دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 48

الموضوع: سؤال لطلاب دبلوم العلوم الجنائية 2013

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    10

    افتراضي السوال : وضح مدى اختلاف اجراءات التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونية

    الاجابة

    تمهيد : تتميز اجراءات التحقيق فى مجال التعاملات الالكترونية عن غيرها من المجالات فى القواعد التقليدية وقوانينها بطابع خاص وذلك بتعلقها او لارتباطها بحرمة الحياة الخاصة لذالك جاء سؤلكم الكريم لتحديد الخصائص التى تميز تلك الاجراءات فى ذلك المجال بعينه

    المبحث الاول : الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
    اولا القاعدة العامة
    حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة اليا : من المستقر عليه انه لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على اذن بذلك من سلطة التحقيق ويقترب الامر فى ذلك بالنسبة للدخول الى البيانات الموجودة فى داخل النظام وذلك مثبت فى قضاء الولايات المتحدة الامركية الذى يحمى الحق فى الخصوصية حيث ان التعديل الرابع للدستور الامريكى يحمى البيانات المعالجة اليا من التداخل اليها عن بعد مقيما التماثل بين الاقتحام المادى بالمنازل والاقتحام المعنوى للمعلومات .
    فقد اجاز تسجيل المحادثات الالكترونية والهاتفية عن بعد ولم يشترط الدخول فى اماكن خاصة لتسجيل ذلك ما دامت قد توافرت الشروط القانونية لذلك بمعنى انه لا يلزم دخول المكان الخاص للتنصت ولكن يمكن ان يحدث ذلك التنصت عن بعد فى حالة توافر الشروط القانونية اللازمة
    ثانيا ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية عن الجرائم الكترونية
    اهتمت الاتفاقية الاروبية فى مجال جرائم الانترنت بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائية التى تتخذ عند وقوع جريمة من جرائم السيبر (الانترنت) فقد نصت على ذلك صراحة المادة 15 من تلك الاتفاقية وتضمنت بصفة خاصة من بين ضمانات حقوق الانسان الى الضمانة القضائية او السلطة المحايدة انه لابد من وجود اسباب معقولة تبرر الاجرءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية والى ضرورة تحديد محل تلك الاجراءت (التفتيش والتنصت )وتحديد المدة ومضمون تلك الاجراءات
    ثالثا: تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونية :
    تعاقب كثير من التشريعات المقارنة على اعتراض الاتصالات الاسلكية واللاسلكية دون اذن بذلك باعتبار ان ذلك انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة
    - حيث تنص المادة 309 مقرر من قانون العقوبات المصرى على( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية بغير المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية )
    *استلقى السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اى كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون
    *التقط او نقل بجهاز من الاجهزة اى كان نوعه صورة شخص فى مكان الخاص
    ويلاحظ من هذا النص السابق انه يخص المحادثات الشفوية التى تجرى فى مكان خاص والتى تتم عن طريق التليفون وبالتالى فان النص ينحسر دون المحادثات التى تتم عن طريق الكمبيوتر ويعد ذلك تطبيقا لمبدا الشرعية الذى يقضى بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنائا على قانون حيث لا تعتبر شبكة الانترنت مكان خاص بالنسبة للمحادثات الفورية بنظام التشات
    راى الدكتورة والذى اؤؤيده تماما انها لا تؤيد هذا الراى استنادا االى ان هذا النوع من المحادثات تتم عن طريق شبكة الانترنت وما استخدام الخط التليفونى الا وسيلة للدخول على الانترنت او على الشبكة فقط
    ولذلك اهتمت التشريعات الحديثة بادخال من النصوص الخاصة ما يسرى على الاتصالات التليفونية
    من تلك التشريعات ما تضمنه القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
    *نصوص القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى
    ( من عقاب من قام باعتراض المراسلات الالكترونية مساويا فى ذلك بينهما وبين الاتصالات السلكية بنصه على عقاب كل من اعترض او حاول اعتراض او ساعد غيره على ان يعترض اى اتصال سلكى او شفوى او الكترونى بل ان القانون الامريكى يعاقب احتراما لحرمة الحياة الخاصة كل من افش او حاول ان يفش محتوى اتصال هاتفى او الكتترونى اذ كان الفاعل عالما كما يعاقب بالدخول الى معلومات مخزنة الكترونية بدون تصريح او تجاوز لتصريح سابق كما يعاقب على تعديل طريقة الدخول لصاحب الحق فيه وتشدد العقوبة اذا توافر قصد خاص .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة اجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذالك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن 3 شهور .
    رابعا عدم جواز اعتراض الاتصالات الالكترونية بين المدافع والمتهم :
    القاعدة العامة : ان الحق فى الدفاع يمنع تفتيش الجهاز الخاص بالمدافع الوكيل عن المتهم وذلك وفقا للقواعد العامة شريطة ان لا يكون هذا المدافع شريكا اساسيا للمتهم فى ارتكاب الجريمة او متهما اصيلا فى الجريمة وقد اثار هذا الحكم نقاط ثلاث الا وهى
    1-صدور اذن بتفتيش مكان معين يسرى على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط صدور اذن خاص لتفتيش عاما وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر
    2- تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة مادام متواجد فى المكتب المحامى لانه ياخذ حكم الملفات الورقية
    3-هناك تساؤل عما اذا كان يجوز تفتيش كمبيوتر جماعى وكان احد اصحاب الحق فيه متهم دون الاخرين وصدر اذن بتفتيشه او تفتيش المكان الموجود فيه ؟
    القاعدة تقضى بان تفتيش المكان المشترك جائز مادام ان المتهم يشارك فيه كان يكون منزل مشترك او مكتب مشترك اما اذا كان احد المشتركين فى الكمبيوتر مدافعا عن المتهم ولم يكن هذا المدافع متهم
    فرات استاذتنا الدكتورة ان التفتيش يتعينان يحترم الحق فى الدفاع فلا يجوز ضبط ملفات فى الكمبيوتر تتعلق بالدفاع عن المتهمين ويتماثل ذلك من تفتيش مسكن احد اصحاب الحصانات اذا كان ابنه متهم ومقيم معه فى نفس المسكن تاسيسا على ان تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدى الى تفويت الغاية التى من اجلها شرعت الحصانة وهذا هو الراى السديد لكون المدافع يمثل رجل القضاء الواقف فله حصانته الخاصة
    الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :-
    يتماثل البريد الالكترونى مع البريد العادى فى حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الالكترونى لجهاز الكمبيوتر الخاص فلا يجوز التداخل للاطلاع على البريد الالكترونى دون اذن صاحبه ما لم يصدر اذن قضائى بذلك مثال لذالك ما حدث وقضى به فى الولايات المتحدة الامريكية بعدم مشروعية الدليل فى قضية Max wellفالبريد الالكترونى يتماثل بالحق فى الخصوصية مع المراسلات البريدية وذلك ما يضمنه والقانون فى التشرعات المقرنة كما جاء فى التشريع الكندى .
    المقارنة بين الخطاب الورقى والمحادثة التليفونية فيما يتعلق فى حرمة الحياة الخاصة
    حيث انه اذا ارسل شخص ما رسالة الى شخص اخر فان هذا يصبح ملك للاخر ولا يجوز الاطلاع عليه او قراته دون اذن المرسل ويختلف الامر فى المحادثة التليفونية فانها ملكا للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقة الطرفين
    وتتماثل الرسائل الالكترونية والرسائل البريدية فى كونهما اتصال مكتوب بين طرفين يتم باستخدام صندوق بريديا خاصا ولا يجوز استرداد الرسالة عقب ارسالها وتسليمها للمرسل اليه
    اما اوجه الاختلاف فتتمثل فى ان الوسيط فى الرسائل البريدية انسان اما فى الرسائل الالكترونية فهو جهاز وتتميز الرسائل البريدية بالسربة بشكل امن عن الرسائل الالكترونية فيمكن الاستيلاء عليها ولذلك ننضم الى راى استاذتنا الدكتورة فى انه يتعين على المشرع ان يتدخل لسن قوانين تنظم الحماية الجنائية الكاملةو للتعاملات الالكترونية من خلال البريد الالكترونى سواء كانت محادثة او رسائل او تسجيل محادثات الكترونية
    فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .

    المبحث الثانى
    جواز التفتيش لضبط المعلومات :-
    الجريمة المعلوماتية تحتاج الى وسائل تقنيه عالية للتحفظ عليه وصيانتها بطريقة مناسبة فلا يجوز ضبطها وتفتيش الاجهزة عكس الجريمة المادية التى يمكن التحفظ على المضبوط المادى كالمخدرات او السلاحولابد من التزام مزود الخدمة بالتعامل مع المحقق ولابد من وجود تعون بين الدول لمكافحة الجريمة

    القواعد التى تنظم التفتيش و الاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونية
    (1)تفتيش النظام بناء على اذن (2) تفتيش النظام بدون اذن
    المطلب الاول تفتيش النظام بناء على أذن
    للحديث عن تفتيش النظام بناء على اذن لابد ان نحدد النقاط الا وهى
    صعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن - مجال الاذن للتفتيش -اقتصار صدور تفتيش اذن على كمبيوتر -تفتيش اكثر من ملف على كمبيوتر واحد -مشكلة تحديد السلطة المختصة - القواعد التى يخضع لها اذن التفتيش - تنفيذ التفتيش المعلوماتى بعد ضبط الكمبيوتر -تفتيش النظام الرئيسى والانظمة الرتبطة به فى الداخل والخارج
    شروط تفتيش جهاز الكمبيوتر بناء على اذن
    -لابد ان تكون الجريمة على درجة معينه من الخطورة
    -لالد من جدية التحريات
    - لابد ان تكون الجريمة محددة وفى هذه الحالة يجوز اذا كان الاذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملا دون ان يذكر ضبط اشياء بعنها او برنامج معين فى الجهاز
    ونظرا لصعوبة تحديد محل التفتيش فى الاذن فقد سمحت بعض التشريعات بتتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددة الاجهزة وسمحت ايضا بمراقبة الشخص نفسه اذا استعمل اكثر من جهاز وهاتف بقصد التمويه
    يجوز ان يقتصر اذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية اجزاء المسكن او محل العمل ولا يشترط الحصول على اذن لكل ملف داخل الجهاز واختلفت التشريعات المقارنة فى ذلك كما تنعقد السلطة لجهة قضائية سواء فى محل التفتيش او ضبط الجهاز اووقوع الجريمة حتى وان كانت خارج اختصاص السلطة القضائية محليا ويجب ان يكون الاذن محدد ولا يجوز التحفظ على الملفات الاخرى مالم تحدد فى الجريمة
    كما يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونية لمجموعة من القواعد الا وهى ان يكون الاذن صادر بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر - ان يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه
    - اجازت بعد التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الاجهزة المتصلة بالجهاز التصلة بالجهاز المأزون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل واجازت لمأمور الضبط التفتيش لدى مزود الخدمة ومتعهد الايواء للوصول لمرتكب الجريمة وخالفت بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الانسان وحرمة الحيا الخاصة
    -وترتب على الاذن بالتفتيش والضبط فى النظام المعلوماتى نتائج الزمت مأمور الضبط فى حالة وجود جريمة اخرى بجانب الجريمة الصادر لها الاذن التوقف عن البحث فى الجريمة الثانية حتى يستصدر اذن بها وذهبت بعض التشريعات الاخرى الى جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس متى توافرت شروطها
    - ويجوز الاعتراض للاتصالات الالكترونية والتليفونية بناء على ذلك من السلطة المختصة .
    المطلب الثانى: تفتيش النظام بدون أذن
    -القاعده الاساسيه:عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    لا يجوز تفتيش الجهاز الا بعد الحصول على اذن بالك من الجهه المختصه ولكن هذا الاصل يرد عليه استثناء لذالك ولذالك اذا قام مأمور الضبط بهذا الاجراء وبدون اذن يكون باطل ولا يترتب عليه ثمة اثر ويستند في ذالك الى التماثل بين حكم تفتيش الشخص ما دام الجهاز ليس في منزل المتهم ومفاد ما تقدم ان الفرض له حرمة الحياه الخاصه لا يجوز التعدى عليها
    -الاستثناءات التى تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن
    1-عدم مخالفه التفتيش للتوقع المعقول للحياه الخاصه
    2-الرضا بالتفتيش
    (وتقتضي القواعد العامه بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج الى اذن للتفتيش اذا كان صاحب المنقول او العقارمحل التفتيش راضيا به وموافق عليه ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمه ومدى وقوعه صحيحهويتمثل هذا الرضا في الرضا الصادر من الزوجه او الخليله-الرضا الصادر من الوالدين-الرضا الصادر من مدير النظام-الرضا الضمنى للتفتيش)
    3-التفتيش على أثر الضبط الصحيح
    4-حالة الضروره
    5-حالة التلبس عند وجود الكمبيوتر خارج المسكن
    6-التفتيش في حالة جرد الاشياء المضبوطه
    7-تفتيش الادارات المنوط بها ذالك(الجمارك)
    8-تفتيش شبكة الانترنت
    9-ألاستثناء الخاص بالاتصالات الداخليه
    10-ألاستثناء الخاص بأكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي
    11-ألاستثناء الخاص بالمواد المتاحه للكافه
    12-ألاستثناء الخاص بجواز التفتيش الخاص بدون اذن وفقا للدستور الامريكى:
    ان الدستور الامريكى وضع حمايه خاصه ضد الاعتداء على الحقوق الخاصه من السلطه العامه فقط وبناء عليه فان التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائييعد باطلا ويستلزم الحصول على اذن في حالة عدم توافر حالات التلبس أما اذا وقع الاعتداء من احد الاشخاص العديين وتم اكتشاف الجريمه فأنه لايستلزم الحصول على اذن.
    وترى الدكتورة:أن الحياة الخاصه مصونه ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطه العامه او الافراد العاديين.
    الحدود الوارده على التفتيش في المواد الالكترونيه:
    التفتيش في المواد الالكترونيه ليس مطلقا من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقه بالحياه الخاصه للافراد.
    لذالك بعض التشريعات اوجبت حمايه خاصه لهذه البيانات وعدم ضبطها اذا كانت البيانات نتاج عقلي او ذهنى او ان تكون بغرض النقل للجمهور او اذا كانت بيانات وثائقيه
    ويجب التقيد ايضا بحماية بيانات الافراد لدى الجهات القضائيه نظرا للسريه الكامله التى تتمتع بها هذه البيانات.
    كما يجب التقيد بحمايه البيانات للموكلين لدى المدافع عنه وذالك لسرية هذه البيانات .
    قواعد الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه:
    وتتمثل في محل الضبط في قضايا التعاملات الالكترونيه
    ضبط اجزاء الكمبيوتر
    المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    تحريز البيانات المحرزه
    فك شفرة الرسايل الالكترونية

    ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالفضل على اجتهادكم الغالى فى توصيلنا المعلومة بسهولة ويسر
    والله ولى التوفيق
    المعد \ هشام على محمد محمد نصار

    الباحث القانونى بنيابات جنوب الزقازيق الكلية

    نيابة مركز الزقازيق

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1

    افتراضي اجابة السؤال عن الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية

    تتميز الطبيعة الخاصة لإجراءات التحقيق
    في مجال التعاملات الالكترونية بطابع خاص
    هناك بعض إجراءات التحقيق التي تعد منابع للأدلة فى ا لقواعد العامة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه الإجراءات في التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة الا بالقدر اليسير للارتباط حيث سيتم تقسيمه إلى بيان إجراءات التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية .
    القاعدة حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    من المستقر عليه أن لا يجوز دخول المساكن بغير سبق الحصول على أذن من سلطة التحقيق ويقترب من ذلك الدخول إلى نظام الكمبيوتر عن طريق تشغيل الجهاز المغلق عن قرب أو عن بعد أو الدخول إلى البيانات وتصفحها في جهاز يعمل بالفعل فهنا يشترط الحصول على أذن وبذلك كيفية الدخول من قرب أو من أماكن بعيدة يشترط فيها الحصول على أذن .
    ضرورة احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الالكترونية .
    يتعين توافر الإجراءات الجنائية التقليدية وضمانات حقوق الإنسان في هذا المجال مثل المجالات الأخرى من وجود سلطة تحقيق وأسباب الضبط والتفتيش وكيفية إجرائها وتحديد مدتها .
    تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية .
    تذهب غالبية التشريعات إلى تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع والتنصت أو نقل أو تسجيل بيانات بغير رضاء صاحبها أو تصوير الشخص بدون رضاه ويعتبر الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة من الأدوات المصادرة .
    ولذلك فإن كل اتصالات الانترنت بما فيها البريد الالكتروني تعتبر من الاتصالات الإلكترونية المجرم اعتراضها .
    وذهب بعض التشريعات إلى جواز التسجيل على الرغم من مخالفتها لحرمة الحياة الخاصة سواء بعلم أو بدون علم أحد الطرفين
    رأي الدكتور : نحن لا نميل لذلك الرأي لأنه يخالف ما هو مستقر عليه من بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل .
    وذهب البعض إلى جواز التسجيل في الاتصالات والمحادثات الشفوية من الهاتف دون الاتصالات الإلكترونية .
    شروط تسجيل الاتصالات الإلكترونية وفقاً للقانون الأمريكي والمقارن .
    لكي يتم تسجيل الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية يجب أن يصدر إذن من القاضي المختص بناءً على طلب عضو نيابة بعد الإطلاع على الأوراق والتحريات المقدمة من أحد مأمور الضبط والقضاء وهذه للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة .
    وبالنسبة للتشريعات المقارنة أجازت ذلك بنفس الوسيلة متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد عن ثلاثة شهور .
    عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع والمتهم .
    الأصل أن الحق في الدفاع يمنع تفتيش كمبيوتر المحامي الوكيل عن المتهم لضبط الملفات الخاصة بالدفاع إلا إذا كان هذا المحامي شريك للمتهم في ارتكاب الجريمة لأنه بذلك أصبح متهماً ثانياً ولذلك يجب التفرقة .
    أولاً : صدور أذن بتفتيش مكان معين يسري على تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد به ولا يشترط
    صدور أذن خاص لتفتيشه ما دام أذن التفتيش عاماً وليس بجريمة معينة كالبحث عن المخدرات والسلاح بالمنزل فلا يجوز البحث عن الصور الجنسية بالكمبيوتر .
    ثانياً : تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمدافع عن المتهم له قواعد خاصة ما دام متواجد في مكتب
    المحامي لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    ثالثاً : تفتيش الكمبيوتر المشترك بين جماعة والمدافع مشترك معهم فلا يجوز تفتيش الكمبيوتر
    لو كان المدافع غير متهماً حقاً للدفاع ويجوز التفتيش لو كان متهماً وهذا مثل تفتيش مسكن أحد أصحاب الحصانات القضائية أو النيابية لو كان المتهم أبناً ويقيم معه في نفس المسكن وذلك لأن تفتيش المسكن دون رفع الحصانة يؤدي إلى عدم الهدف المشروع من أجلة الحصانة وهذا رأي الدكتور .
    البريد الإلكتروني يتماثل مع البريد العادي في حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات المتواجدة داخل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص . وإذا أرسل شخص خطاباً إلى شخص أخر فإن هذا الخطاب يصبح ملكاً للمرسل إليه يجوز الاطلاع عليه وقراءته دون رضاء المرسل ويختلف الأمر في المحادثة التليفونية فإنها ملكاً للطرفين فلا يجوز الاعتداء على حرمتها إلا بموافقة الطرفين .
    وبذلك فإن هذه الرسائل تتمتع بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لفحواها أما بالنسبة لأرقام الأشخاص الراسل والمرسل إليه فلا تتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    رأي الدكتورة / ولذلك فإن المشرع يتعين عليه أن يتدخل لسن قوانين تنظم ذلك ولا يتركها لاجتهاد القضاء .
    التمييز بين مراقبة وتسجيل المحادثات الإلكترونية وقواعد التفتيش .
    قواعد المراقبة والتسجيل والتفتيش في المحادثات التليفونية تختلف عن قواعد تفتيش المساكن وبالتالي تختلف عن تفتيش الأجهزة الإلكترونية من حيث :
    1) لا يتم إخطار أو حضور صاحب الشأن في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية بينما يلزم ذلك في حالة تفتيش المساكن .
    2) أنه يجوز تتبع المعلومات وصولاً لأجهزة مزود الخدمة حيث يتم تخزين تلك المعلومات وصعوبة ذلك في المحادثات الهاتفية لأنها مباشرة .
    3) يمكن تفتيش الأجهزة الإلكترونية عن طريق البعد وهذا يخالف عن المحادثات الهاتفية .
    ويلاحظ من ذلك أنه بالنسبة لتسجيل المحادثات التليفونية والرسائل البريدية لا يوجد نصوص تحكمها إذا تمت عن طريق الإنترنت وذهبت بعض التشريعات بالاجتهاد ينظم التنصت والتسجيل وعليه تم اعتراض وتسجيل المراسلات التي تجرى عن طريق الانترنت بالولايات المتحدة الأمريكية .
    جواز التفتيش لضبط المعلومات .
    يجب التفرقة بين الجريمة المادية والجريمة ذات الطبيعة الخاصة المعلوماتية فأنه يمكن التحفظ على الجريمة المادية مثل المخدرات أما الجريمة المعلوماتية فتحتاج إلى وسائل تقنية عالية للتحفظ عليها وصيانتها بطريقة مناسبة ولذلك فيجوز ضبطها وتفتيش الأجهزة .
    اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخزنة عن الاتصالات المباشرة .
    يختلف طرق التفتيش فبالنسبة للمعلومات المخزنة على الكمبيوتر تكتفي بإذن من النيابة العامة وبالنسبة للاتصالات الهاتفية يشترط إذن من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة . وبالنسبة لتفتيش في أماكن العمل فإنه يجوز في حالة التلبس
    القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية :
    (1) تفتيش النظام بناءً على أذن . (2) تفتيش النظام بدون أذن .
    المطلب الأول
    تفتيش النظام بناءً على أذن :
    تشترط بعض التشريعات تفتيش جهاز الكمبيوتر بناءً على أذن ومن هذه الشروط أن تكون الجريمة على درجة معينة من الخطورة وأن تكون التحريات جدية وأن تكون الجريمة محددة فإذا كان الأذن غير محدد وصدر بضبط الجهاز كاملاً فهذا جائز دون أن يذكر بضبط ديسك معين أو برنامج معين فإذا ذكر ضبط ديسك فلا يجوز التفتيش لغيره من البرامج .
    صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن .
    ولذلك يصور التساؤل حول صعوبة تحديد محل التفتيش في الأذن فمن الممكن أن يصدر أذن التفتيش محدداً لكمبيوتر المجني عليه وليس كمبيوتر المتهم وقد يصدر لمراقبة جهاز مزود الخدمة لتتبع الرسائل لمعرفة المتهم وقد يمتد صدور الأذن إلى أجهزة أشخاص أخرين بقصد الوصول لمعرفة المتهم فتسمح بعض التشريعات تتبع الرسائل والمحادثات الالكترونية مهما تعددت الأجهزة التي يمر بها بل وسمحت لمراقبة الشخص نفسه إذا استعمل أكثر من جهاز أو هاتف بقصد التمويه لعدم معرفته .
    مجال الأذن بالتفتيش .
    الأذن بتفتيش الكمبيوتر يشمل البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك الملفات المخزنة من حيث لا تقل عن 180يوماً سابقة ولا يلزم أن يصدر أذن في توجيه أخطار إلى المشترك وأن هذا الأذن لا يتقيد بنوع معين من المعلومات ولكن يجب أن يصدر في حالة الضرورة وتوافر دلائل كافية على وقوع الجريمة يفيد حدوث التفتيش لدى مزود الخدمات .
    اقتصار صدور أذن بالتفتيش على الكمبيوتر .
    يجب التفرقة بين صدور الأذن بتفتيش مسكن المتهم وتفتيش شخص المتهم حيث اشترط صدور أذن بتفتيش مسكن المتهم وأن هذا المسكن يشمل جهاز الكمبيوتر وضبط ما به من معلومات ولكن تفتيش شخص المتهم يجوز بدون أذن في حالة التلبس وأن جهاز الكمبيوتر يمتد أثرة لتفتيش شخص المتهم فيجوز تفتيشه إذا وجد مع المتهم في حالة التلبس باعتبار أنه من ملحقات الشخص وبالرغم من ذلك فأنه يجوز أن يقتصر أذن التفتيش للكمبيوتر فقط دون بقية أجزاء المسكن أو محل العمل أو شخص المتهم إذا كانت الجريمة محددة بجرائم الكمبيوتر .
    تفتيش أكثر من ملف في كمبيوتر واحد .
    ذهب البعض إلى اعتبار أن جهاز الكمبيوتر بما يحتويه من ملفات صندوقاً مغلقاً واحداً فلا يشترط الحصول على أذن قضائي لكل ملف داخل الجهاز وذهب البعض الأخر إلى أن كل ملف يشترط الحصول على أذن لتفتيشه وأن كل ملف صندوق مغلق على حدة وأن الكمبيوتر يحتوي على ملفات متعددة كل ملف يتعلق بالحياة الخاصة لصاحب هذا الجهاز .
    مشكلة تحديد السلطة المختصة بإصدار أذن التفتيش .
    تقضي القاعدة العامة بأن هذه السلطة تنعقد لجهة قضائية سواء في محل التفتيش أو ضبط الجهاز أو وقوع الجريمة . حتي وإن كانت خارج إختصاص السلطة القضائية محلياً .
    تنفيذ الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي :
    يجب أن يكون الإذن محدداً بضبط الأشياء المجرمه ولا يتعدي لغيرها من الملفات الأخري وبناء علي ذلك يجوز ضبط الجهاز كاملاً بما يحويه من ملفات إذا لم تحدد وتشمل ملحقات الجهاز وأدواته أما إذا كان الملف محدداً بالإذن فلا يجوز التحفظ علي الملفات الأخرى
    القواعد التي يخضع لها تنفيذ إذن التفتيش في المواد الإلكترونية :
    يخضع تنفيذ الإذن في المواد الإلكترونية لمجموعة من القواعد
    1) أن يكون الإذن صادراً بخصوص المكان المتواجد به جهاز الكمبيوتر
    2) أن يعلن مأمور الضبط عن نفسه قبل دخول المكان المراد تفتيشه وأختلف القانون المصري في ذلك في جواز اقتحام المكان دون سابق الإعلان من جانب مأمور الضبط القانوني
    3) اشترط بعض التشريعات مرور فترة زمنية قبل الضبط والتفتيش تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة وخالف ذلك بعض التشريعات وطالبوا بتقصير هذه المدة لسهولة التخلص من الدليل المستمد من الجريمة
    تنفيذ التفتيش المعلوماتي بعد ضبط الكمبيوتر :
    التشريعات المقارنة كالقانون الأمريكي لا يشترط مدة معينة لإجراء تفتيش الجهاز بعد ضبطة لأنه يحتاج إلي أهل الخبرة للتصفح ولكن إشترط أن يتم تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من وقت صدور الإذن
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الداخل :
    في الحقيقة أن تفتيش الأجهزة المتصلة الأخرى بالجهاز المأذون بتفتيشه إذا تعددت دوائر الاختصاص فمن المعروف أن أجهزة الكمبيوتر ترتبط بعضها ببعض فإن تفتيش جهاز معين يستتبع بالضرورة الدخول إلي جهاز أخر لشخص أخر في مكان أخر لاقتفاء أثر التنقل من جهاز إلي جهاز كالجهاز الموجود بالشركة الأم والأجهزة المرتبطة به في فروع الشركة داخل الدولة .
    1) وهنا أجازت بعض التشريعات الضبط والتفتيش لكافة الأجهزة المتصلة بالجهاز المأذون بتفتيشه لمعرفة وكشف الحقيقة بل وأجازت لمأمور الضبط التفتيش لدي مزود الخدمة ومتعهد الإيواء للوصول لمرتكب الجريمة .
    2) وخالف بعض التشريعات ذلك صيانة لحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة وأوجبت أن يكون إذن التفتيش خاص بالأجهزة الموجودة في مكان محدد دون الأجهزة المرتبطة به ولكن إذا كان الجهاز مملوكاً لغير المتهم فهل يشترط الحصول علي إذن لكون غير مشترك في الجريمة الواضح أنه يشترط إلا في حالة التلبس ويشترط أن يقوم مأمور الضبط القضائي باصطحاب أثنين من الخبراء عند تفتيش الجهاز .
    تفتيش النظام الرئيسي والأنظمة المتصلة به في الخارج :
    1) تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة حني ولو كانت خارج إقليم الدولة بشرط مراعاة المعاهدات والقوانين الدولية وذلك في حالة الضرورة والاستعجال وبهدف كشف الحقيقة .
    2) لا تسمح بعض التشريعات بتفتيش الأنظمة المتصلة خارج إقليم الدولة وذلك لتعلقها بسيادة الدولة عل إقليمها وليس علي إقليم دولة أخري .
    3) ومن هنا أن الاشتراك علي المواقع المتواجدة في الخارج ولكنها متاحة للدخول من أي شخص للإطلاع عليها مثل الرسائل والندوات عبر الإنترنت ليس من أعمال التفتيش فيسمح بها ولا يحتاج لموافقة دولة أخري للقيام به .
    النتائج القانونية المترتبة علي الإذن بالتفتيش والضبط في المجال المعلوماتي .
    يترتب علي أن مأمور الضبط القضائي إذا قام بالتفتيش ووجد جريمة أخري كالبحث عن المخدرات ووجد صور فاضحة للأطفال هنا استلزم بعض التشريعات التوقف عن البحث في الجريمة الثانية حني يستصدر إذن بها وذهب البعض الأخر إلي جواز الضبط والتفتيش لتوافر حالة التلبس بشرط توافر شروطها .
    مدي جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية :
    أجازت بعض التشريعات التنصت والاعتراض وتسجيل الاعتداء الواقع بخصوص الجرائم الخطيرة التي تقع علي الأنظمة الهاتفية والكمبيوتر كالأجهزة الموجودة داخل البنك وذلك في شأن تحقيق جنائي قائم بشرط الضرورة لكشف الحقيقة
    الصور المختلفة لاعتراض الاتصالات الإلكترونية وتفتيشها :
    يجوز الاعتراض للاتصالات الإلكترونية والاتصالات التلفونية بناء علي أمر بذلك من السلطة المختصة أثناء حدوثها ويجوز التسجيل لتلك الاتصالات ومن هنا يجب التميز بين النظام القانوني لكلاً من .
    1) اعتراض الاتصالات :
    ويتم ذلك أثناء تبادل الاتصال وهنا يشترط توافر شروط اعتراض الرسالة .
    2) الاتصالات المخزنة :
    ويتم ذلك بعد تمام الاتصال أو وصول الرسالة وتخزينها ثم فتح الجهاز من مأمور الضبط للإطلاع عليها وهنا يشترط توافر شروط تفتيش المسكن إذا كان الجهاز داخل المسكن ويشترط توافر شروط تفتيش الأشخاص إذا كان الجهاز بحوزة الشخص خارج المسكن .
    3) مجرد العلم :
    ويتم ذلك عند وصول الرسالة مفتوحة أو تمام الاتصال في حضور مأمور الضبط القضائي وهنا لا يشترط شروط معينة وتعتبر من قبيل أعمال الاستدلال .
    4) الاتصال بشبكة عامة :
    ويتم ذلك في حالة الاتصال بشبكة عامة وتسمح بعدد غير محدد من الأفراد بالاتصال بها وهنا تعد من قبيل التحريات التي يقوم بها مأمور الضبط دون الحصول علي إذن من القاضي
    المطلب الثاني
    تفتيش النظام بدون أذن

    القاعدة : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن
    الأصل أنه لا يجوز تفتيش الجهاز ألا بعد الحصول على أذن بذلك من الجهة المختصة ولكن هذا الأصل يرد علية استثناء ولذلك إذا قام مأمور الضبط بهذا الإجراء وبدون أذن يكون باطلا ولا يترتب علية أي أثر ويستند فى ذلك ان تفتيش الكمبيوتر يأخذ حكم تفتيش الشخص ما دام أن الجهاز ليس في منزل المتهم .
    ومقتضى ما تقدم أن الفرد له حرمة الحياة الخاصة لا يجوز التعدي عليها .
    الاستثناء : جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون أذن .
    تقضى القواعد العامة في التفتيش بأنة إذا توافرت حاله من الحالات التي يجوز فيها التفتيش بدون أذن فإن التفتيش رغم ذلك يقع صحيحاً ولذلك فإن هذه الاستثناءات هي :
    الاستثناء الأول : عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة .
    فالفرد له الحق في أن يأمن على نفسه وبيته وأمواله المنقولة ومستنداته ضد اى ضبط أو تفتيش غير معقول فهذه حقوق يجب توافرها غير أن التفتيش إذا استند إلى سبب معقول وبناء على تحريات جدية فإنه يقع صحيحاُ ومن هنا يجب أن نفرق بين أن الشخص يتوقع فى تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة كأن تتم المحادثة التليفونية في كبينة تليفون مغلقة بين شخصين فهنا يشترط للتفتيش الحصول على أذن من الجهة المختصة وبتطبيق ذلك في مجال الكمبيوتر يتضح أن الكمبيوتر يتماثل في ذلك الأمر ويشبه ( الصناديق المغلقة ) وبالنسبة للبيانات والمعلومات المخزنة فى جهاز الكمبيوتر فتتمتع بحرمة الحياة الخاصة .
    وفى حالة عدم توقع الشخص في تصرفه بالحرمة للحياة الخاصة فإن التفتيش يقع صحيحاً كأن يمارس الشخص أنشطته في مكان مفتوح أو أن يترك الكمبيوتر متاح للجميع .
    الاستثناء الثاني : الرضاء بالتفتيش :
    تقضى القواعد العامة بأن مأمور الضبط القضائي لا يحتاج إلى أذن بالتفتيش إذا كان صاحب المنقول أو العقار محل التفتيش راضيا به وموافق علية ويخضع هذا الرضا لرقابة المحكمة ومدى وقوعه صحيحاً .
    صاحب الحق فى حرمة المعلومات المتواجدة فى الكمبيوتر بوجه عام .
    أن المالك للجهاز وما بداخله من معلومات إذا كان فى حيازته فهو صاحب الحق .
    (أما إذا كان الجهاز فى حيازة شخص أخر)
    1) أن صاحب الشئ يظل متمتع بالحق فى الخصوصية ولو تخلى مؤقت عن حيازته للجهاز الى الغير فيظل هو المالك إلا إذا تخلى عن المعلومات التي بداخل الجهاز وإرسالها للغير فيفقد حيازتها
    2) ذهب البعض بأن صاحب الحق ليس له الحق فى أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار والمعلومات داخل الجهاز لأنها أمانة لدى الغير كمن يودع سراً لدى طرف أخر فإنه لا يحق له أن يتمسك بحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لهذه الأسرار
    3) وترى الدكتورة أن الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب .
    ويتمثل هذا فى أن الجهاز المشترك بين مجموعة لا يشترط موافقة الجميع ويكفى ان تصدر الموافقة ممن له الحق فى استعمال الجهاز وإذا كانت الرسالة موجهة لمجموعة غير محددة فيفقد الحق فى الخصوصية
    الرضاء الصادر من الزوجة والخليلة .
    يصح التفتيش من المقيم بصفة مشتركة ولو لم يوافق الحائزون المشتركون على التفتيش فالأم لها أن توافق على تفتيش الغرفة الخاصة بابنها البالغ من العمر 23 عاماً وليس لها الحق أن توافق على تفتيش الخزينة المقفولة الخاصة بهذا الابن وقضى بذلك بأن الزوجة والصديقة إذا كانوا يعتدون استعمال الجهاز حتى ولو لم يكونون مالكين له فإن رضائهم بالتفتيش يقع صحيحاً مادام الكمبيوتر متواجد فى منزل مشترك بينهما .
    e وترى الدكتورة :
    عدم التوسع فى خصوص صاحب الحق فى الرضا فقد يكون الاستعمال من الزوجة والصديقة استعمالاً عرضياً وأن التفتيش يجوز حتى ولو لم يوافق علية صاحب الكمبيوتر نفسه الحاضر كذلك أن حرمة المسكن هي حرمة خاصة كفلها الدستور لا يجوز التنازل عنها بالرضا لان هذا الرضا قد يكون معيباً .
    الرضا الصادر من الوالدين .
    بالنسبة للرضا الصادر من الوالدين بخصوص أجهزة الكمبيوتر التى يستعملها أولادهم فإذا كان الولد يقل عمرة عن (18 سنة) فإن الرضا الصادر من الوالدين أو احدهم يقع صحيحاً و إذا كان عمرة أكثر من (18 سنة) فإن الامر يتوقف على ظروف الواقعة فإذا أنكر الابناء على والديهم الحق فى دخول حجراتهم الخاصة فإن هذا الرضا يكون غير صحيحاً بشرط أن يقوم الابناء ببيان حرصهم فى ذلك كتغيير مفتاح أو أقفال الغرفة الخاصة بهم وبذلك يسرى الحق فى التفتيش على أجهزة الكمبيوتر المتواجدة بالغرفة ما يسرى على تفتيش المساكن .
    الرضاء الصادر من مدير النظام .
    مدير النظام هو المشرف على ( شبكة الكمبيوتر) فهل له الحق أن يرضى بتفتيش من يشرف هو عليهم من المستخدمين للجهاز وشبكة الانترنت .
    1) البعض أجاز ذلك بالقدر اللازم للتشغيل فقط دون أن يمتد ذلك إلى المراقبة بغرض المراقبة فليس لة أن يقوم بنسخ الملفات أو بتسجيل البريد الألكترونى أو المحادثات الفورية ولكن لة الحق فى كشف هوية المشترك لسلطة التحقيق دون محتوى الرسالة نفسها .
    2) البعض نفى هذا الحق استناداً إلى انه لا يجوز لموظف الفندق أن يفتش غرفة أحد النزلاء على الرغم من أن هذا النزيل يترك المفتاح معة عند خروجة .
    3) ترى الدكتورة أن الرأي الأول هو الأقرب للصواب .
    الرضاء الضمني بالتفتيش .
    يتحقق الرضاء الضمني إذا كانت الظروف تسمح باستخلاص ذلك الرضاء الضمني كأن يتمثل فى اللوائح أو العرف المعمول به بجهة ما عند الدخول أو الخروج منها كالدخول للبنك أو الشركة ويلزم إتباع إجراءاتها .
    صاحب الحق فى الرضاء الضمني .
    يتمتع أحد الطرفين فى الاتصال التليفوني بالموافقة على المراقبة لهذا الاتصال التليفوني وذلك لسهولة معرفة هوية طرفى الاتصال أما الاتصالات الالكترونية فيصعب تحديد هوية المتصل لذلك فإن صاحب الجهاز الأصلي (المتصل ) وصاحب الجهاز الأخر ( المتصل به ) والجهاز (الوسيط) بينهما يحق لكل منهما ان يصدر الرضا بالمراقبة لكونهم أطراف الاتصال .
    ذاتية الرضا بالمراقبة فى قضايا الكمبيوتر.
    إذا ظهرت على شاشة الكمبيوتر إعلان يحتوى على تحذير أنة إذا دخل على الشبكة سوف يكون تحت المراقبة فإذا قام المستخدم للجهاز بالدخول بعده على الشبكة يعتبر موافقة ضمنية على هذه المراقبة.
    خصوصية مفهوم طرف الاتصال فى خصوص الكمبيوتر .
    عند تحديد هوية المتصلين فى مجال شبكة الكمبيوتر أو الاتصالات التي تتم عبر شبكة الانترنت فقد يتدخل طرف ثالث باستخدام جهاز شخص ثاني للوصول لجهاز المالك الحقيقي بحيث يظهر أن المتدخل الى الكمبيوتر غير المقتحم نفسه فيصعب تحديد هوية المتدخل صاحب الاتصال لذلك فإن مالك جهاز الكمبيوتر الحقيقي هو الذي يتمتع بالحق فى الرضاء بتفتيش جهازه .
    الاستثناء الثالث : التفتيش بناء على حالة الضرورة .
    أقر القضاء بمشروعية التفتيش دون الحصول على أذن فى حالة الضرورة التي لا يمكن الانتظار حتى يصدر الأذن بالتفتيش وذلك لدفع خطر حال أو اعتداء على جسم كأن يقوم رجل المطافئ بدخول المسكن بدون أذن فى حالة الحريق وفى مجال جرائم الكمبيوتر فهو أمر جائز إذا قامت من خلال الظروف قرينة الاعتقاد بأن المتهم سوف يقوم بمحو وحذف الجريمة والتى تفيد فى كشف الحقيقة ولذلك فإذا كان التفتيش هنا لا يعتمد على صدور الأذن وأسس على حالة الضرورة فإن حالة الضرورة تكون غير متوفرة إذا تم صدور الأذن بالتفتيش فعلاً أو تم الضبط للجهاز بالفعل دون العبث به .
    الاستثناء الرابع : جواز الضبط بناء على حالة التلبس .
    إذا كان تفتيش جهاز الكمبيوتر المتواجد فى حوزة الشخص الذي ضبط فى حالة تلبس يفيد فى كشف الحقيقة فأنه لا يشترط الحصول على أذن بتفتيشه لأنه من متعلقات الشخص نفسه أما إذا كان متواجداً فى مسكن فإنه يشترط الحصول على إذن بذلك للتفتيش وإذا كان الجهاز فى مكان خاص وليس فى مسكن كما لو كان فى إحدى الشركات فإن حالة التلبس تجيز الدخول وضبط الجهاز حتى ولو كان فى غير مواعيد العمل بدون أذن لأنه لا يتعلق بمسكن بشرط توافر حالة التلبس .
    الاستثناء الخامس : التفتيش على أثر القبض الصحيح.
    فى مجال تفتيش الحاسب الألى بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يصدر بخصوصهم إذن بالتفتيش وتوافرت فى خصوصهم حالة من حالات القبض عليهم فهنا يجوز تفتيش الأجهزة الالكترونية التي تتواجد بصحبة المتهم الذي تم القبض علية كجواز تفتيش الحقيبة التي يحملها المتهم .
    الاستثناء السادس: تفتيش أجهزة العمل الخاص والعام .
    وفى هذا الاستثناء يجب التفرقة بين كلاً من :
    أجهزة العمل الخاصة :
    أن العاملين فى القطاع الخاص يتمتعون بالحق فى الخصوصية بالنسبة لأماكن عملهم وبناء علية يلزم الحصول على إذن لتفتيش تلك الأماكن إلا إذا تم هذا التفتيش برضاء من رب العمل أو من مستخدم له سلطة على هذه الأماكن إلا إذا تعلق الجهاز بمعلومات شخصية للعامل حتى ولو كان الجهاز فى مكان العمل فلا يجوز الاطلاع عليها صيانة للحياة الخاصة .
    2- أجهزة العمل فى الجهات العامة .
    إذا كان العمل يجرى على إعطاء الحق فى التفتيش لرب العمل وكان مكان العمل مكان عام مفتوح للجمهور ولم يكن مقتصراً فى استعماله على الموظف فإنه يجوز التفتيش ولا يوجد حرمة للحياة الخاصة للعامل أما إذا كان العمل لا يعطى هذا الحق لرب العمل لكون مكان العمل مقصراً على الموظف فى استعماله وغير مفتوح للجمهور فإنه لا يجوز التفتيش بناء على الرضا الصادر من رب العمل أو الرئيس الإداري .
    الاستثناء السابع: الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخلية .
    يجب أن نفرق بين المراقبة للاتصالات الداخلية فى الشركة الواحدة بين العاملين بها وبين الاتصالات الداخلية بين أفراد الأسرة الواحدة فيجوز فى الحالة الأولى وذلك لمتابعة سير العمل من قبل رب العمل أما بالنسبة للحالة الثانية فذهب البعض الى جواز ذلك كأن يقوم رب أسرة بمراقبة الاتصالات بين أولادة أو زوجته وأولادها وذهبت معظم التشريعات إلى عدم مشروعية ذلك لما فيها من خصوصية لان العيش داخل الأسرة الواحدة لا ينفى خصوصية كل فرد بالأسرة .
    الاستثناء الثامن: الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائي بطريق عرضي .
    تسمح التشريعات لمزودي الخدمة بالإبلاغ عن الجرائم المكتشفة على شبكة الانترنت لمأمور الضبط القضائي وتنعقد حالة التلبس مادام أن مأمور الضبط القضائي قد رأى تلك الجريمة بنفسه كالصور الجنسية للأطفال على شبكة الانترنت .
    الاستثناء التاسع: الاستثناء الخاص بالمواد المتاحة للكافة
    تسمح التشريعات بدون الحصول على إذن لكل شخص أن يقوم بمراقبة وتسجيل المحادثات أو البيانات سواء بطريق الكمبيوتر أو التليفون مدام أن هذه المواد منشورة للجمهور فدخول مأمور الضبط على هذه المواقع ومشاهدته للجريمة يعد صحيحاً ويترتب على ذلك توافر حالة التلبس حتى لو وجد علامة ممنوع الدخول مادام يسهل مشاهدة ذلك لكافة الجمهور.
    الاستثناء العاشر: التفتيش بغرض جرد المضبوطات .
    يجب على مأمور الضبط جرد المضبوطات وتحريزها فإذا ظهرت جريمة أخرى عرضاً يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فذهب البعض إلى ضرورة الحصول على إذن لها باعتبار أن كل ملف من ملفات الكمبيوتر وحدة مستقلة وذهب البعض الأخر إلى عدم ذلك الأذن باعتبار أن الكمبيوتر كاملاً وحدة مستقلة بشرط أن يتواجد مبرر كافي لفتح الديسكات والاطلاع عليها .
    الاستثناء الحادي عشر : تفتيش الجمارك .
    تسمح بعض التشريعات لمأمور الجمارك تفتيش الأشخاص والأجهزة الالكترونية التي بحوزته على حدود الدولة عند الدخول إليها أو الخروج منها وذلك للتأكد من الاحترام للقوانين ولوائح الدولة بدون الحصول على إذن لذلك .
    وترى الدكتورة : أن هذه الأجهزة مصونة بحرمة الحياة الخاصة لان ذلك مقيد بالغرض الذي من أجلة شرع التفتيش وهو التحقق من احترام القوانين واللوائح أما مسألة التفتيش لاكتشاف تسريب بيانات أو معلومات هامة ليست من مهام مأمور الجمارك .
    الاستثناء الثاني عشر: التفتيش خلال شبكة الانترنت .
    الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع يجوز الدخول إليها والإطلاع عليها وضبط البيانات المتاحة للجمهور وذلك بدون إذن أما البيانات المخزنة يستلزم صدور إذن لو داخل الدولة الواحدة وطلب المساعدة القضائية من الدولة الأخرى لو كانت خارج الدولة.

    الاستثناء الثالث عشر: جواز التفتيش الخاص بدون إذن وفقاً للدستور الأمريكي .
    أن الدستور الأمريكي وضع حماية خاصة ضد الاعتداء على الحقوق الخاصة من السلطة العامة فقط وبالتالي فإن التفتيش الواقع من مأمور الضبط القضائي بصفته موظف عام فأنه يعد باطلاً ويستلزم الحصول على إذن فى حالة عدم توافر حالات التلبس أما إذا وقع الاعتداء من احد الأشخاص العاديين وتم اكتشاف الجريمة فإنه لا يستلزم الحصول على إذن .
    وترى الدكتورة: أن الحياة الخاصة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو الأفراد العاديين .
    الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الإلكترونية.
    التفتيش فى المواد الإلكترونية ليس مطلقاً من كل قيد بل يجب التقيد بالبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
    لذلك بعض التشريعات أوجبت حماية خاصة لهذه البيانات وعدم ضبطها إذا كانت البيانات نتاج عقلي أو ذهني أو أن تكون بغرض النشر للجمهور أو إذا كانت بيانات وثائقية
    ويجب التقيد أيضا بحماية بيانات الأفراد لدى الجهات القضائية نظراً للسرية الكاملة التي تتمتع بها هذه البيانات .
    ويجب التقيد أيضا بحماية البيانات للموكلين لدى المدافع عنهم وذلك لسرية هذه البيانات المحفوظة على الجهاز مادامت غير عرضة للجمهور فيتمتع تفتيش مكتب المحامى وما به من أجهزة وأدوات بضمانة خاصة إلا إذا كان متهماً مع المدافع عنة فيجوز هنا الضبط والتفتيش .
    هذه إجابة موجزة لاختلاف إجراءات التحقيق من حيث التفتيش والضبط والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونية دون التعرض للقواعد العامة في إجراءات التحقيق الجنائي إلا بالقدر اليسير للارتباط بينهما حيث أن دراسة هذه القواعد ليست محل البحث .
    وأرجوا أن أكون قد وفقت للإجابة وإن كان توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو سهواً أو نسيان فمني ومن الشيطان
    فهمى محمد فهمى المحامي
    01222414669

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1

    2 ابراهيم محمد شحاته : نرجوا من الله القبول : ايجاذ غير مخل ان شاء الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!



    بسم الله الرحمن ا لرحيم
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
    صدق الله العظيم
    الاجابه : ********* اولا : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الالكترونيه
    أ: ( التفتيش )
    القاعدة العامة / حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا
    التكييف القانوني
    عنيت الاتفاقات الاوربية فى مجال جرائم النظام المعلوماتي بالنص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى جرائمالسيبر حيث اكدت الاتفاقية فى المادة 15 منها الى ضمانات حقوق الانسان / منها الضمانات القضائية / وجوب وجود اسباب معقولة يستند عليها الاذن الصادر من الجهات المختصة بالتفتيش او التصنت :

    من المقرر قانونا انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبق ومسبب ومحدد بحيث الا يتعدي حدود الاذن وتعتبر البيانات الموجوده في الكمبيوتر متماسله مع حاله دخول المنزل وتفتيشة
    اوجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول في النظام
    ووجه الخلاف بين دخول المنزل والدخول المؤثم ان دخول المنزل لابد وان يكون مباشر اي دخول مادي اما الدخول في النظام فيمكن ان يكون مباشر او يكون غير مباشر مثل الدخول عن بعد وذلك باستخدام تقنيات حديثه مثل برامج الهاكر وهي اكثر من الف برنامج مدونين لراغبي الهاكر علي شبكه الانترنت وكيفية استعمالها بالكتابه والفيديو بل والاكثر من ذلك ان هذه البرامج اصبحت معربه وسهلة الاستخدام
    ب : (الاعتراض)
    التكييف القانوني :
    نصت المادة 309 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذالك بأن ارتكب احد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى علية
    (1)
    استرق السمع اوسجل اونقل عن طريق جهازمن الأجهزةايا كان نوعةمحادثات جرت فى مكان خاص اوعن طريق التليفون
    (2)
    التقط اونقل بجهازمن الأجهزة ايا كان نوعة صورة شخص فى مكان خاص بدون رضاه
    بالنسبة للتنصت فلقد قال الله سبحانه وتعالي (ولا تجسسوا) فكما ان النتصت مجرم قانونا فانه من باب اولي محرم شرعا : والتنصت يكون بوضع جهاز لاستراق السمع داخل او بقرب النوافذ/ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج حديثة فى مجال الاتصالات اللاسلكية. لذا فقد اصاب المشرع المصري " وهناك تشريعات اخري اباحت التسجيل ومنها :
    القانون الامريكي :
    1 : استلزام استصدار إذن مسبق من السلطه المختصه بناء علي طلب من النيابه العامه
    1 : ان تكون الجريمه المراد التسجيل للمتهم فيها من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام : او الحبس مده تزيد عن سنه
    التشريعات المقارنه :
    فقد اقرت التسجيل والمراقبه بناء على إذن من السلطه المختصه
    كما اجاز الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان ذلك طبقا للقانون
    التفتيش لضبط المعلومات المؤثمه
    أجازت التشريعات الحديثة تفتيش الأجهزة الالكترونية ( الكمبيوتر ) لظبط المعلومات المجرمه قانونا المتواجدة فيها والتي تساعد فى كشف الحقيقةومنها :
    1 : المجلس الاوربي : فاجاز المجلس الاوروبي تفتيش الاجهزه الالكترونيه للمساعده علي ضبط الجناه
    2 : الاتفاقيه الاوروبيه :
    تقوم الدول الاعضاء في الاتفاقيه الاوروبيه بسن قوانين لما افرزته الاتفاقيه من بنود ملزمه للدول الاعضاء
    بخصوص جرائم السيبر فيحق للدول الاعضاء تفتيش الاجهزه الالكترونيه بناء على قانون صادر من الدوله العضو مستندا الي بنود الاتفاقيه
    قواعد تنظيم وتفتيش واعتراض المعلومات في مجال المعاملات الاكترونيه
    اولا شروط اذن التفتيش
    1 : ان تكون الجريمه من الجرائم الخطيره
    2 : ان تكون التحريات للجريمه محل التفتيش جديه
    3 : ان يكون الاذن محدد
    الزام صدو الاذن من سلطه مختصه
    يجب توافر ركن الاختصاص للجهه القضائيه المخوله بإذن التفتيش فطبقا للقانون المريكي الفيدرالي : يكون الاختصاص من الجهه القضائيه التي في دائرتها مكان التفتيش
    واذا كانت البيانات الجاري البحث عنها موجده في كمبيوتر في مكان معين ثم تم نسخها في موطن اخر فيقع التفتيش صحيحا رغم استصداره من جهه اخري غير الموطن الذي تم النسخ فيه
    مدي جواز التفتيش بدون اذن
    تقضي القاعده العامه انه لا يجوز لرجل الضبط القضاء التفتيش بدون إذن مسبق : الا في حاله التلبس فإذا قام رجل الضبط باجراء تفتيش دون استصدار اذن من الجهه المختصه يقع باطلا كافه اجراءات التفتيش: لكن هناك استثناءات وردت علي هذه القاعده هي
    الاستثناءات
    1 // عدم مخالفة التفتيش للتوقع المعقول للحياة الخاصة
    2 // الرضا والموافقه بالتفتيش رضاء صحيح
    3// جواز التفتيش علي اثر الضبط الصحيح
    4 // التفتيش في حالة التلبس
    5 // التفتيش فى حالة جرد الأشياء المضبوطة
    6 // تفتيش موظفوا الجمارك
    7 // تفتيش شبكة الانترنت دون التداخل او الاختراق
    8 // التفتيش في حالة الضرورة من وجهة نظر رجل الضبط
    القيود علي التفتيش في مجال التعاملات الاكترونيه :
    1 : حمايه البيانات الخاصه المتعلقه بالافراد
    2 : حمايه البيانات الخاصه لدي الجهات القضائيه
    3 : حمايه البيانات الخاصه بالموكلين او المتهمين لدي المحامي
    الضبط في مجال التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم التقليديه من حيث المحل لان الاولي ترد على مواد ذات طبيعة معنوية حيث انه غير ماديه وغير ملموسه هذا بخلاف الاسطوانه الممغنطه حيث ان طبيعتها ماديه ومحتواها معنوي ويجب المحافظة على سرية الأشياء المضبوطة طبقا للاتفاقيات الأوربية والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن ويتعين على مامور الضبط القضائي تحرير البيانات محل الضبط فى محاضر موقع عليها ومختوم بالشمع الاحمر لعد التلاعب والعبث بها

    فك شفره الرسائل الالكترونية
    طبقا للقانون الفرنسي فانه يجوز لرئيس النيابة أو لسلطة التحقيق أو للمحكمة المختصة أن يصدروا امرا بتعيين شخصا طبيعيا او معنويا للقيام بهذة العملية وان يكون علي درحه من الحياد والنزاهه اذا كان ذلك له مقتضي


  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا ابراهيم شحاته
    اطلعت على إجابتك
    خالص أمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا فهمي محمد
    اطلعت على إجابتك
    خالص تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا هشام
    اطلعت على إجابتك
    تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    10

    Icon18 شكرا جزيلا لحضرتك

    شكرا جزيلا لحضرتك

  8. #18

    افتراضي اجابه خاصه بالطالب محمد حسن عبدالحميد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله مشاهدة المشاركة


    أجب عن السؤال التالي :

    وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية!




    للاجابه على هذا التساؤل ينقسم الى ثلاثه مباحث
    المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
    المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه
    المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه

    المبحث الاول :الخصائص التى تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه

    1- القاعده : حرمه الحياه الخاصه للبيانات المعالجه اليا:

    فلا يجوز دخل المساكن بغير سبق الحصول على اذن وايضا الدخول الى البيانات الموجوده داخل النظام ومفهوم الدخول الى النظام يختلف عن الدخول الى المساكن؛ فالدخول الى النظام يتم عن طريق تشيغيل الجهاز عن قرب او بعد او الدخول الى البيانات الموجوده فى جهاز يعمل بالفعل

    2- ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه عن الجرائم الالكترونيه:
    نصت الاتفاقيات الدوليه والاروبيه بالنص على ضروره احترام حقوق الانسان فى مجال الاجراءات الجنائيه التى تتخذ عند وقوع جريمه من جرائم السيبر (الانترنت )

    3- تجريم اعتراض الاتصالات الالكترونيه :
    يعاقب الكثير من التشريعات المقارنه على اعتراض الاتصالات السلكيه واللاسلكيه الخاصه دون اذن ويعاقب القانون المصرى بالحبس مده لاتقل عن سنه " كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه او بغير رضاء المجنى عليه :
    أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز نوع المحادثه فى مكان خاص
    ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزه صوره شخص فى مكان خاص
    ويحكم فى جميع الاحوال بمصادره الاجهزه وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمه ومحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها

    4ـ الخصائص التى تميز تفتيش البريد الالكترونى :
    يتمتع صاحب البريد الالكترونى بالحق فى حرمه الحياه الخاصه بالنسبه للمعلومات المتواجده داخل البريد الالكترونى بجهاز الكمبيوتر الخاص به
    ويماثل القضاء بين مراسلات البريد الالكترونى والمراسلات التى تتم عن طريق البريد العادى فكلاهما يتمتعان بالحق فى الخصوصيه

    5ـالمقارنه بين الخطاب الورقى والمحادثات الالكترونيه فيما يتعلق بحرمه الحياه الخاصه :
    اذا ارسل شخص الى اخر خطابا فهذا الخطاب يصبح ملكا للمرسل اليه من وقت تسليمه الى مصلحه البريد بينما فى حاله المحادثه التليفونيه حيث تجرى المحادثه فى شكل مباشر بين المتحدثين فليس هناك مرسل ومرسل اليه بل تفاعل فى الحديث بين الطرفين فالامر يتعلق بالمحادثه وليس بالمراسله ولا يجوز الاعتداء على حرمتها الا بموافقه الطرفين

    6ـ مدى التماثل بين الرسائل الالكترونيه والرسائل البريديه من ناحيه النظام القانونى للتفتيش :
    فهما يقتربان من عده اوجه
    أ ـ كل منهما يشكل اتصال مكتوب بين طرفين
    ب ـ كل منهما يستخدم صندوق بريد خاص
    ج ـ مرور مده بين ارسال واستقبال رساله فى الحالتين
    د ـ يتفقان عندما يتم ارسال رساله لايمكن للمرسل ان يستردها مره اخرى
    واوجه الاختلاف بينهما
    أـ هناك وسيط يتمثل فى وجود طرف ثالث (اى انسان ) بين المرسل والمرسل اليه فى الرسائل البريديه وهو لايتوافر بالنسبه للرسائل الالكترونيه
    ب ـ الرسائل البريديه تتميز يالسريه بشكل اكبر من الرسائل الالكترونيه

    7ـ مدى التماثل بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه :
    هناك اوجه للتقارب بين المحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه فيما يلى .
    أـ يعتمد كل منهما على خط تليفون
    ب ـ يتم الاتصال فى كل منهما مباشره بدون حاجه الى وسيط بينهما
    ج ـ حدوث تبادل لمحادثات الالكترونيه والمكالمات الهاتفيه دون فاصل ذمنى
    وعلى المشرع ان يتدخل لسن قوانين لتنظيم الوضع القانونى للمحادثات الالكترونيه وذلك لطبيعتها الخاصه

    8ـ التمييز بين مراقبه وتسجيل المحادثات الالكترونيه وقواعد التفتيش المعتداده :
    ما يميز تسجيل المحادثات التلفونيه عن تفتيش اجهزه الكمبيوتر انه يمكن تتبع المعلومات وصولا الى الاجهزه الخادمه حيث يتم تخزين تلك المعلومات واعتراض المحادثات الالكترونيه او تفتيش اجهزه الكمبيوتر يمكن ان يتم عن بعد وهو يختلف عن تسجيل المحادثات التليفونيه فى الوضع المعتاد

    9ـ جواز التفتيش لضبط المعلومات :
    اصبحت التشريعات الحديثه تجيز تفتيش الاجهزه الالكترونيهخ لضبط المعلومات المتواجده فيها والتى تفيد فى كشف الحقيقه

    10ـ اختلاف تفتيش وضبط المعلومات المخذنه عن الاتصالات المباشره :
    فالاتصالات المباشره يتم اعتراضهما ووضعها تحت التصنت وتسجيلها وهو لا يتوافر فى حاله المعلومات التى تم تخزينها بالفعل وتسجيل المحادثات تحتاج الى صرامه تتمثل فى صدور اذن من القاضى

    11ـ التزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق :
    تتجه التشريعات المقارنه الى الزام مزودى الخدمات بالتعاون مع المحقق بالاضافه الى التزامهم بالتعاون مع رجال الضبط القضائى

    12ـ التعاون الدولى فى مجال تفتيش اجهزه الكمبيوتر :
    يقع على الدول واجب التعاون فيما بينهم على مكافحه الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت وذلك لوجود عقبات كثيره ومنها صعوبه تحديد هويه مرتكبى هذا النوع من الجرائم

    13ـ صعوبات تتعلق بالتعاون الدولى فى مجال تحقيق الجرائم الالكترونيه :
    تتفق الاتفاقيات الدوليه على ضروره التعاون القضائى بين الدول الى انه هناك صعوبات تمنع هذا التعاون وهو عدم الاهتمام على المستوى الدولى من الكثير لجرائم الكمبيوتر .


    المبحث الثانى :القواعد التى تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل فى مجال التعاملات الالكترونيه .

    (ينقسم الى مطلبين )
    المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن
    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن


    المطلب الاول : تفتيش النظام بناء على اذن

    والمستقر ليه ان التشريعا المقارنه كالقانون الامريكى لا تجيز تفتيش جهاز الكمبيوتر الا بناء على اذن ولا يصدر الاذن الا بعد تحريات جديه

    1ـ شروط اذن التفتيش فى المواد الالكترونيه
    يلزم توافر شروط معينه لصحه التفتيش فى المواد الالكترونيه ومن هذه الشروط
    أ ـ شروط خطوره الجريمه
    ب ـ شرط جديه التحريات
    ج ـ شرط التحديد فى الاذن

    2ـ مجال الاذن بالتفتيش
    يمكن ان يصدر الاذن بالتفتيش ليشمل جميع البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين معه وكذلك جميع محتويات الملفات المخزنه بما فيها التى تم تخزينها مده اقل من 180 يوم

    3ـ اقتصار صدور الاذن بالتفتيش على الكمبيوتر
    ليس هناك ما يمنع من صدور اذن بالتفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر فقط دون بقيه اجزاء المسكن او محل العمل او شخص المتهم مثل ( حيازه صور جنسيه الكترونيه خاصه بالاطفال)

    4ـمشكله تحديد السلطه المختصه لاصدار اذن التفتيش
    فالاختصاص ينعقد للجه التى اصدرت اذن التفتيش ما دام محل التفتيش كان واقعا فى دائره تلك الجهه حتى وان تغير مكانه بعد ذلك قبل تفيذ الاذن او اجراء وانتقل الى دائره اخره

    5ـ تنفيذ الاذن بالتفتيش والضبط فى مجال المعلومات
    اذا قام رجل الضبط القضائى بتفتيش اشياء لم يحددها الاذن الصادر بالتفتيش فهذا يجعل التفتيش باطل

    6ـ القواعد التى يخضع لها تنفيذ اذن التفتيش فى مجال المواد الالكترونيه
    يخضع تنفيذ الاذن فى المواد الالكترونيه لعده قواعد مستمده من القواعد العامه والبعض الاخر مستمد من الطبيعه الخاصه للمواد الالكترونيه ( الذاتيه )

    7ـ مدى جواز اعتراض الاتصالات الالكترونيه
    يتجه المجلس الاوربى الى جواز التصنت فى خصوص الجرائم الخطيره التى تقع على سريه الاتصالات اللا سلكيه والخاصه بالكمبيوتر والتداخل فى هذه الانظمه وان يقتصر هذا الاعتراض على ماهو ضرورى فى التحقيقات الجنائيه

    8ـ الصور المختلفه لاعتراض الاتصالات الالكترونيه وتفتيشها
    أ ـ اعتراض الاتصالات
    ب ـ تفتيش الاتصالات المخزنه
    ج ـ مجرد العلم
    دـ الاتصالات بشبكه عامه


    المطلب الثانى : تفتيش النظام بدون اذن

    1ـ القاعده : عدم جواز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

    2ـ الاستثناء: جواز التفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن

    تقضى القواعد العامه فى التفتيش بانه اذا توافرت حاله من الحالات التى يجوز فيها التفتيش بدون اذن فان التفتيش رغم ذلك صحيح ومن هذه الاستثناءات فى مجال المعلومات فى كثير من التشريعات وخاصه القانون الامريكى مايلى :

    أـ التفتيش لا يخالف التقوقع المعقول للحياه الخاصه
    ب ـ حاله الرضا
    ج ـ التفتيش على اثر الضبط الصحيح
    د ـ حاله الضروره
    هـ ـ حاله التلبس
    وـ التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه
    ز ـ تفتيش الجمارك
    ى ـ تفتيش شبكه الانترنت

    المبحث الثالث :قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه


    1ـ محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونيه
    يختلف الضبط فى الجرائم المعلوماتيه عن الضبط فى غير ذلك من الجرائم من حيث المحل وذلك ان الاول يرد على اشياء ذات طبيعه معنويه وهى البيانات ففى جريمه القتل مثلا يتم ضبط اداه الجريمه وفى جرائم المخدرات يتم ضبط المخدر نفسه ؛ بينما فى الجرائم المعلوماتيه يتخذ الضبط شكل اخذ نسخه من المعلومات الموجوده على جهاز الكمبيوتر او دعامه ماديه دون حاجه للتحفظ على النظام كله

    2ـ ضبط اجزاء الكمبيوتر
    وهى عندما تكون هذه الاجزاء وسيله لارتكاب جريمه او متحصله منها او دليل يفيد فى كشف الحقيقه عن جريمه معينه

    3ـ المحافظه على البيانات السريه محل الضبط
    يتعين المحافظه على سريه البيانات التى تم ضبطها وهذا ما نصت عليه الاتفاقيه الاوربيه لجرائم السيبر على انه للطرف المتعاقد ان يلزم الجهه التى صدر اليها الامربحفظ المعلومات وان تحافظ على سريه تلك المعلومات

    4ـ تحريز البيانات المبرمجه
    يقوم رجال الضبط القضائى بعد تفتيش النظام المعلومات واخذ نسخه من البيانات المطلوبه بتحريز هذه الديسكات المخزن ليها البيانات فى احراز مختزمه بالشمع الاحمر ؛ وتختلف طريقه ظبط البيانات المعالجه اليا عن ضبط الاشياء المحسوسه كالمخدرات او السلاح المستخدم فى الجريمه لذلك تجيز الاتفاقيه الاوربيه بضبط البيانات عن طريق اخذ نسخه منها

    5ـ فك شفره الرسائل الالكترونيه
    تعالج بعض القوانين حاله البيانات المشفره وكيفيه التعامل معها اثناء التحقيق ومنها القانون الفرنسى

    6ـ شروط اعمال الخبره في مجال التعاملات الالكترونيه
    من المبادى القانونيه التى تحكم اعمال الخبرةوجوب ان يكون الخبير محايدا

    7ـ مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطه التحقيق فى مجال الجرائم الالكترونيه
    تقضى القواعد العامه بان الشاهد يلتزم بالافضاء بما يعلمه من معلومات بخصوص جريمه والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقه وفى مجال الجرائم الالكترونيه
    هل يلتزم الشاهد ان يتعاون مع سلطه التحقيق ومساعده العداله ؟ فقد لا يتمكن الخبير المعين من الجهه القضائيه معرفه الاساليب الفنيه للكشف عن الجريمه وقد لا يعلمها الا الشاهد مثل كلمه المرور
    ووفقا للقاعده العامه فى الشهاده لا يلتزم الشاهد الا بذكر ما يعلمه ولا يجوز اجباره على عمل معين وهذا يؤكد اهميه وجود قواعد خاصه فى هذا المجال .
    لذلك يلاحظ ان كثير من التشريعات تلزم الشاهد بتقديم ما يعرفه عن الجريمه وليس القيام بعمل معين .
    وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ( اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او الاجابه فى غير الاحوال المنصوص عنها فى القانون حكم عليه )
    ومعنى ذلك ان الشاهد يلتزم بالاجابه عن اسئله توجهها له المحكمه وليس للمحكمه ان تلزمه بالقيام بعمل معين وهذا ما نص عليه القانون الفرنسى
    وعلى العكس من ذلك تفرض بعض التشريعات المقارنه واجب التعاون على الشاهد ويصبح الشاهد ملتزما بان يساعد الجهه القضائيه بان يقدم الدليل او يسهل الدخول الى المواقع التى تفيد فى كشف الحقيقه وهذا ما ص عليه القانون الانجليزى .
    ومن التشريعات التى تفرض واجب التعاون على الشاهد فى مجال الجرائم المعلوماتيه منها القانون الهولندى .


    ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي


    مرحبا محمد حسن

    اطلعت على إجابتك

    خالص تمنياتي لك بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  10. #20

    2 أجب عن السؤال التالي : وضح مدى إختلاف إجراءات التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية؟

    المبحث الأول : الخصائص التي تميز التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الإلكترونية :
    1- القاعدة : حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آلياً .
    لا يجوز دخول المساكن بغير الحصول على إذن بذلك ونفس الأمر بالنسبة للدخول للبيانات الموجودة على النظام بيد أن الدخول للبيانات يختلف عن الدخول للمساكن فقد يكون الدخول عن طريق تشغيل الجهاز أو عن بعد بينما دخول المساكن يكون عن طريق اقتحامها .
    2- احترام حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية عن الجرائم الإلكترونية : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مادة (15) : أشارت إلى ضرورة الضمانة القضائية والسلطة المحايدة وضرورة وجود أسباب معقولة تبرر الإجراءات الجنائية الماسة بالحقوق الفردية .
    3- تجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية : تعاقب كثير من التشريعات على انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
    أ - استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة .
    ب- من التقط صورة لشخص ما في مكان خاص .
    4- عدم جواز اعتراض الاتصالات الإلكترونية بين المدافع (محام) والمتهم :
    الأصل أن الحق في الدفاع يحول دون تفتيش جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمحام المدافع عن المتم إلا إذا اشترك المحام مع المتهم في الجريمة فلا يمنع ذلك من تفتيش جهاز المحامى وآثار هذا الحكم نقاط ثلاث وهي :
    أ - إذا صدر أذن التفتيش عاماً فينصرف إلى جهاز الحاسب الآلي حسب التهمة فلا يمتد إلى غير ذلك . ب- تفتيش الحاسب الآلي الخاص بالمحام له وضع خاص في القانون لأنه يأخذ حكم الملفات الورقية .
    جـ- القاعدة أنه يجوز تفتيش المكان المشترك ولكن إذا كان الشريك في المكتب مدافعاً عن المتهم ولم يكن المحام متهماً فلا يجوز ضبط الملفات الموجودة على الجهاز الخاص بالمكتب .
    5- مدى التماثل بين الرسائل الألكترونيه والرسائل البريدية من ناحية النظام القانوني للتفتيش:
    أوجه الشبه:
    أ- كل منهما يشكل اتصالا مكتوبا بين الطرفين.
    ب- كل منهما يستخدم صندوقا بريديا خاصا.
    ج- تمر مده بين إرسال واستقبال الرسالة. أوجه الفرق:
    أ- تتميز الرسائل البريدية بالسرية وعدم أمكانيه التقاطها بالعكس مع الرسائل الالكترونية التي يمكن اعتراضها والاطلاع عليها. ب- بالنسبة للرسائل البريدية هناك وسيط إنسان بين المرسل والمرسل إليه إما الالكترونية لا يعرف الطرف الثالث.
    المبحث الثاني : القواعد التي تنظم التفتيش والاعتراض والتسجيل في مجال التعاملات الإلكترونية :
    1-تفتيش النظام بناءا على اذن
    ا-شروط إذن التفتيش: (1) شرط خطوره الجريمه . (2) جديه التحريات . (3) شرط التحديد فى الإذن .
    ب_ صعوبه تحديد محل التفتيش فى الإذن : ويرجع ذلك الى ان الكمبيوتر يحتوى على عدد كبير من الملفات واسماء هذه الملفات لاتدل بالضروره على ما تحتويه فقد يعمد المتهم الى وضع اسم مستعار .
    ج- مجال الاذن بالتفتيش :
    قد يصدر الإذنبالتفتيش ليشمل البيانات الشخصيه الخاصه بالمشترك والمتعاملين لذلك فان إذن التفتيش لا يتقيد بنوع معين من المعلومات
    د-اقتصار ان التفتيش على الكمبيوتر
    ه- تفتيش اكثر من ملف فى كمبيوتر واحد .
    و- تفتيش النظام الرئيسى والانظمه المتصله به من الداخل .
    فى امريكا اجازه التوجيهات تفتيش الشركه وفروعها الكائنه فى نفس العقار يعتبره بعض التشريعات ان تفتيش الشبكات يعتبر صحيحا ويصح التفتيش ما دام هذه الاجهزه متصله بشبكه واحده .
    ز- تفتيش النظام الرئيسى والانظمه المتصله به من الخارج
    تسمح بعض التشريعات المقارنه بتفتيش الانظمه المتصله حتى لو كانت متواجده خارج اقليم الدوله ونصت التوصيه الاوروبيه على انه يمكن ان يمتد التفتيش الى خارج نطاق الدوله اذا كان من الضرورى اتخاذ اجراءات عاجله فى هذا الشان .
    ذ- الصور المختلفه لاعتراض الاتصالات الالكترونيه وتفتيشها :
    1- اعتراض الاتصالات .
    2- تفتيش الاتصالات المخزنة .
    3- مجرد العلم .
    4- الاتصال بشبكه عامه .
    2- تفتيش النظام بدون اذن :
    ا- القاعده عدم جواز التفتيش بدون اذن :
    ومقتضى ذلك اذا قام مأمور الضبط بتفتيش الجهاز بدون إذن يكون باطلا ولا يرتب اى اثر ولكن يرد عليه استثناء وهو حاله التلبس .
    ب- الاستثناء : جواز تفتيش الكمبيوتر بدون اذن:
    1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصه .
    2- حاله الرضاء .
    3- التفتيش على اثر الضبط الصحيح .
    4- حاله الضروره .
    5 – حاله التلبس عند وجود الكمبيوتر خارج السكن .
    6- التفتيش فى حاله جرد الاشياء المضبوطه .
    7- تفتيش الجمارك .
    8- تفتيش اجهزه العمل الخاص والعام .
    9- الاستثناء الخاص باكتشاف دليل جنائى بطريق عرضى .
    10- الاستثناء الخاص بالاتصالات الداخليه .
    11- الاستثناء الخاص بالمواد المتاحه للكافه .
    12- التفتيش خلال شبكه الانترنت .
    13- جواز التفتيش الخاص بدون اذن وفق الدستور الامريكى .
    ج- الحدود الوارده على التفتيش فى المواد الالكترونيه :
    1- حماية البانات النتعلقه بالحياه الشخصيه الخاصه بالافراد .
    2- حمايه بيانات الافراد الخاصه لدى الجهات القضائيه .
    3- حمايه بيانات الموكلين لدى المدافع عنهم .
    3- قواعد الضبط فى مجال التعاملات الالكترونيه :
    ا- محل الضبط فى قضايا التعاملات الالكترونية :
    يختلف الضبط فى مجال الجرائم المعلوماتية عن الضبط فى الجرائم الاخرى حيث ان الاولى تقع على أشياء معنوية كالبيانات واخذ نسخه من المعلومات الكائنة في جهاز الكمبيوتر بينما الثاني تقع على أشياء ماديه مثل جريمة جريمة القتل التى تتطلب أداه الجريمة .
    ب- ضبط أجزاء الكمبيوترhard ware :
    يمكن ضبط أجزاء الكمبيوتر عندما تكون هذه الأجزاء وسيله لارتكاب الجريمة او دليل يفيد فى كشف الجريمة كان يكون الجهاز تم تهريبه من الخارج دون جمارك مستحقه وإرسال صور جنسيه فاضحه .
    ج- المحافظة على البيانات السريه محل الضبط ٍ :
    يتعين المحافظة على البيانات السرية التى تم ضبطها مثل البيانات التى يحميها القانون مثل بيانات المدافع والبيانات الطببيه وقد تتخذ البيانات طابعا الكترونيا تستحق الحماية شانها شان المستندات الورقية .
    د- تحريز البيانات المبرمجة
    يقوم رجل الضبط بعد تفتيش النظام المعلوماتى اخذ نسخه من البيانات المطلوبة بتحريز الدسكات المخزنة عليها البيانات فى إحراز مختومة بالشمع الأحمر .
    ه- فك شفره الرسائل الالكترونية :
    عندما تكون البيانات اللازمة للتحقيق الجنائي مشفره فلرئيس النيابة او سلطه التحقيق إن يعينوا شخصا طبيعيا مؤهلا للقيام بعمليه فك التشفير اذا كان ذلك ضروريا .
    و- شروط إعمال الخبرة فى مجال التعاملات الالكترونية :
    وجوب ان يكون الخبير محايدا وفى حاله ان تقع مخالفه لحق المؤلف الذى ينسحب على برامج الكمبيوتر من حق المدعى ان يقدم خبيرا لمساعده رجل الضبط او المحضر الذى يقوم بإثبات الحالة .
    ز- مدى التزام الشاهد بالتعاون مع سلطه التحقيق فى الجرائم الالكترونية :
    تقضى القاعدة العامة بان الشاهد يلتزم بالإفضاء بما يعلمه من معلومات بخصوص واقعه الجريمة والفاعلين فيها والإدلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
    مع خالص التمنيات ان ينال اعجاب سيادتكم .....
    حازم فيصل عبد الكريم .

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. توصيف مقرر مادة القانون الجنائي المقارن لدبلوم العلوم الجنائية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-15-2013, 06:09 PM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  3. حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-31-2012, 04:22 PM
  4. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •