دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: جمهورية مصر العربية سرقة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    008

    الموجز:
    وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد اخذ المحكمة باقوال الشهود . الجدل الموضوعى فى تقدير ادلة الدعوى . غير جائز . امام النقض .
    القاعدة:
    ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الداع لحملها على عدم الاخذ . فان ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابفة مع شهود الواقعة لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولاتجوز مجادلاتها فيه .
    ( المادة 302 اجراءات )
    ( الطعن رقم 1903 لسنة 65 ق جلسة 4/ 10 / 1997 س 48 ص 1009 )
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

    الموجز:
    حكم الإدانة وجوب بيانه نص القانون الذى حكم بمقتضاه . المادة 310 إجراءات عدم رسم القانون شكلآ لصياغة الحكم إيراد الحكم مادة القانون التى أخذ المتهم بها كفايته بيانا لنص اقانون الذى حكم بمقتضاه . مثال .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلآ يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذى أخذه به بقوله - - الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/314 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين إدانته عملآ بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية .- فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه بمل يحقق حكم القانون .
    ( المواد 310 /304 من قانون الإجراءات الجنائية ،المادة 314/ 1من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 19031 لسنة 65ق جلسة 1997/10/4 س48 ص1009 )
    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الثالث : ذكر مادة العقاب
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    253 2/16/1997 65 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 7

    الموجز:
    جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشتعال إسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أيا كانت النتيجة أو الباعث .
    القاعدة:
    إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى أسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفى لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر .
    ( المادة 252 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
    الفهرس:
    3حريق --> الفصل الأول : حريق عمد

    الموجز:
    الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
    القاعدة:
    من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
    ( المادة 315 عقوبات)
    ( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)
    الفهرس:
    3سرقة --> الفصل الخامس : الظروف المشددة --> الفرع الثالث : الوسيلة --> الجزء الأول : الاكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله

    الموجز:
    الادعاء بالحقوق المدنية غير جائز لأول مرة أمام النقض .
    القاعدة:
    ما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدنى بصفتهم ورثة ....... إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من القانون سالف الذكر وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة ..... لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة امام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/26 س 48 ص 192 )
    الفهرس:
    3دفوع --> الفصل الثانى : الدفع المتعلقة بالدعوى المدنية --> الفرع الثانى : الدعوى باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه

    الموجز:
    توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التى ارتكبها المتهمان . واستقلال كل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوص عليه فى المادة 1/234 عقوبات .
    القاعدة:
    إن ظرف الاقتران المشدد فى جريمة القتل العمد قد تحقق أيضاُ فى واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التى ارتكبها المتهمان إذ وقعت جميعها فى فترة زمنية محدودة بين فاصل زمنى بينهما واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفى لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه فى الشق الثانى من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف فى القانون .
    ( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
    الفهرس:
    3قتل --> الفصل الثاني : قتل عمد --> الفرع الرابع : قصد القتل

    الموجز:
    قصد القتل . أمر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى. استخلاصه ـ موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
    القاعدة:
    لما كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهم الأول من إطياقه على عنق المجنى عليها ......... وعدم تركها إلا بعد أن فارقت الحياة وصارت جثة هامدة وأنه ما أراد بفعله إلا إزهاق روحها وتحقق له ما أراد مما يقطع بيقين بتوافر هذه النية فى حقه .
    ( المواد 310 اجراءات ، 230 ، 234 عقوبات )
    ( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48ص 192 )
    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
    3قتل --> الفصل الثاني : قتل عمد --> الفرع الرابع : قصد القتل

    الموجز:
    اجراءات التحقيق . موكولة الى السلطة القائمة بها . لها ان تتخذ ما تراه مناسبا منها لاظهار الحقيقة .
    القاعدة:
    من المقرر ان اجراءات التحقيق موكولة الى السلطة القائمة بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات لاظهار الحقيقة .
    ( المادتان199،64 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم253 لسنة 65ق جلسة 1997/2/16 س48 ص192 )
    الفهرس:
    3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع السادس : مسائل متنوعة

    الموجز:
    الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي . إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراها . إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول منه على اعتراف . حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربة المجني عليه وإحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء . أساس ذلك .
    القاعدة:
    من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وكان ما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف ثانيهما مردوداً ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضا جرى على أى من ذوى المتهم الثاني على نحو ما ادعاه المتهم المذكور في تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدي من المتهمين في هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عارياً من دليله . أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراها معنويا له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع لامتهم لا يمثل إكراها إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثاني قد اعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلاً في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقا مع ما قرره المجني عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم الثاني قد صدر منه عن إرادة حرة وطواعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقاً ومطابقاً للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلا في حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجني عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمنيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذى أثبته التقرير الطبي لأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل ولو كان اعترافاً أن تأخذ باعتراف المتهم الثاني في خصوص اعترافه بضرب المجني عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء والتي أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركنا من أركان الجريمة.
    ( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الثاني : الاعتراف والاقرار --> الفرع الأول : الاعتراف --> الجزء الرابع : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    4281 1/20/1997 60 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 13

    الموجز:
    يكفى للعقاب فى جريمة السرقة . ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . السارق . كل من اختلس منقولاً مملوكاً للغير . المادة 311 عقوبات . خطأ الحكم فى ذكر اسم مالك الشىء المسروق . لا يعيبه .
    القاعدة:
    من المقرر أنه يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون فى المادة 311 من قانون العقوبات هو " كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره " ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر اسم مالك الشىء المسروق لا يعيبه . ( الطعن رقم4281 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/20 - س 48 - ص 122 )
    الفهرس:
    3سرقة --> الفصل الاول : أركان الجريمة --> الفرع الثالث : مال مملوك للغير

    الموجز:
    اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة سرقة الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
    القاعدة:
    من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشىء المختلس . وإذ كان الطاعن لا يدعى بوجود دليل على أن له فى ذمة المجنى عليها ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائى لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت فى ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود ، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/20 - س 48 - ص 122 )
    الفهرس:
    3سرقة --> الفصل الاول : أركان الجريمة --> الفرع الرابع : القصد الجنائى

    الموجز:
    التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة حد ذلك ؟
    القاعدة:
    من المقرر ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 19 )
    الفهرس:
    3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

    الموجز:
    اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته. المستقلة بذاتها أثره .
    القاعدة:
    لما كان يبين من الحكم المطعون المطعون فيه انه قدانشا لقضائه اسبابة ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة الت دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة لها مععينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شانها ان تؤدى الى مارتبه الحكم عليها ووقع عليه العقوبة مكتفيا بحبسة شهرين مع الشغل فانالحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل او منعطف على الحكم المستا نف مما يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم الاخير .

    الموجز:
    الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالا التفات إليه والرد علية شرطه - عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن أجراء لم يطلب منها أو سكونها عن الرد عليه .
    القاعدة:
    من المقرر انه يشترط فى الدفاع الجوهرى فيما تلتزم المحكمة با لا لتفات الية والرد عليه أن يكون مع جوهريته جد يا لا ينفك مقد مة عن التمسك به والإصرار علية وان يشهد له الواقع ويسانده أما إذا لم يصر عليه وكان عارية من دليله فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه أن إخلالها بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها لما كان ذلك وكان الطاعن لم يصر أمام محكمة أول درجة على التمسك بدفاعه الخاص بتز وير التوكيل الخاص رقم حتى أقفال باب المرافعة أمامها ولم يث هذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة فانه يعد متنازلا عنه ويضحى دفاعا غير جدى لم يقدم د ليله ولم يقصد به أن ينعى عليها قعودها عن أجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه . .
    ( المادتان 310 ، 311 من قانون الاجرءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 20-1-1997 س 48ص 122)
    الفهرس:
    3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثالث عشر : مسائل منوعة
    3دفاع --> الفصل الخامس : الدفاع الجوهرى

    الموجز:
    الدفع بنفي التهمة . موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم جدوى تمسك الطاعن بمساهمة أخر في ارتكاب الجريمة مادام ذلك لا يحول دون مساءلته فيها . بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضائه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم التفاته عنها مفاده : اطرحها . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
    القاعدة:
    من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لا يجدى الطاعن النعى بعدم إقامة الدعوى الجنائية على أشخاص آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة -مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتى دلل الحكم على مفارقته إياها تدليلا سائغا ومقبولا هذا إلى انه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة ولا علية أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المواد 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

    الموجز:
    عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
    القاعدة:
    .من المقرر أن المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدته
    ( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 17118 لسنة 64 ق بجلسة 1997/1/15 س 48 ص 93 )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
    ( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص 642 )
    ( والطعن رقم 13081 لسنة 65 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 880)
    ( والطعن رقم 6123 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/19 س 49 ص 465 )
    ( والطعن رقم 6258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

    الموجز:
    إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن . هو قول جديد منه . للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت مؤداه : إطراح ذلك الإقرار .
    القاعدة:
    - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن الرد على ما أثاره من أن الشاهد أقر بإقرار رسمي أن الأقوال المنسوبة له بالمحضر والمحرر بمعرفة أمين الشرطة غير صحيحة ومزورة عليه مردودا بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار ، فان لا يعدو أن يكون قولا جديدا من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الإقرار المذكور .
    ( المواد 302 ، 310 ,304 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

    الموجز:
    تعيب تحقيق النيابة لا يصلح سببا للطعن على الحكم ما دام الطاعن لم يطلب استكماله
    القاعدة:
    لما كان نعى الطاعن على تصرف النيابة بعدم تحقيقها واقعة مضاهاة الإمضاء على اصل التوكيل رقم ... سند ملكية على إمضاء المستورد الأصلى للسيارة ومالها لا يعدو أن يكون معييبا لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو مالا يصلح سببا للطعن على الحكم .
    ( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60ق جلسة 1997/1/20 س48 ص122 )
    الفهرس:
    3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق

    الموجز:
    الخطأ في الإسناد . متى لا يعيب الحكم . مثال :
    القاعدة:
    من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد ............... بسدادها لا يعيبه ، إذ سواء سدد عدد 104 كمبيالة أو سدد عدد 14 كمبيالة فإنه غير مؤثر في منطق الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة .
    ( المادتان 310،302 إجراءات , 211 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
    ( الطعن رقم 13855 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/8 س 48 ص 1054 )
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل

    الموجز:
    ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . وزن أقوال الشهود . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
    القاعدة:
    من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطا عن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة الشاهدين ................. و ........................ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/20 س 48 ص 122 )
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل

    الموجز:
    المنازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود . جدل موضوعى . لا يجوز إثارته أمام النقض . وزن أقوال الشهود . موضوعى .
    القاعدة:
    لما كانت منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
    ( المادة 302 إجراءات )
    ( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق بجلسة 1997/1/20 س48 ص122)
    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

    الموجز:
    عدم رسم اقانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأرطانها وظروفها .
    القاعدة:
    من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
    ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    008

    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    11283 10/9/1996 65 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 3

    الموجز:
    لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 3/234 عقوبات وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أوتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة قيام علاقة الزمنية بينهما غير كاف على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة بيان غرض الجانى من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بينهما . مثال لتسبيب معيب لإستظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة فى جريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة .
    القاعدة:
    لما كان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة فى قوله : " وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدى الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجنى عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 3/234 من قانون العقوبات " وكانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ، ذلك أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الارتباط السببى بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها وسرقة حليها ، كما أن ما حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة على استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية .
    ( المادة 234 عقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
    3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

    الموجز:
    جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه . وجوب تحدث الحكم عمه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه . تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل . غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى استظهار نية القتل فى جريمة قتل عمد .
    القاعدة:
    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قول :" وحيث أنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه إى أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التى من شأنها الكشف عن قصد الجانى وتظاهره ، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها ، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة فى حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجنى عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات فلا مقتل منها والتى نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التى سجلها تقرير الصفة التشريحية والدال على خطورتها وجسامتها وإنها فى مقتل " لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها إن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المستند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطيب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى يقارفه الطاعن ، ذلك إن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه ، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، خاصة وإن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليها أصاباتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن وأقوال شاهدى الاثبات من أن إصابات المجنى عليها حدثت نتيجة إصتدام رأسها بأريكة خشبية قبيل إرتطامها بالأرض . لما كان ما تقدم فإن ماذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض فى التسبيب.
    ( المادة 234 من قانون العقوبات - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب

    الموجز:
    اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ذلك .
    القاعدة:
    لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون . إلا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنة النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
    ( المادتين 34 - 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 9758 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/9 س 47 ص 602 )
    ( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
    الفهرس:
    3عقوبة --> الفصل الأول : أنواعها --> الفرع السادس : أنواع خاصة من العقوبات
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. سرقة مع إعتداء
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم داخل المملكة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-14-2009, 12:18 AM
  2. جمهورية مصر العربية التنازل عن جريمة السرقة
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-30-2008, 10:40 PM
  3. جمهورية مصر العربية دعوى تعويض عن اعمال السلطة
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-30-2008, 10:38 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •