القسم السادس في انتهاك حرمة الآداب العامة

الفصل 59 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين1.200 و 6.000 درهم كل من: - صنع أو حاز قصد الإتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛ - أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛ - قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛ - قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛ - وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي: - جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق و الآداب العامة. الفصل 60 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء نية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد. وكل من يلفت الأنظار إلى ما يتيح الفساد أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة من هذا القبيل كيفما كانت عباراتها. الفصل 61 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و 60 أعلاه عن طريق الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه. وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين. وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون. الفصل 62 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر. الفصل 63 يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة. الفصل 64 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات ( باستثناء الكتب ) والرسوم و المنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع. وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة، غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صبغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها. ويجوز لضباط الشرطة القضائية، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أ والرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق و الآداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها. ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في رفع الحجز.
القسم السابع في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة

الفصل 65 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم كل من: 1- أقترح أو قدم أ وباع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدات خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام. 2 - عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن. الفصل 66 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم. و تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة و التي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 درهم و 5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد. ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.
الباب الخامس في المتابعات والزجر

القسم الأول في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

الفصل 67 (نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي: 1 - مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ 2 - أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛ 3 - أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛ 4 - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛ 5 - وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع. الفصل 68 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء. وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة. غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي. الفصل 69 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إن أرباب الجرائد و المكتوبات الدورية و وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم.
القسم الثاني في الاختصاص والإجراءات

الفصل 70 (غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى ii 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. و تختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. الفصل 71 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.59.204 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) - فصل فريد- و بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى ii 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 - المادة 2-) تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية: 1 - في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب. 2 - في حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة. 3 - في حالة المس الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل. 4 - و في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولئك المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل. 5 - في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد. 6 - في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و 53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية. 7 – في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع الكاذبة. الفصل 72 (غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى ii 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار على النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، و إلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء. الفصل 73 (غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى ii 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه يجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك لدى المحكمة أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي ما يأتي بيانه: 1 - عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور و التي يريد إثبات حقيقتها؛ 2 - نسخة من المستندات؛ 3 - أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة و إلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة. الفصل 74 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه. الفصل 74 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-) كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. الفصل 75 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقرر في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة عفو. وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و 39 و 39 المكرر و 40 و 41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود. وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى. وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء. الفصل 76 (غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى ii 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يقدم الاستئناف وفق الشروط و الكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.