سرقة 1
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
26404 12/13/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 9

الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
القاعدة:
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون .
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3تداخل في وظيفة عمومية

الموجز:
إنتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. مادام حكم توافر ظرف السرقه من مكان مسكون فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الاخر .
القاعدة:
لما كان الطاعنون لا يمارون فى أن السرقة تمت فى مكان مسكون فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة إذ أن حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق - جلسة 1998/12/13 - س 49 - ص 1436 )
الفهرس:
3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الأول : الزمان

الموجز:
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .
القاعدة:
لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة ـ على ما يبن من مدونات الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانه الطاعن بالأدلة السائغة التى أخذت بها . المجادلة فى ذلك . غير مقبولة .
القاعدة:
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبىء عن أن المحكمة المت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التى اخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
(الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
(الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/13 س 49 ص 1436 )
(الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )

الموجز:
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم . لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . متى اطمأنت اليه . أساس ذلك. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت اليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هى اعتمدت على الدليل المستمد منه مادام تقديره قوه الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ومن ثم يضحى مايثيره الطاعنون فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالايجوز إثارته امام محكمة النقض .
( المادة 112 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعى. لا يستلزم رداً . إستفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثانى : الدفع بتلفيق التهمة

الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . مفاد التفاته عنها. إطراحها .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
تاخر والدة المجنى عليه فى الابلاغ . لايمنع المحكمة من الاخذ باقوالها مادامت اطمانت اليها . مفاد اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهدة .
القاعدة:
من المقرر ان تاخر والدة المجنى عليه فى الابلاغ عن الواقعة لايمنع المحكمة من الاخذ باقوالها قد اطمانت اليها . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة الى اقوال والدة المجنى عليه يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون قد غير محله .
( المادة 302 اجراءاتجنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 12/ 12 / 1998 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
التناقض في أقوال المجنى عليها ، لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالها بما لا تناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن التناقض في أقوال المجنى عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 12/ 12 / 1998 س 49 ص 1436 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
19120 12/1/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 13

الموجز:
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط موضوعى . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 32، 268 عقوبات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الأول : تقدير قيام الارتباط --> الفرع الثالث : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط
3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة