الباب الأول في الصحافة و الطباعة و النشر و ترويج الكتب

الفصل 1
(نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) إن حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون. للمواطن الحق في الإعلام. لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر و الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون و أخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.
الفصل 2
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة و الدعوات وما يشابهها. ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و 15.000 درهم.
الباب الثاني في الصحافة الدورية

القسم الأول في حق النشر الإدارة والملكية والتصريح

الفصل 3 يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا. الفصل 4 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر. ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية. إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة. يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة. تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون. إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار. ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي. الفصل 5 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية: 1 – اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛ 2 – الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛ 3 – اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛ 4 – رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛ 5 – مبلغ رأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛ 6 – بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر. وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية: 7 – تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ 8 – الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء. وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الإطلاع على التصريح بالنيابة العامة. الفصل 6 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، و إلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة و إلا اعتبر التصريح لاغيا. الفصل 7 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 6. ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه، و إلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض. ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استئناف الحكم. الفصل 8 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون. ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى. الفصل 9 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، و إلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى. الفصل 10 يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها. الفصل 11 يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل. الفصل 12 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) جميع أرباب الصحف و الشركاء و المساهمين و مقرضي الأموال و الممولين و المساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية. وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و 28 من هذا القانون. الفصل 13 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) كل من ثبت عليه أنه أعار إسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة و لاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الإقتناء أو القرض الخفي. وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة الإسم". وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية "استعارة الإسم" فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول. الفصل 14