الموجز:
الاستجواب . معناه : مناقشة المتهم تفصيليا فى أدلة الدعوى اثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم . رهن بقبولة عله . علة وأساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه (( لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . قد افادت بأن الأستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى المدافعين عنهم _ لما له من خطورة ظاهرة _ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضية مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمه عند سؤاله عنها وهو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3استدلالات --> الفصل الأول : اجراءات جمع الاستدلالات
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
2370 10/18/1998 62 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7

الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الفهرس:
3بطلان --> الفصل الرابع : التمسك بالبطلان
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف

الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49 - ص 1117 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3سرقة --> الفصل الرابع : الاعفاء من العقاب والظروف المخففة

الموجز:
تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم . النعى بقصور تقرير التلخيص . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها وما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( المادتان 331 ، 411 إجراءات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3تقرير التلخيص --> الفصل الأول : ماهيته ومشتملاته
3حكم --> الفصل السادس : بطلان الحكم --> الفرع الثاني : ما لا يبطل الحكم

الموجز:
عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن فى جريمة سرقة اعترف بها . صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة . وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التى حددتها المجنى عليها . فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد .
( المادة 316 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق بجلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
نفى التهمة . دفاع موضعى . لا يستأهل ردآ . مادام الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن بنفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردآ طالما كان الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2370 لسنه 62 ق بجلسه 18 / 10 / 1998 س 49 ص 1117 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثامن : الدفع بارتكاب آخر غير المتهم للجريمة أو ينفى التهمة
3نقض --> الفصل الخامس : أسباب الطعن --> الفرع الرابع : ما لا يقبل من الأسباب

الموجز:
عدم رسم القانون شكلآ معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأرطانها وظروفها .
القاعدة:
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلآ خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17135 لسنة 60ق جلسة 1992/2/13 س43 ص240 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
7082 6/3/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 5

الموجز:
عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافاً بحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة. النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن . لا محل له.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 790)
الفهرس:
3سلاح --> الفصل الخامس : مسائل متنوعة