الموجز:
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لايصح سبباً للنعى على الحكم .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الاطفال الذين تم توقيع الكشف الططبى عليهم بمعرفة الطاعن فى يوم 1994/1/5 وعرضهم على المجنى عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، ومن ثم لايحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لايعدو أن يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . ( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 ) ( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 ) ( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/3 س 49 ص 170 ) ( الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431) ( الطعن رقم 5042 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/12 س 49 ص 518 ) ( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 ) ( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 ) ( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

الموجز:
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ماتطمئن إليه وتطرح ما عداه . للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت اليها. تناقض الشاهد . لايعيب الحكم . مادام استخلص الادانة من أقواله بما لاتناقض فيه . الجدل الموضوعى في تقدير الادلة . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الاصل أن الاحكام لاتلتزم بحسب الاصل أن تورد من اقوال الشهود الاما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ماتطمئن اليه وتطرح ماعداه ، وإن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمانت اليها ، وكان التناقض بين اقوال الشاهد - على فرض حصوله - لايعيب الحكم مادام قد استخلص الادانة من اقواله استحلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لايعدو في حقيقته ان يكون موضوعياً في تقدير المحكمة للادلة القائمة في ا لدعوى وهو من اطلاقاتها ولاتجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ( الطعن رقم 1831 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 220 ) ( الطعن رقم 4291 لسنة 44 ق جلسة 1998/3/8 س 49 ص 368 ) ( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

الموجز:
الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة:
لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
( المواد 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه ف كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن الذي لا يتجه إلى نفي الجريمة أو استحالة وقوعها . لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاع لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن عدم ملكيته للمنزل محل الواقعة وأن معاينة النيابة له أورت بإحكام غلق بابه خاصة وأنه ليس من شأن صحة دفاع الطاعن المار ذكره نفي الجريمة أو استحالة وقوعها .
( المادتان 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع

الموجز:
مؤدي نص الفقرة الاولي من المادة 274 إجراءات الاستجواب معناه : مناقشة المتهم تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا صحة استجواب المحكمة للمتهم . رهن بقبوله . علة وأساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الاولي علي أنه . لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك - قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم علي وجه مفصل في الادلة القائمة في الدعوي إثباتا أو نفيا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح الا بناء علي طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموافقه وما تقتصيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الاصلي في الادلاء بما لدي المحكمة وإذ كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب الي المحكمة استجوابه عما نسب اليه بل اقتصر علي انكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه علي الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( المواد 274 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل الثامن : استجواب المتهم

الموجز:
لمحكمة الموضوع تلاوة أقوال الشاهد اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا عدم سماعهم أمامها . لا يحول ان تعتمد في حكمها علي أقوالهم . مادامت مطروحة علي بساط البحث . المادة 289 إجراءات الدفاع مرافعته بطلب مناقشة المجني عليها الغائبة . تنازله عن سماعها . أثره : صحة القضاء في الدعوي دون سماعها .
القاعدة:
لما كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو امام الخبير اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولا يحول عدم سماعهم أمامها من ان تعتمد في حكمها علي أقوالهم مادامت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة - واذ كان الثابت أن محامي الطاعن طلب بجلسة 9 ابريل 1996 مناقشة المجني عليها الغائبة الا أنه عاد بجلسة المرافعة الختامية في 9 يونيو 1996 وتنازل صراحة عن سماعها اكتفاء بتلاوة أقوالها في التحقيقات ومضي في مرافعته الي أن اختتمها بطلب الحكم ببراءة الطاعن مما نسب اليه . ومن ثم فانه لا تثريب علي المحكمة ان هي قضت في الدعوي دون سماع المجني عليها
( المواد 289 و 310 و 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء العاشر : سماع الشهود
3دفاع --> الفصل الرابع عشر : طلب سماع شهود

الموجز:
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة غير غير ملزمة بسرد روايات الشاهد ن تعددت وبيان وجه اخذها بمااقتنعت به بلحسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المادتان 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
اقوال متهم على اخر . شهادة . للمحكمة التعويل عليها فى الادانة . حد ذلك .
القاعدة:
من المقرر ان اقوال متهم على اخر هو فى حقيقة الامر شهادة للمحكمة ان تعول عليها فى الادانة متى وثقت فيها وارتاحت اليها فان ما يثيره الطاعن بشان استدلال الحكم باقوال المتهم الاخر على ارتكابها الجرائم المشار اليها يكون غير سديد .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود

الموجز:
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا يناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
إكراه . سلاح . مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟تقدير قيام الارتباط موضوعي . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانونا مع انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار اليها . وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثاني وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12 / 1998 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب

الموجز:
للنيابة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم . إذا رأت موجباً لذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه وأن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجرية النيابة فى تهمتة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق فى غيبية المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما فى غيبية المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون فى التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينة من أمرها .
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959 , المادة 77 إجراءات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق