك او كوابل او اي وسيلة اخرة مشابهة.

    وقد ادخل المشرع الفرنسي ما يسمى تسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الاداري بمقتضى المواد من 3 – 19 من القانون الصادر 1991

    • ومن اشكال المراقبة الالكترونية:


    1. استخدام وسائل فنية من خلال ما يسمى بقلم التسجيل او ما يسمى بالفخ.
    2. استخدام وسائل للتنصت على محتوى الرسالة الالكترونية او المحادثة الفورية الالكترونية بوسائل للاعتراض والتنصت .


    • وقد اسفر التقدم العلمي التقني عن ابتكار برامج لمكافحة ما يلجأ اليه المجرمون من تشفير رسائلهم الاجرامية وذلك باستعمال جهاز ما يقال له key logger system وتسمح تلك الوسيلة بتسجيل ضربات الجهاز على لوحة المفاتيح بعد استعمال الجهاز وبالتالي تعرف كلمة السر.
    • كما ان اعتراض المحاداثات الالكترونية او تفتيش اجهزة الكمخبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحاداثات التليفونية في الوضع المعتاد.


    • التفتيش لضبط المعلومات:

    كما يجوز التفتيش لضبط المعلومات فاصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الاجهزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها، والتي تفيد في كشف الحقيقة من ذلك ان المجلس الاوروبي اكد في التوصية رقم 13 على انه يتعين مراجعة القوانين في مجال الاجراءات الجنائية للسماح باعتراض الرسائل الالكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات والمتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية او سلامة الاتصالات او انظمة الكمبيوتر.
    *** ومن حيث التفتيش: فقد اختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عنن اعتراض الاتصالات المباشرة اي اثناء حدوث الاتصالات. هذه الاخيرة يتم اعتراضها ووضعها تحت الت\صنت وتسجيلها الامر الذي لا يتوافق في حالة المعلومات التي يتم تخزينها بالفعل.
    وقد كرست التوصية رقم 13 الصادرة من المجلس الاوروبي هذا المعنى بنصها على انه يجب اقامة التمييز بين تفتيش المعلومات المخزنة وضبطها وبين اعتراض تلك المعلومات عند انتقالها.
    *** فلابد من التزام مزودي الخدمات للتعامل مع المحقق.
    فتتجه بعض التشريعات المقارنة الى الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي. فقد فرضت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر التزاما على مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق، فتنص المادة (20) من القسم الخامس على ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.

    • وهناك صعوبات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الالكترونية ومنها عدم الاهتمام على المستوى الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وايضا يحول دون هذا التعاون انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة فلكل دولة لها مفهومها في تحديد اركان الجريمة وفي انواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة.

    - والمعروف انه حتى يتم التعامل الدولي يتعيين ان يتوافر تجريم مشترك لفعل معين.
    ولكي يتم ضبط الجرائم المعلوماتية نظرا لطابعها الاجرامي اصبح من الضروري عقثد اتفاقيات دولية للاعتراف بالادلة التي يتم ضبطها في دولة حتى يكون لها قوة الاثبات امام القضاء في الدولة الاخرى.
    ومن القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية

    1. تفتيش النظام بناء على اذن.

    ولكي يتم تفتيش النظام بعد الاذن بالتفتيش لابد من شروط تتوافر وهي لابد من ان تكون الجريمة خطيرة كالقانون الفنلدي وان تكون التحريات جدية ذات دلالة واضحة وان يكون الاذن محدد ومهو شرط لازم لصحة الاذن بالتفتيش

    • مجال الاذن بالتفتيش
    • بان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك المخزنة مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي .
    • ولابد من ان يقتصر صدور اذن تفتيش على الكمبيوتر:

    فما دامت الجريمة الكترونية معلوماتية فيقتصر اذن التفتيش على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز كمبيوتر متواجد في نفس المكان او المسكن .
    ومن حيث السلطة المعترضة للتفتيش او اذن التفتيش :
    ففي القانون الجنائي الفيدرالي ينص على ان الاختصاص باذن التفتيش يؤل الى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخص .
    وهناك من يقول انه اذا كانت البيانات سجلت في مكان على جهاز ما تم نقل هذا الجهاز الى مكان ما فان الجهة التي صدر منها وفيها اذن التفتيش هي التي ينعقد لها الاختصاص. فان الاذن يصلح للتنفيذ على تلك البيانات حتى وان قام المتهم بنقل تلك البيانات على ذاكرة في جهاز يقع في دائرة اختصاص اخرى مادام انها مرتبطة بالجهاز محل التفتيش بحيث يمكن الدخول اليها من هذا الجهاز.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش
    فمن المقرر انه اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك لان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش .
    وقد ادخلت بعض التشريعات مثل هولندا تنظيما لمسألة تفتيش المعلومات المتواجدة في الكمبيوتر في ذلك القانون الصادر في 1993 والذي تجيز المادة (115) منه ان يصدر اذن بتفتيش بجهاز معين ويتم ضبط المعلومات المتواجدة فيه وفي اجهزة اخرى مادامت مرتبطة بهذا الجهاز وذلك بغرض ضبط تلك المعلومات عندئذ يجوز تسجيلها كوسيلة لضبطها.
    -وعلي العكس فان هناك من التشريعات المقارنه مثل بلجيكا وسويسرا ما يقضي اثر اذن التفتيش على الاجهزة الموجودة في مكان محدد دون امتدادها الى الاجهزة المرتبطة.
    فمن المستقر عليه ان قواعد القانون الجنائي سواء الموضوعية منها او الاجرائية تتعلق بسيادة الدولة .
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن فحرمة الكمبيوتر من حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن قضائي والا كان هذا الاجراء باطل.
    والاستثناء جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن.
    فالقواعد العامة في التفتيش انه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها تفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا من هذه الاسثناءات في مجال المعلومات في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:

    1. التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة .
    2. الحالة الثانية الرضاء بالتفتيش.

    فتقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن بالتفتيش اذا كان صاحب المنقوا او العقار راضيا به. في ذلك تقول محكمة النقض المصرية لما كان من المقرر ان القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي احاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه.
    اذا فاذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحا مادام كان موافقا على هذا التفتيش.

    1. وما فيها تتعلق بالحالة الثالثة : وهو التفتيش بناء على حالة الضرورة لابد لوجود اذن التفتيش ان يكون هناك حالة ضرورة وفكرة الضرورة كمسوغ لوجود اذن التفتيش امر اقره القضاء في القوانين ذات الأصل اللاتيني، ففي مصر بصحة التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف ما دعى لنقل مصاب فاقد الوعى وايضا حالة دخول المنازل عند طلب المساعدة لاخماد حريق او غرق او ماشابه ذلك.
    2. جواز الضبط بناء على حالة التلبس.

    تقر التشريعات على اختلاف توجهاتها حالة التلبس ويترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على اذن بذلك غير ان الاختلاف يأتي بناء على مدي جواز تفتيش المسكن بتاء على التلبس.

    1. التفتيش على اثر القبض الصحيح:

    فالقاعدة العامة انه كلما جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به وذلك وفقا للقانون الامريكي وقانون الاجراءات الجنائية المصري.

    • ويوجد ايضا حالات اخرى للتفتيش منها التفتيش عند حدود الدول وهو امر جائز دون اذن وهو ما يعرف بالتفتيش الجمركي وذلك بغرض من التأكد من احترام القوانين واللوائح وايضا التفتيش بغرض جدر المضبوطات والتفتيش خلال شبكة الانترنت وذلك لآنها شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول اليها والاطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون اذن التفتيش.
    • والله الموفق والهادي الي سواء السبيل

  2. #22

    Icon78 وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!

    :التفتيش والاعتراض والتسجيل
    ونتناول فية القواعد العامة للتحقيق فى المجالان وكيفية احترام حقوق الانسان ،وهل تعاقب القوانين على تجريم الاعتراض ،وهل هناك شروط لتسجيل الاتصالات وتفتيشها
    المطلب الأول :القاعدة العامة لاجراءات التحقيق حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا
    من المستقر علية طبقا للقواعد التقليدية لايجوزدخول المساكن اوتفتيشها الا بناء على اذن قضائى صادر من السلطة المختصة ،وهى سلطة التحقيق اما فى التعاملات الالكترونية فان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن حيث ان الأول يتم بصورة اخرى غير الصورة المعتادة،وذالك عن طرق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد
    :ضرورة احترام حقوق الانسان فى المجال المعلوماتى
    عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائم (السيبر)حيث اشارت الاتفاقية فى المادة 15 حيث اشارت الى ضمانات حقوق الانسان ،منها الضمانات القضائية ،والى وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت
    :تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية
    تعاقب كثيرا من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وذالك دون اذن من السلطات المختصة
    قانون العقوبات المصرى
    نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
    (1)استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
    (2)التقط اونقل بجهازمن الأجهزةايا كان نوعةصورة شخص فى مكان خاص
    : شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية فى القانون الأمريكى والتشريعان المقارنة
    يشترط المشرع الأمريكى لكى يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية ، يلزم صدور اذن من القاضى المختص وذالك بناء على طلب النيابة العامةهذا وقد حدد القانون الأمريكى الجرائم التى يجوز فيها استصدار اذن بتسجيل الاتصالات وهى الجرائم المعاقب عليهابعقوبة الاعدام ،او بالحبس لمدة تزيد عن سنة
    أما فى التشريعات المقارنة :فأقرت تسجيل المحادثات التليفونية ووضعها تحت المراقبة وذالك بناء على اذن من السلطة المختصة
    كما اجازت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان هذا الاجراء تطبيقا لنص المادة (8) من الاتفاقية مادام انة يحاط بالضمانات القانونية
    : التفتيش لضبط المعلومات
    أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية لظبط المعلومات المتواجدة فيها ىوالتى تفيد فى كشف الحقيقة
    وقد أكد على ذالك المجلس الأوروبى فى التوصية رقم (13)
    كما صرحت الاتفاقية الأوربية لجرائم السيبر بحق الدول الأعضاء فى تفتيش أجهزة الكمبيوتر وتلزم كل الدول الأعضاء ان تسن فى قوانينها ما هو ضرورى لتمكين السلطات المختصة ان تقوم بالتفتيشوالدخول الى نظام الكمبيوتر ،والوسائط المخزنة فية
    :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال المعاملات الالكترونية
    ونبين فيها الاذن بالتفتيش وشروطة ،والسلطة المختصة باصدارة ،وهل يجوز التفتيش بدون اذن ،وما هى استثناءاتة ،وكيف يتم الضبط فى المجال المعلوماتى
    :شروط اذن التفتيش
    1- ان تكون الجريمة محل التفتيش من الجرائم الخطيرة
    2- أن يكون الاذن صادر بناء على تحريات جدية
    3- أن يكون الاذن محدد
    : ماهى السلطة المختصة باصدار اذن التفتيش
    تقضى القواعد العامة فى كثير من الدول انة من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باصدار اذن التفتيش ،كما نص قانون الاجراءات الجنائية الأمريكى الفيدرالى على الاختصاص باصدار الاذن يؤول الى الجهة القضائية فى الدائرة الفيدرالية التى يتواجد بها محل التفتيش
    وقد يصدر اذن التفتيش لضبط بينات معينة كانت مسجلة فى جهاز مكعين يقع فى دائرة الجهازفان هذا التفتيش صحيحا حتى ولو قام المتهم او المراد تفتيشة بنقل هذة المعلومات فى جهاز أخر فى دائرة اخرة للاختصاص ويعد هذا تطبيقا لما هو مقرر من جواز تفتيش الشبكة التى يرتبط بها جهاز المتهم
    :تفتيش النظام بدون اذن
    السؤال الذى يطرح نفسة هل يحق لمامور الضبط ان يقوم بتفتيش الأجهزة بدون الحصول على اذن ؟وهل تخضع الأجهزة لحرمة الحياة الخاصة كالمنازل
    :هل يجوز تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة : اذا قام مأمور الضبط لقضائى بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون أن يحصل على اذن مسبقا فان ماقام بة يكون باطلا،ولا يترتب علية اى اثروتبطل معة جميع الاجراءات باستثناء حالة التلبس
    مقتضى ذالك ان للفرد حرمة خاصة بحيث لايجوز التعدى علية ولقد نص على ذالك جميع الدساتير فى العالم اجمع
    : الاستثناءات الواردة على قاعدة التفتيش بدون اذن
    1-عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
    2-حالة الرضا بالتفتيش
    3-التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    4-حالة التلبس
    5-التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
    6-تفتيش الجمارك
    7-تفتيش شبكة الانترنت
    8-حالة الضرورة
    :الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم العادية من حيث المحل وذالك لأن الجرائم المعلوماتية ترد على اشياء ذات طبيعة معنوية وهى بطبيعتها اشياء لايمكن ادراكها بالحواس او انها غير ملموسة ،ومن الممكن ان ينخذ الضبط صورة نسخ المعلومات الموجودة بالكمبيوترفاذا ماتمت هذة العملية وتم وضعها فى اسطوانة فمن الممكن ضبطهابحيث اصبحت فى هذة الحالة مادية ملموسة
    ،ويتعين المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن،ويجب على مامورى الضبط تحريز البيانات محل الضبطفى احراز مختومة بالشمع الأحمر
    المبحث الثالث :ماالحكم لو كانت البيانات المسجلة مشفرة
    عالجت بعض التشريعات البيانات المشفرة وكيفية التعامل معها،وقد تناول القانون الفرنسى الاجابة على التساؤل"لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او للمحكمة المختصة أن يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية اذا كان ذالك ضروريا، ويجب ان يكون هذا الخبير محايداوهذا شرط افترضة المشرع الفرنسى
    :هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى مايعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل مايفيدفى كشف الحقيقة ،ومن الممكن ان يتعاون الشاهدمع سلطة التحقيق كأن يقوم مثلا بعمليات معينة اذا كان من المتخصصين

  3. #23

    Quran ارجوا من الله التوفيق والقبول....

    (القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليآ)


    من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
    ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .وبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
    ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
    ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية وايضا تطلبت سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
    (اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية)
    بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصرى يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
    استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
    لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى . والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
    وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
    نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات.
    ( التفتيش باذن)
    (شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
    )
    1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
    2- ايضا تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية . وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب ip و mac add خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
    3-شرط التحديد لمحل الاذن
    القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولكن الامر يختلف نسبيآ فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما كانت موجودة بالقرب منه لعل ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة . وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
    اما فى اعتراض الاتصال فان وضع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو لم يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
    اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلوماتيه .
    4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
    5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء
    * فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالبحث عن طلقاتة فانه تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
    (التفتيش بدون اذن)
    (تقيدا بحرمة الحياه الخاصة)
    لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
    الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الامور المعقدة .
    3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن وبالنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات الذى يفتش ملابس المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس
    يظهر الاختلاف بوضو ح هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو وجدت حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد من اذن قضائى مسبب على كل حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه لاغنى عنها . اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فى حوزتة
    6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبتها للفاعل .
    9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- التفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    ( الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية)
    اولا :حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد تحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
    ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
    ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
    فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
    (الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية)
    محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
    اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندماتشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية. ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثل علاقة المحامى بموكلية والطبيب بمرضاه. تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
    * فك شفره الرسائل الالكترونية *
    عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او لقاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تقصير للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرائم المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فى جرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة..........
    *هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق*
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى ما يعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ومن الممكن ان يتعاون الشاهد مع سلطة التحقيق

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود عبدالعزيز السيد مشاهدة المشاركة
    (القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليآ)


    من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
    ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .وبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
    ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
    ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية وايضا تطلبت سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
    (اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية)
    بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصرى يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
    استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
    لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى . والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
    وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
    نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات.
    ( التفتيش باذن)
    (شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
    )
    1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
    2- ايضا تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية . وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب ip و mac add خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
    3-شرط التحديد لمحل الاذن
    القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولكن الامر يختلف نسبيآ فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما كانت موجودة بالقرب منه لعل ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة . وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
    اما فى اعتراض الاتصال فان وضع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو لم يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
    اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلوماتيه .
    4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
    5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء
    * فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالبحث عن طلقاتة فانه تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
    (التفتيش بدون اذن)
    (تقيدا بحرمة الحياه الخاصة)
    لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
    الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الامور المعقدة .
    3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن وبالنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات الذى يفتش ملابس المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس
    يظهر الاختلاف بوضو ح هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو وجدت حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد من اذن قضائى مسبب على كل حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه لاغنى عنها . اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فى حوزتة
    6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبتها للفاعل .
    9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- التفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    ( الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية)
    اولا :حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد تحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
    ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
    ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
    فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
    (الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية)
    محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
    اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندماتشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية. ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثل علاقة المحامى بموكلية والطبيب بمرضاه. تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
    * فك شفره الرسائل الالكترونية *
    عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او لقاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تقصير للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرائم المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فى جرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة..........
    *هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق*
    تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى ما يعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ومن الممكن ان يتعاون الشاهد مع سلطة التحقيق
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    محمود عبد العزيز السيد مرحبا

    حضرتك نسيت تشيل كلمة mac add & ip

    عشان الدكتورة متخدش بالها ان دى اجابتى انا بالضبط مائة بالمائة - كدة بقى زى اجابتى بنسبة 99.9 %

    مش عارف من حقى اعترض ولا لا ..

    لاكنى عملت برنت سكرين لاجابتك وحفظتها على الكمبيوتر حتى لا تتمكن من التعديل للاجابة بعد ما ترى شكواى هذه وتطمث الادلة....

    عامة الكلام للدكتورة فى النهاية ...

    مع تحياتى لك
    صاحب الاجابة
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    10

    Icon82

    البداية اشكر الزميل الفاضل/كريم المصرى........................ولكن ياصديقى لقد اخطأت بذكر ان زميلك الا ستاذ/................... قد نقل الاجابة الخاصة بك على المنتدى .............واعلم جيدا ان هذا الامر يغضبك ........ولكن الهدف الرئيسى من السؤال هو التقييم لهذا الباب وضرورة الاطلاع علية والتشجيع على القراءة لة............. ولا تنسى ان الاجابة علية من خلاال نظام open book .................فهذا الامر حدث معى بأقتباس اجابتى وراجع ذالك...............ولم اغضب ولم اجرح احد من الزملاء على المنتدى والجميع يشاهد الامر.............فكان يمكنك الاتصال بة.............او اعلام الدكتورة فقط والامر متروك لتقديرها الشخصى والعلمى من الهدف من السؤال.........................اما انت يا ياحودة انا مكسوف ليك سلف بس لما اشوفك ههههههههههههههههههههههههههههههه

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    ش جيهان المنصورة
    المشاركات
    47

    افتراضي

    ههههههههههههههههههههه اة يعنى طلعتوا صحاب وبتدافع عنه ماشى يا استاذ يا سيد بس تتعد الاراء الوصفيه للفعل ويبقى الفعل على وصفة الاصيل حسب القواعد العامة وهو الاعتماد على النفس فى الحل اذا بمقتضى هذه القاعدة تعد يد الاستاذ محمود عارضة على هذه المعلومات . هذا رأيى انا وأولا وأخيرا الرأى للدكتورة كما قلت اولا وكما أنت قلت ثانيا .

    ثانيا ما المقصود بكلمة كتاب مفتوح :-

    كتاب مفتوح للعين والذهن فقط تحفظ منه ما تشاء وتكتب الايدى بما يختلف عن ما رأته العين فى زمن مختلف ولو بلحظات .
    لاكن فى حالتنا هذه العين لم ترى والذهن لم يفكر بل اليد من فعلت (كوبى وباست) وهذا لا يدخل فى مفهوم الكتاب المفتوح .

    تحياتى لك ايها الزميل الفاضل

    انا الان لست غاضب
    The Science Raises the House has no poles
    and ignorance destroys house of glory and honor

    " Karim Masry "

  7. #27

    Icon62 وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية

    الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه:
    القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:
    المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن من سلطة التحقيق وكذلك الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام بيد ان مفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل،وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك وقضى بذلك بالولايات المتحدة الامريكية مقيما التماثل بين الاقتحام المادى للمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات.
    ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
    عنيت الاتفاقية الاروبيه فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت)ونصت على ذلط صراحة المادة15 من تلك الاتفاقية ،وخصت بلاشارة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية .تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    تعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن بإعتبار ان ذلك يتضم انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة ويعاقب القانون المصرى طبقا لنص المادة 309 مكررا عقوبات مصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
    أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
    ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها .
    ويلاحظ ان النص المصرى يخص المحادثات الشفويه فى المكان الخاص او التليفون الا ان هناك تشريعات تذهب على خلاف ذلك.
    شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون الامريكى:
    صدور اذن من القاضى المختص وذلك بناء على طلب من احد اعضاء النيابه ممن حددهم القانون الامريكى بالموافقة على طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذى يقدمه احد رجال الضبط القضائى يعد شرطا لازما كى يعد التسجيل صحيحا في مواجة القانون، وحدد القانون الامريكى الجرائم التى يجوز استصدار اذن بتسجيل الاتصالات ومن اهمها الجرائم المعاقب عليها بلاعدام او الحبس مدة تزيد على سنه
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه بين المدافع والمتهم:
    هناك تفرقة بين ما اذا كان دور المدافع 1/بصفته مدافعا 2/بصفته مشتركا في الجريمة
    الاصل فى الاولى انه لايجوز تفتيش كمبيوتر المدافع عن المتهم لضبط ملفات خاصة بخلاف الحالة الثانية التى يعد فيها متهما.
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
    يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
    ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه.
    وبناءا عليه لايجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكتونى دون اذن صاحبه مالم يصدر اذن قضائى بذلك .

    المقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
    اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد ومن باب اولى عند وصوله الى المرسل اليه ويختلف الامرفى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين.

    مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
    الحقيقة ان الاثنين يقتربان من عده اوجه:
    1 ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص 2ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين 3ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين 4 ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى 5_امكانية ارسال رسائل من اشخاص غير مرغوب فيهم
    واوجه الاختلاف بينهما:
    أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
    ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

    مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
    هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
    أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
    ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
    ج ـ يحدث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
    ويتجه الفقه فى غياب النصوص الصريحة او الاحكام القضائية الى اعمال القواعدالمتعلقه بالاختصاص فى موضوع تفتيش وضبط ومراقبة الاتصالات الهاتفية لكى تسرى فى مجال الاصالات الكترونية .
    وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

    ييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تسجيل المحادثات الالكترونيةان تسجيل المحادثات التليفونية يخضع لبعض القواعد المختلفة عن قواعد التفتيش فى المساكن ومما يميز تسجيل المحادثات التليفونية عن تفتيش اجهزة الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد.

    جواز التفتيش لضبط المعلومات :
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيه لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه.وتفرضالطبيعه المعنويهللمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكى تتماشى مع تلك الطبيعة.

    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
    يختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن اعتراض الاتصالات المباشرة فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

    التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
    تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى.
    ومن التشريعات التى تسمح للمحكمة باصدار مثل هذا الامر القانون الامريكى

    التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم لمكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره منها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم وايضاصعوبة اثبات تلك الجرائم ونسبتها الى مرتكبها ولتحقيق هذا الامر تدعو بعض التشريعات المقارنة الى التعاون الدولى في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر .
    صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
    تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تحول دون هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى بالكثير من جرائم الكمبيوتر ماعدا جرائم الاستغلال الجنسى للاطفال ،انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة.

    القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
    تفتيش النظام بناء على اذن
    والمستقر عليه ان التشريعات المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن وفقا للاصل العام ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه ، ومع ذلك فان هالات يجوز فيها التفتيش بدون سبق الحصول على اذن

    شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه:
    يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
    1 ـ شروط خطوره الجريمه
    2 ـ شرط جديه التحريات
    3 ـ شرط التحديد فى الاذن
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الاذن:
    هناك صعوبة خاصةفى احترام الشرط الخاص بتحديد محل التفتيش فى الاذنالصادر بذلك فى مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر
    مجال الاذن بالتفتيش
    يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوما وفقا للقانون الامريكى ولا يلزم لذلك ان يسبق صدور الاذن توجيه اخطار الى المشترك .

    اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
    غالبا مايصدر الاذن بتفتيش مشسكن المتهم او محل عمله بحيث ينصرف هذا الاذن الى كل مايتواجد فى المسكن ا وفى مقر العمل وليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم .
    مشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
    تقتضى القاعدة العامة فى كثير من الدول بانه من الضرورى توافر الاختصاص للجهة القضائية التى تقوم باجراء قضائى معين فالاختصاص ينعقد للجهه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

    تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات:
    من المبادئ المقررة انه وذلك استنادا الى ان القائ بلاذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطلا استنادا الى ان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش.

    القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه:
    يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد بعضها مستمده من القواعد العامه مع تطويعها والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه الذاتية


    تفتيش النظام بدون اذن
    الاصل :انه لايجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجهة المختصة ولكن ذلك الاصل يرد عليه استثناء .
    القاعده :
    عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن واى اجراء يقع باطلا

    الاستثناء:
    جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصه
    2ـ حاله الرضا
    3ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    4 ـ حاله الضروره
    5 ـ حاله التلبس عند وجود الكمبيوتر فى خارج السكن
    6ـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
    7 ـ تفتيش الجمارك
    8 ـ تفتيش شبكه الانترنت

    قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

    محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

    ضبط اجزاء الكمبيوتر
    وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

    المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

    تحريز البيانات المبرمجه
    يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

    فك شفره الرسائل الالكترونيه
    تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق وقد تناول القانون الفرنسى موضوع التشفير وفك الشفرة

  8. #28

    افتراضي الرد على سؤال: وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونيه.

    الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية
    س1 وضح مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية
    تتميز اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص وذلك لأنها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة فهذه الاجراءات منها ما يتعلق بالتفتيش ومنها ما يتعلق بالاعتراض والتسجيل والضبط .
    · فمن الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    ان القاعدة: حرمة الحياة الخاصة البيانات المعالجة اليا
    فمن المعلوم ان المساكن لا يجوز دخولها دون الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق وذلك ايضا بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة في داخل النظاموهذا الاخير يختلف عن الدخول الى المساكن. فيدخل اليه عن طريق تشغيل جهاز عن قرب او بعد او باستعمال برنامج خاص بذلك فقد قضى في امريكا ان البيانات المعالجة اليا تحمي من التداخل اليها عن بعد مثل المنازل تماما سواء كان بالخول اليها او التنصنت او غير ذلك من وسائل الدخول الالكتروني غير المشروع.
    · فلذلك لابد من ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية من الجرائم الالكترونية.
    فقد حرمت بعض الاتفاقيات والتشريعات اعتراض الاتصالات الالكترونية، السلكية منها واللاسلكية خاصة دون اذن بذلك.
    فالمادة (309) عقوبات مصري على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك اذا:
    1. استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محاداثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2. التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص : فاذا صدرت هذه الافعال في اجتماع عام فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي جميع الاحوال يحكم بالمصادرة لهذه الاشياء من الاجهزة وقد عرف القانون الجنائي الفيدرالي الامريكي الاتصالات السلكية بانها نقل الكلمات المنطوقة بصفة كلية او جزئية من خلال استعمال معدات لنقل الاتصالات عن طريق اسلاك او كوابل او اي وسيلة اخرة مشابهة.
    وقد ادخل المشرع الفرنسي ما يسمى تسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الاداري بمقتضى المواد من 3 – 19 من القانون الصادر 1991
    · ومن اشكال المراقبة الالكترونية:
    1. استخدام وسائل فنية من خلال ما يسمى بقلم التسجيل او ما يسمى بالفخ.
    2. استخدام وسائل للتنصت على محتوى الرسالة الالكترونية او المحادثة الفورية الالكترونية بوسائل للاعتراض والتنصت .
    · وقد اسفر التقدم العلمي التقني عن ابتكار برامج لمكافحة ما يلجأ اليه المجرمون من تشفير رسائلهم الاجرامية وذلك باستعمال جهاز ما يقال له key logger system وتسمح تلك الوسيلة بتسجيل ضربات الجهاز على لوحة المفاتيح بعد استعمال الجهاز وبالتالي تعرف كلمة السر.
    · كما ان اعتراض المحاداثات الالكترونية او تفتيش اجهزة الكمخبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحاداثات التليفونية في الوضع المعتاد.
    · التفتيش لضبط المعلومات:
    كما يجوز التفتيش لضبط المعلومات فاصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الاجهزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها، والتي تفيد في كشف الحقيقة من ذلك ان المجلس الاوروبي اكد في التوصية رقم 13 على انه يتعين مراجعة القوانين في مجال الاجراءات الجنائية للسماح باعتراض الرسائل الالكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات والمتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية او سلامة الاتصالات او انظمة الكمبيوتر.
    *** ومن حيث التفتيش: فقد اختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عنن اعتراض الاتصالات المباشرة اي اثناء حدوث الاتصالات. هذه الاخيرة يتم اعتراضها ووضعها تحت الت\صنت وتسجيلها الامر الذي لا يتوافق في حالة المعلومات التي يتم تخزينها بالفعل.
    وقد كرست التوصية رقم 13 الصادرة من المجلس الاوروبي هذا المعنى بنصها على انه يجب اقامة التمييز بين تفتيش المعلومات المخزنة وضبطها وبين اعتراض تلك المعلومات عند انتقالها.
    *** فلابد من التزام مزودي الخدمات للتعامل مع المحقق.
    فتتجه بعض التشريعات المقارنة الى الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي. فقد فرضت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر التزاما على مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق، فتنص المادة (20) من القسم الخامس على ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.
    · وهناك صعوبات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الالكترونية ومنها عدم الاهتمام على المستوى الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وايضا يحول دون هذا التعاون انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة فلكل دولة لها مفهومها في تحديد اركان الجريمة وفي انواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة.
    - والمعروف انه حتى يتم التعامل الدولي يتعيين ان يتوافر تجريم مشترك لفعل معين.
    ولكي يتم ضبط الجرائم المعلوماتية نظرا لطابعها الاجرامي اصبح من الضروري عقثد اتفاقيات دولية للاعتراف بالادلة التي يتم ضبطها في دولة حتى يكون لها قوة الاثبات امام القضاء في الدولة الاخرى.
    ومن القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية
    v تفتيش النظام بناء على اذن.
    ولكي يتم تفتيش النظام بعد الاذن بالتفتيش لابد من شروط تتوافر وهي لابد من ان تكون الجريمة خطيرة كالقانون الفنلدي وان تكون التحريات جدية ذات دلالة واضحة وان يكون الاذن محدد ومهو شرط لازم لصحة الاذن بالتفتيش
    v مجال الاذن بالتفتيش
    v بان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك المخزنة مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي .
    v ولابد من ان يقتصر صدور اذن تفتيش على الكمبيوتر:
    فما دامت الجريمة الكترونية معلوماتية فيقتصر اذن التفتيش على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز كمبيوتر متواجد في نفس المكان او المسكن .
    ومن حيث السلطة المعترضة للتفتيش او اذن التفتيش :
    ففي القانون الجنائي الفيدرالي ينص على ان الاختصاص باذن التفتيش يؤل الى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخص .
    وهناك من يقول انه اذا كانت البيانات سجلت في مكان على جهاز ما تم نقل هذا الجهاز الى مكان ما فان الجهة التي صدر منها وفيها اذن التفتيش هي التي ينعقد لها الاختصاص. فان الاذن يصلح للتنفيذ على تلك البيانات حتى وان قام المتهم بنقل تلك البيانات على ذاكرة في جهاز يقع في دائرة اختصاص اخرى مادام انها مرتبطة بالجهاز محل التفتيش بحيث يمكن الدخول اليها من هذا الجهاز.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش
    فمن المقرر انه اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك لان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش .
    وقد ادخلت بعض التشريعات مثل هولندا تنظيما لمسألة تفتيش المعلومات المتواجدة في الكمبيوتر في ذلك القانون الصادر في 1993 والذي تجيز المادة (115) منه ان يصدر اذن بتفتيش بجهاز معين ويتم ضبط المعلومات المتواجدة فيه وفي اجهزة اخرى مادامت مرتبطة بهذا الجهاز وذلك بغرض ضبط تلك المعلومات عندئذ يجوز تسجيلها كوسيلة لضبطها.
    -وعلي العكس فان هناك من التشريعات المقارنه مثل بلجيكا وسويسرا ما يقضي اثر اذن التفتيش على الاجهزة الموجودة في مكان محدد دون امتدادها الى الاجهزة المرتبطة.
    فمن المستقر عليه ان قواعد القانون الجنائي سواء الموضوعية منها او الاجرائية تتعلق بسيادة الدولة .
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن فحرمة الكمبيوتر من حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن قضائي والا كان هذا الاجراء باطل.
    والاستثناء جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن.
    فالقواعد العامة في التفتيش انه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها تفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا من هذه الاسثناءات في مجال المعلومات في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:
    1. التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة .
    2. الحالة الثانية الرضاء بالتفتيش.
    فتقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن بالتفتيش اذا كان صاحب المنقوا او العقار راضيا به. في ذلك تقول محكمة النقض المصرية لما كان من المقرر ان القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي احاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه.
    اذا فاذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحا مادام كان موافقا على هذا التفتيش.
    3. وما فيها تتعلق بالحالة الثالثة : وهو التفتيش بناء على حالة الضرورة لابد لوجود اذن التفتيش ان يكون هناك حالة ضرورة وفكرة الضرورة كمسوغ لوجود اذن التفتيش امر اقره القضاء في القوانين ذات الأصل اللاتيني، ففي مصر بصحة التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف ما دعى لنقل مصاب فاقد الوعى وايضا حالة دخول المنازل عند طلب المساعدة لاخماد حريق او غرق او ماشابه ذلك.
    4. جواز الضبط بناء على حالة التلبس.
    تقر التشريعات على اختلاف توجهاتها حالة التلبس ويترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على اذن بذلك غير ان الاختلاف يأتي بناء على مدي جواز تفتيش المسكن بتاء على التلبس.
    5. التفتيش على اثر القبض الصحيح:
    فالقاعدة العامة انه كلما جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به وذلك وفقا للقانون الامريكي وقانون الاجراءات الجنائية المصري.
    v ويوجد ايضا حالات اخرى للتفتيش منها التفتيش عند حدود الدول وهو امر جائز دون اذن وهو ما يعرف بالتفتيش الجمركي وذلك بغرض من التأكد من احترام القوانين واللوائح وايضا التفتيش بغرض جدر المضبوطات والتفتيش خلال شبكة الانترنت وذلك لآنها شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول اليها والاطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون اذن التفتيش.
    v والله الموفق والهادي الي سواء السبيل

  9. #29

    افتراضي وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونيه.

    الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية
    س1 وضح مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الالكترونية
    تتميز اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص وذلك لأنها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة فهذه الاجراءات منها ما يتعلق بالتفتيش ومنها ما يتعلق بالاعتراض والتسجيل والضبط .
    · فمن الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    ان القاعدة: حرمة الحياة الخاصة البيانات المعالجة اليا
    فمن المعلوم ان المساكن لا يجوز دخولها دون الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق وذلك ايضا بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة في داخل النظاموهذا الاخير يختلف عن الدخول الى المساكن. فيدخل اليه عن طريق تشغيل جهاز عن قرب او بعد او باستعمال برنامج خاص بذلك فقد قضى في امريكا ان البيانات المعالجة اليا تحمي من التداخل اليها عن بعد مثل المنازل تماما سواء كان بالخول اليها او التنصنت او غير ذلك من وسائل الدخول الالكتروني غير المشروع.
    · فلذلك لابد من ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية من الجرائم الالكترونية.
    فقد حرمت بعض الاتفاقيات والتشريعات اعتراض الاتصالات الالكترونية، السلكية منها واللاسلكية خاصة دون اذن بذلك.
    فالمادة (309) عقوبات مصري على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك اذا:
    1. استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محاداثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.
    2. التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص : فاذا صدرت هذه الافعال في اجتماع عام فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي جميع الاحوال يحكم بالمصادرة لهذه الاشياء من الاجهزة وقد عرف القانون الجنائي الفيدرالي الامريكي الاتصالات السلكية بانها نقل الكلمات المنطوقة بصفة كلية او جزئية من خلال استعمال معدات لنقل الاتصالات عن طريق اسلاك او كوابل او اي وسيلة اخرة مشابهة.
    وقد ادخل المشرع الفرنسي ما يسمى تسجيل المحادثات التليفونية بالطريق الاداري بمقتضى المواد من 3 – 19 من القانون الصادر 1991
    · ومن اشكال المراقبة الالكترونية:
    1. استخدام وسائل فنية من خلال ما يسمى بقلم التسجيل او ما يسمى بالفخ.
    2. استخدام وسائل للتنصت على محتوى الرسالة الالكترونية او المحادثة الفورية الالكترونية بوسائل للاعتراض والتنصت .
    · وقد اسفر التقدم العلمي التقني عن ابتكار برامج لمكافحة ما يلجأ اليه المجرمون من تشفير رسائلهم الاجرامية وذلك باستعمال جهاز ما يقال له key logger system وتسمح تلك الوسيلة بتسجيل ضربات الجهاز على لوحة المفاتيح بعد استعمال الجهاز وبالتالي تعرف كلمة السر.
    · كما ان اعتراض المحاداثات الالكترونية او تفتيش اجهزة الكمخبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهذا يختلف عن تسجيل المحاداثات التليفونية في الوضع المعتاد.
    · التفتيش لضبط المعلومات:
    كما يجوز التفتيش لضبط المعلومات فاصبحت التشريعات الحديثة تجيز تفتيش الاجهزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجدة فيها، والتي تفيد في كشف الحقيقة من ذلك ان المجلس الاوروبي اكد في التوصية رقم 13 على انه يتعين مراجعة القوانين في مجال الاجراءات الجنائية للسماح باعتراض الرسائل الالكترونية وتجميع للبيانات المتعلقة بتداول المعلومات في حالة التحقيقات والمتعلقة بجريمة من الجرائم الخطيرة الماسة بسرية او سلامة الاتصالات او انظمة الكمبيوتر.
    *** ومن حيث التفتيش: فقد اختلف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عنن اعتراض الاتصالات المباشرة اي اثناء حدوث الاتصالات. هذه الاخيرة يتم اعتراضها ووضعها تحت الت\صنت وتسجيلها الامر الذي لا يتوافق في حالة المعلومات التي يتم تخزينها بالفعل.
    وقد كرست التوصية رقم 13 الصادرة من المجلس الاوروبي هذا المعنى بنصها على انه يجب اقامة التمييز بين تفتيش المعلومات المخزنة وضبطها وبين اعتراض تلك المعلومات عند انتقالها.
    *** فلابد من التزام مزودي الخدمات للتعامل مع المحقق.
    فتتجه بعض التشريعات المقارنة الى الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي. فقد فرضت الاتفاقية الاوروبية لجرائم السيبر التزاما على مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق، فتنص المادة (20) من القسم الخامس على ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ما تسمح به وسائل الفنية المتاحة.
    · وهناك صعوبات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تحقيق الجرائم الالكترونية ومنها عدم الاهتمام على المستوى الدولي بالكثير من جرائم الكمبيوتر ما عدا جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وايضا يحول دون هذا التعاون انتماء الدول الى انظمة قانونية مختلفة فلكل دولة لها مفهومها في تحديد اركان الجريمة وفي انواع العقوبات وفي التحقيق والمحاكمة.
    - والمعروف انه حتى يتم التعامل الدولي يتعيين ان يتوافر تجريم مشترك لفعل معين.
    ولكي يتم ضبط الجرائم المعلوماتية نظرا لطابعها الاجرامي اصبح من الضروري عقثد اتفاقيات دولية للاعتراف بالادلة التي يتم ضبطها في دولة حتى يكون لها قوة الاثبات امام القضاء في الدولة الاخرى.
    ومن القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية
    v تفتيش النظام بناء على اذن.
    ولكي يتم تفتيش النظام بعد الاذن بالتفتيش لابد من شروط تتوافر وهي لابد من ان تكون الجريمة خطيرة كالقانون الفنلدي وان تكون التحريات جدية ذات دلالة واضحة وان يكون الاذن محدد ومهو شرط لازم لصحة الاذن بالتفتيش
    v مجال الاذن بالتفتيش
    v بان يصدر اذن بتفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك محتويات الملفات المخزنة بما فيها تلك المخزنة مدة اقل من 180 يوم وفقا للقانون الامريكي .
    v ولابد من ان يقتصر صدور اذن تفتيش على الكمبيوتر:
    فما دامت الجريمة الكترونية معلوماتية فيقتصر اذن التفتيش على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز كمبيوتر متواجد في نفس المكان او المسكن .
    ومن حيث السلطة المعترضة للتفتيش او اذن التفتيش :
    ففي القانون الجنائي الفيدرالي ينص على ان الاختصاص باذن التفتيش يؤل الى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخص .
    وهناك من يقول انه اذا كانت البيانات سجلت في مكان على جهاز ما تم نقل هذا الجهاز الى مكان ما فان الجهة التي صدر منها وفيها اذن التفتيش هي التي ينعقد لها الاختصاص. فان الاذن يصلح للتنفيذ على تلك البيانات حتى وان قام المتهم بنقل تلك البيانات على ذاكرة في جهاز يقع في دائرة اختصاص اخرى مادام انها مرتبطة بالجهاز محل التفتيش بحيث يمكن الدخول اليها من هذا الجهاز.
    تنفيذ الاذن بالتفتيش
    فمن المقرر انه اذا قام رجل الضبط القضائي بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فان ذلك يجعل التفتيش باطلا وذلك لان القائم بالتفتيش قد خالف الاذن بالتفتيش .
    وقد ادخلت بعض التشريعات مثل هولندا تنظيما لمسألة تفتيش المعلومات المتواجدة في الكمبيوتر في ذلك القانون الصادر في 1993 والذي تجيز المادة (115) منه ان يصدر اذن بتفتيش بجهاز معين ويتم ضبط المعلومات المتواجدة فيه وفي اجهزة اخرى مادامت مرتبطة بهذا الجهاز وذلك بغرض ضبط تلك المعلومات عندئذ يجوز تسجيلها كوسيلة لضبطها.
    -وعلي العكس فان هناك من التشريعات المقارنه مثل بلجيكا وسويسرا ما يقضي اثر اذن التفتيش على الاجهزة الموجودة في مكان محدد دون امتدادها الى الاجهزة المرتبطة.
    فمن المستقر عليه ان قواعد القانون الجنائي سواء الموضوعية منها او الاجرائية تتعلق بسيادة الدولة .
    تفتيش النظام بدون اذن
    القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن فحرمة الكمبيوتر من حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن قضائي والا كان هذا الاجراء باطل.
    والاستثناء جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن.
    فالقواعد العامة في التفتيش انه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها تفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا من هذه الاسثناءات في مجال المعلومات في كثير من التشريعات وبصفة خاصة القانون الامريكي ما يلي:
    1. التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياة الخاصة .
    2. الحالة الثانية الرضاء بالتفتيش.
    فتقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن بالتفتيش اذا كان صاحب المنقوا او العقار راضيا به. في ذلك تقول محكمة النقض المصرية لما كان من المقرر ان القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي احاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه.
    اذا فاذا كان حائز الجهاز موافقا على تفتيشه فانه لا يلزم صدور اذن بهذا التفتيش لكي يكون صحيحا مادام كان موافقا على هذا التفتيش.
    3. وما فيها تتعلق بالحالة الثالثة : وهو التفتيش بناء على حالة الضرورة لابد لوجود اذن التفتيش ان يكون هناك حالة ضرورة وفكرة الضرورة كمسوغ لوجود اذن التفتيش امر اقره القضاء في القوانين ذات الأصل اللاتيني، ففي مصر بصحة التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف ما دعى لنقل مصاب فاقد الوعى وايضا حالة دخول المنازل عند طلب المساعدة لاخماد حريق او غرق او ماشابه ذلك.
    4. جواز الضبط بناء على حالة التلبس.
    تقر التشريعات على اختلاف توجهاتها حالة التلبس ويترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول على اذن بذلك غير ان الاختلاف يأتي بناء على مدي جواز تفتيش المسكن بتاء على التلبس.
    5. التفتيش على اثر القبض الصحيح:
    فالقاعدة العامة انه كلما جاز القبض جاز التفتيش وذلك بالنسبة للفرد والمنطقة المحيطة به وذلك وفقا للقانون الامريكي وقانون الاجراءات الجنائية المصري.
    v ويوجد ايضا حالات اخرى للتفتيش منها التفتيش عند حدود الدول وهو امر جائز دون اذن وهو ما يعرف بالتفتيش الجمركي وذلك بغرض من التأكد من احترام القوانين واللوائح وايضا التفتيش بغرض جدر المضبوطات والتفتيش خلال شبكة الانترنت وذلك لآنها شبكة عالمية مفتوحة يجوز الدخول اليها والاطلاع وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون اذن التفتيش.
    v والله الموفق والهادي الي سواء السبيل

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي

    اجابة السؤال من الطالب اسامه سعيد السيد الصادق طالب دبلوم العلوم الجنائية




    مدي اختلاف اجراءات التحقيق في مجال الجرائم الا لكترونية

    تقديم:

    اجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية له طابع خاص حيث ان اجراءات التحقيق في الجرائم الاخري تكون في جمع الاستدلال والتحقيق اما بالنسبه للاجراءات التحقيق في مجال التعاملات الالكترونية تكون كالتالي:
    اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
    ثانيا: القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
    ثالثا: قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونية:


    اولا: الخصانص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:

    1- القاعدة العامة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة أليا:
    لايجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول علي اذن بذلك من سلطة التحقيق، ومفهوم الدخول الي النظام يختلف عن الدخول الي المساكن فالدخول الي النظام يتم عن طريق تشغيل الجهاز عن قرب او عن بعد او الدخول الي البيانات الموجودة في جهاز يعمل بالفعل وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك .
    وتطبيقا لذلك قضي في الولايات المتحدة الامريكية بان التعديل الرابع للدستور الامريكي يحمي البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادي للمنازل والاقتحام المعنوي للمعلومات ،فلايشترط لتسجيل المحادثات الالكترونية ، بل والمحادثات الهاتفية الدخول الي اماكن خاصة ووضع اجهزة التصنت في تلك الاماكن بل يجوز القيام بذلك عن بعد وهنا يشملها التنظيم القانوني أي الحظر مادامت توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
    وهناك ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية، حيث عنيت الاتفاقية الاوربية في مجال جرائم الانترنت بالنص علي ضرورة احترام حقوق الانسان في مجال الاجراءات الجنائية التي تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر((الانترنت))، واشارت هذه الاتفاقية بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الي الضمانة القضائية او السلطة المحايدة الي وجود اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية الي ضرورة تحديد محل تلك الاجراءات (التفتيش، التصنت) وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات.
    2- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية:
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة علي اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة دون اذن بذلك باعتتبار انه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، لذلك تنص المادة (309) من قانون العقوبات المصري علي انه(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه غير الاحوال المصرح به قانونا اوبغير رضاء المجني عليه: أ- كل من استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون . ب- التقط او نقل بجهاز من الاحهزه ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة .وتنص المادة(3) من القانون المدني في مقاطعة الكيبيك بكندا عل ان ((كل شخص من حقه احترام سمعتة واعتبارة وحياته الخاصة ولايجوز المساس بحرمة حياته الخاصه الا برضاء منه او من ورثته او كان القانون يجيز ذلك، وعددت صور المساس بالحياة الخاصه في التالي: أ- الدخول في مسكن الشخص او ضبط اشياء منه . ب- اعتراض او استعمال الاتصال اىلخاص. ج- التقاط او استعمال صورته عن عمد عندما يتواجد في مكان خاص . د- مراقبة حياته الخاصة باي وسيلة كانت. و- استعمال اسمه او صورته او ملامحه المتشابهة مع شخص او صوتة لغرض اخر . ز- استعمال مراسلاته الخاصه او مكاتيبه او مستنداته الشخصية.
    3- شروط تسجيل الاتصالات الالكترونية وفقا للقانون المقارن:
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الالكترونية أو الهاتفية علي الوجه القانوني الصحيح وفقا للقانونالأمريكي يلزم أن يصدر به إذن من القاضي المختص بناء علي طلب من احد أعضاء النيابة ممن حددهم القانون الأمريكي بالموافقة علي طلب تسجيل المحادثات الالكترونية الذي يقدمه احد رجال الضبط القضائي، وحدد القانون الأمريكي الجرائم التي يجوز فيها استصدار إذن بتسجيل الاتصالات ومن أهمها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة تزيد علي سنة واحدة ، والتشريعات المقارنة أيضا تتجه إلي استلزم صدور إذن من القاضي لتسجيل المحادثات الهاتفية. فتنص المادة(100) من قانون الإجراءات الفرنسي علي انه((في مواد الجنايات وفي الجنح إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي سنتان حبس أو كثر فان قاضي التحقيق له عندما تنقضي ضرورات التحقيق أن يأمر باعتراض وتسجيل وتدوين المراسلات التي تتم بطريق الاتصالات اللاسلكية وتتم تلك الإجراءات تحت إشرافه ومراقبته ويكون قرار الاعتراض مكتوبا وهو لايجوز الطعن فيه )).
    4- الخصائص التي تميز تفتيش البريد الالكتروني:
    يتمتع صاحب البريد الالكتروني بالحق في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات المتواجدة داخل البريد الالكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص به ، وتقيم أحكام القضاء التماثل بين مراسلات البريد الالكتروني و المراسلات التي تتم عن طريق البريد العادي فلا يجوز الاطلاع علي البريد الالكتروني دون إذن صاحبه مالم يصدر إذن قضائي بذلك.
    5- جواز التفتيش لضبط المعلومات:
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجمزة الالكترونية لضبط المعلومات المتواجده فيها والتي تفيد في كشف الحقيقه، وتفترض الطبيعة المعنوية للمعلومات قواعد خاصة للتفتيش لكي تتمشي مع تلك الطبيعة نظرا لان قواعد التفتيش التقليدية قد صمت لكي يتم ضبط الاشياء المادية لذا يتعين الاخذ بعين الاعتبار بتلك الطبيعة .وصرحت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر بانه تحث الدول الاعضاء في تفتيش اجهزة الكمبيوتر في اطار الاجراءات الجنائية في المادة( 19) تنص علي انه كل دولة طرف من حقها ان تسن من القوانين ماهو ضروري لتمكن السلطات المختصة ان تقوم بتفتيش او الدخول الي نظام الكمبيوتر او جز منه او المعلومات المخزنه به او الوسائط التي يتم تخزين معلومات الكمبيوتر بها مادامت مخزنه في اقليمها.
    6- التزم مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق:
    تتجة التشريعات المقارنة الي الزام مزودي الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافة الي التزمهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائي، فرضت الاتفاقية الاوربية لجرائم السيبر الازما علي مزودي الخدمات بالتعاون مع جهات التحقيق فتنص المادة(20) من القسم الخامس علي ان الدول الاعضاء من حقها ان تلزم مزودي الخدمات في حدود ماتسمح به وسائله الفنية المتاحة ان يقوم ب: تجميع او تسجيل البيانات بالوسائل الفنية المناسبة وان يتعاون وان يساعد السلطة المختصة في تجميع وتسجيل البيانات المتعلقة بحركة التدوال في الوقت الحقيقي بالاتصالات التي تجري علي اقليمها والتي تجري بطريق الكمبيوتر.
    7- التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر:
    تدعو بعض التشريعات المقارنة الي التعاون الدولي في مجال تفتيش اجهزة الكمبيوتر، وضعت الاتفاقية الاوربية في شان جرائم السيبر لسنة 2001 قواعد للتعاون الدولي بين الدول الاعضاء في مجال جرائم الكمبيوتر والانترنت ومنها: اولا: تجيز احكام الاتفاقية تسليم المجرمين في هذه الجرائم بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون الدولتين وان لاتقل مدة العقوبة المنصوص عليها عن سنة. ثانيا: للدول الاطراف ان تطلب من بعضها المساعدة القضائية في مجال التحقيقات باستعمال وسائل سريعة في حالة الاستعجال مثل الفاكس والايميل بشرط ضمان سلامة المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما فيها استعمال وسائل التشفير عند الضرورة وتعزيز ذلك بطلب رسمي . ثالثا: لايلزم لتوافر شرط ازدواجية التجريم ان يتفق قانون الدولة الطالبة في وصف الجريمة محل التحقيقات مع قانون الدولة المطلوب منها التعاون. رابعا:للدولة الطرف ان تبادر بكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها وتقوم بابلاغ دولة اخري طرف في الاتفاقية بمعلومات تتعلق بتلك التحقيقات اذا كان ذلك من شانه مساعدة الدولة الثانية.
    وتوجد صعوبات تحول دون توافر هذا التعاون منها عدم الاهتمام علي المستوي الدولي بالكثيرمن جرائم الكمبيوتر ماعد جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال وانما الدول الي انظمة قانونية مختلفة.
    ثانيا: القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية:
    1-تفتيش النظام بناء علي إذن:
    أولا: شروط إذن التفتيش في المواد الالكترونية:
    1- شرط خطورة الجريمة. 2- شرط جدية التحريات. 3- شرط التحديد في الإذن.
    وتواجد صعوبة في تحديد محل التفتيش في الاذن ويرجع ذلك الي الطبيعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي علي عدد كبير من الملفات ، وتتجه لجنة الوزراء بالمجلس الاوربي اوصت علي خلاف ذلك بمقتضي توصيتهارقم13ل1995 عندما طالبت الدول الاعضاء بضرورة مراعاة التمييز بين تفتيش انظمة الكمبيوتر وبين ضبط البيانات وبين اعتراض تلك البيانات فالتفتيش يكفي له اذن من النيابة العامة بينما اعتراض الرسائل يلزم له اذن من القاضي.
    ثانيا: مجال الإذن بالتفتيش:
    يمكن ان يصدر اذن تفتيش الكمبيوتر ليشمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك وكذلك محتويات الملفات المخزنة بمافيها تلك التي تخزنها مدة اقل من 180 يوما وفقا للقانون الامريكي، واقتصار صدور الاذن بالتفتيش علي الكمبيوتر فاذا صدر اذن تفتيش المسكن او محل العمل الخاص بالمتهم فمن حق رجل الضبط القضائي انيقوم بتفتيش اجهزة الكمبيوتر المتواجدة في المسكن او محل العمل مادام ان ذلك يقفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي صدر الاذن بخصوصها.
    وتوجد مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش فقدم تم توافر الاختصاص للجهة القضائية التي تقوم باجراء قضائي معين فقانون الاجراءات الجنائيه الامريكي ينص علي ان الاختصاص باصدار اذن التفتيش يؤؤل الي الجهة القضائية في الدائرةالفيدراليه التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئا كان او شخصا.
    2- تفتيش النظام بدون إذن:
    أولا: القاعدة: عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن:
    اذا قام مامور الضبط القضائي بتفتيش جهاز الكمبيوتر دون ان يحصل مسبقا علي اذن من الجهة المختصة فان ماقام به من تفتيش يكون باطلا ولا يترتب عليه أي اثر ولكن هذا الاصل يرد عليه بعض الاستثناؤات من اهمها حالة التلبس.
    ثانيا: الاستثناء :جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون إذن:
    تقضي القواعد العامة في التفيش بانه اذا توافرت حالة من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش يكون رغم ذلك صحيحا ومن هذه الاستثناءات: 1- عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
    أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات– صناديق المغلقة التي لايمكن رؤية ما بداخلها مثل اجهزة الحاسب.
    وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
    سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
    وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
    2- الرضاء بالتفتيش تقضي القواعد العامة بان رجل الضبط القضائي لايحتاج الي اذن بالتفيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة ويصدرالرضاء من الزوجة والخلية او من الوالدين او الرضاء الصادر من مديري النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى وهناك ايضا الرضاء الضمني في مجال تفتيش الكمبيوتر.3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن
    والنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولاكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات التى يفتش ملابش المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولاكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
    4-التفتيش بناء على حالة التلبس تقرالتشريعات علي اختلاف توجهاتها حالة التلبس وترتب عليها جواز التفتيش بدون سبق الحصول علي اذن بذلك.
    5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فو حوزتة
    6- تفتيش اجهزة العمل الخاص والعام
    فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
    7- الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية يسمح القانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
    8- الاستثنا الخاص باكتشاف دليل جنائى بطريق عرضي تسمح القوانين الحديثة كالقانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبها للفاعل .
    9-الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
    10- التفتيش بغرض جرد المضبوطات لرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولاكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
    11- تفتيش الجمارك يجوز القيام بالتفتيش علي حدود الدولة عند الدخول اليها او الخروج منها وذلك بدون صدور اذن تفتيشوهو الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
    12-التفتيش خلال شبكة الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
    13- جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكي وهو التفتيش الخاص الذي يقوم به فرد من الافراد الذين لا ينتمون الي سلطة عامة فانه لايسري عليه الحماية المقررة في التعديل الرابع الحق في الخصوصية.
    ثالثا: الحدود الواردة علي التفتيش في المواد الالكترونية:
    1- حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للافراد حيث ان تحتوي بعض اجهزة الكمبيوتر علي بيانات متعلقة بالحرية الفردية كالحالة الاجتماعية والحالة الصحية ةالدين والانتمئات الساسية والحالة الوظيفية والحالة الجنائية لذا فان بعض القوانين المقارنة تضع قواعد خاصة لتفتيش هذا النوع من الاجهزه وذلك لحماية هذه البيانات.
    2- حماية بيانات الافراد لدي الجهات القضائية تحوز جهات قضائية كالنيابة العامة والمحاكم وغيرها بيانات تتعلق بالقضايا التي تحتوي علي بيانات خاصه بالافراد سواء اكانو من المتهمين ام من الشهود وتنظيم كثير من التشريعات هذه البيانات المسجلة في انظمة تلك الجهات من حيث السلطات التي لها حق الاطلاع او الدخول الي تلك الانظمة.
    3- حماية بيانات الموكلين لدي المدافع عنهم.
    ثالثا: قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونية:
    1- مجال الضبط في قضايا التعاملات الالكترونية:
    يختلف الضبط في الجرائم المعلوماتية عن الضبط في غير ذلك من الجرائم من حيث المحل بسب ان الاول يرد علي اشياء ذات طبيعة معنوية وهي البيانات ففي جريمة القتل مثلا يتم ضبط اداة الجريمة بينما في الجرائم المعلوماتية يمكن ان يتخذ الضبط شكل اخذ نسخة من المعلومات الكائنة في جهاز الكمبيوتر او علي دعامة مادية اخري دون حلجة للتحفظ علي النظام كله، وقد يرد الضبط علي عناصر منفصلة مثل الديسكات والاسطوانات الممغنطة .
    ويكمن في مجال الضبط ضبط اجزاء الكمبيوترويجب المحافظة علي البيانات السرية في محل الضبط،ويقوم رجال الضبط بعد تفتيش النظام النعلوماتي واخذ نسخ البيانات المطلوبة بتحريز هذه الديسكات المخزن عليها البيانات ،وفك شفرة الرسائل الالكترونية نصت عليه المادة 20 من القانون الفرنسي علي انه عندما تكون البيانات اللازمة لتحقيق جنائي شفرة فان لرئيس النيابة او لسلطة التحقيق او لسلطة الحكم المختصة بنظر الدعوي ان يعينوا شخصا طبيعيا او معنويا موهلا للقيام بعملية فك الشفرة.
    2- مدي التزام الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق في الجرائم الالكترونية:
    القاعدة العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء بما يعلمه من معلومات بما يعلمه من معلومات بخصوص واقعة الجريمة والفاعلين فيها ولادلا بكل ما يفيد في كشف الحقيقة من وقائع اخري ويختلف الامر في مجال الجراءم الالكترونية. حيث ان الخبير المنتدب من الحهة القضائية قد لايمكنه معرفة الاساليب التي يمكن اتباعها للكشف عن ادلة تساعده في كشف الجريمة وقد لا يعلمها الا هذا الشاهد مثل كلمة المرور والبرامج وفقا للقواعد العامة في الشهادة لايلتزم الشاهد الا بذكر ما يعلمه ولا يجوز اجباره علي القيام بسلوك معين وكتثيرا من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم ما يعرفه عن الجريمة وليس بالقيام بعمل معين.

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •