يجب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة. ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.الفصل 15 إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة. الفصل 16 يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، أما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة. وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض. الفصل 17 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يجب على الكتاب الذين يستعملون إسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسمائهم وذلك قبل نشر مقالاتهم. وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال و إلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و 68 بعده. الفصل 18 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة. الفصل 19 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفية إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها. ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة "إشهار". الفصل 20 ( غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم. و تطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء. و تحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة. الفصل 21 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أية منفعة أخرى أو وعد بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة تتراوح بين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 50.000 درهم. و يتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة. ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه. الفصل 22 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) تحدد بمرسوم: 1 – شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية الذي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛ 2 – شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها. وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري. الفصل 23 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و 120.000 درهم. وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية. الفصل 24 (نسخ بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 4-)