إزالة التعدي على أملاك الدولة 000

مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار :



و من حيث إن الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة و ملائمة إصدار القرار الإداري إلا أن المصلحة العامة تتفاوت في مدارجها و تتباين في أولويتاها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها بحيث تعطي كل وجه من أوجه المصلحة العامة أهمية و لا تضحى بوجه منها لتنشد وجها آخر مع ظهور التفاوت بينهما إذ أن في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته و يلزم لكي يكون مشروعا أن يكون مناسبا و هو ما تنبسط عليه رقابة القضاء للتحقق منه 0

و من حيث إنه في واقع الدعوى الراهنة فإن الظاهر من اأوراقها أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعدي المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذي أفصحت عنه ذات الأوراق هو نخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها في قرار محافظ القاهرة رقم 106 /1987 و تلك غاية و إن كان يظهر فيها وجه مصلحة عامة على نحو معين إلا أنه في الجانب الآخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامة أجدى و هي حماية عدد كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم و متعلقاتهم , كل ذلك في مجموعة لابد أن يولد حاجة عامة و مصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التي استهدفها القرار الطعين خاصة و أن الجهة الطاعنة أسهمت إلى حد كبير في وجود هذا التعدي و استشرائه و لم تحرص على منع اتساعه في مستهله أما و قد قعدت عن ذلك و لم تنشط إليه في حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير وأجدر بالعناية و أحق بالتغلب الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الغاية مرجحا الإلغاء عند الفصل في الطلب الموضوعي , و من ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب تحقق ركن الإٍستعجال لما يترتب عليه التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها 0

( الطعن رقم 4396 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)