القسم الثاني في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

الفصل 41 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات و بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38. وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية. و إذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. و لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود. كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة. الفصل 42 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-) يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان لنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش. الفصل 43 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية.
القسم الثالث في الجنح الماسة بالأشخاص

الفصل 44 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها. ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك و الارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل 45 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والمهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب. الفصل 46 تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية موقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته. أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي. الفصل 47 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38. الفصل 48 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بغرامة تتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و 46. ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 درهم و 50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز. الفصل 49 (أضيفت - الفقرة الثالثة- بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و غير – الفقرة الخامسة - بمقتض الظهير رقم 1.73.545 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) – المادة 1 – و غيرت- الفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46. كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علينا إلى التوفير والقرض. ويتعين أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها. ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ) - إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛ ب) - إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات؛ ج) - إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة. يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل. وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه. وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف. الفصل 50 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفة بما يخالف ذلك. الفصل 51 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد و إما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و 45 و 46 و 52 و 53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.200 درهم. و إذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر و بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم. الفصل 51 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر و بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
القسم الرابع في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول و الممثلين الدبلوماسيين الأجانب

الفصل 52 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم و وزراء الشؤون الخارجية للدول لأجنبية. الفصل 53 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص و كرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك.
القسم الخامس في النشرات الممنوعة و الحصانات الخاصة بالدفاع

الفصل 54 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، و إلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و 50.000 درهم. وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية و منقوشات و رسوم و صور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير و التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب و جرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري. غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق. الفصل 55 (غيرت- الفقرتين 3 و 4 - بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما. ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية. كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل مخالفة لهذه بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 30.000 درهم. كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم.
الفصل 56 (ألغي بقانون 12 أكتوبر 1971 ) الفصل 57 لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح الصادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات. ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك. ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة. غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوي، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال. الفصل 58 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر حكما في الأحوال المقررة في الفصول 39 و 40 و41 52 و 53بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم. غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة.