رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
11283 10/9/1996 65 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 3

الموجز:
لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 3/234 عقوبات وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أوتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة قيام علاقة الزمنية بينهما غير كاف على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة بيان غرض الجانى من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بينهما . مثال لتسبيب معيب لإستظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة فى جريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة .
القاعدة:
لما كان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة فى قوله : " وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدى الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجنى عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 3/234 من قانون العقوبات " وكانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ، ذلك أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الارتباط السببى بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها وسرقة حليها ، كما أن ما حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة على استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية .
( المادة 234 عقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سرقة --> الفصل السادس : تسبيب الحكم فى السرقة

الموجز:
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه . وجوب تحدث الحكم عمه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه . تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل . غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى استظهار نية القتل فى جريمة قتل عمد .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قول :" وحيث أنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه إى أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التى من شأنها الكشف عن قصد الجانى وتظاهره ، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها ، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة فى حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجنى عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات فلا مقتل منها والتى نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التى سجلها تقرير الصفة التشريحية والدال على خطورتها وجسامتها وإنها فى مقتل " لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها إن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المستند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطيب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى يقارفه الطاعن ، ذلك إن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليها فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه ، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، خاصة وإن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليها أصاباتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن وأقوال شاهدى الاثبات من أن إصابات المجنى عليها حدثت نتيجة إصتدام رأسها بأريكة خشبية قبيل إرتطامها بالأرض . لما كان ما تقدم فإن ماذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض فى التسبيب.
( المادة 234 من قانون العقوبات - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب

الموجز:
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون . إلا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنة النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
( المادتين 34 - 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 9758 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/9 س 47 ص 602 )
( الطعن رقم 11283 لسنة 65 ق جلسة 1996/10/9 س 47 ص 971 )
الفهرس:
3عقوبة --> الفصل الأول : أنواعها --> الفرع السادس : أنواع خاصة من العقوبات