القسم الثالث في الحجز و الإيقاف و المنع

الفصل 77
(غير بمقتض الظهير رقم 1.59.437 الصادر في 2 ذي الحجة 1374 (28 ماي 1960) – فصل فريد – و بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)
يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
القسم الرابع في التقادم

الفصل 78
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)
إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم الاقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة.
الفصل 79
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا.
الفصل 80
تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع.