الموجز:
الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين . وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 315 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 790)
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سلاح --> الفصل الثالث : العقوبة والظروف المشددة

الموجز:
حمل السلاح ظرف مشدد فى حكم المادة 315 عقوبات . مناطه ؟ المطواة قرن غزال من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل النشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها فى عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص .
( المادة 315 عقوبات المادة 25 مكرر من ق 394 لسنة 1954 المعدل بعد 165 لسنة 1981, 97لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمضاف بالاخير )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
استئناف أى من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة . مؤاده: إعادة صرح النزاع لمصلحتة . أساس ذلك ؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائى . أثره ؟استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية . النعى عليه فى هذا الصدد . غير مقبول .
القاعدة:
لما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من اطراف الدعوى يعيع طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير باسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
( المادة 417 اجراءات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3استئناف --> الفصل الخامس : نظر الاستئناف والحكم فيه
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
الدفع ببطلان استجواب الطاعن . لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الثانى : الدفع ببطلان استجواب المتهم
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
15274 3/31/1998 60 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 6

الموجز:
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ؟ الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى صورة الدعوى التى اعتنقتها كما ارتسمت فى وجدانها . غير مقبول .
القاعدة:
إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ـ كالسكين أو المطواة ـ وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى الراهنة فى حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً . فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن وفى شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط فى السرقة لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطتها فى استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت فى وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . ( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الثانى : حمل السلاح

الموجز:
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه موضوعي مادام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه .
(المادتان 302،24 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3استيقاف
3رجال السلطة العامة

الموجز:
التلبس . صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها . توافره : يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . تقدير توافر حالة التلبس . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . توافره : يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع
. ( المادتان 30 ، 34 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3تلبس --> الفصل الأول : ماهية التلبس بالجريمة

الموجز:
فرار المتهمين تاركين الجوال الذى يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط . يبرر إستيقافهما . إعترافهما بالسرقة . يبيح القبض والتفتيش .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الإشتباه وبيد أحدهما جوالاً ، ولما إقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذى كان يحمله أحدهما ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له إستيقاف الطاعنين للتحرى والكشف عن حقيقة أمرهما ، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد إعترافهما له بالسرقة . ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
(المادتان 310،24 من قانون الاجراءات الجنائية ).
(الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/31 س 49 ص 494 )
الفهرس:
3استيقاف